مشاهدة النسخة كاملة : التعليمات الخاصة بالعمل المخفف للمرأة العاملة


الاستاذ عوض على
25-04-2010, 01:32 PM
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Mr. Medhat Salah
25-04-2010, 03:56 PM
جزاك الله خيرا

الاستاذ عوض على
25-04-2010, 05:06 PM
ألف شكر لحضرتك

khameas_elngar
21-06-2010, 05:28 PM
شكرا لهذه المعلومة
وياريت بلاش عاملات أوفر

الاستاذ عوض على
21-06-2010, 09:20 PM
شكرا لمروركم الكريم

شمس الضحا
04-04-2012, 10:44 PM
معلومة هامة وافادتنى كثير رغم معارضة المديرين لها
جزاكم الله خيرا

الاستاذ عوض على
06-04-2012, 09:37 PM
بالتوفيق لحضرتك

اسلام امير
28-09-2012, 10:57 AM
مفيشعمل مخفف خاص بالرجل للحالات الطيبة

اسلام امير
17-10-2012, 07:15 PM
قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
الباب الخامس
رعاية الطفل العامل والأم العاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأم العاملة

مادة ( 70

للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

مادة ( 71

يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة ( 74

يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها.





مفيش عمل مخفف خاص بالرجل (المدرس)للحالات الطبية

رباح سلام
17-10-2012, 08:38 PM
ياريت نشرة بالمعاقين نسبة 5ذ% من المعلملين والجدول المخفف شكرا

memo_1964
04-02-2013, 12:08 AM
شكرا على تلك المعلومة الجميلة

zoghbawy
11-02-2013, 04:28 PM
شكرا جزيلا على المجهود الرائع و جعله الله في ميزان حسناتك . ليه سؤال لو سمحت
هل أجازة الوضع تخصم من المكافأة ؟ أرجو الإفادة

رباح سلام
30-04-2013, 09:43 PM
حقوق المعلم تعيين 5% لو سمحت

د.ألفت
10-11-2013, 09:14 PM
المشكلة أن المدير عندي في المستشفي بيقول إن القرار غير واضح فيه إذا كانت ال6 ساعات العمل في مواعيد العمل الرسمية أم تشمل النباطشيات..بمعني إني أنزل ال6 ساعات في أي وقت خلال ال24 ساعة بالليل أو النهار كما يريد مدير المستشفي ..رجاء الإفادة

xgege
18-10-2015, 05:19 PM
وماذا عن الام العاملة التى عندها طفل معاق ذهنيا وحركيا هل لها حقوق