مشاهدة النسخة كاملة : خدمات نقابة المعلمين


الاستاذ عوض على
28-06-2010, 09:09 AM
خدمات نقابية للمعلمين

أولا المستندات المطلوبة لاستخراج كار نية النقابة
على الزميل العضو التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها واستلام أوراق استخراج الكارنية
ملأ الاستمارات واعتمادها من المدرسة التابع لها
التوجه الى قسم المهايا بالإدارة التابع لها واعتماد الاستمارات في المكان المخصص لذلك بأنه يتم خصم الاشتراكات الشهرية من المعلم
-
عند تعيين كل معلم يتم خصم مبلغ رسم قيد وعند اعتماد الاستمارات يتم كتابة ذلك في الاستمارات بأنه تم خصم رسم القيد
اعتماد الاستمارات من الإجازات والانقطاعات بالدارة التعليمية

ملاحظات على استخراج الكارنية
أولا
هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة
ولحل تلك النقطة هناك حلان
الأول
: أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار

الثاني
: يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر

ثانيا
يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي
أولا
لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه
25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال

مثال
زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه
28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه

ثانيا
عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ
44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة



أخيرا
بعد استكمال الاستمارات وبها
3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه

ملحوظة هامة
يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة
المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابي وصندوق الزمالة عند الإحالة لسن المعاش
عند بلوغ الزميل سن الستين عليه بتقديم الأوراق والمستندات التالية لنقابته الفرعية للحصول على المعاش النقابي وصندوق الزمالة
المعاش النقابي
يصرف المعاش النقابي أربعة دفعات في السنة اى يتم تجميع المعاش كل
3 شهور في دفعة كا التالي
يناير وفبراير ومارس أول ابريل
ابريل ومايو ويونيو أول يوليو
يوليو وأغسطس وسبتمبر أول أكتوبر
أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أول يناير

ومبلغ المعاش الشهري من النقابة هو
120 جنيها شهريا

صندوق الزمالة
تم إنشاء صندوق الزمالة في
1/12/1991 وكان يخصم 2%من الأجر الأساسي للمعلم ثم رفعت الى 7%عام 1997 ويصرف المعلم عند الإحالة للمعاش 32 شهرا بحد أقصى 15 ألف جنيه

المستندات المطلوبة لصرف المعاش وصندوق الزمالة
عدد
2 صورة كار نية العضوية
عدد2 صورة البطاقة
عدد2 مفردات مرتب
عدد 2 قرار رفع اسم من الخدمة
عدد 2 حالة بيان موظف
عدد 2 إخلاء طرف عمومي
عدد 2 خطاب من الأجازات
عدد 2 خطاب من الانقطاعات
عدد 2 خطاب من الاعارات

عدد 2 اشتراك بالنقابة من المهايا

عدد 1 خطاب من المهايا بخصم صندوق الزمالة من الزميل

ملاحظات على صرف المعاش وصندوق الزمالة
هناك بعض الزملاء عند الإحالة لسن المعاش يتأخر استخراج الأوراق لأنهم كانوا يعملوا في إدارة تعليمية غير الإدارة التي خرجوا منها عند الإحالة للمعاش وعليهم وهم بالخدمة إحضار خطابات من الإدارة السابقة قبل الإحالة للمعاش خاصة أن هناك زملاء كانوا بمحافظات غير محافظات العمل
المستندات المطلوبة ل صرف المعاش وصندوق الزمالة في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة
جميع المستندات السابقة بالإضافة الى
إعلام وراثة
قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
عدد
2 شهادة وفاة أصلية



المستندات المطلوبة ل صرف المعاش للورثة في حالة وفاة العضو وهو بالمعاش
إعلام وراثة
قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
عدد
2 شهادة وفاة أصلية






مستحقات الورثة في حالة وفاة العضو
فى حالة وفاة عضو إثناء الخدمة تقوم النقابة الفرعية بصرف مبلغ
1000 جنيه ألف جنيه كمصروفات لجنازة العضو لورثته ويجب تقديم المستندات الآتية

إعلام وراثة
قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر
خطاب موجه لرئيس النقابة الفرعية لصرف مصروفات الجنازة
شهادة وفاة أصليه للعضو المتوفى
صورة كار نية العضوية
شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية باسم من قام بالصرف على مصروفات الجنازة
خطاب من الأجازات والانقطاعات
خطاب يفيد بان العضو المتوفى كان مشتركا بالنقابة من المهايا بالدارة التعليمية

الخدمات الصحية
في حالة مرض العضو أو احد أفراد أسرته
( الزوجة أو احد الأبناء) وكانت مصروفات العلاج تزيد عن ألفين جنيه يتم التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها العضو ويصرف نسبة من المصروفات تختلف من نقابة فرعية الى أخري

المستندات المطلوبة
صورة كار نية النقابة
أصل وصور مستندات الصرف من إيصالات وفواتير علاج
خطاب باشتراك العضو في النقابة واستمرار خصم الاشتراكات حتى تاريخه من المهايا
في حالة أن المريض هو الزوجة أو احد الأبناء يقدم المستند الذي يدل على صلة القرابة كقسيمة الزواج للزوجة أو شهادة الميلاد للأبناء

Mr. Medhat Salah
28-06-2010, 11:24 AM
http://www.mo3alem.com/vb/imgcache/31551.imgcache.gif

الاستاذ عوض على
28-06-2010, 12:07 PM
جزاك الله خيرا

hikoko14
30-06-2010, 02:25 PM
هل يستطيع معلمى الازهر الإنضمام لنقابه المعلمين شكرا

الاستاذ عوض على
30-06-2010, 05:02 PM
لا
لا يستطيعون الانضمام لها

saracat92
11-07-2010, 05:27 PM
هل يستطيع المشرف الاجتماعى الانضمام لنقابه المعلمين

مسترسمير إبراهيم
11-07-2010, 05:45 PM
شكرال أخى الفاضل أ / عوض _على على هذا الجهد المتميز

الاستاذ عوض على
11-07-2010, 06:33 PM
جزاك الله خيرا

yasmin ebrahim
16-09-2010, 02:23 AM
نور الله بصيرتك وأزال عنك الهم والحزن

saracat92
04-12-2010, 03:30 PM
هل من حق خريجى كليات التربيه الاشتراك فى نقابه المعلمين وهم بدون عمل

saracat92
07-01-2011, 08:03 AM
هل من حق معلمى المدارس الخاصه الاشتراك فى النقابه

ا/توفيق عزت
07-01-2011, 03:57 PM
هل هذا الحكم معناه حل مجالس النقابات الحالية و اجراء انتخابات جديدة ؟؟؟
و لكن القانون قضى بعدم دستوريته !!!!!!!!!!
و هذا معناه انه لابد من تعديله او استبداله حتى يصبح الجديد دستورى !!!
ان هذا الحكم انتصار كبير لكل المهنيين فى جميع النقابات
يارب اعمى عين الحكومة و اجعلها تبدأ فى تغيير القانون .... بشرط أخذ آراءنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانونيون :الحكم يعني حل مجالس النقابات الحالية و إجراء الانتخابات بناءً علي القانون الداخلي لكل نقابة



http://dostor.org/sites/default/files/imagecache/article_image/sites/default/files/11/Jan/52/mainimage/pic5.jpg المستشار فاروق سلطان
(http://dostor.org/sites/default/files/11/Jan/52/mainimage/pic5.jpg)


قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة لسنة 1995 . وأعلنت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار فاروق سلطان أن عدم الدستورية يرجع الى عدم مناقشة مشروع القانون بمجلس الشوري إعمالا لنص الدستور.
وأشارت المحكمة إلى أن رقابتها لا تقتصر على العيوب الموضوعية التي تقوم على مخالفة نص تشريعي للمضمون الموضوعي لقاعدة واردة في الدستور، وإنما تمتد هذه الرقابة إلى المطاعن الشكلية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي للأوضاع الإجرائية التي تطلبها الدستور سواء ما كان منها متصلا باقتراح النصوص التشريعية أو إقرارها أو إصدارها.
الحكم الصادر يعني ابطال جميع الاجراءات التي تمت بمقتضي القانون المعيب وذلك وفق ما اكده للدستور الاصلي نقيب المحامين السابق سامح عاشور مضيفا :" يلزم فورا حل كل مجالس النقابات التي جرت طبقا للقانون كما يلزم باعلن الدعوة للانتخابات في النقابات المعطله الانتخابات فيها بسبب القانون 100 الغير دستوري ".
ومن جانبة فسر جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق والمرشح علي منصب نقيب شمال القاهرة الحكم بشكل أوضح قائلا :"علي جميع النقابات الآن أن تعود للدعوة للانتخابات لجميع مجالسها سواء في النقابات العامة أو الفرعيات والعودة الي كل قانون داخلي لكل نقابة علي حدة دون تدخل محكمة جنوب القاهرة نهائيا بل سيكون لمحكمة الاستئناف الدور علي الاشراف علي الانتخابات فقط "
مضيفا :" الحكم يعتبر تشيع للقانون 100 الي مسواه الأخير لننهي علي واحد من اكثر القوانين المعيبة في تاريخ مصر و الآن علي النظام أن يستجيب للحكم لأن هناك فراغ دستوري حدث فجميع مجالس النقابات التي انتخبت بالقانون 100 غير دستورية ولا قانونية ".
من جانبة شكك المهندس عمر عبدالله – عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة – في استجابة النظام للقانون واعلان حل مجالس النقابات " وقال :" أعتقد أن النظام خلال الأيام المقبلة سيولي لبعض رجاله مهمة اصدار قانون بديل للقانون 100 ولن يفتح باب النقابات مره أخري لدخول المعارضة ".
وأكد عبدالله أن الحكم سيعيد لمجالس النقابات والجمعيات العمومية القدرة علي تسيير أعمالها حيث أنه لن يكون هناك النصاب 50%+1 ولكن لكل نقابة قانون يحدد نصابها كما أن ولاية محكمة جنوب ستنتهي سواء لفتح باب الترشيح أو تحديد المقرات أو اعتماد الكشوف .
http://dostor.org/politics/egypt/11/january/2/34316 (http://dostor.org/politics/egypt/11/january/2/34316)

asmmk
07-01-2011, 10:54 PM
انا مدرس متعاقد من 2006 وبدا الخصم للناقابة من2009وعند استخراج الكارنية وكان فارق السنوات هو اربع سنوات وكتبوا لى ورقة عليها مبلغ 360جنية فارق السنين فاصبح عن كل سنة 90 جنية وليس 44 جنية كما هو مكتوب فى الاعلى فما هو المبلغ الحقيقى عن كل سنة ..................................ارجو الرد وجزاكم الله خيرا