مشاهدة النسخة كاملة : قواعد صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات


الاستاذ عوض على
06-07-2010, 12:24 AM
أصدر د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قرارا بتنظيم حصول الموظفين على الأجازات وقواعد صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات المتبقية. يلزم القرار إدارات شئون العاملين بكل وحدة إدارية فتح سجل خاص لتدوين الأجازات الاعتيادية للعاملين فى أول يناير من كل عام ويتم تحديث هذا السجل سنويا بصفة دورية فى 31 ديسمبر.

على أن يتضمن السجل المدد الى حصل عليها العامل من أجازاته الاعتيادية وتحديد القدر المتبقى وترحل الى السنة التالية ويتم إعلام العاملين بمجمل رصيد الأجازات المستحقة لهم فى بداية العام بما فيها موقف أرصدة الأجازات المرحلة من سنة الى أخرى وتقوم إدارة شئون العاملين بإعداد برنامج للأجازات المستحقة للعامل والرصيد المرحل من سنوات سابقة ويقوم العامل بتحديد مواعيد استحقاق هذه الأجازات بحيث يحصل فى السنة على أجازاته الاعتيادية مضاف إليها ستون يوما من الرصيد المرحل من سنوات سابقة ويقوم العامل بتحديد التوقيتات للأجازات الاعتيادية السنوية..

وله أن يعدل هذه التوقيتات بموافقة السلطة المختصة أو من يفوضه فى ذلك قبل حلولها بأسبوعين فإذا حلت هذه التوقيتات ولم يتقدم العامل لحصول على الأجازة واستمر فى العمل فان ذلك يكون راجعا الى إرادته وحده وليس لمصلحة العمل ويترتب على ذلك عدم حساب هذه المدة من رصيد الأجازات المتبقية وأضاف القرار أن العامل لا يستحق المقابل النقدى لرصيد الأجازات إلا عن أيام الأجازات التى حرم منها بسبب حاجة العمل ويتعين عدم حرمان العامل من مجمل قيمة الحوافز والمكافآت فى حالة التصريح له بأجازة اعتيادية ويستوى فى ذلك حصوله على الأجازة لمرة واحدة أو على فترات طوال العام

ويستحق العامل عند انتهاء خدمته مقابلا نقديا عن رصيد أجازاته المتبقى محسوبة على أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وأوضح أن العامل إذا التحق بالعمل وعمره 18 عاما وأحيل للمعاش فى سن الستين يكون أقصى رصيد هو ألف و62 يوما يخصم منها 12 يوما فان الرصيد المستحق 942 يوما

أما إذا التحق عامل عمرة 22 سنة بالخدمة وأحيل للمعاش فى سن الستين يكون أقصى رصيد له 846 يوما أما إذا التحق موظف بالعمل وسنة 24 سنة وأحيل للتقاعد عند سن الستين يكون الحد الأقصى لرصيد أجازاته بافتراض انه لم يحصل على أى أجازات اعتيادية وان أقصى رصيد يمكن أن يصدر به شهادة 798 يوما.

Mr. Medhat Salah
06-07-2010, 10:23 AM
شكرا علي الخبر

الاستاذ عوض على
06-07-2010, 10:39 AM
جزاك الله خيرا