مشاهدة النسخة كاملة : خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م


هانى كامل3
08-09-2010, 12:45 AM
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام

باسم الشاعر
08-09-2010, 12:52 AM
انا تعين سنه 2000 على الدرجه الثالثة التخصيصه هل انا ايضا يوجد خطا فى تدرج العلاوات الخاصه واستطيع رفع دعوى لتصحيح الاساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات وصرف الفروق الماليه بين الوضعين

ugd ugd ugd
08-09-2010, 01:04 AM
يعني يا اخ هاني انت محامي وبتعمل الحاجة دي ولا موظف وعملتها عشان نقتدي بيك الكلام ده يفرق كتير جدا علي الأساسي ومادام هم شغالين في الأزرق ونزلين خصومات من المرتب نجيب حاجة من اللي بياخدوه لوسمحت عرفنا نعمل ايه بالضبط انا تعيين 2000 ايه المطلوب

sam111egypt
08-09-2010, 02:17 AM
انا تعين 1 / 9 / 92 يبقى الحسبة دى تنطيق عليا و لا ايه

abdalla_abdalaty
08-09-2010, 02:33 AM
جزاك الله كل خير

Fawzy Mhamd2
08-09-2010, 07:32 AM
يا أستاذ هاني / من فضلك عايزين نعرف أحنا هنعمل أيه لكي نسترد حقوقنا
أنا تعيين 93 وعل الدرجة الاولي التخصصية

ugd ugd ugd
08-09-2010, 04:05 PM
يا جماعة عايزين مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير جدااذا كان الموضوع ده حقيقي عايزينناخد خطوة ايجابية ونفعل القانون ده

صفاء عزمى
08-09-2010, 04:56 PM
حقيقي بس ترفع كل واحد قضية وتكسبها

فيرو
08-09-2010, 05:08 PM
يا جماعة فيه تليفون لو حد ممكن يكلمه احسن ويفهمنا هو فهم ايه بالضبط والكلام ده ينطبق عل تعيين 2002 ولا لا

aboyoussef
08-09-2010, 05:19 PM
احنا رافعين قضية من 3 سنين ولسة سائل المحامي النهاردة قال لي ان القضاء الاداري كان بيحكم(كان) اليومين دول بقي بيرفض القضايا اللي من النوع دة لانة تم تسييس القضية وكل عام وانتم بخير للأمانة قال لي ان فية قضية من هذا النوع تم رفضها لمحامي زميل لة وان الامل ضعيف علي فكرة القضايا دي بتبقي بنسبة مش اتعاب يعني انتة وشطارتك مع المحامي 10% او اكثر ولو حد عندة جديد ياريت يقول عيد سعيد

هانى كامل3
09-09-2010, 01:17 AM
انا تعين سنه 2000 على الدرجه الثالثة التخصيصه هل انا ايضا يوجد خطا فى تدرج العلاوات الخاصه واستطيع رفع دعوى لتصحيح الاساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات وصرف الفروق الماليه بين الوضعين
نعم ينطبق عليك الجأ للقضاء الادارى

هانى كامل3
09-09-2010, 01:42 AM
احنا رافعين قضية من 3 سنين ولسة سائل المحامي النهاردة قال لي ان القضاء الاداري كان بيحكم(كان) اليومين دول بقي بيرفض القضايا اللي من النوع دة لانة تم تسييس القضية وكل عام وانتم بخير للأمانة قال لي ان فية قضية من هذا النوع تم رفضها لمحامي زميل لة وان الامل ضعيف علي فكرة القضايا دي بتبقي بنسبة مش اتعاب يعني انتة وشطارتك مع المحامي 10% او اكثر ولو حد عندة جديد ياريت يقول عيد سعيد
انت رافع قضيه للموضوع ده ولا موضوع اخر نرجو التوضيح

هانى كامل3
09-09-2010, 01:43 AM
انا تعين 1 / 9 / 92 يبقى الحسبة دى تنطيق عليا و لا ايه
للاسف لاينطبق عليك ينطبق على تعين 93وما بعدها

هانى كامل3
09-09-2010, 01:45 AM
حقيقي بس ترفع كل واحد قضية وتكسبها
مش فاهم تقصدى ايه وضحى كلامك

هانى كامل3
09-09-2010, 01:48 AM
جزاك الله كل خير
لا شكر على واجب

الباشا22
09-09-2010, 03:26 AM
أنا تعيين 1996 فماذا أفعل بالتحديد

نادر خطاب
09-09-2010, 05:25 AM
هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم

نادر خطاب
09-09-2010, 05:33 AM
[quote=نادر خطاب;2639573]هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم والادارة موجوده واسأل

m_nagib_2010
09-09-2010, 03:57 PM
هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم

للأسف الشديد كلامك غيرصحيح بالمرة فعندى أحكام قضائية حديثة تم تنفيذها فى هذا الموضوع وحصل اصحابها على زيادة فى اساسى المرتب بمقدار 60 جنيه شهرى بالاضافة لمبلغ4500 جنيه اثر رجعى لخمس سنوات منذ صدور الحكم . ومعى صور من تلك الاحكام المنفذة إن اردت ولكن لا يمكننى نشرها هنا فى هذا المنتدى
إن أردتها راسلنى على الخاص لأن ده أكل عيش .

هانى كامل3
09-09-2010, 06:42 PM
هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم
انا لا اتكم بدون دليل معى احكام قضائيه بهذا الكلام ابعتلى ايميلك وسوف ارسلها لك

هانى كامل3
09-09-2010, 10:10 PM
ياريت تبعت لى حيثيات الحكم لاننى تعين 1/9/1993 واريد ان ارفع قضية وجزاكم الله خيرا
انا معى اوراق كثيرة ومعى كتاب دورى واكثر من حكم
انت من اى محافظه

lala77
10-09-2010, 11:51 PM
نحن هنا فى الاقصر مجموعة كبيرة من المدرسين من تعيين 93حتى الان قمنا برفع ه>ه القضية من سنة وننتظر الحكم فيها:bosyht9:

aboyoussef
11-09-2010, 02:21 AM
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك

معلم الخير
11-09-2010, 03:09 PM
انا من محافظة الشرقية

هانى كامل3
12-09-2010, 11:22 AM
ارجو الرد يا استاذ هاني
رديت عليك على الخاص

عبدالرحمن جودة
12-09-2010, 08:04 PM
انت تعين 1/12/1992 هل ينطبق علي

محمدأبورفيق
12-09-2010, 08:36 PM
القضية عامة و السرقة ظاهرة فنرجو منك نشر الأحكام القضائية التي لديك لأننا في أمس الحاجة لهذا لقصاص من الحرامية
أخوك تعيين 1/12/1996 و مظلوم زيك بالضبط

عامر محمد عامر
12-09-2010, 11:00 PM
نحن فى البحيره رفعنا القضية منذ سنتين وحتى الان لم يتم الحكم

صفاء عزمى
15-09-2010, 03:12 PM
ارجوك نريد حيثيات الحكم

هانى كامل3
16-09-2010, 10:00 PM
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك على جميع مشتركى البوابه

هانى كامل3
16-09-2010, 11:06 PM
انت تعين 1/12/1992 هل ينطبق علي

للاسف لاينطبق عليك

هانى كامل3
16-09-2010, 11:28 PM
ارجوك نريد حيثيات الحكم
ابعتلى ايميلك علشان ابعتلك حيثيات الحكم

هانى كامل3
16-09-2010, 11:43 PM
اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

هانى كامل3
17-09-2010, 12:05 AM
اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

هانى كامل3
17-09-2010, 12:38 AM
نحن فى البحيره رفعنا القضية منذ سنتين وحتى الان لم يتم الحكم
هكذا حال القضاء الادارى بس المهم انك تختار المحامى المناسب

هانى كامل3
20-09-2010, 06:35 PM
مشكور
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

هانى كامل3
21-09-2010, 12:37 PM
لقد بحثت كثير عن مدي صحة الموضوع الذي كتبه الزميل العزيز تحت عنوان خطأ فادح في ضم العلاوات ووجدت ان الموضوع سليم 100 % وفي كثير من الزملاء رفعوا دعاوي قضائية
وهذه نص منقول لدعوة قضائية




السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية بطنطا دائرة" كفر الشيخ"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب وكيلتها الاستاذة /سلوي بسيوني المحامية والكائن بشارع كحيلو –بندر سيدي سالم
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي "
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق "
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ""
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية بطنطا دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب

محمد 7
21-09-2010, 05:35 PM
جزاكم الله خيرا

هانى كامل3
22-09-2010, 10:27 PM
[quote=محمد 7;2679330]جزاكم الله خيرا[/quote
وجزاك الله كل خير واشكرك على مشاركتك معنا

هانى كامل3
22-09-2010, 10:32 PM
نحن فى البحيره رفعنا القضية منذ سنتين وحتى الان لم يتم الحكم

نعم الحكم ياخذ سنين

هانى كامل3
22-09-2010, 10:40 PM
انا من محافظة الشرقية
يا هلا بيك

هانى كامل3
22-09-2010, 10:58 PM
قانون رقم 29 لسنة 1992


بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2682106#_ftn1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة الرابعة)

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).

(*) (http://www.thanwya.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=2682106#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

هانى كامل3
22-09-2010, 11:05 PM
انت تعين 1/12/1992 هل ينطبق علي
احتمال ينطبق عليك هذا القرار عليك سؤال محامى متخصص فى القضاء الادارى

هانى كامل3
25-09-2010, 09:32 PM
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3
25-09-2010, 09:34 PM
القضية عامة و السرقة ظاهرة فنرجو منك نشر الأحكام القضائية التي لديك لأننا في أمس الحاجة لهذا لقصاص من الحرامية
أخوك تعيين 1/12/1996 و مظلوم زيك بالضبط
للاسف معنديش اسكنر

هانى كامل3
25-09-2010, 09:58 PM
كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك
وانتم بخير واشكرك على مشاركاتكم

هانى كامل3
25-09-2010, 10:00 PM
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3
25-09-2010, 10:10 PM
تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل

هانى كامل3
25-09-2010, 10:19 PM
http://www.thanwya.com/vb/images/icons/icon1.gif
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3
25-09-2010, 10:20 PM
تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل

هانى كامل3
25-09-2010, 11:25 PM
يا جماعة عايزين مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير جدااذا كان الموضوع ده حقيقي عايزينناخد خطوة ايجابية ونفعل القانون ده

اشكرك على مشاركتك الايجابيه مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير ونعم الموضوع حقيقى

هانى كامل3
26-09-2010, 08:49 PM
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

Ayman M.Ebrahim
27-09-2010, 12:09 PM
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير

هانى كامل3
27-09-2010, 05:04 PM
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير


عليك عمل توكيل لمحامى و
رفع قضيه فى القضاء الادارى

هانى كامل3
28-09-2010, 06:47 PM
تقبل الله منا و منكم

هانى كامل3
28-09-2010, 06:51 PM
يا استاذ هانى انا تعيين 1995
اعمل ايه بالظبط
و يريد بالخطوات
اصل انا مش فاهم حاجة خالص
جزاك الله كل خير

تقبل الله منا و منكم

هانى كامل3
28-09-2010, 08:02 PM
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493


























انا فى انتظار ردودكم

هانى كامل3
29-09-2010, 01:46 PM
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3
29-09-2010, 02:00 PM
يا جماعة عايزين مناقشات الموضوع ده اهم من الكادر نفسه ويفرق كتير جدااذا كان الموضوع ده حقيقي عايزينناخد خطوة ايجابية ونفعل القانون ده

فعلا عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات

عبد الرحمن منتصر
29-09-2010, 11:20 PM
بالفعل احنا رافعين قضايا من السنة اللي فاتت بس لسه محدش أخذ حكم................ حتي الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امام القضاء الاداري بالاسكندريةوالاوراق المطلوبه1/بيان مفردات مرتب
2/صحيفة احوال موظف
3/اقرار قيام بالعمل

هانى كامل3
30-09-2010, 07:00 PM
بالفعل احنا رافعين قضايا من السنة اللي فاتت بس لسه محدش أخذ حكم................ حتي الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ امام القضاء الاداري بالاسكندريةوالاوراق المطلوبه1/بيان مفردات مرتب
2/صحيفة احوال موظف
3/اقرار قيام بالعمل

فعلا هذه هى الاوراق المطلوبه بجانب توكيل للمحامى
وفى كذا حكم حكمت به محكمه القضاء الادارى فى الاسكندريه معى

بكار عبده
02-10-2010, 12:01 AM
جزاكم الله خيرا و أرجو الحصول على تلك الأحكام

YaserTrboush
02-10-2010, 01:28 AM
بارك الله فيكم

هانى كامل3
02-10-2010, 07:02 PM
جزاكم الله خيرا و أرجو الحصول على تلك الأحكام

جزاك الله كل خير

هانى كامل3
02-10-2010, 07:43 PM
ألف شكر ليك على المجهود الكبير
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور

هانى كامل3
02-10-2010, 07:48 PM
بارك الله فيكم
كور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور


مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور


مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور
مـشكـور مـشكـور
مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور


مــشكــور مــشكــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكــــــــــــــــ ور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــشكــــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور مــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور مـــــــشكـــــــور
مــــــشكــــــور مــــــشكــــــور
مـــــشكـــــور مـــــشكـــــور
مــــشكــــور مــــشكــــور
مـــشكـــور مـــشكـــور
مــشكــور مــشكــور
مـشكـور مـشكـور
مشكور مشكور



مـشكـور مـشكـور

هانى كامل3
03-10-2010, 06:32 PM
عايزين مناقشات جادة وردود ومشاركات

هانى كامل3
03-10-2010, 08:47 PM
احسب ضريبتك علي المرتب بعد الكادر (http://www.ahlathanwya.com/vb/showthread.php?t=12498)



طريقة حساب الضربية علي المرتبات

الاجمالي(تجمع)


1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ


الاستقطاعات(تجمع)

1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا

هانى كامل3
03-10-2010, 09:01 PM
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/6cf0559601zs4.gif

هانى كامل3
05-10-2010, 04:32 PM
http://www.samysoft.net/forumim/shokr/1/6cf0559601zs4.gif

احسب ضريبتك علي المرتب بعد الكادر (http://www.ahlathanwya.com/vb/showthread.php?t=12498)



طريقة حساب الضربية علي المرتبات

الاجمالي(تجمع)


1-المرتب المجرد دون العلاوات الخاصة(لايزيد عن 256)شهريا ×12 مع مراعاة العلاوة الدورية
2-مكاقأة الامتحانات=الاساسي الجالي ×200×10%
3- مكافاة الامتحانات الشهادات والخط ومحو الامية
4-الجوافز =الشهر ×12
5-بدل معلم =اشهر ×12
6=يدل اعتماد= الشهر ×12
7- واىبدلات اخري مثل -----بدل مدير-------الخ


الاستقطاعات(تجمع)

1-نسبة 13%ونصف تأميتات ومعاش من الاجر الاساسي بحد اقصي 1124 سنويا
2-مبلغ 750 تأمين ومعاش علي الاجور المتغيرة
3-نسبة2%نقابة عن مكافات الامتخانات
4- نسبة7%من الاجر الاساسي لصندوق الرمالة
5-مبلغ 4000اعفاء شخصي و5000 معفاة
6- الدمغة النسبيةعلي المكافاة
نطرحالاجمالي -المستقطع=مبلغ لاقرب عشرة حنية
الناتج×10%ثم يقسم علي12(هذا الناتج هو الصريبةشهريا

هانى كامل3
06-10-2010, 09:51 AM
http://img7.hostingpics.net/pics/6664749_t_www.ward2u.com.gif (http://www.www.ward2u.com/vb/index.php)

laloooool
06-10-2010, 09:52 PM
شكرا على هذا المجهود

laloooool
07-10-2010, 12:42 AM
http://img41.imageshack.us/img41/572/106354194979627.gif

laloooool
07-10-2010, 05:12 PM
انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده

هانى كامل3
09-10-2010, 02:59 PM
انا تعيين 2003
هل ينطبق عليه
وما المطلوب
ومتعرفش محامى يخلص لناالموضوع ده
نعم ينطبق عليك وعليك رفع دعوى فى القضاء الادارى
نعم اعرف محامى فى القاهرة معاه احكام عن هذا الموضوع

هانى كامل3
10-10-2010, 06:35 PM
بشرى لجميع المدرسين والعاملين بالدوله

قريبا جميع الاحكام ان شاء الله

هانى كامل3
10-10-2010, 08:36 PM
الى كل يريد الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى

هانى كامل3
10-10-2010, 11:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المحكمة الإدارية بالأسكندرية

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق

المقامة من /

الأمير الحسن عبد الغنى

ضد /

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992

(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993

(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994

(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995

(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996

العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء

هانى كامل3
10-10-2010, 11:30 PM
الى كل يريد المزيد من الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى

laloooool
14-10-2010, 12:39 AM
http://saaid.net/twage3/022.gif
سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته

هانى كامل3
14-10-2010, 08:36 PM
http://saaid.net/twage3/022.gif
سبحان الله وبحمده عدد خلقه
ورضى نفسه وزنه عرشه
ومداد كلماته

هانى كامل3
15-10-2010, 10:34 AM
الى كل يريد المزيد من الاحكام وحيثياتها
يبعتلى ايميلى
الى كل من ارسلت لهم الاحكام الرجاء الرد هل الاحكام وصلت ام لم تصل ؟

laloooool
16-10-2010, 03:55 PM
شكر خاص للاستاذ هانى كامل على هذا المجهوذ الذى يقدمه لاعضاء المنتدى

خالد قاسم
16-10-2010, 07:48 PM
جزاكم الله خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

هانى كامل3
16-10-2010, 08:51 PM
سبحان الله والحمد لله والله أكبر:stickjo4:

السيدعمران
18-10-2010, 02:06 PM
الأحكام من السهل الحصول عليها وبمحامين كثر ولكن الصرف لم نسمع عنه شيئا...

abdukhatab
19-10-2010, 04:52 PM
ممكن ترسلى الاحكام على الاميل abdukhatab ودا ياهو
ولكم وافر تحياتى

هانى كامل3
22-10-2010, 08:17 PM
الاحكام الخاصه بالخطا فى العلاوات
قريبا على الموقع
ونسالكم ا لدعاء

seryo
24-10-2010, 01:40 PM
نرجو ان يكون الكلام يكون صحيح

هانى كامل3
31-10-2010, 07:44 PM
نرجو ان يكون الكلام يكون صحيح
الكلام صحيح ان شاء الله والدليل الاحكام

هانى كامل3
31-10-2010, 09:13 PM
سبحان الله والحمد لله والله أكبر
سبحان الله والحمد لله والله أكبر

هانى كامل3
01-11-2010, 07:47 PM
فضائل العشر من ذي الحجه

فضائل العشر من ذي الحجه

----------------------------------------وائل من شهر ذي الحجة فضل على غيرها من سائر الأيام ؟ وما هي الأعمال الصالحة التي يستحب الإكثار منها في هذه العشر ؟.





الحمد لله


من مواسم الطّاعة العظيمة العشر الأول من ذي الحجة ، التي فضّلها الله تعالى على سائر أيام العام ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر . قالوا ولا الجهاد في سبيل الله !! قال : ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء ) أخرجه البخاري 2/457 .


وعنه أيضا ،ً رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ، ولا أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى . قيل : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل ، إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء ) رواه الدارمي 1/357 وإسناده حسن كما في الإرواء 3/398 .


فهذه النصوص وغيرها تدلّ على أنّ هذه العشر أفضل من سائر أيام السنة من غير استثناء شيء منها ، حتى العشر الأواخر من رمضان . ولكنّ ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة ، لاشتمالها على ليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر . انظر تفسير ابن كثير 5/412


فينبغي على المسلم أن يستفتح هذه العشر بتوبة نصوح إلى الله ، عز وجل ، ثم يستكثر من الأعمال الصالحة ، عموما ، ثم تتأكد عنايته بالأعمال التالية :


1- الصيام


فيسن للمسلم أن يصوم تسع ذي الحجة . لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في أيام العشر ، والصيام من أفضل الأعمال . وقد اصطفاه الله تعالى لنفسه كما في الحديث القدسي : " قال الله : كل عمل بني آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به " أخرجه البخاري 1805


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة . فعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر . أول اثنين من الشهر وخميسين " أخرجه النسائي 4/205 وأبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/462 .


2- الإكثار من التحميد والتهليل والتكبير :


فيسن التكبير والتحميد والتهليل والتسبيح أيام العشر . والجهر بذلك في المساجد والمنازل والطرقات وكل موضع يجوز فيه ذكر الله إظهاراً للعبادة ، وإعلاناً بتعظيم الله تعالى .


ويجهر به الرجال وتخفيه المرأة


قال الله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ) الحج/28 . والجمهور على أن الأيام المعلومات هي أيام العشر لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ( الأيام المعلومات : أيام العشر )


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ) أخرجه احمد 7/224 وصحّح إسناده أحمد شاكر .


وصفة التكبير : الله أكبر ، الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وهناك صفات أخرى .


والتكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة ولاسيما في أول العشر فلا تكاد تسمعه إلا من القليل ، فينبغي الجهر به إحياء للسنة وتذكيراً للغافلين ، وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما ، والمراد أن الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده وليس المراد التكبير الجماعي بصوت واحد فإن هذا غير مشروع .


إن إحياء ما اندثر من السنن أو كاد فيه ثواب عظيم دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ) أخرجه الترمذي 7/443 وهو حديث حسن لشواهده .


3- أداء الحج والعمرة : إن من أفضل ما يعمل في هذه العشر حج بيت الله الحرام ، فمن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام بأداء نسكه على الوجه المطلوب فله نصيب - إن شاء الله - من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ).


4- الأضحية :


ومن الأعمال الصالحة في هذا العشر التقرب إلى الله تعالى ب*** الأضاحي واستسمانها واستحسانها وبذل المال في سبيل الله تعالى .


فلنبادر باغتنام تلك الأيام الفاضلة ، قبل أن يندم المفرّط على ما فعل ، وقبل أن يسأل الرّجعة فلا يُجاب إلى ما سأل

البدري الفارس
02-11-2010, 08:55 PM
شكرا للرد ولكن ارسل لي على الاميل حيثيات الحكم

هانى كامل3
03-11-2010, 06:16 PM
روى البـخاري رحمة الله عن ابن عباس - رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال" ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام " يعني : أيام العشر. ولا جهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله ، إلا خرج بنفسه وماله ، ثم لم يرجع من ذلك بشيء " وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد

waleed1400381
05-12-2010, 03:26 PM
اين صور الاحكام

waleed1400381
05-12-2010, 03:28 PM
يوجد اسكنر ارسل الحكم على عنوان الاسماعيلية الشيخ ذايد عمارة 109 شقة 5 المنطقه الثالثه
او الاسماعيلية مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية
وانا سرفع على الموقع وشكرا

khalidelsisy
06-12-2010, 09:02 PM
أنا تعيين 95 ارجو الافادة بخصوص هذا الموضوع وكيفية رفع القضية واحتاج الى اوراق تكون معى مثل صور الاحكام مثلا

khalidelsisy
09-12-2010, 04:26 PM
أنا تعيين 95 اريد ارفع دعوى ايه المطلوب
تقبل تحياتى

هانى كامل3
09-12-2010, 07:18 PM
فضل الصوم في شهر الله المحرم

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصََّلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صََلاةُ اللَّيْلِ.

* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

* وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ: يَوْمُ الْعَاشِرِ.

لا تنسونا من صالح دعاءكم

ملك خااد
10-12-2010, 03:07 PM
يوجد اسكنر ارسل الحكم على عنوان الاسماعيلية الشيخ ذايد عمارة 109 شقة 5 المنطقه الثالثه
او الاسماعيلية مدرسة المعدات الثقيلة الصناعية
وانا سرفع على الموقع وشكرا

هانى كامل3
10-12-2010, 05:09 PM
فضل الصوم في شهر الله المحرم

* عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصََّلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صََلاةُ اللَّيْلِ.

* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ.

* وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ: يَوْمُ الْعَاشِرِ.

لا تنسونا من صالح دعاءكم

محمود58
31-12-2010, 11:28 AM
الاخ الفاضل انا اعمل مراجع حسابات باب اول باحدى المصالح الحكوميه وهناك الكثير ممن يساوننى فى هذا الموضوع لاننا كنا نعمل اولا كما حكمت القضيه ثم عدلنا فارجوالتواصل معكلحل مشكله المئات ممن يعملون فى المصلحه علما بانى فى طنطا

mimi1234
25-03-2011, 05:42 PM
انا سامع عن الموضوع دة من سنتين بس اللى اعرفة ان مفيش حد كسب القضية لحد دلوقتى

هانى كامل3
25-03-2011, 06:50 PM
انا سامع عن الموضوع دة من سنتين بس اللى اعرفة ان مفيش حد كسب القضية لحد دلوقتى
لا فى كذا واحد من محافظات مختلفه كسبو القضيه
وتوجد احكام بذلك

hafeztahseen
25-03-2011, 08:21 PM
أنا تعيين سنة 1997 وقمت بضم سنة الخدمة العسكرية هل تنطبق على هذه الشروط ارجو الأفادة عشان أرفع قضية فورا وارجوا ايه هى الوراق المطلوبة عشان ارفع القضية وكيف يتم حساب هذه الفروق فى اساس المرتب وشكرا جزيلا

ابو داود محمد
29-03-2011, 11:58 AM
نرجو رفع ايميلك حتى يتسنى لنا مراسلتك وجزاكم اله خيرا

هانى كامل3
29-03-2011, 01:38 PM
أنا تعيين سنة 1997 وقمت بضم سنة الخدمة العسكرية هل تنطبق على هذه الشروط ارجو الأفادة عشان أرفع قضية فورا وارجوا ايه هى الوراق المطلوبة عشان ارفع القضية وكيف يتم حساب هذه الفروق فى اساس المرتب وشكرا جزيلا

نعم ينطبق عليك هذا القرار

khory
31-03-2011, 03:15 PM
اليوم فى استمارة بالمدرسة جاءت بالكلام دم وكتبنا فيها بيانات وسوف تجمع وتسلم ونحتفظ بنسخة منها
نحن ادارة المنتزة الاسكندرية

هانى كامل3
01-04-2011, 06:52 PM
اليوم فى استمارة بالمدرسة جاءت بالكلام دم وكتبنا فيها بيانات وسوف تجمع وتسلم ونحتفظ بنسخة منها
نحن ادارة المنتزة الاسكندرية
هذه البيانات خاصه بقسم الاحصاء لمعرفه الزياده والعجز بالنسبه للمدرسيين

عمرو حجازي
02-04-2011, 10:55 AM
ياريت يا أستاذ هاني لو عندك صوره من الاحكام حطها هنا في المرفقات وبلاش موضوع الاميل خلي الستفاده سريعة وجماعيه., ولا في مشكله في الموضوع

أبو أشرف
02-04-2011, 05:24 PM
جزاك الله كل خير

هانى كامل3
03-04-2011, 09:33 PM
فى انتظار الرد



لقد ارسلت لك الاحكام على الايميل اى خدمات

Computer_2007
05-04-2011, 01:18 AM
اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد

و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه

مع خالص الشكر

Ayman9111
05-04-2011, 09:38 PM
انا تعيين 1 / 9 / 93 فهل ينطبق علي هذا القرار

Computer_2007
06-04-2011, 12:46 AM
اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد

و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه

مع خالص الشكر

فى انتظار الرد

هانى كامل3
06-04-2011, 01:36 PM
فى انتظار الرد



المشكله فى الاسكانر

هانى كامل3
06-04-2011, 01:51 PM
اشكرك أستاذ هانى على اهتمامك بالرد


و استلمت بالفعل الأحكام على الايميل

لكن ياريت لو عندك صور الأحكام الصادره من المحكمه و المختومه بختم النسر و عليها توقيعات لجنه إصدار الحكم

لأنها هتكون أقوى من مجرد ما تكون موجوده فى صيغه مكتوبه فقط زى اللى بعتهالى

ياريت كمان لو عندك صور لأحكام خاصه بأحقيه الصرف لبدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

بس ياريت تكون مختومه و موقعه من أعضاء المحكمه عشان نقدر نعتمد عليها

معلش هتعبك معايا - لكن أكيد مجموعه كبيره من الأعضاء هتستفيد من وجود الأحكام دى لتحسين أحوالهم الماديه و الوظيفيه


مع خالص الشكر


المشكله فى الاسكانر

هانى كامل3
07-04-2011, 12:43 PM
حضرتك انا تعيين 1995 واميلى هو yasser_com73***********


نعم ينطبق عليك
كل من تم تعيينه بعد93
ينطبق عليه هذا القرار

هانى كامل3
07-04-2011, 12:47 PM
جزاك الله كل خير


لا شكر على واجب

tamerrahma
07-04-2011, 10:17 PM
الايميل علي الياهو

فؤاد م
07-04-2011, 11:19 PM
حسبنا الله و نعمة الوكيل

هانى كامل3
10-04-2011, 09:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية لوزارتى
الصحة والمالية وملحقاتها
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 26/10/2008م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / يحيى مصطفى محجوب الحوفى رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد عبد النعيم نصير عضو المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /محمد حمدى محمود عضو المحكمة
وحضور السيد الأستاذ النائب /محمد عبد الراضى مفوض الدولة
وحضور السيد الأستاذ /فؤاد حامد ابراهيم أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3681 لسنة 52 ق
المقامة من /
فتوح ابراهيم ابو العنيين السقا
ضد /
1- وزير المالية " بصفتة "
2- رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة المالية " بصفتة "
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ / / م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1992م على أساسى المرتب وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م , مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات المحاماة . وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة من العاملين بوزارة المالية والمعينين بعد 1/7/1992م وأفاد أن الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة كتابة الدورى رقم 5 لسنة 1993م وأوضح فى بندة 12 كيفية حساب العلاوات الخاصة لة اعتباراً من 1/7/1993م وما بعدة تحسب على أساسى الأجر الأساسى المحدد بجدول الأجور مضافاً إلية قيمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلية ، وقد طبقت الجهة الإدارية ذلك على المدعى ، وبتاريخ 26/8/2004م صدر القرار رقم 478 لسنة 2004م متضمناً إعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج أسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993م على أساس المرتب الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقا للقانون 4 لسنة 2000م وينعى المدعى على القرار المطعون فية صدورة من غير ذى صفة ومخالفة القرار لصريح القانون أو على أثر ذلك تقدم العاملين المتضررين ومن بينهم المدعى بتظلم إلى وزير المالية يوم 15/1/2005م ولم تقم الجهة الإدارية بالرد على
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
هذا التظلم وعلية تقدم المدعى بطلب إلى لجنة فض المنازعات رقم 340 لسنة 2005م والتى أوصت بإلغاء القرار المطعون فية , ثم أقام دعواة الماثلة مختتم صحيفتة بالطلبات آنفة الذكر وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافهما والتى من بينهما إخطار بالتوصية الصادرة فى – المقدم للجنة التوفيق فى المنازعات المختصة وبذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافهما ، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمة القانون رقم 7 لسنة 2000م وإحتياطياً :- بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً وعلى سبيل الإحتياط :- برفض الدعوى برمتها وإلزام المدعى المصروفات فى أى حالة من الحالات المتقدمة وبتاريخ 18/11/2006م تقرر حجز الدعوى للتقرير . واودعت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى اوتأت فيه بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من إعادة إحتساب العلاوات الخاصة للمدعية على أساسى المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبها الأساسى وإسترداد ما سبق صرفة بدون وجة حق طبقاً للقانون 4 لسنة 2000م ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم الحاضر عن المدعى خلالها حافظة مستندات المعلاة على غلافها وبجلسة 15/6/2008م تقرر حجزها للحكم لجلسة 19/10/2008م حيث قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بذات الجلسة وحجزها للحكم آخر الجلسة وتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 26/10/2008م لإتمام المداولة فصدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابة لدى النطق بة
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بعم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004م فيما تضمنة من إعادة تسوية حالتة باحتساب العلاوات الخاصة لة على اساس المرتب الأساسى ( بداية الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون ضم العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها إلى مرتبة الأساسى واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000م مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات
ومن حيث انة عن شكل الدعوى :-
فانها تعد من دعاوى التسويات والتى لا تتقيد فى اقامتها بالمواعيد والاجراءات المقررة لرفع دعوى الالغاء بنص المنازعات المختصة وفقاً لآحكام القانون رقم 7
والاشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل اقامته لدعواه الماثلة بالطلب رقم
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
24 لسنة 2005م واوصت بجلستها المنعقدة فى 5/4/2005م بإلغاء القرار المطعون فية ، ومن ثم فإن هذة الدعوى تكون قد استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بما تعدو معة مقبولة شكلاً ، ومن ثم يضحى الدفعين المبديين من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الميعاد المقرر قانوناً فى غير محلهما مما تعين الالتفات عنهما
من حيث انة عن موضوع الدعوى :-
إذ نصت المادة 40 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق "
ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الى الاجور الاساسية تنص على انة " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م
وقد ترتب على الضم وفقاً للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1992 م
وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو 1993م . وقد نص القانون رقم 203 لسنة 1994م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1994م .

وقد نص القانون رقم 23 لسنة 1995م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2000م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1995م .
وقد نص القانون رقم 85 لسنة 1996م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2001م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1996م .
وقد نص القانون رقم 82 لسنة 1997م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2002م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1997م .
وقد نص القانون رقم 90 لسنة 1998م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2003م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م .

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

وقد نص القانون رقم 19 لسنة 1999م فى مادتة الرابعة على ان " تضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتبارا من اول يوليو سنة 2004م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة ، ولا يترتب على الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية او علاوات الترقية طبقاً للآحكام المنظمة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
لها فى القوانين او اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم هذة العلاوة ولا تخضع العلاوة المضمومة لاية ضرائب او رسوم ، ويعامل بذات المعاملة المقررة بهذة المادة من يعين اعتباراً من اول يوليو سنة 1999م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ومن حيث ان افتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على ان المقصود بالاجر الاساسى للعامل الذى تحسب العلاوة بنسبة منة هو الاجر المحدد لدرجة وظيفة العامل طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون المعامل بة والذى يستحقة فى 30/6 وهو التاريخ المحدد بالقانون ويشمل هذا الاجر جميع العلاوات الدورية التى استحقت لة وكذلك العلاوة الاضافية والتشجيعية واية علاوات مقررة قانوناً حتى وان تجاوز بها نهاية ربط الوظيفة ، وكذلك العلاوة الخاصة لا تعد جزءا من الاجر الاساسى بل تحتفظ بصفتها كعلاوة خاصة تصرف للعامل بجانب اجرة ايا كانت قيمتها حيث لا يوجد حد ادنى او اقصى لقيمة هذة العلاوة وهى تمنح لجميع العاملين بالدولة والقطاع العام دائمين او مؤقتين او معينين بمكافأه شاملة او الذى تنظم شئونهم قوانين خاصة او ذوى المناصب العامة وذووالربط الثابت ، ومن ثم فإن
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
قاعدة الاستحقاقات لهذه العلاوة تسرى على جميع العاملين حيث لا يوجد موانع للاستحقاقات سوى قيد عدم جواز الجمع بين العلاوة وبين الزيادة فى المعاش
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق

ومن حيث انة لما كان المعين فى 1/7/1992 م وما بعده يستحق الى جانب استحقاقه للعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م ما سبق تقريرة من علاوات خاصة بالقوانين ارقام 149 لسنة 1988 م ،122 لسنة 1989 م ،12 لسنة 1990 م ،13 لسنة 1991 م . كما تضم الى اجرة الاساسى العلاوة المقررة بالقانون 101 لسنة 1987 م ونسبتها 10% من الاجر الاساسى للعاملين فى 1/7/1992 م وتصبح العلاوة الخاصة المضمومة جزءا من الاجر الاساسى للعامل من اول يولية
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
من العام الخامس التالى على صدور القانون المقرر لها وكان من يعين من 1/7/1993 م وما بعدة تطبق علية ذات القاعدة بمعنى انة يستحق اجرة الاساسى بجدول الاجور مضافا اليها العلاوات المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م التى ضمت للعاملين من 1/7/1992 م وكذا العلاوة الخاصة التى ضمت للاجر الاساسى بالقانون رقم 149 لسنة 1988 م والتى ضمت للاجر الاساسى اعتباراً من 1/7/1993 م كما يستحق العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين ارقام 123 لسنة 89، 12 لسنة 90 ، 13 لسنة 91 ،29 لسنة 91 ، 174 لسنة 93 .والتالى فإنة عند حساب العلاوات الخاصة للمعينين بعد 1/7/1993 م كالحالة المعروضة يتم على اساس بداية الربط حتى تاريخ ضم العلاوة ثم تحسب العلاوات الخاصة بعد ذلك على الاجر شاملاً العلاوة التى حل موعد ضمها
(يراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع – ادارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى – ملف رقم 22/6/722 بتاريخ 24/3/1995 م
ومن حيث ان المستقر علية انة يتعين للتميز بين دعوى التسوية ودعوى الإلغاء النظر الى المصدر الذى يستمد منة العامل حقة . اذا كان الحق مستمداً مباشرة من القانون او من قاعدة تنظيمية عامة دون ترخيص او تقدير من جهة الإدارة فإن الدعوى تكون من دعاوى التسويات – لا يعدو القرار الصادر من جهة الإدارة ان يكون مجرد قرار تنفيذى او عمل مادى يستهدف حمل ما نص عليه القانون أو القاعدة التنظيمية العامة الى العامل والكشف عن المركز القانونى الذى استمدة العامل من القانون مباشرة – مؤدى ذلك :- ان مثل هذا القرار لا يرقى مرتبة القرار الإدارى ولا تلحقة الحصانة التى تلحق تلك القرارات – اثر ذلك : يجوز سحب هذا القرار كما يجوز الطعن علية دون تقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء والعكس اذا كان القرار مشروعاً امتنع عليها سحبه او تعديلة والا كان عملها مخالفاً للقانون ولا يعتد به. واذ استلزم الامر طبقاً لنصوص القانون او اللوائح لترتيب المركز القانونى انشاءً او تعديلا او الغاء صدور قرار ادارى لصاحب الشأن وكان هذا القرار يعد قراراً

تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق
ادارياً يتعين سحبه اذا ما تبينت جهة الادارة عدم مشروعيتة كما يتعين لإلغائه ان يتم السحب او الالغاء خلال المواعيد المقررة .
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا رقم 1234 لسنة 37 ق .بجلسة 5/3/1994 م )
ومن حيث انة تطبيقاً لما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق ان المدعى معين بوزارة المالية بتاريخ 11/7/1999 م ويشغل وظيفة فنى رابع بالدرجة الرابعة بمجموعة فنية هندسية بقطاع الأمانة العامة بالوزارة ومن ثم فإنه من المعينين بعد 1/7/1993 م وبالتالى يحسب له العلاوات الخاصة على اساس الاجر الاساسى وهو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التى عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار اليه مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه بعد انقضاء الاجل المحدد لذلك الضم قانونا وحسبما هو ثابت من الأوراق ان الجهة الادارية المدعى عليها اصدرت الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 1993 م وما بعدة على الاجر الاساسى مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وبذلك فإن الجهة الادارية تكون قد طبقت صحيح حكم القانون حينما احتسبت العلاوات الخاصة
تابع الحكم فى الدعوى رقم 3681 لسنة 53 ق للمدعى على اجرة الاساسى مضافا اليه العلاوات الخاصة التى ضمت اليه لحلول ميعاد ضمها قانونا لما كان ما تقدم وكانت التسوية
التى قامت بها الجهة الادارية للمدعى صحيحة ومتفقة مع القانون ، فانة بالتالى لا يجوز للادارة ان تعدلها او ان تعيد تسويتها على نحو يخالف ما سبق بيانه وانها اذ قامت بذلك وأصدرت القرار المطعون فية رقم 478 لسنة 2004 م متضمنا اعادة حساب العلاوات الخاصة للعاملين بقطاعات الوزارة الثلاث المدرج اسماؤهم فى الكشوف ومن بينهم المدعى والمعينين بعد 1/7/1993 م على اساس المرتب الاساسى دون اضافة ما حل ضمة من العلاوات الخاصة الى هذا الاجر ،واسترداد ما سبق صرفة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م وتنفيذاً للقرار المطعون فيه قامت الادارة بخصم مبالغ مالية من راتب المدعيه اعتبارا من شهر يناير 2000 م حسبما ذكر المدعى ذلك فى صحيفة دعواة .فإن الجهة الإدارية تكون قد خالفت صحيح حكم القانون ، الامر الذى يتعين معه التقرير بعدم الاعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م المذكور سلفا منذ صدورة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإبقاء على التسوية الأولى للمدعى ورد ما خصمته الإدارة من راتبه تنفيذاً للقرار المطعون فيه ومن حيث انه عن مصروفات الدعوى وعملاً بنص المادة رقم 184 من قانون المرافعات تلزم بها كل من خسر دعواه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بعدم الإعتداد بقرار رئيس قطاع الأمانة العامة لوزارة المالية رقم 478 لسنة 2004 م فيما تضمنة من اعادة احتساب العلاوات الخاصة للمدعى على اساس المرتب الاساسى (بدايه الأجر المقرر لدرجة وظيفتة ) فقط دون إضافة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى مرتبه الأساسى واسترداد ما سبق خصمة بدون وجه حق طبقاً للقانون رقم 4 لسنة 2000 م مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
سكرتير الجلسة رئيس المحكمة
امضاء
امضاء

هانى كامل3
11-04-2011, 07:16 PM
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493











بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /
رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996
العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء

YaserTrboush
12-04-2011, 02:48 AM
احنا جمعنا بعض ورحنا لمحامى عندنا فى الصعيد
بارك الله فيك

هانى كامل3
14-04-2011, 09:05 AM
احنا جمعنا بعض ورحنا لمحامى عندنا فى الصعيد
بارك الله فيك


ربنا يوفقكم بس بس المهم المتابعه


انتم من اى محافظه

laloooool
15-04-2011, 07:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية بالأسكندرية
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الأحد الموافق 19/11/2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن ابراهيم رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار مصطفى محمد حسن مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد /فتحى محمد مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ النائب /سامى أنور عبد الغنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد أحمد ابراهيم محمود
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق
المقامة من /
الأمير الحسن عبد الغنى
ضد /

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة معلنة من محام أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 21/1 / 2006 م وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ،
وبالزام جهة الإدارة بإعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة بمقتضى القانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين الاحقة على اساس بداية أجر الدرجة المقرر لوظيفتة وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م بنظام العاملين المدنيين بالدولة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة وما يترتب على ذلك من آثار من إعادة إحتساب الأجر الأساسى ، والحوافز ، والمكافأت ، والأجور الإضافية ، وخلافة وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارا من تاريخ تعينة ، والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنة يشغل وظيفة محامى بالمجموعة النوعية التخصصية قانون منذ تعينة بها فى 16/5/2001 م وان القانون رقم 29 لسنة 1992 م قرر ضم العلاوات الخاصة المقررة بموجب القوانين السابقة علية ابتداءً بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م وانتهاءً بالقانون رقم 13 لسنة 1991 م الى الاجر الاساسى للعامل ابتداءً من التواريخ الموضحة قرين كل قانون منها تعتبر منذ ذلك التاريخ جزءاً لا يتجزأ من الاجر الاساسى ولا ينفصل عنة وبذلك يصبح مفهوم الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة احتساب العلاوات الخاصة المقررة بعد 1/7/1992 م وتاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى هو بداية المربوط المحدد للدرجة الوظيفية التى عين عليها العامل طبقاًللجدول رقم (1) سالف الذكر مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة إلا أن جهة الإدارة خالفت هذا النظر وقامت بحساب العلاوات الخاصة له والمقررة ابتداءً بالقانون رقم 174 لسنة 1993 م والقوانين
تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق اللاحقة علية على اساس بداية مربوط الدرجة دون أن تضيف الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات مقررة بموجب القوانين المتعاقبة ابتداءً من القانون 101 لسنة 1987 م وما تلاه من قوانين ويعد ذلك خطأ فى احتساب العلاوات على النحو الصحيح وقد لجأ الى لجنة التوفيق فى المنازعات والتى انتهت الى احقية المدعى فى طلباتة واختتم صحيفة دعواه بطلباتة سالفاً الذكر وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وباحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وذلك على النحو المبين بالاسباب وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد تداول نظر الدعوى بجلسلت المرافعة على النحو الوارد بمحاضرها . وبجلسة 15/10/2006 م قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم ، واودعت مسودتة المشتملة على اسبابة عند النطق بها .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقيتة فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية ما قيمة حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار والزام جهة الإدارة المصرفات . ومن حيث انة عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الإستحقاقات والتى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء بنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 م واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا مما يعو معه مقبولة شكلاً .
ومن حيث انة عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة (40) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 م المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1982 م على انة :- " تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم "1" المرافق " ومن حيث ان المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الإضافية الى الاجور الاساسية تنص على ان " تضم الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو مربوط الثابت المقرر لوظيفتة او منصبة "
(1) العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م اعتبارا من اول يوليو 1992
(2) العلاوة المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988م اعتبارا من اول يوليو1993
(3) العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 م اعتبارا من اول يوليو1994
(4) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990م اعتبارا من اول يوليو1995
(5) العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991م اعتبارا من اول يوليو 1996

العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من اول يوليو 1997 م

تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية او الاضافية او التشجيعية والآحكام المنظمة لها فى القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو 1992 م وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1993 م بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة على ان " تضم العلاوة الخاصة بهذا القانون الى الاجور الاساسية للخاضعين لآحكامة اعتباراً من اول يوليو سنة 1998م ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفتة ".
وعلى ذلك جرت آحكام القوانين أرقام 203 لسنة 1994 م " تضم العلاوة الخاصة اعتباراً من أول يوليو سنة 1999 م ،23 لسنة 1995 م اعتبارا من أول يوليو سنة 2000 م ،و85 لسنة 1996 م اعتبارا من أول يوليو 2001 م ، 82 لسنة 1997 م اعتبارا من أول يوليو 2002 م .
ومن حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع قد درج على منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون رقم 101 لسنة 1987م وما تلاه من قوانين مقررة لهذة العلاوة وقد ظلت هذة العلاوات حتى 1/7/1992 م تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1992 م تحسب على اساس الاجر الاساسى للعامل فى تاريخ تقريرها او عند تعينة لمن يعين بعد ذلك الإ انها تصرف منفصله عن الاجر الاساسى غير مندمجة فية واعتبارا من 1/7/1992 م تقرر بمقتضى القانون سالف الذكر ضم هذة العلاوات الخاصة تباعا فى سنوات متتالية الى الاجر الاساسى للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 م الى الاجر الاساسى فى 1/7/1992 م وتضم العلاوة المقررة بالقانون الذى يلية الى الاجر الاساسى فى 1/7/1993 م وهكذا حتى تضم جميع العلاوات الخاصة وتضحى بذلك جزءاً من الاجر الاساسى للعامل وبناء على ما تقدم فإن الاجر الاساسى الذى يتم على اساسة حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 م تاريخ ضم اول علاوة خاصة الى الاجر الاساسى - هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفية التى يعين عليها العامل والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م المشار الية مضافا الية ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة .
ولما تقدم ومتى كان المدعى يشغل وظيفة محامى بالدرجة الثالثة ، وانة عين فى تلك الوظيفة بتاريخ 16/5/2001 م اى بعد 1/7/1992 م ، وبالتالى كان يتعين احتساب العلاوة الخاصة لة على اساس بداية مربوط الدرجة الثالثة الموضح بجدول الاجور المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ومقدار قيمة مضافا الية قبمة العلاوات الخاصة التى حل ميعاد ضمها الى الاجر الاساسى وهى العلاوات التى تقررت بمقتضى القوانين 101 لسنة 1987 م ، 149 لسنة 1988 م ،123 لسنة 1989 م ،13 لسنة 1990 م ، 13 لسنة 1991 م ، 29 لسنة 1992 م ، 74 لسنة 1993 م ، 203 لسنة 1994 م ، 23 لسنة 1995 ،85 لسنة 1996 م ، 82 لسنة 1997 م . تابع الدعوى رقم 3273 لسنة 52 ق وذلك بالنسب التى قررتها تلك القوانين . واذ لم تقم الادارة بحساب العلاوة الخاصة المقررة للمدعى على النحو السالف بيانة وما لم تقدم من الأوراق ما يناهضة ، فمن ثم يتعين القضاء باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية أجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك بداية من 16/5/2001 م تاريخ تعينة .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم قانونا بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع باحقية المدعى فى حساب العلاوات الخاصة على اساس بداية اجرة مضافا الية قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو الوارد بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
السكرتير رئيس المحكمة
امضاء امضاء




نشكرك على تعاونك معنا وجعله الله فى ميزان حسناتك

tarekahmed
15-04-2011, 11:12 PM
ومين هينفذ قول لى

Computer_2007
16-04-2011, 01:24 AM
المشكله فى الاسكانر

ياريت تحاول تحل مشكله السكانر فى أقرب وقت

و بإمكانك تروح لأى مركز كمبيوتر جنبك عنده سكانر و تسحب صور الأحكام و تكون جوده الصور عاليه و واضحه

لأننا محتاجين صور الأحكام الأصليه الصادره من المحكمه بأحقيه ضم العلاوات الخاصه إلى المرتب الأساسى

و نفس الكلام بالنسبه لصور الأحكام الخاصه بقضيه بدل التفرغ للتجاريين و بدل النشاط و الرياده

و اشكرك على تعاونك مع أعضاء المنتدى

فى انتظار الرد

YaserTrboush
16-04-2011, 03:49 PM
نحن من محافظة سوهاج
اكثر من ثلاثين مدرس رفعنا القضية
لكن الاداريين فى الادارة التعليمية قالوا لنا أول مرة نسمع عنها
ومعنا زميل تعيين 3/12/1992
فهل ينطبق عليه القرار
جزاك الله خيرا

هانى كامل3
17-04-2011, 09:38 PM
نحن من محافظة سوهاج
اكثر من ثلاثين مدرس رفعنا القضية
لكن الاداريين فى الادارة التعليمية قالوا لنا أول مرة نسمع عنها
ومعنا زميل تعيين 3/12/1992
فهل ينطبق عليه القرار
جزاك الله خيرا

كيف لا يعرف الادارين هذا الموضوع


وانتم على اى اساس رفعتوا هذه القضيه

YaserTrboush
18-04-2011, 12:37 AM
معنا زميل محامى هو من قال لنا على هذه القضية وانا تابعت اخبارها هنا
بس قال انها غير مضمونة فيها استئناف
فهل احد نفذ الحكم الصادر له ام لا
ولكم جزيل الشكر

هانى كامل3
18-04-2011, 07:01 PM
معنا زميل محامى هو من قال لنا على هذه القضية وانا تابعت اخبارها هنا
بس قال انها غير مضمونة فيها استئناف
فهل احد نفذ الحكم الصادر له ام لا
ولكم جزيل الشكر


بصراحه لا اعلم هل احد نفذ الحكم ام لا
ولكن اعلم انه من كسب القضيه واكيداحكام القانون لازم تنفذ
وانت اكيد سمعت عن محافظ قنا السابق انه صدر حكم بعزله وحبسه عام لعدم تنفيذه حكم قضائى
وكذلك زاهى حواس
ولو محاميك احتاج اى شئ انا مستعد 0123528493

YaserTrboush
19-04-2011, 12:16 AM
بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

هانى كامل3
19-04-2011, 10:37 AM
بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

ان شاء الله الفائده تعم على الكل

laloooool
19-04-2011, 07:43 PM
بارك الله فيك يا استاذ هانى
وربنا يجعلها فى ميزان حسناتك

هانى كامل3
19-04-2011, 09:21 PM
[quote=نادر خطاب;2639573]هذا الكلام خطأ لان تحسب جميع العلاوات عند التعيين على أساسيك عند تعيينك وهو 48 فقط وشكر هذا للعلم بدل ما تضحكوا الناس عليكم والادارة موجوده واسأل
للأسف الشديد كلامك غيرصحيح بالمرة فعندى أحكام قضائية حديثة تم تنفيذها فى هذا الموضوع وحصل اصحابها على زيادة فى اساسى المرتب بمقدار 60 جنيه شهرى بالاضافة لمبلغ4500 جنيه اثر رجعى لخمس سنوات منذ صدور الحكم . ومعى صور من تلك الاحكام المنفذة

هانى كامل3
21-04-2011, 06:09 PM
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftn1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
حسني مبارك


(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

أ / محمود هيكل
28-04-2011, 07:18 PM
لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال الصور على إيميلي ................

mhekal21***********

مشكور وجزاك الله خير

أ / محمود هيكل
28-04-2011, 07:19 PM
الإيميل تاني ...............

mhekal21 على الياهووووووووووووووووووووو

هانى كامل3
18-05-2011, 05:00 PM
قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftn1)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).
حسني مبارك



(*) (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247052&page=8#_ftnref1) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

wahsh2008
18-05-2011, 07:44 PM
جزاك الله كل خير

هانى كامل3
18-05-2011, 09:23 PM
جزاك الله كل خير



جزاك الله كل خير

هانى كامل3
18-05-2011, 09:29 PM
جزاك الله كل خير



ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

laloooool
19-05-2011, 08:00 PM
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

هانى كامل3
20-05-2011, 03:20 PM
لا شكر على واجب المهم ان تعم الفائده والمصلحة للجميع
ومعرفة حقوقنا الضائعة

وائل القناوى
20-05-2011, 04:52 PM
لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال صور الأحكام على إيميلي ................

wael_elkenawy***********

مشكور وجزاك الله كل خير

هانى كامل3
20-05-2011, 05:28 PM
لو سمحت يا يا أستاذ هاني أرجو من حضرتك إرسال صور الأحكام على إيميلي ................

Wael_elkenawy***********

مشكور وجزاك الله كل خير


هتلاقى الاحكام فى المشاركات السابقة

هانى كامل3
22-05-2011, 08:04 PM
جزاك الله كل خير

haitham12
22-05-2011, 10:58 PM
انا لا اتكم بدون دليل معى احكام قضائيه بهذا الكلام ابعتلى ايميلك وسوف ارسلها لك
اكون شاكر جدا لحضرتك لو ارسلت لي صورة حكم على الايميل
h_m1964***********
شكرا مرة تانية

abdo792001
23-05-2011, 12:18 AM
ممكن ترسلى صورة على الميل
a b d o 7 9 2 0 01 * y a h o o . c o m

شربةة
23-05-2011, 04:36 PM
جزاك الله كل جير

هانى كامل3
23-05-2011, 09:09 PM
جزاك الله كل جير






جزاك الله كل خير

khldbdlkdr
25-05-2011, 08:56 PM
طيب و الى تعيين 1986 هل له حق أم لا ؟

honda
26-05-2011, 12:14 AM
انا تعين 1/7/2004 حابة افهم وزوج اختى محامى
يعنى اعمل ايه بالظبط

wael710
26-05-2011, 05:34 AM
أستاذ هاني
أنا متعاقد 1/10/2008 وتحسب علاوة 2008 علي مربوط الدرجة ( 48 جنيه ) بحجة اني متعاقد بعد صدور قرار العلاوة
أما متعاقدي 1/5/2008 بيخدوا علاوة 2008 علي أساسيهم في ذلك الوقت ( 144 جنيه )
فهل لي الحق في حساب العلاوة علي الأساسي وقت التعاقد ( 144 جنيه ) ولا لأ
وده اميلي علي الياهو wael7101
لو سمحت ابعتلي نص الأحكام الموجوده عند حضرتك

omarstar2
26-05-2011, 03:10 PM
أنا سمعت الكلام ده من سنة تقريباً ولم أعيره أي أهتمام ثم عندما بدأ يتجدد قولت يمكن حد خذ حكم والأخ الذي يقول أنه سوف يرسل الحكم على الأميل تم أرسال الأميل له فتم الرد بملف ورد به نفس الكلام الموجود في الموضوع ولا يوجد حكم ولا حاجه أرجو غلق هذا الموضوع نهائياً

ahmedeeaa
07-07-2011, 12:24 AM
أستاذ هاني أنا اتعينت في 2006 وعملوا معايا اللي حضرتك بتقول عليه يعني كل العلاوات اللي حصلت عليها محسوبة على 48 جنيه أرجو إرسال أي أحكام أو أوراق تفيدني في الموضوع أو رقم تليفونك للتواصل معك

ahmedeeaa
07-07-2011, 12:29 AM
أستاذ هاني حسابي على بريد الياهو ahmmmmd أرجو إرسال ما يفيدني في الموضوع عليه أو إرسلي رقم تليفونك

يوسرسيف
07-07-2011, 01:30 AM
ياهانى مالغى هذا الموضوع لان كل القضايا واخده رفض والقضاه متفقون على الرفض ريح نفسك والمستفيد المحامين

عمران جابر مهني
07-07-2011, 01:51 PM
يعني نسكت انا كنت خلاص اعطيت صورة المشركة لمحامي وبيدرسها

هانى كامل3
10-07-2011, 08:18 PM
ياهانى مالغى هذا الموضوع لان كل القضايا واخده رفض والقضاه متفقون على الرفض ريح نفسك والمستفيد المحامين

لا كلامك غير صحيح
هناك بعض الاحكام الحديثه
وانت خسران ايه بيان حاله ورسم للقضيه ! بس

ولو كسبتها هتكسب كتيييييييييييييييييييييييييييير
ولو خسرتها هتخسر رسم القضيه ايهما افضل ان تخسر ؟

هانى كامل3
10-07-2011, 09:10 PM
يا ريت نشوف المعادله دي مع بعض
.
.
.
.
.......
.
المصحف600صفحة.. صح ؟
يبقى 600 على 30 = كام ؟
اكيد 20 صفحة .. يعني فى اليوم20صفحة
واحنا عندنا 5 صلوات
يعنى 5/20=4صفحات .. يعنى تقرأ 4 صفحات بعد كل صلاة
يعنى تخلص القراءن فى الشهر وانت مستريح .

والدال على الخير كفاعله ..

heba abd elhamid
10-07-2011, 11:05 PM
استاذ هانى هل التعيين الجديد 1/3/2011 على وظيفة معلم لهم حق فى هذا ولا لا؟ ارجو الرد

هانى كامل3
04-08-2011, 11:42 PM
استاذ هانى هل التعيين الجديد 1/3/2011 على وظيفة معلم لهم حق فى هذا ولا لا؟ ارجو الرد
ليس لهم الحق

هانى كامل3
04-08-2011, 11:45 PM
كل عام انتم خير


كل مايخص القضية من مستندات

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493

هانى كامل3
05-08-2011, 07:49 PM
أستاذ هاني
أنا متعاقد 1/10/2008 وتحسب علاوة 2008 علي مربوط الدرجة ( 48 جنيه ) بحجة اني متعاقد بعد صدور قرار العلاوة
أما متعاقدي 1/5/2008 بيخدوا علاوة 2008 علي أساسيهم في ذلك الوقت ( 144 جنيه )
فهل لي الحق في حساب العلاوة علي الأساسي وقت التعاقد ( 144 جنيه ) ولا لأ
وده اميلي علي الياهو wael7101
لو سمحت ابعتلي نص الأحكام الموجوده عند حضرتك

الى كل المشككين






كل مايخص القضية من مستندات واحكام

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب

0123528493

هانى كامل3
05-08-2011, 07:59 PM
أستاذ هاني أنا اتعينت في 2006 وعملوا معايا اللي حضرتك بتقول عليه يعني كل العلاوات اللي حصلت عليها محسوبة على 48 جنيه أرجو إرسال أي أحكام أو أوراق تفيدني في الموضوع أو رقم تليفونك للتواصل معك

الى كل المشككين






كل مايخص القضية من مستندات واحكام

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب

0123528493


...

هانى كامل3
06-08-2011, 07:56 PM
أستاذ هاني حسابي على بريد الياهو ahmmmmd أرجو إرسال ما يفيدني في الموضوع عليه أو إرسلي رقم تليفونك
كل مايخص القضية من مستندات

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

واى استفسار الرجاء الاتصال ب
0123528493

احمدعثمان محمد نظيم
06-08-2011, 11:54 PM
جزاك الله كل خير

هانى كامل3
31-08-2011, 10:53 PM
أستاذ هاني أنا اتعينت في 2006 وعملوا معايا اللي حضرتك بتقول عليه يعني كل العلاوات اللي حصلت عليها محسوبة على 48 جنيه أرجو إرسال أي أحكام أو أوراق تفيدني في الموضوع أو رقم تليفونك للتواصل معك






كل مايخص القضية من مستندات واحكام

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب

0123528493

حمدي الأمير
02-09-2011, 01:57 AM
استاذ / هاني كيف نسير في اجراءات هذا الموضوع أرجو التوضيح
h_elamir2010
وده إيميلي علي الياهو والهوت ميل

خالدمسعود
03-09-2011, 01:43 AM
اظن الموضوع غير حقيقي
الرابط لا يعمل

مصطفى جابر راشد
03-09-2011, 05:02 AM
ياريت يأخ هانى تحط إيدك فى إيد الأستاذ فتحى فارس وتحلم مشاكل الدنيا كلها

hes_fa
13-12-2011, 09:50 PM
بعد السلام عليكم
انا اعمل في احدي المصالح الحكومية تعيين 1/ 7 / 2001
علي اساسي مرتب 115.20 الدرجة الثالثة التخصصية
فوجئت بان زميل لي لة نفس الظروف ( تخصص- يوم التعيين - نفس الدرجة)
لكن يعمل بمصلحة اخري تابعة لنفس الوزارة التي اتبع لها
لكن اساسي مرتبة عند بداية التعيين كان 148
فكيف ذلك و اذا كان هناك حل ؟ فرجاء الرد
علما بان اساسي مرتبي الان 295
و اساسي مرتبة 351 بعد الحصول علي الدرجة الثانية منذ عامين لكل منا
فهل هذا يندرج تحت موضوع المناقشة المطروحة(فرق العلاوات و خطا احتسابها ام لا)؟
و شكرا

محمد مدحت حسنين
13-12-2011, 10:26 PM
مشكوووووووووووووووووووووووووووووور

يوسرسيف
14-12-2011, 02:00 AM
ياحضرات القضية واخده رفض وروحوا المحاكم فى القضاء الادارى وخصضوصا محمكمة طنطا والمنصورة اكثر من 40000 قضية واخدة رفض واسالوا سكرتير الجلسة فى هذه المحاكم يقول لكم كل القضاه متفقين على رفض هذا النوع من القضايا لعمل وفر للدولة الا هل بلغت اللهم فاشهد

يوسرسيف
14-12-2011, 02:02 AM
ووفروا فلوسكم والمستفيد المحامين وهم يعلمون ذلك لانهم يطلعوا على الاحكام فى المحاكم لكن لن يقول لك الحقيقة المحامى كل همه يقبض وبس الاهل بلغت اللهم فاشهد

هانى كامل3
14-12-2011, 11:43 AM
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
محمد ابراهيم شرف الدين
0123528493

ظل المحارب
14-12-2011, 01:02 PM
للاسف الشديد جدا عندنا ناس رفعت القضية وام المحكمة خاطبت شئون العاملين الموظفة المسئولة قالت لا مفيش حد له فرق انا متعينة فى شهر 1/1993 وفى ناس متعينة فى شهر 9/ 1992

هانى كامل3
18-12-2011, 08:49 PM
طأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .

هانى كامل3
18-12-2011, 09:13 PM
ووفروا فلوسكم والمستفيد المحامين وهم يعلمون ذلك لانهم يطلعوا على الاحكام فى المحاكم لكن لن يقول لك الحقيقة المحامى كل همه يقبض وبس الاهل بلغت اللهم فاشهد
كل مايخص القضية من مستندات واحكام

http://www.seed-share.com/z6on​vubjptgq (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)

Download احكام مستندات العلاوات (http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq)
واى استفسار الرجاء الاتصال ب

01207603962

بكار عبده
11-07-2012, 01:29 PM
الرابط لا يعمل و لا أأيه الحكاية

هانى كامل3
11-07-2012, 06:30 PM
الرابط لا يعمل و لا أأيه الحكاية


الرابط يعمل للاستفسار عن اى شئ الاتصال ب01113632225

basemfawze
12-07-2012, 01:35 PM
الرابط لا يعمل وانا متوقع انه سيظل لا يعمل
:rolleyes:

naylovepoet
30-07-2012, 01:22 PM
أولا الرابط لا يعمل
ثانيا : قانون رقم 29 لسنة 1992 يقضى بضم العلاوات لسنين 87 و88 و 89 و 90 و 91 تباعا بحيث تضاف كل علاوة للأساسى بعد 5 سنوات ولكن القانو ليس له علاقة بتغيير مربوط الدرجة حيث أن قبل عام 1992 لم تكن تضاف العلاوات للأساسى بالنسبة للمعين وأما مربوط الدرجة الثالثة فثابت وهو 48 ولم يتغير والقانون بالنسبة لغير المعين مثلنا لما كنا متعاقدين كانت تحتسب العلاوات على درجة النظير أى درجة المؤهل العالى وهى الدرجة الثالثة التخصصية ومربوطها 48 ولكن كيف تضاف لنا علاوات سنين 1987 وهناك معلمين كانت هى سنة ميلادهم فكيف يكون على رأس العمل فنحن بداية تعاقدنا كان سنة 2008 منذ ذلك الوقت وكل علاوة تضاف بعد 5 سنين وهذا هو القانون رقم 29 لسنة 1992 وإذا كان عند حضرتك ملفات فعلا صحيحة للقضية ارفعها على موقع محترم مثل mediafire او jumbofiles أو موقع ممتاز مثل multiupload

wael elzohery
23-12-2012, 07:00 PM
الاستاذ/ هاني كامل
اولا : لك مني كامل الشكر والتقدير علي كل ما تقدمة
ثانيا: ارجوا من حضرتك صور من الاحكام وحيثاتها
للتواصل 01001843451
wael_elzohery
ياهو***********
الرابط لايعمل

elkahateeb
24-12-2012, 10:56 AM
المحامين اليومين دول نايمين وعايزين حاجة يتسلوا بيها هو الموضوع صحيح بس المحامى فى البداية عايز خمسين جنيه وبع خمس سنوات يكسب القضية وعايز خمس المبلغ ولكن ان شاء الله الامور هتتعدل والحق يرجع لاصحابه بدون قضايا

صميدة خليدى
24-12-2012, 04:52 PM
ارجو من سيادتكم ارسال احكام مختومة بشان قضية اعادة احتساب وضم العلاوات الخاصة الى اميلى وشكرا جزيلا لسيادتكم

صميدة خليدى
24-12-2012, 04:54 PM
الرابط لا يعمل ارجو من سيادتكم ارسال الاحكام المختومة الى اميلى وشكرا جزيلا لسيادتكم

عمران جابر مهني
24-12-2012, 11:20 PM
محدش فاهم حاجة

makaarem
10-10-2013, 12:00 AM
السادة الكرام
كلام الاستاذ هاني صحيح 100% والامر محاسبي بحت ومن يريد المناقشة فانا علي اتم استعداد شريطه ان يكون الكلام بالادلة والحجج المنطقية والقانونية وياريت كل المهتمين بالموضوع وعندهم اي مستندات تؤيد سواء احكام محاكم او فتاوي او خلافه يتواصلوا معايا لتبادل المستندات ولتعم الفائدة
makaarem***********
محاسب / محمد ابو المكارم
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

mody_abdo2010
15-11-2015, 04:41 PM
0000000000000000000000000000000000000000000000

mody_abdo2010
15-11-2015, 04:45 PM
الرابط لايعمل الرجاء المساعدة

هانى كامل3
15-12-2015, 11:48 PM
http://www.seed-share.com/z6onvubjptgq

krem12012
16-12-2015, 05:51 PM
رجاء من الاستاذ هاني لو امكن ارفاق المستندات
في المرفقات علشان مش عارف احمله من الموقع ولك سلامي

malk roh7y
07-08-2016, 09:42 PM
يا استاذ هانى لو سمحت الناس كلها تقول الرابط لا يعمل فلو سمحت ارفعه على مثلا موقع ميديا فير
لاننا فعلا فى الشركة عندنا بيعطوا العلاوات على مربوط الدرجة التالته وهى 60 جنية لمدة خمس سنوات التى لم تكن فيها فى الخدمة مثلا انا تعيين 1/11/2011 فيعطوا علاوات من 2006 الى 2011 بمربوط الدرجة اى 10% تساوى 6 جنية وهكذا طوال خمس سنين خدمة لم يزيد الاساسى الى 100 جنية فقط
فرفعنا القضية وارجو مساعدتى باى حكم سابق
ولك جزيل الشكر

Nasr Fouad
08-08-2016, 02:03 AM
انا بالنسبة لي محسوبة صح و من الاساسي الفعلي مش من المربوط
و على فكرة مش كل الناس دي بقر و انت الوحيد اللي اكتشفتها
واضح ان سيادتك محامي و عايز تسترزق و للاسف المغفلين كتير واسف على الكلام ده بس دي الحقيقة المرة

يا ريت اللي هيسمع كلامه يروح المديرية التابع لها و يطلب تدرج مرتب و يشوف اذا كانت علاوات 92 و ما بعدها محسوبة من المربوط ولا من الاساسي الفعلي

محمد صفوت قرنه
08-08-2016, 12:42 PM
انا تعيين 1/12/1995
هل ينطبق على الكلام ده
و ايه الاجراء اللى ممكن نعمله بالضبط
و يا ريت اشوفك يا استاذ هانى كامل ... على الفيس بوك و ده لينك الحساب بتاعى
https://www.********.com/mohamedsafwatkorna
و لحضرتك جزيل الشكر