مشاهدة النسخة كاملة : اقلام المحاكم 3 دبلوم قانون مصراوى22


مصراوى22
24-12-2010, 07:28 AM
البــاب الأول
التعريف بأقلام الكتاب بالمحاكم
الفصـــل الأول
تشكيل أقلام الكتاب ( النظام الإداري لأقلام الكتاب ) .
المبحــث الأول
أنوع أقلام الكتاب
أولاً : أقلام الكتاب :
وتشمل الأعمال المدنية ويقوم بتنفيذها أقلام المدني والحسابات والودائع والمطالبة وسكرتارية المحكمة ، وشئون العاملين .
وفيما يلي اختصاص كل قلم :
‌أ) القسم المدني: ويتبعه أقلام الجلسات المدنية، والجداول، والقيودات، والصور، والحفظ، وتقدير الرسوم، ومراجعة الرسوم ودمغة القضايا، وحفظ المستندات المطعون فيها بالتزوير.
ويتبعه الأقلام التالية :
1. قلم النسخ والصور: ويتولى نسخ الأحكام بأنواعها ويتولى طلبات الصور، وتقرير الرسوم، وتحرير الصور ومراجعتها ، وقيدها في الدفاتر المخصصة.
2. قلم مراجعة الرسوم : ويختص بمراجعة تقدير الرسوم على صحف الدعاوى والأوراق والطلبات والتنفيذ قبل تقديمها لقلم التحصيل ومراجعة رسوم القضايا المحكوم فيها، ومراجعة الدمغة .
3. قلم القيودات: ويختص بقيد صادر ووارد جميع أقلام المحكمة وفروعها عدا السكرتارية وتسديدها في الدفاتر المعدة لذلك، ثم تسليم الأوراق الواردة للمحكمة للأقلام المختصة وتصدير الأوراق المسلمة منها وحفظ الأوراق الإدارية واستعجال الأوراق التي تأخر الرد عليها .
4. قلم المطالبة : ويختص باستلام السندات التنفيذية من أقلام المراجعة وقيدها في دفاتر المطالبة .
5. قلم الجلسات : ويختص بقيد القضايا بمجرد استلامها من الجداول بيومية الجلسات وتحضير القضايا بفتح محاضر وعمل الرولات، وإعداد القضايا، ونسخ الأحكام .
6. قلم الجداول : ويختص بقيد صحف الدعاوى ( بالدفاتر ) مع ذكر أسماء الخصوم ومحل إقامتهم وبيان الرسوم المحصلة وبيان الجلسات وتسلم ملفات القضايا إلى كتبة الجلسات، وتسديد ما تم في القضايا أولاً بأول ، وتحرير جميع الشهادات التي تطلب من الجداول بعد سداد الرسم المستحق عليه .
7. قلم التحصيل : يختص باستلام المبالغ من ذوي الشأن والأوراق المقدرة عليها هذه المبالغ .
8. قلم الحفظ: يختص بحفظ القضايا بعد مراجعة أوراقها، والتأكد من استيفاء جميع تأشيرات المراجعة من سداد رسوم الدمغة وتمغات المحامي.
9. الخزينة : تقبل جميع إيرادات المحاكم من رسوم وأمانات من أقلام التحصيل والودائع، وطوابع الدمغة الخاصة بالمحامين، وبيعها للجمهور، وكذلك الصرف من السلفة المستديمة .
10. قسم الحسابات : ويختص هذا القسم بجميع الأعمال الحسابية والمالية وفقًا للتعليمات المنظمة .
‌ب) قلم سكرتارية المحكمة والكتبة :
ويختص بالأعمال الكتابية المتعلقة بالجمعيات العمومية، ومجالس التأديب، ولجان الخبراء ، وتنفيذ القرارات الصادرة منها ، والأعمال الإدارية الخاصة بالانتدابات القضائية، وانتدابات المحامين، وقيد الصادر والوارد الخاصة برئاسة المحكمة، كما يختص بالإشراف على المكتبة، وقيد الكتب والقوانين والمطبوعات الواردة في السجلات المعدة لذلك، وإثبات الاستعارات منها والتأشير بردها، والمطالبة بالكتب المستعارة وتوزيع نسخ القوانين، وما إليها على السادة القضاة.
‌ج) قلم شئون العاملين :
ويختص بجميع شئون العاملين بالمحكمة مثل تنفيذ قرارات التعيين والنقل والفصل
والعلاوات والأجازات، وإعداد ملفات العاملين ، وتحرير كشوف الماهيات واستيفاء محاضر إخلاء طرف الموظفين المنقولين ، أو المحالين إلى المعاش، وإحالة الموظفين بناءً على طلبهم للكشف الطبي .
القسم الثاني : أقلام المحضرين :
وتعتبر أعمال أقلام المحضرين ذات أهمية كبرى في أعمال القضاء ، حيث بواسطتها يبدأ التقاضي ، وللمحضر حق إعلان الأوراق القضائية، وتنفيذ الأحكام والأوامر، والعقود الرسمية .
وتنقسم أعمال المحضرين إلى الأقلام الآتية :
1. محضر القلم : ويختص بقيد الأوراق بالدفاتر المخصصة لها بعد قبولها من المحضر الأول وتسليمها للمحضرين المختصين وتسديدها فور ورودها منهم بعد مراجعتها من المحضر الأول واستعجال الأوراق المرسلة إلى جهات أخرى وإرسال الأوراق التي تم إعلانها أو تنفيذها لأربابها متى مضت المواعيد المحددة بها .
2. محضر الإعلان: ويختص بإعلان الأوراق بعد استلامها من محضر القلم وفحصها لتحديد المستعجل لسرعة إعلانها حتى لا يترتب على ذلك فوات الميعاد القانوني. وعلى محضر الإعلان أن يرد الأوراق المنفذة في يوم تنفيذها أو في اليوم التالي على الأكثر وتسليم ما لديه من أوراق منفذة للقلم .
3. محضر تنفيذ : ويختص بتنفيذ الأحكام والأوامر وإعلان الأوراق بعد استلامها وتنفيذ المستعجل منها أولاً بأول . ويجب على أقلام المحضرين إتباع أحكام القانون واللوائح والتعليمات .
القسم الثالث : الأقلام الجنائية :
‌أ) نيابات الاستئناف : وهي سبعة نيابات في كل من : القاهرة ، والإسكندرية ، وطنطا، والمنصورة، وبني سويف، والإسماعيلية، وأسيوط. ويدير كل منها محامٍ عام يشرف على الشئون القضائية التي تدخل في اختصاصه، وأيضًا الأعمال الإدارية والكتابية .
‌ب) النيابات الكلية : وتوجد في عواصم المحافظات وتشرف على أعمال جميع النيابات، ويدير كل منها رئيس نيابة ، ويشرف على الأعمال الإدارية والكتابية بكل منها رئيس قسم .
‌ج) النيابات الجزئية : وتوجد في عواصم البنادر والأقسام والمراكز ، ويدير بكل منها وكيل نيابة ، ويشرف على العمل الكتابي بها رئيس قلم لكل نوع .
اختصاصات العاملون بالنيابة الكلية :
1. رئيس القلم الجنائي الكلي.
2. كتاب التنفيذ والمطالبة .
3. كتاب الجلسات .
4. كتاب جلسات الإحالة .
5. كتاب جداول الجنايات .
6. كتاب جداول الجنح والمخالفة المستأنفة .
7. كتاب الفحص وأخذ الرأي .
8. كتاب التحقيق .
9. أمناء مخزن المضبوطات .
10. كتاب القيودات .
وهذه الأنواع العشرة السابقة من العاملين بالنيابة الكلية سوف يتم دراستها بالتفصيل، واختصاصات كل منها في مادة مبادئ الإجراءات الجنائية. أي ليست موضع دراستنا في القسم المدني – أي أعمال أقلام الكتاب بالمحاكم - .
المبحــث الثانــي
تشكيل أقلام الكتاب
يمكن تشكيل أقلام الكتاب إلى قسمين:
الأول: ما ورد بشأن الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاته.
يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمحاكم الابتدائية من التقسيمات التنظيمات التالية، وتحديد اختصاصاته على النحو الموضح بعد .
القسم الأول : التقسيمات التنظيمية :
يشكل الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري لكل محكمة ابتدائية على الوجه التالي :
أولاً : مكتب رئيس المحكمة : ويشمل :
المراقبة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة ، وتتكون من :
1) مراقبة السكرتارية والمتابعة ، وتنقسم إلى :
أ‌. قسم السكرتارية .
ب‌. قسم المتابعة .
2) مراقبة الترجمة والمكتبة ، وتنقسم إلى :
أ‌. قسم الترجمة .
ب‌. قسم المكتبة .
3) مراقبة التنظيم والتخطيط ، وتنقسم إلى :
أ‌. قسم التنظيم والإدارة .
ب‌. قسم التخطيط والإحصاء .
4) مراقبة الأمن، وتنقسم إلى :
أ‌. قسم أمن الأفراد .
ب‌. قسم أمن المنشآت .
المراقبة العامة للشكاوى والتحقيقات ، وتتفرع إلى :
1) مراقبة الشكاوى والتحقيقات لشئون المحضرين وتنقسم إلى :
أ‌. قسم الشكاوى . ب. قسم التحقيقات .
2) مراقبة الشكاوى والتحقيقات للشئون الإدارية والمدنية. وتنقسم إلى :
أ‌. قسم الشكاوى . ب. قسم التحقيقات .
ثانيًا : الإدارة العامة للشئون المدنية والتجارية ، وتتكون من :
1) المراقبة العامة للشئون المدنية وتتفرع إلى :
‌أ. مراقبة الجدول .
‌ب. مراقبة الجلسات .
‌ج. مراقبة الصور .
‌د. مراقبة النسخ .
‌ه. مراقبة مراجعة الرسوم .
‌و. مراقبة الأوامر .
‌ز. مراقبة المحفوظات .
‌ح. مراقبة القيودات .
‌ط. مراقبة الودائع .
‌ي. مراقبة خبراء الجدول .
2) المراقبة العامة للشئون التجارية والضرائب وتتفرع إلى :
‌أ. مراقبة الشئون التجارية . ب. مراقبة طعون الضرائب .
ثالثًا : الإدارة العامة لشئون المحضرين ، وتتكون من :
1) المراقبة العامة لمحضري المنطقة الأولى وشئون السكرتارية وتتفرع إلى :
‌أ. مراقبة محضري المنطقة الأولى .
‌ب. مراقبة شئون السكرتارية .
2) المراقبة العامة لمحضري المنطقة الثانية وأعمال المتابعة وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة محضري المنطقة الثانية .
ب‌. مراقبة أعمال المتابعة .
3) المراقبة العامة لمحضري المنطقة الثالثة والشئون الإدارية وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة محضري المنطقة الثالثة .
ب‌. مراقبة الشئون الإدارية .
4) المراقبة العامة لمحضري البروتستو.
رابعًا : الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والمطالبة، وتتكون من :
1) المراقبة العامة للشئون الإدارية وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة شئون العاملين .
ب‌. مراقبة الصيانة والخدمات .
2) المراقبة العامة للشئون المالية ، وتتفرع إلى :
‌أ. مراقبة الحسابات .
‌ب. مراقبة المشتريات والمخازن .
‌ج. مراقبة التحصيل .
‌د. مراقبة الخزانة .
3) المراقبة العامة للمطالبة ، وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة تحصيل الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء .
ب‌. مراقبة تحصيل أتعاب المحاماة .
القسم الثاني
الاختصاصات
تباشر المراقبة العامة لشئون مكتب رئيس المحكمة اختصاصاتها من خلال الوحدات الإدارية المكونة لها على النحو التالي :
1) مراقبة السكرتارية والمتابعة، وتتكون من :
‌أ. قسم السكرتارية ، ويختص بالآتي :
- تلقي المكاتبات الواردة لرئيس المحكمة وعرضها وتنفيذ ما ينتهي إليه الرأي بشأنها.
- ترتيب مواعيد مقابلات رئيس المحكمة .
- سكرتارية الجمعيات العمومية للمحكمة وتحرير محاضرها.
- أعمال المحفوظات والنسخ الخاصة لرئيس المحكمة .
‌ب. قسم المتابعة ، ويخص بـ:
- متابعة البت في الموضوعات المحالة من مكتب رئيس المحكمة إلى الجهات المعنية داخل المحكمة وخارجها .
- إبلاغ قرارات الجمعيات العمومية للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
- موافاة المفتشين القضائيين بما يطلبونه من بيانات وملفات القضايا .
2) مراقبة الترجمة والمكتبة وتتفرع إلى :
أ‌. قسم الترجمة ، ويختص بالآتي :
- ترجمة المستندات التي تقرر المحكمة ترجمتها .
- ترجمة ما يحيله إليها رئيس المحكمة .
ب‌. قسم المكتبة ، ويختص بالآتي :
- استلام الكتب والدوريات المرسلة من الوزارة أو الواردة من الجهات المعنية وقيدها بسجلات المكتبة وإعارتها وفقًا للوائح والتعليمات الصادرة بشأنها .
- جرد محتويات المكتبة واستبعاد الزائد والراكد منها وفقًا لأحكام لائحة المخازن .
- اتخاذ إجراءات تحصيل قيمة المقتنيات الفاقدة من المتسبب فيها طبقًا لأحكام لائحة المخازن .
3) مراقبة التنظيم والتخطيط ، وتتفرع إلى :
أ‌. قسم التنظيم والإدارة . ب. قسم التخطيط والإحصاء .
4) مراقبة الأمن ، وتتفرع إلى :
أ‌. قسم أمن الأفراد . ب. قسم أمن المنشآت .
5) المراقبة العامة للشكاوى والتحقيقات ، وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة الشكاوى والتحقيقات لشئون المحضرين . وتنقسم إلى :
- قسم الشكاوى . - قسم التحقيقات .
ب‌. مراقبة الشكاوى والتحقيقات للشئون الإدارية والمدنية ، وتتفرع إلى :
- قسم الشكاوى . - قسم التحقيقات .
- وتباشر الإدارة العامة للشئون المدنية والتجارية اختصاصها خلال الوحدات الإدارية المكونة لها على النحو التالي :
1) المراقبة العامة للشئون المدنية ، وتتألف من :
‌أ. مراقبة الجدول وتختص بالآتي :
- استلام صحف الدعاوى وقيدها بعد سداد الرسوم المستحقة عنها واتخاذ اللازم بشأنها.
- تسليم ملفات الدعاوى لمراقبة الجلسات .
- متابعة ما يصدر في الدعاوى من قرارات وأحكام وإثباتها بالجداول.
- استخراج الشهادات والمستندات المطلوبة من واقع الجداول .
‌ب. مراقبة الجلسات وتختص بالآتي :
- استلام ملفات الدعاوى من مراقبة الجداول وإعدادها للنظر في المواعيد المحددة لها.
- توزيع العمل على أمناء سر الجلسات .
- قيد مأموريات الخبراء ومتابعة إرسال الملفات لهم وإرفاق تقاريرهم بها مع إخطار الخصوم .
- تسليم مسودات الأحكام لمراقبة النسخ.
- تسوية الرسوم المستحقة عن القضايا وإبلاغها للمراقبة العامة للمطالبة لاتخاذ اللازم بشأنها .
- تسليم ملفات القضايا لمراقبة المحفوظات .
‌ج. مراقبة الصور: وتختص بتسليم الشهادات وصور الأحكام إلى ذوي الشأن بعد سداد الرسوم المستحقة .
‌د. مراقبة النسخ وتختص بنسخ الأحكام الصادرة في الدعاوى وتسليمها لذوي الشأن، وكذلك تسليمها للجهات المعنية .
‌ه. مراقبة مراجعة الرسوم، وتختص بالآتي :
- مراجعة الرسوم المقررة على صحف الدعاوى والإعلانات وطلبات صرف الودائع.
- مراجعة الرسوم المستحقة على القضايا بعد الفصل فيها، وتحديد المبالغ المطلوبة عنها .
- إبداء الرأي في المعارضات في قوائم الرسوم المستحقة .
- قيد الدعاوى المحكوم فيها والمقدمة للمراجعة واتخاذ اللازم بشأنها .
- تنفيذ تقارير التفتيش الإداري فيما يتعلق بالرسوم .
‌و. مراقبة الأوامر :
- وتختص بتلقي طلبات الأوامر واستصدارها وتسليم صورها بعد سداد الرسوم المستحقة عنها وحفظها .
‌ز. مراقبة المحفوظات ، وتختص بالآتي :
- حفظ ملفات القضايا بالمحكمة المدة القانونية المقررة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها .
- تسليم المستندات المودعة بالملفات لذوي الشأن وفقًا للإجراءات والتعليمات المقررة.
‌ح. مراقبة القيودات :
- وتختص باستلام جميع المحررات الخاصة بالوحدات الإدارية للمحكمة وإرسالها لجهاتها وقيدها بالدفاتر المعدة لذلك .
‌ط. مراقبة الودائع : وتختص بالآتي :
- تلقى الإقرارات والإعلانات والمحجوزات المتعلقة بالودائع واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
- استلام طلبات صرف الودائع وفحص مستنداتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها لذوي الشأن.
‌ي. مراقبة خبراء الجدول : وتختص بالآتي :
- تلقي طلبات القيد بجدول خبراء المحكمة واتخاذ اللازم بشأنها .
- إعداد جدول خبراء المحكمة وقيد المأموريات التي تسند إليهم والتأشير بها بملفات الدعوى .
- متابعة المطالبة بالضمان السنوي المستحق على خبراء الجدول المقيدين بالمحكمة.
- تلقي الشكاوى المقدمة ضد الخبراء وإحالتها للجهات المعنية ومتابعة ما ينتهي إليه الرأي بشأنها .
2) المراقبة العامة للشئون التجارية والضرائب: وتتفرع المراقبة العامة المشار إليها إلى :
‌أ. مراقبة الشئون التجارية. وتنقسم إلى الأقسام التالية :
o قسم الجدول .
o قسم الجلسات .
o قسم الصور .
o قسم المطالبة .
o قسم النسخ .
o قسم الأوامر .
o قسم المحفوظات .
ويباشر كل قسم منها الاختصاصات المقررة للمراقبات المماثلة التابعة للمراقبة العامة للشئون المدنية السابق الإشارة إليها فيما يتعلق بالدعاوى التجارية بالمحكمة الابتدائية المختصة .
‌ب. مراقبة طعون الضرائب ، وتنقسم إلى الأقسام التالية :
- قسم الجدول– قسم الجلسات – قسم الصور – قسم المطالبة – قسم الأوامر – قسم النسخ – قسم المحفوظات .
- ويباشر كل قسم منها الاختصاصات المقررة للمراقبات المماثلة التابعة للمراقبة العامة للشئون المدنية السابق الإشارة إليها فيما يتعلق بطعون الضرائب بالمحكمة الابتدائية المختصة .
- تتولى الإدارة العامة لشئون المحضرين : اتخاذ إجراءات إعلان الأوراق القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية والسندات التنفيذية في نطاق المحكمة الابتدائية المختصة وتقسم دائرة المحكمة الابتدائية إلى مناطق وفقًا لحجم العمل بها، على ألا تتجاوز ثلاث مناطق بدائرة كل محكمة ابتدائية .
تباشر الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية :
والمطالبة اختصاصها من خلال الوحدات الإدارية المكونة لها على النحو التالي:
‌أ) المراقبة العامة للشئون الإدارية : وتتفرع إلى :
1. مراقبة شئون العاملين : وتختص بالآتي :
- تنفيذ كافة القرارات المتعلقة بتعيين وندب وإعارة وترقية وتسوية حالة وإجازة وإنهاء خدمة العاملين بالمحكمة الابتدائية المختصة والمحاكم الجزئية التابعة لها، وحفظ الملفات ومستنداتها الخاصة بهم .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مستحقات العاملين بالمحكمة الابتدائية المختصة والمحاكم الجزئية التابعة لها وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية.
2. مراقبة الصيانة والخدمات : وتختص بالآتي :
- الإشراف على حضور العاملين بالمحكمة وانصرافهم .
- الإشراف على أعمال الخدمة المعاونة بالمحكمة .
- الإشراف على أعمال النظافة بالمحكمة .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة الآلات المستعملة بالمحكمة .
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة منشآت المحكمة .
- الإشراف على أعمال الصيانة والمباني بالمحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
- الإشراف على أعمال الاستعلامات بالتنسيق مع مراقبة الأمن .
- اتخاذ اللازم نحو إرشاد المترددين على المحكمة إلى أماكن الوحدات الإدارية المتعلقة بإنجاز مصالحهم .
‌ب) المراقبة العامة للشئون المالية ، وتتفرع إلى :
1. مراقبة الحسابات ، وتختص بالآتي :
- مراجعة مستندات الصرف والتأكد من قانونيتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها لمستحقيها .
- صرف أوامر التقدير التي تقرر المحكمة تحمل الخزانة بها .
- تسوية إيرادات المحكمة .
- مراجعة أعمال خزانة المحكمة .
- القيام بالأعمال الحسابية المتعلقة بوحدات المحكمة وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات السارية بشأنها .
2. مراقبة المشتريات والمخازن ، وتختص بالآتي :
- استلام الأصناف والأدوات المرسلة للمحكمة من الجهات المعنية .
- شراء ما تحتاجه وحدات المحكمة من أدوات وأصناف مختلفة وفقًا للقرارات الصادرة بشأنها وطبقًا لأحكام قانون ولائحة المناقصات والمزايدات .
- إيداع ما يرد للمحكمة من أدوات وأصناف بالمخازن وصرفها للجهات المعنية وفقًا لأحكام لائحة المخازن والتعليمات السارية بشأنها .
- إجراء الجرد السنوي والدوري والاستغناء عن الزائد والراكد منه طبقًا لأحكام لائحة المخازن ، والتعليمات السارية بشأنها .
3. مراقبة التحصيل : وتختص بتحصيل الرسوم المقررة والأمانات القضائية والغرامات وتوريدها للخزانة .
4. مراقبة الخزانة ، وتختص بالآتي :
- صرف المستحقات النقدية لذوي الشأن وفقًا للمستندات المقدمة والإجراءات المقررة .
- استلام إيرادات المحكمة واتخاذ اللازم بشأنها .
5. المراقبة العامة للمطالبة ، وتتفرع إلى :
أ‌. مراقبة تحصيل الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء وتختص بالآتي :
- استلام قوائم الرسوم المستحقة من المراقبات المعنية، واتخاذ اللازم نحو تحصيلها.
- البت في طلبات تقسيط سداد الرسوم والغرامات وأتعاب الخبراء وفقًا للوائح والتعليمات .
- متابعة انقضاء حالات الإعفاء من الرسوم .
ب‌. مراقبة تحصيل أتعاب المحاماة :
- وتختص باستلام الصور التنفيذية للأحكام والأوامر الخاصة بأتعاب المحاماة ومتابعة تنفيذها .


المبحث الثالث
جهات الإشراف على أقلام الكتاب .
تشمل جهات الإشراف على أقلام الكتاب بالمحاكم ما يلي :
1. جهات التفتيش العامة والمفاجئة من وزارة العدل .
2. الجهاز المركزي للمحاسبات وما يعده من تقارير .
3. السيد المستشار رئيس المحكمة .
4. مفتشي أقلام الكتاب بالمحاكم .
5. المفتشين الإداريين بالمحاكم .
6. كبير كتاب المحكمة
7. كبير المحضرين .
8. رئيس القلم .
9. كاتب أول المحكمة .
يراعى إتباع الآتي طبقًا لما ورد بالكتب الدورية بشأن تنظيم قيد وتنفيذ تقارير التفتيش بجميع أنواعها :
1) إثبات التقارير الوارد للمحكمة بالدفتر المعد لذلك بالمحكمة الكلية ، مع إيضاح تاريخ ورقم ورودها من الوزارة حتى يتيسر مراقبة تنفيذها في المواعيد المحددة، وإثبات تقارير المحاكم الجزئية بالدفتر الخاص بها ، واستيفاء جميع البيانات الخاصة بتواريخ ورودها وإعادتها إلى المحكمة الكلية .
2) أن يتم تنفيذ تقارير التفتيش العامة والمفاجئة ، وتقارير الجهاز المركزي في مدة لا تجاوز الشهر.
3) أن تكون إجابات المحاكم على ما أشارت به الوزارة مستوفاة وواضحة موقعًا عليها من الكاتب المختص، وكاتب أول المحكمة الجزئية ، أو رئيس القلم بالمحكمة الكلية، مع تواريخ وأرقام وقسائم التحصيل التي تم بموجبها تحصيل مطلوبات الخزانة بالنسبة لما تم تحصيله ، وأرقام قيد المواد التي لم يتم تحصيلها بدفاتر المطالبة، وما اتخذ فيها من إجراءات .
4) سؤال المقصرين وعرض التحقيقات على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر في أمر ما نسب إليهم في التقرير
5) مراجعة إجابة الأقلام والمحاكم الجزئية بمعرفة كبير كتاب المحكمة واعتماد التقرير منه قبل إعادته إلى الوزارة بعد التحقق من صحة الإجابة وتنفيذ التقرير.
6) ندب من يلزم من موظفي المحكمة الأكفاء لمراقبة تنفيذ التقارير في المواعيد المحددة واستعجالها .
7) على مفتشي أقلام كتاب المحاكم في أول تفتيش لاحق التحقق من تنفيذ التقارير السابقة بعد حصرها من الدفتر المعد لذلك بكل محكمة ومراجعة التأشيرات التي أعطيت على القضايا والدفاتر والأوراق وقسائم التحصيل للتأكد من صحتها ولو بطريق الجاشني.
8) وجوب تواجد المفتشين الإداريين بالمحاكم التي يقومون بإجراء التفتيش على أعمال موظفيها جميع ساعات العمل وعدم مغادرة مقرها إلا بإذن خاص عند الضرورة .
9) عدم جوز اختيار المفتشين الإداريين بالمنطقة رؤساء أو أعضاء في مجال فحص أعمال الموظفين المسئولين عن الاختلاس أو السرقة أو الإهمال الحادث بمحاكم المنطقة.

الفصل الثاني
واجبات أقلام الكتاب وتأديب العاملين بها .
المبحث الأول : واجبـــــات أقـــلام الكتــــــــاب .
المبحث الثاني : أحكام تأديب العاملين بأقلام الكتاب .
المبحـــث الأول
واجبــات أقــلام الكتــاب .
مقدمــة :
أعوان القضاة: هم المحامون، والخبراء، وأمناء السر، والكتبة، والمحضرون، والمترجمون.
- وللمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، ويعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ، ووكيل له ، وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين .
- ويعين بكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.
- وتلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجّاب والسعاة والفراشين وغيرهم من العاملين .
- فيما عدا ما نص عليه في القانون 46 لسنة 1972 ( قانون السلطة القضائية ) تسري على العاملين بالمحاكم والأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة القانون 47 لسنة 1978 .
- أحكام عامة :
يشترط فيمن يعين كاتبًا للشروط الواجب توافرها وفقًا للأحكام العامة للعاملين بالدولة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة ، ولا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة وما يعادلها . وبخاصة دبلوم الشعبة القانونية .
- يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد عن سنتين.
- يتم تعيين الحاصلين على ليسانس حقوق في وظائف أمناء السر بالمحاكم ، والنيابة العامة، وأقلام المحضرين ، ومعاونين قضائيين للتنفيذ .
- ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عن التعيين أو عند الترقية .
** واجبات العاملين بالمحاكم :
1. يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينًا بالتزامهم بأعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
2. استلام الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم وحفظها وتحصيل الرسوم والغرامات المستحقة وفقًا لقوانين الدمغة والضرائب ، ولا يتم استلام هذه الأوراق إلا إذا كانت في حافظة .
3. على كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها .
4. الامتناع عن إذاعة أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن من تتيح لهم التعليمات إطلاعهم عليها .
5. يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ، ولا يجوز له أن يتغيب إلا بإذن من رؤسائه .
6. يجب على العاملين بالمحاكم التي بعهدتهم نقود أو أمانات أو أشياء ذات قيمة أن يقدموا ضمانًا في حدود التعليمات المنظمة لذلك .
** حقوق العاملين بالمحاكم :
جميع الحقوق المقررة للعاملين المدنيين بالدولة هي ذاتها التي تطبق على العاملين بالمحاكم ما لم يرد نص بشأنها في قانون السلطة القضائية رقم46 لسنة 1972 .
وقد تضمن قانون العاملين المدنيين بالدولة حقوقًا تتمثل في :
- الأجور والعلاوات .
- الترقية .
- البدلات .
- المزايا العينية .
- الرعاية الصحية والاجتماعية .
** ومن أهم واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم وفقًا لما جاء بقانون العاملين المدنيين :
تضمن القانون رقم 47 لسنة 1978 حقوق العاملين بالأجهزة الحكومية والتي تطبق على العاملين بالمحاكم من أجور وعلاوات وترقيات وندب وإعارة وأجازات.
كما تضمن أيضًا واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم أداؤها .
** واجبات العاملين :
1. أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، ويخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته .
2. أن يحسن معاملة الجمهور وينجز مصالحهم في الوقت المناسب .
3. أن يحافظ على كرامة وظيفته بأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب.
4. المحافظة على مواعيد العمل والانتظام واحترام التعليمات التي تصدرها الجهة الإدارية.
5. المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها .
6. إبلاغ الجهة التي يعمل بها بأية تغيرات تطرأ على محل إقامته وحالته الاجتماعية خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير .
7. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لضمان العمل بأسلوب سليم.
8. أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وفقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
** الأعمال المحظورة على العاملين آداؤها :
1. مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها والتعليمات والنشرات المنظمة وعلى سبيل المثال مخالفة القوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات، ولائحة المخازن ... إلخ .
2. الإهمال أو التقصير في أداء الوظيفة الذي يترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.
3. عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو التأخير في الرد عليها.
4. عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بالحسابات والمستندات التي يطلبها في المواعيد المقررة .
5. أن يفضي للصحف بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إلا إذا كان مصرحًا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
6. أن يفشي بأسرار العمل عن الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته .
7. أن يحتفظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية، ولو كانت خاصة بعمل مكلف به شخصيًا .
8. أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من السلطة المختصة .
9. أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤدى إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ، أو كان غير متفق مع مقتضياتها .
10. أن يؤدي أعمالاً بأجر أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة .
11. ألا يشرب الخمر أو أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة .
12. يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة :
- قبول أي هدايا أو مكافأة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته .
- أن يجمع نقودًا لأي فرد، أو لأية هيئة أو أن يوزع منشورات أو يجمع إمضاءات لأغراض غير مشروعة .
- أن يشترك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة التي تجددها السلطة المختصة .
- أن يزاول أي أعمال تجارية أو أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
- أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطة الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته، أو أن يستأجر عقارات أو أراضي بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته مستغلاً وظيفته .
- أن يضارب في البورصات .
المبحـــث الثانـــي
أحكام تأديب العاملين بأقلام الكتاب .
تأديب العاملين بالمحاكم :
يتبع العاملون بالمحاكم نظام تأديبي خاص مستمد من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، ومن القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وقد تضمن القانون رقم 46 لسنة 1972 قانون السلطة القضائية تشكيل مجالس تأديب خاصة على النحو التالي :
- يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة، ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة .
- وبالنسبة للمحاكم الابتدائية والنيابات تشكل لجان رئيس المحكمة ورئيس النيابة .
** إقامة الدعوى التأديبية :
- تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم .
- وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.
- ويتم إجراء التحقيق مع العاملين بالمحاكم بالجهات التابعين لها ، ولا يخضعون للتحقيق بالنيابة الإدارية .
- وغني عن البيان أن التحقيق جزء من إجراءات التأديب ، فلا يجوز اتخاذ إجراء تأديبي مع العامل إلا بعد التحقيق معه، فالتحقيق والتأديب متلازمان ويسري على كل منهما القواعد المنظمة له .
** الجزاءات التي توقع على العاملين بالمحاكم :
- وتسري على العاملين بالمحاكم نفس الجزاءات المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 1978 .
- ويكون توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من المرتب بقرار من رئيس المحكمة بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين وباقي العاملين ، ومن النائب العام ، ومن رؤساء النيابة بالنسبة إلى كتاب النيابة .
- ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يومًا، ولا يزيد على ثلاثين يومًا في السنة الواحدة .




















الباب الثاني
أعمال أقلام الكتاب عند رفع الدعوى وأثناء نظرها
الفصل الأول
تلقي صحف الدعاوى وقيدها .
المبحث الأول
مراجعة صحف الدعاوى وقيدها
** صحيفة الدعوى :
الأصل في رفع الدعوى أنها ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة . وقد نصت المادة 63 مرافعات على وجوب اتباع هذا الطريق ما لم ينص القانون على طريق غيره .
ذلك أن المشرع قد يحدد طريقًا آخر لرفع الخصومة أمام القضاء ، كما فعل مثلاً بالنسبة لكيفية اقتضاء ديون النقود الثابتة بالكتابة أمام القضاء ، كما فعل مثلاً بالنسبة لكيفية اقتضاء ديون النقود الثابتة بالكتابة الحالة الأداء ، المعينة المقدار ، فجعل لها أحكامًا خاصة وردت في المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات .
وتسمى الورقة التي ترفع بها الدعوى صحيفة افتتاح الدعوى ، أو صحيفة الدعوى ، أو عريضة الدعوى .
** بيانات صحيفة الدعوى :
يجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
1) اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلومًا فآخر موطن كان له .
3) تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ؛ ليتعرف المدعى عليه على المحكمة التي يختصم أمامها .
5) بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن بها .
6) وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها ، فعلى المدعي بيان موضوع الخصومة بيانًا كافيًا بحيث يتفهمه المدعى عليه، ويتفهم ما يطلبه منه، والأساس الذي استند إليه .
7) ويجب أن تشتمل الصحيفة أيضًا على بيان بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ؛ ليحضر فيه المدعى عليه أمام المحكمة .
8) وصحف الاستئناف يجب أن تكون موقعة من محام مقرر أمام محاكم الاستئناف ، والصحف التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية يجب أن تكون موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها على الأقل، أما الصحف التي تقدم إلى المحاكم الجزئية بشأن دعاوى تبلغ قيمتها خمسين جنيهًا فأكثر ، فيجـب أن تكون موقعة من أحد المحامين المشتغلين ( المادتان 63، 67 مرافعات، والمادة 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1961 ).
** أداء الرسوم وإيداع المستندات:
- أوجب المشرع في المادة 65 مرافعات على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كاملاً .
- وأوجب عليه أيضًا أن يقدم لقلم الكتاب صورًا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
- كما أنه أوجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى فيما عدا الدعاوى المستعجلة ، والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل. وذلك حتى تكون الدعوى مهيأة وصالحة للحكم فيها في الجلسة الأولى .
المبحث الثاني
تقدير الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى
- أنوع الرسوم القضائية .
- تقدير الرسوم القضائية .
- حالات الإعفاء من الرسوم القضائية .
وسوف يتم توضيح ما سبق كما يلي :
أولاً : أنواع الرسوم القضائية :
الرسوم وأنواعها : الرسوم الواجبة الأداء على جميع ما يقدم للمحاكم المدنية من أوراق سواء كانت صحف دعاوى أو طلبات أو عرائص نوعان :
النوع الأول : رسوم أصلية :
وهي مقررة بموجب القانون 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية وتعديلاته حتى عام 2009، كما تقوم المحاكم بتطبيق قانون الشهر والتوثيق رقم 70 لسنة 1964 وتعديلاته في حالات متعددة أهمها تسجيل عقود الشركات وتسجيل أحكام رسوم المزاد في قضايا البيوع وغيرها .
والرسوم الأصلية ثلاثة أنواع :
‌أ- رسم نسبي: بمعنى أنه نسبة معينة في المائة من قيمة الطلبات المقدمة والمعلومة القيمة .
‌ب- رسم ثابت : أي مبلغ محدد يفرض على الدعوى أو الطلب متى كان الطلب مجهول القيمة، ولا يمكن تقدير قيمته سواء بحسب طبيعته أو بحسب ظروف الدعوى .
‌ج- والرسوم النسبية والثابتة قد تكون بواقع كامل النسبة المفروضة أو بواقع نصفها أو ثلثها أو ربعها .
‌د- رسم مقرر: وهو رسم يفرض بواقع أصل الأمر ، أو أوراق الإعلان ، ويتعدد بتعددها، كما يفرض على طلب الشهادات والصور والأوامر الغير متعلقة بدعوى ، وبعض هذه الرسوم تختلف قيمتها حسب درجة المحكمة والرسم المقرر إما أن يكون بالكامل أو بواقع النصف فقط .
النوع الثاني : رسوم تكميلية: وهي رسوم مفروضة بقوانين أخرى. وتقوم المحاكم بتحصيل ثلاثة أنواع منها، وهي كالتالي :
أ) رسم إضافي لدور المحاكم :
وهو الرسم المفروض بالقانون 96 لسنة 1980 المعمول به اعتبارًا من 15/6/1980 ، وتخصص حصيلة هذا الرسم لإنشاء وصيانة وتأثيث دور الحاكم واستراحات رجال القضاء والعناية بها، وتخضع هذه الرسوم من حيث تحصيلها أو المطالبة بها وسقوطها لجميع الأحكام التي تسري على الرسوم الأصلية كما تتعدد بتعددها ، فهي تابعة لها ، وتأخذ حكمها في كل الأحوال عدا حالة رد بعض الرسوم في حالات الصلح أو الترك ، فإن الرسم الإضافي لا يجوز رده أو جزء منه كما في حالة الرسوم الأصلية .
** ويعفى من هذا الرسم:
- الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها .
- الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بإعفائهم من الرسوم .
- الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاثة جنيهات .
محاضر الإيداع المعفاة من الرسم الأصلي في الحالات الأربعة الموضحة تفصيلاً بنص المادة 39 من قانون الرسوم القضائية : " لا يفرض رسم إيداع على ما يلي:
- ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
- ما يودعه المتزايدون من ثمن العقار .
- ما يحصله المحضرون تنفيذًا للأحكام على ذمة مستحقيها .
- ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع ، أو توزيع له ؛ استحق رسم الإيداع مع مراعاة تحصيل الرسم الإضافي المستحق على إيداع المبالغ بواقع ( 50 قرش ) حتى ولو كانت فيها ثلاثة جنيهات فأقل .
ب) رسم الدمغة : وهو مفروض بالقانون 111 لسنة 1980 وتعديلاته ، وتشمل : ضريبة الدمغة النوعية - ضريبة الدمغة النسبية .
ج) رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية :
صدر القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ، ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وتحصل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة على صحف الدعاوى والطعون والأوامر والسندات التنفيذية، وكافة الأوراق والطلبات الأخرى وذلك عند تقديمها لتقدير الرسوم عليه اعتبارًا من 16/6/1985 .
أو عند تسوية رسوم الأوامر والأحكام الصادرة فيها وجميع المبالغ التي تستحق مستقبلاً نتيجة تسوية الرسوم، وبالتطبيق للقانون المذكور يتم المطالبة بها بموجب أوامر تقدير رسوم، وتسري في شأن المطالبة بها وتحصيلها كافة الأحكام المقررة في شأن تحصيل الرسوم الأصلية ، على أن يراعي عند استصدار أوامر التقدير أو يوضح بها :
أ‌) قيمة الرسوم الأصلية المستحقة لقلم الكتاب .
ب‌) قيمة الرسوم المستحقة للصندوق كل منها على حدة .
وعند تحصيلها تسدد كل منها لحسابها الخاص .
ملاحظات :
1) لا تنطبق أحكام هذا القانون على الأوراق التي يقتصر عمل المحكمة في شأنها على مجرد تحصيل مبالغ مالية، وقيدها بالدفاتر الحسابية، مثل رسوم عقد الزواج، وإشهادات الطلاق، وتسجيل ملخصات عقود تأسيس أو تعديل، أو حل الشركات التجارية. .
2) يخصص بدفتر مراجعة الرسوم (رسوم التحصيل) خانة خاصة تقيد بها الرسوم المحصلة لحساب الصندوق بدقة تامة . وفي آخر اليوم توضح جملة هذه الرسوم على حدة بحافظة توريد يتم قيدها بحساب خاص بها بالدفاتر الحسابية . وفي نهاية كل شهر تحصر جملة الرسوم المحصلة لحساب الصندوق بالمحكمة الكلية وجزئياتها، وتقوم الوحدات الحسابية بتحرير شيك بقيمتها، وترسل لصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مع مراعاة قيد هذه الرسوم على حدة بكشف ( 75 ع. ح ) في نهاية كل شهر ليتسنى حصرها ومراجعتها شهرًا بشهر .
ثانيًا : تقدير الرسوم القضائية :
القواعد الأساسية لتقدير الرسوم :
تقدير قيمة الدعوى: العبرة في تقدير قيمة الدعوى بالطلبات الختامية التي يبديها الخصوم ولا يلتفت إلى ما جاء بصلب العريضة أو هامشها إذا كان ذلك غير الطلبات الختامية .
وخلال سير الدعوى يراعى ما يقدم من طلبات أثناء المرافعة ، أو في حالة تقديم مذكرات بطلبات جديدة أو تعديلاً للطلبات الأصلية، وكذلك في حالة التدخل الهجومي، فإنه يتم تحصيل الرسم المستحق على هذه الطلبات، وإلا وجب استبعاد هذا الطلب من جدول الجلسة.
** ويراعى عند تقدير وتحصيل الرسوم :
1) أن لا يقل الرسم النسبي المحصل عن خمسين قرشًا عملاً بنص المادة 54 من قانون الرسوم، إلا في الدعاوى والإشهادات التي لا تزيد قيمتها عن خمسة جنيهات، فإن الرسم النسبي المحصل يجب ألا يقل عن خمسين قروش ( م 54 رسوم قضائية ).
2) يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والإشهادات ما كان من كسور الجنية جنيهًا.
** ملاحظات هامة :
- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه ، فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك تسوى على ما حكم به عملاً بالمادة ( 9 ) من قانون الرسوم القضائية ، مع مراعاة احتساب الفوائد ، وما يستجد من ريع أو أقساط أو ما يماثلها إذا كانت مطلوبة حتى تاريخ تسليم الصورة التنفيذية أو طبق الأصل أو الحكم الصادر في الاستئناف بالرفض والتأييد للحكم المذكور، وتضاف على قيمة الدعوى .
- عدم تحصيل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه في الدعاوى المحكوم فيها بـ: الرفض، وقف الإجراءات، ترك الخصومة بعد انعقادها، الشطب، انقطاع سير الخصومة، وقف الدعوى، سقوط الخصومة .
- يتم تقدير قيمة الدعوى طبقًا لأحكام قانون الرسوم القضائية، ولا يتم طبقًا للتقدير الوارد بأحكام قانون المرافعات لأن الأخير يتعلق بأحكام الاختصاص فقط.
- رفع الدعوى بطلبين في عريضة واحدة اعتبارها في الحقيقة دعويين مستقلتين متى وجهت كل منهما إلى فريق من المدعى عليهم .
- وتنص المادة 9 من القانون 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام الرسوم القضائية على:
o لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 1000 جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على 40000 جنيه .
o ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 40000 جنيه، ولا تجاوز 100000 جنيه.
o ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 5000 جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 100000 ( مائة ألف ) جنيه ، ولا تجاوز ( مليون جنيه ).
o ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من 10000 ( عشرة آلاف ) جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على 1000000 ( مليون ) جنيه .
o وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على ما حكم به .
ثالثًا : حالات الإعفاء من الرسوم القضائية :
- يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها .
- ويشترط في حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
- ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم .
- تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من اثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضي بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة .
- ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلبات الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر في الطلب قبل حلوله .
- تفصل اللجنة المشار إليه في المادة السابقة في طلب الإعفاء بعد الإطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد إشعارهم ومن يمثل قلم الكتاب .
- الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو من يحل محله؛ بل يجب على هؤلاء الحصول على قرار جديد بالإعفاء إلا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة .
- إذا زالت حالة عجز المعفي من الرسوم في أثناء نظر الدعوى أو التنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها إبطال الإعفاء .
- إذا حكم على خصم المعفي بالرسوم وجبت مطالبته بها أولاً ، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفي إذا زالت حالة عجزه .
- لا تسلم صورة حكم بيع العقار للراسي عليه المزاد الذي سبق إعفاؤه من الرسوم إلا بعد قيامه بأداء ومصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسو المزاد .
- ويعفى من رسم إضافي لدور المحاكم وهو ضمن رسوم تكميلية وهو الرسم المفروض بالقانون 96 لسنة 1980 المعمول به اعتبارًا من 15/6/1980 :
o الأوراق والدعاوى التي تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها.
o الخصوم الذين تصدر لصالحهم قرارات أو أحكام بإعفائهم من الرسوم .
o الدعاوى التي لا يزيد ما يطلبه الخصوم فيها على ثلاث جنيهات .
o محاضر الإيداع المعفاة من الرسم الأصلي في الحالات الأربعة الموضحة بنص المادة 39 من قانون الرسوم القضائية وهي: مادة 39: " لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
أولاً : ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
ثانيًا : ما يودعه المزايدون من ثم العقار .
ثالثا : ما يحصله المحضرين تنفيذًا للأحكام على ذمة مستحقيها .
رابعًا : ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن ، فإذا حصل نزاع في الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له استحق رسم الإيداع .
- مع مراعاة تحصيل الرسم الإضافي المستحق على إيداع المبالغ بواقع 50 قرش حتى ولو كانت قيمتها ثلاثة جنيهات فأقل .
المبحث الثالث
قيد صحيفة الدعوى .
- الجداول والدفاتر المستخدمة في أقلام الكتاب .
- تحديد الجلسات والتأشير بترحيلها .
- إعلان صحيفة الدعوى بمعرفة أقلام الكتاب .
- تسليم صحف الدعاوى لإعلانها :
o تسليم الصحيفة ومرفقاتها للخصوم .
o تسليم الصحيفة لقلم المحضرين .
- ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته .
- استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها .
وسوف نتناول ما سبق بالتفصيل كالتالي :
**إيداع صحيفة الدعوى :

يجب على المدعى بعد تحرير صحيفة الدعوى أن يقوم بإيداعها قلم كتاب المحكمة، ويجب على قلم الكتاب أن يقيد الدعوى في نفس يوم تقديمها في السجل الخاص بذلك.
وعلى كاتب الجدول أن ينشئ ملفا يثبت به رقم القيد ويعلي عليه أصل الصحيفة وصورها بعدد المدعى عليهم .
ويجب أن يكون إيداع الصحيفة قلم الكتاب في حضور المدعى، أو من يمثله فلا يكفي إيداعها بطريقة أخرى كإرسالها بالبريد أو بالفاكس أو عن طريق البريد الالكتروني أو بأي أسلوب أو طريقة أخرى وإلا كانت الإجراءات باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام؛ إلا انه لا يشترط فيمن ينيبه المدعي في الحضور عند إيداع الصحيفة قلم الكتاب أن يكون محاميا كما لا يشترط أن يكون من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار وذلك لأنه ليس حضورا أمام المحكمة.
فيجوز للمدعي أن ينيب أي شخص في الحضور عنه عند إيداع الصحيفة سواء كان قريبا له أو غير قريب وسواء كان محاميا أو غير محامي، وإذا كان محاميا فلا يشترط أن يكون مقيدا في جدول المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة التي تم إيداع الصحيفة قلم كتابها.
وتعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ إيداعها قلم الكتاب ولو تراخى القلم في قيدها، لأن إجراء إيداع الصحيفة قلم الكتاب منفصل عن قيد الدعوى المنصوص عليه في المادة 67 مرافعات .
ويجب رفع كافة الدعاوى أيا كان نوعها بهذه الطريقة أي بصحيفة تودع قلم الكتاب بعد أداء الرسم ما لم يستثن المشرع دعوى معينة، أو ينص على رفعها بطريقة أخرى غير الإيداع، وتفريعا على ذلك فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة بمجرد إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وذلك لان المادة 942 من القانون المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن ترسم طريقا معينا لرفعها فيجب أن ترفع وفق قانون المرافعات الحالي بصحيفة تودع قلم الكتاب
**عدم إيداع صحيفة الدعوى يؤدي إلى انعدام الحكم الصادر فيها :

وإيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب هو شرط لصحة الحكم الصادر في الدعوى ولا يغني عنه أي إجراء آخر، فلا يغني عنه حدوث المواجهة بين الخصوم، فلو فرض أن تمت المواجهة بين الخصوم بإعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى إعلانا صحيحا، أو بحضور المدعى عليه فيها على نحو يعتد به في انعقاد الخصومة، إلا انه لم يسبق ذلك إيداع لصحيفة الدعوى، أو كان الإيداع باطلا، أو على نحو مخالف للقانون، فإن الحكم الذي يصدر في مثل هذه الدعوى يكون حكما منعدما.
إلا انه ينبغي التذكير بأن انعدام الحكم لعدم إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب لا يكون إلا حيث يكون الإيداع أمر ضروري لرفع الدعوى، كما لو كان الأمر متعلق بدعوى أو بطلب اصلي أو متعلق باختصام الغير في الدعوى الذي لا يتم إلا بصحيفة تودع قلم الكتاب.
أما إذا كان الأمر متعلقا بدعوى أو طلب يمكن رفعه بطريقة أخرى غير إيداع الصحيفة قلم الكتاب كما هو الحال بالنسبة للطلبات العارضة وتدخل الغير في الدعوى والذي يمكن أن يتم بإبدائه شفاهة في الجلسة أو بمذكرة تعلن للخصم، فلا شك أن الإجراءات تكون صحيحة ولو لم يتم إيداع لصحيفة الدعوى.
ويجب على قلم الكتاب بعد استلام الصحيفة وقيدها أن يقوم بتسليم اصل الصحيفة وصورها بقدر عدد المدعى عليهم إلى قلم محضري المحكمة حتى وان كانت ستعلن بمنطقة أخرى وذلك في اليوم التالي على الأكثر ليقوم بإعلانها ورد الأصل إلى قلم الكتاب ويؤشر كاتب الجدول بمضمون ذلك التسليم على الملف
إلا أن وزارة العدل وبموجب كتابها الدوري المشار إليه ترى تبسيطا للإجراءات أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها في اختصاص قلم محضري المحكمة أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة أما عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها بأقلام محضري محاكم أخرى فيقوم كاتب الجدول بتسليمها لكاتب القيودات بالمحكمة لإرسالها لقلم المحضرين المختص بالإعلان مباشرة.
كما يجب طبقا لتعليمات وزارة العدل على قلم الكتاب إخطار المدعى عليهم بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيد الدعوى ويشمل الإخطار اسم المدعي والطلبات والجلسة المحددة لنظر الدعوى ورقم الدائرة التي ستنظر أمامها مع دعوتهم للإطلاع على الدعوى ومستندات المدعي فيها وان يودعوا ملف الدعوى مستنداتهم ومذكرة بدفاعهم وذلك قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل
أولاً : الجداول والدفاتر المستخدمة في أقلام الكتاب :

تفيد المادة 65 مرافعات بأنه: يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :
1. ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونًا أو إعفاء المدعي منها .
2. صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب.
3. أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صورة منها تحت مسئولية المدعي، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه .
4. مذكرة شارحة للدعوى، أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
- وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال .
- وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى قام بعرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورًا، إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب، فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذًا لأمر القاضي؛ اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .
- ويرسل قلم الكتاب إلى المدعى عليه خلال ثلاثة أيام كتابًا موصى عليه بعلم الوصول، مرفقًا به صورة من صحيفة الدعوى، ومن المذكرة الشارحة أو الإقرار، يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ، ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
- وعلى المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقضى ميعاد الحضور فيها، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه ، يرفق بها مستنداته ، أو صورًا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
- ولا يقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .
ثانيًا : تحديد الجلسات والتأشير بترحيلها :
يقوم قلم الكتاب تحديد الجلسات وذلك بمراعاة ما تنص عليه المادة 66 من قانون المرافعات:
- ميعاد الحضور خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام، وإلى أربع وعشرين ساعة على التوالي .
- وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة .
- ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد . وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
- ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية ، وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .
ثالثًا : إعلان صحيفة الدعوى بمعرفة قلم الكتاب :
تفيد المادة 67 مرافعات أن :
- يقيد قلم الكتاب الدعوى من يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها.
- وعلى قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
رابعًا : تسليم صحف الدعاوى لإعلانها :
تسليم الصحيفة ومرفقاتها للخصوم :
تسليم الصحيفة لقلم المحضرين :
- ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم للمدعي – متى طلب ذلك- أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي ليقوم بإعادته إلى قلم الكتاب .
- ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته : تفيد المادة 68 مرافعات تنص على أنه : على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد، فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .
- وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه، ولا تجاوز مائتي جنيه، ولا يكون الحكم بها قابلاً لأي طعن .
- ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة .
** استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
تفيد المادة 71 مرافعات أنه :
- يجوز بناءً على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعًا إلى فعل المدعي.
* كما تفيد المادة 71 مرافعات أنه :
- إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على المدعي إلا ربع الرسم المسدد .
- وإذا انتهى النزاع صلحًا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة 64 يرد كامل الرسم المسدد .
* وعلى ذلك يمكن إيضاح ما سبق كالتالي :
أداء الرسوم وإيداع المستندات :
- أوجب المشرع في المادة 65 مرافعات على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كاملاً .
- وأوجب عليه أيضًا أن يقدم لقلم الكتاب صورًا من هذه الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بصحيفة الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة .
- كما أنه أوجب على المدعى عليه في جميع الدعاوى فيما عدا الدعاوى المستعجلة، والتي انقضى ميعاد الحضور فيها أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق به مستنداته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل، وذلك تكون الدعوى مهيأة وصالحة للحكم فيها في الجلسة الأولى .
** مواعيد الحضور ( المادة 66 مرافعات ) :
- ميعاد الحضور هو الأجل الذي أوجب القانون أن يمضي بين تاريخ إعلان صحيفة الدعوى وبين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ، والغرض من إعطائه هو منح المدعى عليه الوقت الكافي لتهيئة دفاعه .
- ويختلف ميعاد الحضور باختلاف المحكمة التي يطرح عليها النزاع، فهو خمسة عشر يومًا أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وثمانية أيام أمام محكمة المواد الجزئية، أما ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة فهو أربع وعشرون ساعة.
- وفي حالة الضرورة يجوز نقص الميعاد الأول إلى ثلاثة أيام، والميعاد الثاني إلى أربع وعشرين ساعة . أما في الدعاوى المستعجلة يجوز نقصه وجعله من ساعة إلى ساعة ، وفي هذه الحالة يشترط أن يحصل الإعلان إلى الخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .
- والذي يأذن بنقص الميعاد هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بأن يعرض عليه طلب إصدار الأمر بنقص المعياد، وهو الذي يقدر الضرورة التي تدعو إلى تقصيره، فيصدر في الطلب الأمر الذي يراه محققًا للعدالة ولمصلحة الخصوم .
- ولا يترتب على عدم مراعاة مواعيد الحضور السالفة الذكر بطلان صحيفة الدعوى، وإنما يكون للمدعى عليه في هذه الحالة الحق في التأجيل لاستكمال الميعاد ( المادة 69 ) .
** قيد الدعوى وتقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين ( المادة 67 مرافعات ) :
- وعندما يرفع المدعي دعواه بإيداع صحيفتها قلم كاب المحكمة، وأداء رسمها كاملا، يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص ( دفتر جدول قيد القضايا ) وذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها، حتى يكون على علم به، وبهذا القيد تصل الدعوى إلى علم القضاء ، وتطرح أمامه بالطريق الذي رسمه القانون .
- ويجب على قلم الكتاب ، في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .
- على أنه إذا لم تكن الدعوى من دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ، فإنه يجوز لقلم الكتاب بعد قيد الدعوى أن يسلم للمدعي متى طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها؛ ليتولى هو تقديمها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلى المدعي، ليقوم بعد ذلك بإعادته إلى قلم الكتاب.
- ومؤدى ذلك أنه في دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ ، لا يجوز للمدعي أن يطلب من قلم الكتاب استلام الصحيفة وصورها لتقديمها لقلم المحضرين لإعلانها، بل إن قلم الكتاب هو الملتزم بأن يتولى ذلك بنفسه، وهذا الحكم لا يري إلا بالنسبة لهذين النوعين من الدعاوى فقط .
خامسًا : ميعاد إعلان صحيفة الدعوى وجزاء مخالفته (المادتان 68، 69 مرافعات ):
- متى سلمت صحيفة الدعوى إلى قلم المحضرين ، وقع عليه واجب إعلانها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد . ففي هذه الحالة يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
- والإخلال بهذا الميعاد وإن كان لا يترتب عليه بطلان الصحيفة، إلا أن القانون خوّل للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، أن تحكم على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان ، بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تجاوز 200 جنيه ، ولا يكون الحكم بالغرامة قابلاً لأي طعن ، وهذا الحكم ينصرف إلى الموظف أو المحضر ، ولو لم يكن تابعًا لذات المحكمة المرفوعة إليها الدعوى.
- وحتى لا تظل الدعوى قائمة ومنتجة لآثارها مدة طويلة بغير وجه، وحتى يقوم التوازن بين مصلحة المدعي ومصلحة المدعى عليه نصت المادة ( 70 مرافعات) على أن : " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب " ، وهذا الجزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه ، فيتعين عليه أن يتمسك به قبل أن يتعرض للموضوع وإلا سقط حقه فيه، ويترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن زوال جميع آثارها القانونية، فتصبح وكأنها لم ترفع .
** استحقاق ربع الرسوم القضائية :
- قرر المشرع في المادة ( 17/1 مرافعات ) حقًا للمدعي في استرداد ثلاثة أرباع الرسم، إذا ترك الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى، وقبل بدء المرافعة ، وذلك حتى لا يضار من القاعدة الواردة في المادة ( 65 مرافعات) التي توجب عليه أداء الرسم كاملاً عند تقديم صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب.
سادسًا : استلام المستندات والمذكرات ومراجعة الحوافظ وتعليتها :
- يجب عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص ، ويجب إعطاء إيصال لمقدمها يفيد استلامها ، كما يجب تعليتها على ملف الدعوى فور استلامها .
** التعليمات الإدارية والكتب الدورية الصادرة بخصوص الجداول والدفاتر والسجلات :
‌أ) بشأن وجوب تسديد بيانات جداول قيد القضايا :
جداول قيد القضايا هي المرجع الأول في تعرف خطوات كل قضية، وسجل لحصر القضايا وأنواعها، وبيان ما حكم فيه منها، وتاريخ الحكم فيها ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الجداول مسددة بانتظام تسديدًا واضحًا كاملاً، لذلك يجب على أقلام كتاب المحاكم الكلية والجزئيات التابعة لها القيام بمراجعة شاملة لجداول المحكمة وتسديد القضايا التي يتبين أنها غير مسددة ، وأن يكون هذا التسديد وافيًا موضحًا فيه تاريخ الحكم في القضية ونوع الحكم أو تاريخ التأجيلات تباعًا .
ويقوم مفتشو أقلام الكتاب بمفاجأة المحاكم للتحقق من هذه الإجراءات ، وإفادة الوزارة عن أي تقصير للنظر في أمر المتسبب فيه .
‌ب) بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات لتنفيذ المادة 67 من قانون المرافعات :
على كاتب الجدول أن ينشئ ملفًا يثبت به رقم القيد ويعلي عليه أصل الصحيفة وصورها بعدد المدعى عليهم، ثم يسلم أصل الصحيفة وصورها بعدد المدعى عليهم، فيما عدا صورة قلم الكتاب إلى قلم محضري المحكمة ، حتى وإن كانت ستعلن بمنطقة أخرى، وذلك في اليوم التالي على الأكثر ليقوم بإعلانها ورد الأصل لقلم الكتاب ، ويؤشر كاتب الجدول بمضمون ذلك التسليم على الملف.
ترى وزارة العدل – تبسيطًا للإجراءات - أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها في اختصاص قلم محضري المحكمة أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة .
أما عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها بأقلام محضري محاكم أخرى ، فيقوم كاتب الجداول بتسليمها لكاتب القيودات بالمحكمة لإرسالها لقلم المحضرين المختصين بالإعلان مباشرة .
‌ج) بشأن ما يجب على أقلام الكتاب من خطوات تنفيذًا للمادة 65 من قانون المرافعات :
أولاً : ضرورة تنفيذ نص المادة 65 مرافعات وذلك :
1. عدم قيد صحيفة الدعوى بجدول المحكمة ما لم يرفق بها أصول جميع المستندات المؤيدة لها .
2. ضرورة إخطار المدعى عليهم بخطاب مسجل بعلم الوصول بقيد الدعوى، ويشمل الإخطار: اسم المدعي، والطلبات، والجلسة المحددة لنظر الدعوى، والدائرة التي ستنظر أمامها. مع دعوتهم للإطلاع على الدعوى ومستندات المدعى فيها، وأن يودعوا ملف الدعوى مستنداتهم ومذكرة بدفاعهم ، وذلك إلى ما قبل الجلسة المحددة بثلاثة أيام على الأقل .
ثانيًا : على أمناء سر الجلسات :
1. إثبات القضايا بيومية الجلسة، وتحرير محاضر الجلسات مستوفاة وبخط واضح ومقروء.
2. حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة .
3. عدم قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة ومؤشرًا عليها بالمراجعة من الرئيس المختص، ويجب إعطاء إيصال لمقدمها يفيد استلامها، كما يجب تعليتها على ملف الدعوى فور استلامها .
4. تسليم صورة من رول الجلسة إلى وحدة الاستعلامات، وذلك في اليوم السابق لانعقاد الجلسة ، ثم التأشير على هذا الرول بما تم في كل قضية، وذلك فور تسديد يومية الجلسة في ذات يوم الجلسة ، أو صباح اليوم التالي على الأكثر .
ثالثًا: رؤساء الأقلام والكتبة الأوَل مسئولون عن مراجعة محاضر الجلسات عقب انتهاء كل جلسة لمراقبة سداد الرسوم والأمانات التي تسدد أثناء الجلسة .
رابعًا : على جميع القائمين بتسليم الصور الرسمية للأوراق إبلاغ توقيعاتهم إلى رئيس القلم المدني، ولا يجوز اعتماد الصورة وختمها بخاتم المحكمة إلا بعد التأكد من صحة التوقيع على هذه الصورة .
وفي حالة وجود جهاز تصوير ضوئي بالمحكمة فترسل الأوراق المطلوب استلام صور منها مع موظف مختص لتصويرها وتسليمها لقلم الصور لقيدها، ثم ترسل لرئيس القلم المدني أو من يحل محله لاعتمادها، وإعادة الأوراق الأصلية للأقلام المختصة. ونتيجة لذلك يمتنع تمامًا تسليم أصول الأوراق لطالبي الصور.
خامسًا: حتى لا يتعطل الفصل في القضايا الاستئنافية، أو تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحكومة :
1. لا يجوز على الإطلاق سلخ الشكاوى الإدارية أو القضايا الجنائية من ملفات القضايا المدنية المنضمة إليها، وذلك لحين الفصل فيها استئنافيًا أو صيرورة الحكم نهائيًا .
2. بعد الفصل في دعاوى الاسترداد أو إشكالات التنفيذ التي تكون الحكومة طرفًا فيها ، فترسل المستندات المقدمة من إدارة قضايا الحكومة إليها مصحوبة بصورة من الحكم الصادر في الدعوى، وذلك فور توقيع الحكم ومراجعة رسوم الدعوى.



سادسًا: وبالنسبة لأقلام المحضرين يتعين على جميع العاملين بالمحضرين الالتزام بما يلي:
1. عند استلام الأوراق يجب تحرير إيصال من أصل وصورتين ببيان الورقة، وتاريخ وساعة تقديمها، والجلسة المحددة، ورقم قيدها بدفتر المحضرين. ويسلم الأصل مختومًا بخاتم القلم إلى مقدم الورقة. وتحفظ الصورة الأولى بدفتر المحضرين ، والصورة الثانية بملف خاص لمتابعة ما تم في الورقة .
2. على المحضر المنوط به الإعلان ؛ الالتزام بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات وذلك :
أ‌. بإثبات اسمه بخط واضح .
ب‌. إثبات جميع بيانات الورقة بخط ظاهر وواضح ومقروء وبكل دقة .
3. وعند رد الورقة للقلم يتعين إثبات ما تم فيها في دفتر خاص يوضح فيه :
‌أ. إتمام الإعلان من عدمه .
‌ب. اسم مستلم الإعلان إذا تم .
‌ج. سبب عدم الإعلان إن لم يتم .
فعلى جميع العاملين تنفيذ ذلك، وسوف يتعرض المخالف للمساءلة والجزاء .
الفصل الثاني
أعمال أقلام الكتاب أثناء نظر الدعوى
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
- التعريف بمحضر الجلسة وحجيته .
- إثبات وقائع الجلسة كالتالي :
o إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم.
o إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها .
o إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال .
o إثبات الصلح أو إلحاق بمحضر الجلسة .
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع وغيرها.
ثالثًا : إعلان الأوراق المتعلقة بدعوى منظورة .
رابعًا : تحصيل رسوم وأية مستحقات أخرى في الدعوى المنظورة .
خامسًا : متابعة وتنفيذ ضم قضايا أو مستندات إلى دعاوى منظورة .
سادسًا : أعمال أقلام الكتاب في الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ( دعوى التزوير الفرعية ) .
سابعًا : التوقيع على الأحكام .
وسنقوم بإبداء الملاحظات على كل عنصر من العناصر السابقة .
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
** التعريف بمحضر الجلسة وحجيته :
* المقصود بالجلسة :
الغرض الأساسي من سير الخصومة هو نظر المحكمة للدعوى ، وفي هذه الأثناء يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بالمرافعة ، كما تقوم المحكمة بتحقيق الدعوى، ويتم ذلك بصفة أساسية في جلسة أو جلسات متتالية، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها. فجلسة المرافعة هي الشكل الأساسي لنظر الدعوى والترافع فيها .
ويقصد بالجلسة أو بجلسة المرافعات، مجلس القضاء، حيث تلتقي هيئة المحكمة بالخصوم أو وكلائهم بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى .
ويحضر الجلسة كاتب يحرر محضر للجلسة يدون فيه كافة وقائعها ، خاصة ما تأمر به المحكمة بتدوينه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
كما يقصد بالجلسة - هنا – أول جلسة محددة لنظر الدعوى، والذي تحدد تاريخها بصحيفة الدعوى عند إيداعها قلم كتاب المحكمة في حضور المدعي أو من يمثله ، كما يقصد بها أي جلسة تالية للجلسة الأولى، وحتى صدور الحكم في الدعوى .
** علانية الجلسة أو المرافعة :
الأصل أن تكون جلسة المرافعة علنية ( م 101 مرافعات ) بحيث يجوز لكل فرد من الجمهور حضورها. فعلانية الجلسات تعني تمكين الجمهور من العلم بوجود خصومة قضائية وإمكانية متابعته لسيرها، وحتى نهايتها، وذلك بالسماح له بحضور الجلسات التي تنظر خلالها الدعوى .
ولكن يقتصر السماح بدخول الجلسة على عدد محدود من الجمهور يتناسب مع حجم صالة المحكمة ، ولا يخل هذا بمبدأ علانية الجلسات أو المرافعات .
وإذا كان الأصل هو علانية الجلسة في المسائل المدنية والتجارية فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء المرافعة سرًا سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ( م 101 مرافعات ) .
وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يجب نظرها في جلسات سرية ( م 871 ، 878 مرافعات ) .
ولا يخل بالسرية المطلوبة في نظر الدعوى انعقاد الجلسة في علانية طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية .
وفي جميع الأحوال ؛ سواء كانت المرافعة علنية أو سرية ، فإن الحكم في الدعوى يجب أن يصدر في جلسة علنية ، وإلا كان باطلاً ( م 174 مرافعات ) .
** نظام الجلسة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو القاضي أو رئيس هيئة المحكمة، ويكون لرئيس الجلسة في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل لأمر المحكمة كان لها أن تحكم بحبسه فورًا أربعة وعشرون ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيهًا ، ويكون حكمها بذلك انتهائيًا . وأن المشرع قد اتجه إلى توحيد الجزاء بشأن الإخلال بنظام الجلسة دون تفرقة بين ما إذا كان الإخلال واقع من أحد العاملين بالمحكمة أو من غيرهم، مع مراعاة أحكام قانون المحاماة في هذا الصدد .
ولاشك أن هذا المسلك من المشرع المصري ليساعد على احترام نظام الجلسة وهيبة القضاء والمحاكم .
كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب من آية ورقة من أوراق المرافعات ( م 105 مرافعات) كما لها أن تحكم على من تقع منه جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة فورًا بالعقوبة. وكل ذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاماة .
* المرافعة وتحقيق الدعوى :
يقصد بالمرافعة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم أثناء سير الخصومة من أقوال أمام المحكمة لتأييد ما يقدمونه من طلبات ودفوع وأدلة، وهو حق من حقوق الدفاع للخصم.
والأصل أن تتم المرافعة شفوية في الجلسة ، ويكون على المحكمة الاستماع إلى أقوال الخصوم وعدم مقاطعتهم إلا إذا تجاوزوا مقتضيات حقوق الدفاع ( م 120 مرافعات )، ومع ذلك تلعب الكتابة دورًا هامًا في المرافعة يتمثل في وجوب تقدم الخصوم مذكرات شارحة قبل الجلسة ( م 65 مرافعات )، ولا يجوز للمحكمة رفض قبول المذكرات طالما باب المرافعة مفتوحًا .
وطبقًا للمادة ( 102 مرافعات ) يكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وينطبق ذلك على المذكرات أيضًا .
ويجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم أو يرفق اتفاقهم بمحضر الجلسة إذا كان مكتوبًا، ويدون محتواه فيه ( م 103/1 ) .
وللمحكمة الإطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم ، والقيام بإجراءات الإثبات طبقًا لأحكام قانون الإثبات .
** إقفال باب المرافعة :
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، أو تأجيل إصدار حكمها إلى جلسة تالية ( م 171 ) فتقرر إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
ولا يجوز للخصوم تقديم أي مذكرات أو مستندات متى حجزت القضية للحكم ما لم تصرح المحكمة بذلك .
ولا يجوز فتح باب المرافعة من جديد قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم إلا بقرار صريح من المحكمة ولأسباب جدية ( م 173 مرافعات ) .
ومع ذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد قضاة المحكمة بعد إقفال باب المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً إعمالاً لنص المادة ( 167 مرافعات ) الذي يمنع أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
- إثبات وقائع الجلسة :
* أعمال الجلسات :
يبدأ عمل سكرتير الجلسة باستلام ملف الدعوى من الجدول محتويًا على صورة العريضة وحافظة المستندات المقدمة، وعليه فور استلامه الملف إثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة ( رقم الرول ) ثم يثبت هذا الرقم على ملف الدعوى، ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف .
** يومية الجلسات :
مخصصة لحصر وضبط القضايا المتداولة بالجلسات، ولاستخراج الكشوف وبيان ساعة فتح وقفل الجلسات، واسم هيئة المحكمة، وتوقيع الأستاذ رئيس المحكمة .
ويجب على سكرتير الجلسة كتابة اسمه بخط واضح في كل جلسة بيومية الجلسات، وأن يرصد بيانًا في نهاية كل جلسة بما قدم من قضايا لهذه الجلسة، وما حكم فيه وما تأجل تفصيلاً، وذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريًا بهذه البيانات.
كما يجب عليه أن يثبت وقت افتتاح الجلسة على وجه التحديد في محضر أول قضية يبدأ القاضي نظرها .
كما تقيد بيومية الجلسات جميع القضايا المتداولة سواء ما يكون منها بالمرافعة، وما هو محال إلى التحقيق، أو ما يكون محجوزًا للقرار أو الحكم، وذلك بالجلسات المحدد لها ، وأن يوضح بها رقم كل قضية وسنتها واسم أول مدعي أو مستأنف أو متظلم واسم أول مدعى عليه أو مستأنف عليه أو متظلم ضده .
وعلى سكرتيري الجلسات تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة وتحرير محاضرها واستيفاء توقيعاتها
لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم وصورة أخرى يحرر عليها إيصال استلام ويجب على الموظف الذي يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على الآتي :
1. وصف المستندات وصفا تاما ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه في المستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
ويجب على الموظف الذي تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائه وبشكل ظاهر على صورة الحافظة وبتاريخ الاستلام ثم يختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة
ويجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقًا من طرفي الخصومة أن يقوموا فورا بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة الأولى أو في فترة التأجيل .
‌أ) إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم :
في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة لإبداء أقوالهم وطلباتهم، وشرح وجهات نظرهم، إلا أنه لدواعي الضرورة أجاز القانون للخصم أن ينيب وكيلاً يحضر عنه يدافع باسمه أمام القضاء .
ولهذا نصت المادة ( 72 مرافعات ) على أنه : " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". ولهذا كان من حق الخصم دائمًا أن يتخلف عن الحضور أمام المحكمة ما دام ينيب عنه وكيلاً يحضر عنه، غير أنه إذا تخلف الوكيل عن الحضور أيضًا اعتبر الخصم الأصلي غائبًا.
ويجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وللمحامي أن يحضر عن موكله بمقتضى توكيل خاص أو عام .
فإذا كان التوكيل خاصًا – أي متعلقًا بالدعوى المنظورة أو بإجراء فيها – فيجب على المحامي أن يودعه ملف الدعوى في جلسة المرافعة .
أما إذا كان التوكيل عامًا فإنه يكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
وسواء أكان الوكيل من المحامين أم من غيرهم فإنه بمجرد صدور التوكيل له من أحد الخصوم، يكون موطن هذا الوكيل معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، ويجب على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيه .
ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعًا من الإنابة صراحة في التوكيل .
ومن المقرر قانونًا أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله، يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة قبل أن تنقضي .
** الغيـاب :
يحدث في العمل أن يتغيب الخصوم كلهم أو بعضهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو يحضروا في بعض الجلسات، ويتخلفوا عن البعض الآخر، ويرتب القانون على ذلك آثارًا نجملها فيما يلي:
- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها .
- فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يومًا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى، وحضر المدعى عليه .
- وإذا نودي على القضية ، وكان الخصم غائبًا وأصدرت المحكمة قرارًا بشطب الدعوى أو حكمًا في موضوعها جاز لمن يحضر من الخصوم الغائبين بعد ذلك – ما دامت الجلسة لم تنفضِ أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى من جديد بغير مصاريف، إذ يعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، فإذا كان باقي الخصوم قد انصرفوا تؤجل القضية لجلسة أخرى لإعادة الإعلان .
‌ب) إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها :
قد يتسع نطاق الخصومة فلا تبقى على حالها التي وردت في صحيفة الدعوى، فقد يزيد المدعي طلباته أو ينقص فيها، وقد لا يقتصر المدعى عليه على التزام خطة الدفاع، بل يتجرأ للهجوم أيضًا . وما يبديه الطرفان في هذا الصدد يسمى "طلبات عارضة " .
والطلبات العارضة تقدم من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة، في حضور الخصم، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة، ويجوز أيضًا تقديم الطلبات العارضة في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها .
وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ( وهي طلبات تعتبر في جملتها مرتبطة بالطلب الأصلي ):
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ( م 124 مرافعات).
** أما الطلبات العارضة التي يجوز أن يقدمها المدعى عليه فإنها ما يلي :
وهي في الجملة تعتبر مما يكون من شأنه زوال طلبات المدعي أو نقصها أو صلاحية الطلب العارض ليكون دفاعًا في الطلب الأصلي :
1. طلب المقاصة القضائية، وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أي إجراء فيها .
2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ( كطلب دفع تكاليف البناء للمدعى عليه إذا كانت الدعوى مرفوعة عليه من المدعي بملكية الأرض المقام عليها البناء ) .
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ( كما لو طلب المدعي ملكية عين وطلب المدعى عليه ملكيتها أيضًا ) .
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية ( م125 مرافعات).
إذن يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءين التاليين:
1- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم مع مراعاة مواعيد الحضور، أما إذا لم يقم صاحب الطلب العارض بإيداع صحيفته قلم الكتاب وإنما قدمها مباشرة لقلم المحضرين لإعلانها فإن الطلب يكون غير مقبول لعدم إتباع الطريق الذي قرره المشرع في رفعه ، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها لتعلق الإجراءات التي رسمها المشرع لرفع الدعوى بالنظام العام.
2- إبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها، ويشترط لإبداء الطلبات العارضة بهذه الطريقة أن يكون الخصم حاضرا في الجلسة، فإذا لم يكن المدعى عليه في الطلب العارض حاضرًا في الجلسة التي ابدي فيها الطلب فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإعلانه بالطلب العارض.
ويرى بعض الفقه إمكان رفع الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها .
‌ج) إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال :
الدفوع معناها العام: هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى خصمه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى موضوع الحق المطالب به ذاته، أم متعلقة بعيب في شكل الطلب.
وعلى ذلك تكون الدفوع هي الوسائل التي يتقدم بها الخصم إلى المحكمة ردًا على طلب خصمه بقصد تفادي طلب الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم. وقد توجه هذه الدفوع إلى إجراءات الخصومة، وهي ما تسمى بالدفوع الشكلية، وقد تكون موجهة إلى الحق موضوع الدعوى، وهي ما تسمى بالدفوع الموضوعية، وقد يوجه الدفع إلى حق الخصم في رفع دعواه، وهو ما يسمى بالدفع بعدم القبول .
1- الدفوع الموضوعية :
هي الدفوع التي تتناول موضوع الدعوى، أي الحق المدعى به ، ويترتب على قبولها رفض المدعي، ويشترط لقبولها نفس الشروط الواجب توافرها للحق في الدعوى.
وهي لا تقع تحت حصر ، ومن أمثلتها الدفع ببطلان سند الدين، أو الدفع بالوفاء أو السقوط. ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الدرجة الثانية . ولا يترتب على إبداء أيًا منها سقوط غيرها لأنه لا يشترط إبداؤها معًا.
والحكم الصادر في الدفع الموضوعي يحوز الحجية التي تمنع من تجديد النزاع حوله أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام أية محكمة أخرى .
2- الدفوع الشكلية :
يقصد بها الوسائل التي يطعن بها الخصم في صحة الخصومة أو في الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضع الحق المطالب به، كالدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالإحالة، والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات
وتحكم الدفوع الشكلية القواعد الآتية :
- يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم قبول الدعوى وإلا سقط الحق في إبدائها .
- يجب إبداء الدفوع الشكلية معًا ، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب إبداء جميع الأوجه التي يبنى عليها الدفع، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب على الطاعن إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق فيها في صحيفة الاستئناف، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب أن يكون الدفع صريحًا وجازمًا ومعينًا، بحيث يكشف المقصود منه .
- لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الدفع الشكلي .
- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كالدفع بعدم الاختصاص النوعي.
3- الدفع بعدم القبول :
- يقصد به الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
- ويتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه لا يتناول إجراءات الخصومة ، ويصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى .
- كما يتفق مع الدفوع الشكلية من جهة كونه لا يتناول موضوع الحق، وإنما يوجه إلى حق الدعوى ذاته ، كأن يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشر للدعوى لفقدان الصفة أو المصلحة .
** التدخـل :
فكرة التدخل : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
** أنواع التدخل :
- التدخل الانضمامي ( التبعي ) : ويقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام لأحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى، كتدخل الدائن لمساعدة مدينه في الدعوى المرفوعة عليه من دائن آخر حتى لا يحكم عليه ، فينقضي الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، ويقتصر دور المتدخل هنا على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه دون أن يكون له الحق في إبداء طلبات مغايرة لطلبات من انضم إليه .
- التدخل الاختصامي (الهجومي): ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له مواجهة أطراف الخصومة، فالمتدخل هنا لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم، وإنما يتخذ لنفسه موقفًا مستقلاً في الخصومة، فيطالب بحق خاص له في مواجهة الخصوم في الدعوى.
ومثاله أن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين على ملكية عقار معين، ويطلب الحكم له بالملكية لكونه المالك الحقيقي.
o شروط التدخل : يشترط لقبول التدخل أيًا كان نوعه شرطان :
o أن يكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل .
o أن يكون هناك ارتباط بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية .
- كيفية التدخل :
o يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .
o ويمكن أن يقدم بطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
o ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
ويعتبر التدخل طلب عارض ولذلك فيمكن أن يتدخل شخص في الدعوى بالطرق التي أجازها المشرع للطلبات العارضة فيجوز التدخل بأحد طريقين :
الأول: بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للخصم المدعى عليه ويجب أن يتم الإعلان في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإيداع وإلا أمكن الحكم باعتبار التدخل كأن لم يكن، وإذا ابدي التدخل بهذا الطريق فإنه يحتفظ باستقلاله عن الدعوى الأصلية في جميع الأحوال وباتفاق الفقه والقضاء فلا يتأثر التدخل ببطلان صحيفة الطلب الأصلي أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها أو بعدم قبول الطلب الأصلي أو بعدم الاختصاص به، بل يبقى طلب التدخل وتلتزم المحكمة بالفصل فيه
الطريق الثاني : يمكن بإبداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه في هذا الطلب، فإذا لم يكن حاضرا وجب تأجيل الدعوى لإعلانه بهذا الطلب، وإبداء طلب التدخل بهذا الطريق يؤدي في نظر اغلب الفقه إلى تبعية طلب التدخل للدعوى الأصلية، فإذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها فان طلب التدخل يزول بالتبعية، أما في حالة ترك الخصومة في الطلب الأصلي فلا يزول التدخل بل يبقى وتحكم فيه المحكمة.
- آثار التدخل :
يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفًا في الدعوى الأصلية التي تدخّل فيها، ويكون الحكم الصادر حجة له أو عليه، كما يكون له الحق في الطعن في الحكم .
- الإدخال ( اختصام الغير وإدخال ضامن ) :
- القاعدة أن نطاق الخصومة من حيث أطرافها يتحدد وقت رفع الدعوى، واستثناء من ذلك أجاز المشرع تغيير نطاق الخصومة من حيث أطرافها عن طريق اختصام الغير وإدخال ضامن.
- ويقصد باختصام الغير تكليف شخص من الغير بالدخول في خصومة رغمًا عن إرادته ، وقد يتم اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم، وقد يكون بأمر من المحكمة، وقد يتم إدخال الغير باعتباره ضامنًا وذلك على النحو التالي :
o اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم :
§ يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يوم الجلسة .
§ ويترتب على ذلك أن الغير الذي تم إدخاله يعتبر طرفًا في الدعوى، فيكون عليه أن يحضر الجلسات كما يكون له الحق في إبداء دفاعه في الدعوى ، وأن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى باعتباره أحد الخصوم فيها .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بناء على طلب الخصم :
§ اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية .
§ وكذلك اختصام مدين المدين ليصدر الحكم في مواجهته ، وكذلك اختصام بقية الدائنين المتضامنين إلى جانب المدين المتضامن الذي رفعت عليه الدعوى .
o اختصام الغير بناءً على أمر المحكمة :
§ للمحكمة وفقًا للمادة ( 118 مرافعات ) ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
§ ويجب على المحكمة أن تعين ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله كما يكون عليها تحديد من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بأمر المحكمة : من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن، أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة، وإدخال شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به أو جزء منه لأحد الخصوم .



o إدخال ضامن في الدعوى ( دعوى الضمان الفرعية ) :
§ دعوى الضمان الفرعية صورتها أن يتقدم المضمون بطلب فرعي طالبًا إدخال الضامن في الدعوى المرفوعة عليه من الغير، فاختصام الضامن يقصد به إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناءً على طلب أحد الخصوم، وذلك لإلزامه في مواجهة طالب الضمان .
§ فيجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقضِ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
§ وفي الحالات الأخرى يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيًا للمحكمة.
§ ويحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك .
‌د) إثبات الصلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة :
ومن المهم لفت النظر إلى أنه إذا تراءى للخصوم أن يتصالحوا في الدعوى، فلهم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليها ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ، وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام .
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق إلا الصلح الذي يحصل أمامها من الطرفين، أو يقر الطرفان بحصوله منهما؛ سواء أكان الطرفان حاضرين بأشخاصهما أم بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح .
ويثار التساؤل في هذا الفرض عن اللحظة التي يعتبر فيها عقد الصلح قائما وموجودا هل يعتبر موجودا منذ اللحظة التي اتفق فيها الأطراف شفاهة على إنهاء النزاع بينهما صلحا ؟ أم إنه لا يوجد إلا منذ تحريره في محضر الجلسة ؟
يذهب الفقه الذي تعرض لهذه المسألة إلى أن عقد الصلح يعتبر موجودا منذ اتفاق الأطراف شفاهة عليه وليس منذ إثباته في محضر الجلسة وذلك لأن عقد الصلح عقد رضائي ولا يحتاج إلى أي شكل خاص لوجوده، أما قيام القاضي بإثبات ما اتفق عليه الأطراف في محضر الجلسة فهو أمر غير لازم لوجود الصلح وإنما أمر لازم لكي يكتسب الصلح الصفة القضائية ويصلح لكي يكون سندا تنفيذيا .
أما إذا قدم أحد الخصوم عقد صلح في غيبة خصمه الذي وقع عليه، فإن المحكمة لا تصدق على الصلح، وإنما تمضي في نظر الدعوى، ولها أن تبني حكمها على هذا العقد باعتباره مستندًا مقدمًا في الدعوى كغيره من المستندات.
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع وغيرها :
إجراءات إيداع المبالغ المعروضة أثناء نظر الدعوى بالجلسات تتم بتحرير طلب إيداع المبلغ ويقدم لأمين السر للتأشير عليه بما يفيد تصريح المحكمة بالإيداع، وعليه التوقيع على هذه التأشيرة، واعتبارها شهادة رسمية بالتصريح بالإيداع بناءً عليها يتم تحصيل رسوم الشهادة ورسم الإيداع ثم يتم الإيداع بالخزينة، مع اتخاذ باقي الإجراءات.
** الودائـــع :
لا يستكمل العرض شروطه القانونية إلا بإعلان الدائن على يد محضر، ويجب أن يتضمن محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه .
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر، ويحرر كاتب الحسابات محضر الإيداع ، وبتسليم المحضر صورته ليقوم بإعلان الدائن بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره.
ويجب أن يشتمل محضر الإيداع على سبب الإيداع ، وشروط الصرف.
ويشمل الإيداع خلاف النقود – السندات المالية والمجوهرات – المصوغات التي يتم إيداعها خزانة المحكمة ، ويحصل الإيداع بسبب الحجز عليها، أو لقيام نزاع .
والمبالغ التي تودع الخزانه مثل :
§ ما يودعه المحجوز لديه .
§ ما يودعه المتقاضون على ذمة الدعاوى .
§ ما يودعه أصحاب الشأن بعد عرض رسمي .
§ ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
§ ما يودعه المتزايدون من ثمن العقار .
§ ما يودعه المحضرون تنفيذًَا للأحكام على ذمة مستحقيها.
§ ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
- يتم الإيداع بموجب طلب : محرر على ورقة مدموغة إن كان مقدمًا من أحد المتقاضين أو الحراس أو وكلاء الدائنين، أو على ورقة غير مدموغة إن كان مقدمًا من جهة حكومية .
- لا تستحق دمغة اتساع على المبالغ التي يودعها المحضرون.
- يحصل رسم إيداع نسبي 1% من قيمة الوديعة، بحيث لا يقل عن 10 قروش، إذا كان المبلغ جنيهًا فاقل .
- يتم سداد هذا الرسم (نسبي وإضافي) أولاً بالخزينة بإيصال توريد نقود 155 ع.ح (قسيمة تحصيل إيرادات) ويتم تقدير رسم الإيداع بمعرفة كاتب أول المحكمة .
- ودائع لا يستحق عليها رسم إيداع وهي :
o ما يودعه وكلاء الدائنين من مبالغ محصلة في التفليسة .
o ما يودعه الراسي عليه المزاد في قضية بيوع .
o ما يحصله المحضر عند تنفيذ حكم أو أمر بالأداء .
o ما تودعه الحكومة من مبلغ لذمة أصحابها .
- ويجب أن يلاحظ ما يلي بكل دقة :
o يستحق رسم إيداع :
§ إذا حصل نزاع في إيداع مبلغ .
§ توقع أي حجز على المبلغ المودع .
§ افتتح توزيع له .
o ويتم خصمه من قيمة المبلغ وتتم تسويته بالحسابات لحساب الإيرادات النسبية.
o يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصًا بالعرض ورفضه.
o يتم توريد الوديعة نفسها ( المبلغ المطلوب إيداعه ) بموجب : حافظة توريد نقود 37 ع. ح ، ثم يستخرج علم خبر 37 مكرر ع . ح ، وتسلم صورته الحمراء لدافع المبلغ ، ويؤشر على محضر الإيداع بما يفيد توريد المبلغ ورقم اليومية .
o بعد ذلك يتم قيد الوديعة بسجل الودائع بالمحكمة تفصيلاً نقلاً من محضر الإيداع ، وموضح فيه قيمة رسم الإيداع المسدد ورقم وتاريخ السداد بأرقام مسلسلة سنوية من أول يناير .
o إذا كانت الوديعة مسددة بالمحكمة الجزئية ، فبعد قيدها بالسجل السابق ذكره يرسل محضر الإيداع مرفقًا به صورة علم الخبر الزرقاء وصورة حافظة التوريد إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها في اليوم التالي على الأكثر لتقوم المحكمة الابتدائية بقيده بدورها في سجلها ، وتمسك المحكمة الابتدائية عددًا من دفاتر أمانات الودائع يخصص دفتر منها للمحكمة الكلية ودفتر آخر لكل محكمة جزئية تابعة لها.
o تنشئ المحكمة الكلية ملفًا لكل وديعة ترد إليها مباشرة أو عن طريق المحاكم الجزئية التابعة لها يرفق به أصل محضر الإيداع ومرفقاته وجميع الحجوز وصحف الدعاوى أو أي إعلان آخر متعلق بالوديعة .
o إذا توقع الحجز على الوديعة أو أغلق قلم الكتاب بإنذار يتعلق بالوديعة فيجب:
1. التأشير بالحجز أو بمضمون الإنذار قرين الوديعة بسجل الودائع
2. قيد الحجز بسجل قيد الحجوزات ، وهو سجل خاص تمسكه المحكمة ( الحسابات أو قلم الوادئع ) ويتم قيد جميع الحجوزات الواردة به وفق تواريخ ورودها .
3. إذا كان الحجز أو الإنذار معلنًا للمحكمة الجزئية فبعد قيده والتأشير به ترسله هذه المحكمة في اليوم التالي على الأكثر للمحكمة الابتدائية لتقوم بدورها بالتأشير في سجلاتها وإرفاقه بملف الوديعة .
4. يجب مراعاة أن الحجوزات الموقعة على الودائع تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ توقيعها.
5. ويجب على صاحب الشأن تجديدها في الميعاد ، وإلا أصبحت كأن لم تكن بقوة القانون.
6. عند استحقاق الوديعة يقدم صاحب الشأن طلب لصرفها على ورقة مدموغة .
** الإيداع بالعملات الصعبة ( دولار، يورو، ...) :
- لا يجوز تحرير العملات الأجنبية أو إيداعها خزينة المحكمة .
- يجب استصدار أمر من السيد المستشار / رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المختص بإيداع المبلغ بالدولارات خزينة البنك الأهلي المصري بحساب مجمد تحت تصرف خزينة المحكمة الابتدائية .
- ولا يجوز إيداعه بخزينة البنك المركزي لأن هذا البنك لا يقوم بصرف قيمة الوديعة عن استحقاقها بالعملة الصعبة .
- يودع إيصال البنك بالإيداع بخزينة المحكمة تحت تصرف المحكمة .
- ولا يتم صرفه لمن يستحقه قانونًا إلا بأمر صريح من رئاسة المحكمة أو قاضي التنفيذ .
** ما يجب إتباعه في حالة إيداع مبلغ بمحكمة لحساب محكمة أخرى ستتولى عرضه:
- يتم التوريد نقدًا لخزينة المحكمة ، ويستخرج عنه قسيمة تحصيل 155 ع. ح.
- تحرر استمارة 50 ع. ح بمعرفة الكاتب الأول يرفق بها :
أ‌. صورة القسيمة الزرقاء 155 ع. ح.
ب‌. صورة من إنذار العرض :
- ترسل الاستمارة 50 ع. ح بمرفقاتها للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التي ستتولى العرض في نفس يوم التوريد .
- يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه ( برقم قسيمة التحصيل وتاريخها وتعتمد هذه التأشيرة من الكاتب الأول بخاتم المحكمة ) .
- يرسل اصل الإنذار بواسطة المحضرين إلى قلم محضري المحكمة التي ستعرض المبلغ .
- يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطارًا للمحكمة التي ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة ... وأنه جاري استخراج شيك باسم المحكمة.
** فور ورود الإنذار لمحضري المحكمة التي ستتولى العرض يجب ما يلي :
- تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضه باسم المحضر الذي سيتولى إنذار العرض .
- وعلى قلم كتاب المحكمة التي ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش أصل الإنذار على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ، وأن تبيّن مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50 ع.ح باسم المحضر الذي سيتولى العرض، ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة لدى المحكمة لمواجهة الصرف ( الأمانة المخصصة للصرف) خصمًا على حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
- عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة التي ستتولى العرض يجب إجراء التسوية بالخصم على حساب شيكات تحت التحصيل بالإضافة إلى حـ/ جاري دائن.
- وعند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقًا بها مستندات صرف المبلغ المعروض تجري التسوية بالخصم على حساب جاري دائن بالإضافة إلى حساب الأمانة المدفوعة للمحكمة .
** إيداع خطابات الضمان:
- إيداع خطاب الضمان وغيره مثل سندات مالية – شيكات مصرفية – مجوهرات، أو غير ذلك مما تكون له قيمة ؛ كإيداع النقود سواءً بسواء باعتبارها ودائع ذات قيمة نقدية مودعة على ذمة الفصل في النزاع. ولذلك يسري في شأن إيداعها نص المادة 38 رسوم باستحقاق رسم نسبي على قيمتها مقومة بالجنيه المصري في تاريخ الإيداع بواقع 1% .
- وأن تقديم خطاب ضمان مصرفي نهائي بقيمة فرق رسم في الدعوى يمثل سدادًا للمستحق، ويجب تسليم صورة تنفيذية من الحكم موضوع المطالبة متى ثبت أن قيمة خطاب الضمان تفي بسداد الرسم المستحق مع التأشير على صورة الحكم بأن فرق الرسم قدم عنه خطاب ضمان ، مع تحديد رقمه وتاريخه وقيمته واسم البنك الضامن.
- يتم التأشير بتقديمه وقبوله بملف وسجلات المطالبة وتسليمه لأمين عام المحكمة لحفظه لديه.
- ضرورة اتخاذ إجراءات مطالبة البنك بسداد المستحق دون أي تجاوز لمدة الضمان، حتى لا تتعرض حقوق الخزينة للسقوط .
- قبول الشيكات المصرفية المعتمدة والصادرة من أحد البنوك التجارية والمؤشر عليها بأنها مقبولة الدفع مقدمًا، والصادرة باسم قلم الودائع باسم المحكمة أو باسم المستشار، ويعتبر المبلغ الصادر به الشيك مودعًا فعلاً بخزينة المحكمة منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ استلام المحكمة للشيك، وعلى أن ترفق بالأوراق صورة من إخطار البنك المركزي للمحكمة بتحصيل قيمته للمحكمة لحسابها.
- ما يتبع نحو القيود الحسابية الخاصة بالشيكات التي ترد إلى المحكمة الكلية تحت حساب أمانة قضائية :
o هذه الرسوم تعتبر أمانة لدى المحكمة ، ولا تعتبر إدانة لها .
o كما أن حـ / الدائنين حساب جاري .
o أما حسبا الأمانة فهو حساب وسيط يتحتم تسويته في نهاية السنة المالية.
o ومن الأفضل قيدها في الأمانة كالآتي :
×× من حـ / شيكات تحت التحصيل
×× إلى حـ / الأمانة القضائية .
o عند استنزال أي مبلغ من هذه الأمانة في نهاية الغرض من هذه الأمانة يرد الباقي منها:
×× من حـ / الأمانة القضائية
×× إلى حـ / شيكات تحت التحصيل
- لا يجوز صرف مبالغ مودعة بموجب صورة تنفيذية من حكم نهائي إلا بعد إعلان الحكم والتنبيه في الإعلان بالعزم على الصرف .
ثالثًا : إعلان الأوراق المتعلقة بدعوى منظورة :
وردت تعليمات وزارة العدل بشأن حظر تسليم عرائض دعاوى الاسترداد ودعاوى الأشكال إلى المدعين وتسليمها لأقلام المحضرين لإعلانها وإعادتها .
تبين أن أقلام الكتاب ببعض المحاكم يقومون بتسليم عرائض دعاوى الأشكال أو الاسترداد إلى المدعين ليتولى تسليمها إلى أقلام المحضرين لإعلانها وهم بذلك قد خالفوا الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 100 لسنة 1974 . لذلك :
- يحظر على جميع العاملين بأقلام الكتاب تسليم عرائض دعاوى الاسترداد ودعاوى الإشكال إلى المدعين، ويتولى قلم الكتاب تسليمها في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ قيدها بالجدول إلى أقلام المحضرين لإعلانها وإعادتها .
- ويراعى كذلك عدم تسليم عرائض الدعاوى الأخرى إلى أصحاب الشأن لتقديمها إلى أقلام المحضرين إلا إذا طالبوا كتابة على الأصل الثاني للصحيفة الذي يبقى بملف الدعوى .
- وترى الوزارة تبسيطًا للإجراءات أن تسلم عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها اختصاص قلم محضري المحكمة، أو المشتركة بينها وبين محضري محاكم أخرى لقلم محضري هذه المحكمة، أما عرائض الدعاوى المطلوب إعلانها بأقلام محضري محاكم أخرى، فيقوم كاتب الجدول بتسليمها لكاتب القيودات بالمحكمة لإرسالها لقلم المحضرين المختص بالإعلان مباشرة .
رابعًا : تحصيل رسوم وأية مستحقات أخرى في الدعوى المنظورة :
وردت تعليمات وزارة العدل بشان الخطوات الواجب اتباعها في تحصيل الرسوم بأنواعها ومراجعتها:
( مدني – جنائي – شرعي حسبي – إضافي – صندوق الخدمات – ضرائب المحامين – الأمانة المحصلة عل ذمة شهر الأحكام ومراجعتها )
- ويقوم بالتحصيل في المحاكم الابتدائية أو الجزئية كاتبان :
أ‌. أحدهما للتحصيل وعهدته :
1. دفاتر التحصيل بأنواعها ( إيرادات 155 ع. ح وقسائمه من أصل وصورتين ).
2. حافظة توريد نقود رقم 37 ع. ح ( أمانات 155 مكرر ع. ح وقسائمه من أصل وصورة ) .
ب‌. والآخر للمراجعة : وعهدته :
1. دفتر مراجعة الرسوم 81 ع. ح .
2. دفتر مراجعة المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين.
3. دفتر مفردات الأمانات القضائية 39 ع. ح.
4. دفتر قيد مفردات الأمانات القضائية المحصلة على ذمة شهر الأحكام .
5. سركي بتسليم الأوراق بعد مراجعتها إلى أصحاب الشأن والأقلام المختصة .
6. ختم المراجعة النصفي .
- ويلاحظ : أن يكون كاتب التحصيل وكاتب المراجعة في غرفة واحدة .
** عمل كاتب التحصيل :
استلام دفاتر التحصيل بنوعيها : إيرادات ، أمانات ، بعد التحقق من :
1. أن الرقم المسلسل المدون على كعب أو جلدة كل دفتر تطابق تماماً الذي بدئ به الدفتر .
2. أن كل قسيمة من قسائم الدفتر مختومة بخاتم وزارة الخزانة.
3. عد قسائم كل دفتر وتتبع الأرقام المسلسلة لمعرفة ما إذا كان به نقص في قسائمه أو خطأ في الأرقام المسلسلة . وبعد التحقق من سلامة وصحة ما سبق.
4. تحرير إقرار على أصل أول قسيمة مضمونة ( استلمت الدفتر سليم وكامل القسائم ) ويزيله بتوقيعه .
5. إثبات استلامه الدفتر بدفتر العهدة 118 ع. ح.
6. استلام أوراق التحصيل والمبالغ الخاصة بها بعد التقدير عليها بالرسوم المستحقة من الأقلام المختصة .
7. عدم قبول أي رسم لم تتم مراجعته وختمه بخاتم المراجعة، وإلا تعرض للمساءلة عن مخالفة ذلك .
8. يقوم الكاتب الأول بالمحكمة بمراجعة الرسوم في المحاكم الجزئية بكل أنواعها، أما في غير ذلك من المحاكم فتكون وحدة مراجعة الرسوم هي المختصة.
9. تحرير قسائم التحصيل بأنواعها باستعمال أقلام الحبر الجاف ذات اللونين الأسود أو الأزرق فقط . مع مراعاة :
‌أ) إعطاء رقم مسلسل سنوي " مالي " لقسائم التحصيل ( إيرادات وأمانات ) .
‌ب) استيفاء جميع بيانات قسيمة التحصيل بكل دقة ( رقم القضية ، اسم رافعها ، نوع المحصل ) .
‌ج) رصد مبلغ كل قسيمة تفقيطًا وجملة ، واستخراجها صحيحة بالهامش لدرء وقوع خطأ في الجمع .
‌د) لصق إيصالات السداد الزرقاء ( إيرادات ) بالأوراق الخاصة بها تحقيقًا للصالح العام، ومنعًا لأية شكوى وإعطاء دافع النقدية إيصال السداد ( إيرادات وأمانات ).
‌ه) الامتناع عن تصحيح أي خطأ مادي في توريد أي مبلغ أو بيانات القسائم بأنواعها، بالكشط أو التحشير ؛ بل يكون التصحيح بالمداد الأحمر على الأصل والصورة ، ويوقع على هذا التصحيح كاتب التحصيل ، وكاتب المراجعة والكاتب الأول أو رئيس القلم وختمه بخاتم الدولة .


** عمل كاتب مراجعة التحصيل :
1. استلام الأوراق والقسائم أولاً بأول من كاتب التحصيل .
2. قيد مبلغ كل قسيمة مفردات وجملة بدفتر المراجعة للإيرادات ودفتر مفردات الأمانات. وذلك بعد مراجعة بيانات القسيمة ، والمبالغ المثبتة على أصل الورقة، والتحقق من صحتها ومطابقتها .
3. ختم الأوراق بخاتم المراجعة النصفي المعد لذلك بصورة واضحة ، ويثبت التاريخ ويوقع عليه بإمضائه .
4. عرض الأوراق بعد مراجعتها ، أولاً بأول على كاتب أول المحكمة لمراجعتها مراجعة ثانية وختمها بخاتم الدولة .
5. يقوم كاتب المراجعة بتسليم الأوراق بمقتضى سركي لأربابها أو للأقلام المختصة.
6. عدم تسليم محاضر الجلسات والأحكام والأوامر المسدد عليها مبالغ ( رسوم – أتعاب – محاماة – أتعاب خبراء ) أو رسم صورة أو خلافه ، إلى أصحابها ؛ بل يجب تسليمها إلى من بعهدته هذه الأوراق مثل سكرتيري الجلسات ... أو كاتب الحفظ ، أو قلم المطالبة بعد قفل التحصيل في الميعاد المحدد .
* ملحوظة: يراعى استمرار التحصيل والمراجعة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية حتى يمكن توريد المبالغ التي تحصل أثناء انعقاد الجلسات للخزانة .
7. يقوم كاتب التحصيل بتجميع متحصلات اليوم بقسيمة الإيرادات وقسيمة الأمانات وكاتب المراجعة بتجميع متحصلات اليوم، إيرادات - أمانات ، مفردات ، جملة.
- وبعد المطابقة لإيراد اليوم كل منها على الآخر .
يقوم كل منهما بتفقيط إجمالي الإيرادات ( إيرادات – أمانات ) .
ويوقع كاتب المراجعة على دفتري التحصيل ( إيرادات – أمانات ) روجع ومطابق.
- وكاتب التحصيل على دفاتر المراجعة ( إيرادات – أمانات ) .
- ويحرر كاتب التحصيل أربع حوافظ توريد 37 ع . ح :
o الأولى : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الإيرادات .
o الثانية : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الأمانات مبينًا بكل منها أرقام القسائم المستعملة من رقم ...... إلى رقم ...... ويوقع عليها .
o الثالثة: بجملة المتحصل لحساب صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
o الرابعة : بجملة إيرادات اليوم بقسيمة الأمانات القضائية المحصلة على ذمة شهر الأحكام .
** ملاحظات هامة :
1. عدم الجمع بين عمليتي التحصيل والجدول .
2. على كاتب المراجعة المحافظة على الختم النصفي المعد لاعتماد المراجعة وعدم تركه في متناول الغير ، ويعتبر عهدة شخصية تحت مسئوليته .
3. يمتنع تداول قسائم التحصيل لأكثر من موظفي في يوم واحد .
4. المحافظة على دفاتر التحصيل بعدم تركها على المكاتب أو في أدراج مفتوحة .
5. بل يجب أن تحفظ في دواليب مغلقة بأحكام أو لدى الكاتب الأول بالمحاكم لجزئية.
خامسًا : متابعة وتنفيذ ضم قضايا أو مستندات إلى دعاوى منظورة :
قرر وزير العدل رقم 302 لسنة 1966 بشأن وضع نظام للإشراف على العاملين بالمحاكم في تنفيذ قرارات المحاكم: تبين أن تأخير الفصل في كثير من القضايا مرده تراخي العاملين بالمحاكم في تنفيذ قرارات المحاكم بضم الملفات أو أوراق مودعة بجهات حكومية، وأن نسبة من قضايا الاستئناف تؤجل لضم القضايا الابتدائية، ويتكرر تأجيلها لهذا السبب مما اقتضى وضع نظام منضبط لإحكام الإشراف على قيام العاملين بالمحاكم بواجبات وظائفهم .
ينشأ دفتر خاص لكل دائرة من دوائر الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية ويعنون بدفتر تنفيذ قرارات المحكمة ، وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم القضية .
2. تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار .
3. الجلسة المؤجلة إليها القضايا .
4. القرار المطلوب تنفيذه .
5. الجهة المطلوب منها التنفيذ .
6. تاريخ المحرر بطلب التنفيذ .
7. تاريخ الرد من الجهة المطلوب منها التنفيذ .
ويعهد بإمساك الدفتر إلى كاتب الجلسة أو أمين السر على حسب الأحوال، ويكون عليه ملء البيانات الخمسة الأولى في اليوم التالي لتاريخ الجلسة على الأكثر، وتحرير البيانين الأخيرين فور تسلم المحررات الواردة أو في اليوم التالي على الأكثر .
ينشأ دفتر خاص آخر لكل دائرة من دوائر المحاكم الابتدائية ( فيما عدا الهيئات الاستئنافية) والمحاكم الجزئية ويعنون بدفتر طلبات ضم القضايا الابتدائية إلى الاستئناف وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية :
1. رقم قضية أول درجة .
2. رقم قضية الاستئناف .
3. تاريخ ورود المحرر بطلب ضم قضية أول درجة .
4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
5. تاريخ إرسال القضية إلى المحكمة الاستئنافية .
6. ملاحظات يبين فيها سبب عدم تنفيذ قرار الضم في الوقت المناسب إذا وقع ذلك.
ويعهد بإمساك هذا الدفتر إلى الكاتب الأول في المحكمة الجزئية، وإلى نائب كبير الكتاب في المحكمة الابتدائية، وعلى كل منهما تلقي طلبات ضم القضايا المشار إليها من الكاتب المسئول عن قيد المكاتبات الواردة مباشرة، ورصدها في الدفتر فورًا، أو في اليوم التالي على الأكثر، وتنفيذ قرار الضم ، أو استيعاب سبب عدم تنفيذه، وملء سائر بيانات الدفتر خلال الثلاثة أيام التالية .
على كبيري الكتاب بمحاكم الاستئناف ورؤساء المأموريات بدوائر اختصاصها مراجعة الدفتر المشار إليه في البند أولاً بالمحاكم العاملين بها في اليوم الأخير من كل شهر بصفة دورية وإعداد تقرير شهري عن نظام العمل فيه .
واستخراج بيان منه بالقضايا التي أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحكمة، وعدد مرات التأجيل، وأسباب التأجيل والمسئول عنه، ويجب أن تقدم التقارير في غضون الأسبوع الأول من كل شهر إلى السادة رؤساء محاكم الاستئناف لاتخاذ ما يرونه بشأنها .
على مفتشي الإدارة العامة التفتيش الإداري بديوان الوزارة ومفتشين المناطق بالأقاليم، وفي كل دورة من دورات تفتيشهم على أقلام كتاب محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية الواقعة في اختصاص عملهم ، أن يراجعوا الدفترين المشار إليهما في البندين أولاً وثانيًا، وأن يضمنوا تقارير التفتيش التي تقدم إلى السادة رؤساء المحاكم ملاحظاتهم على نظام العمل في الدفترين ، وأن يسجلوا بيانًا مفصلاً بالقضايا التي أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحاكم، عدد مرات التأجيل، أسباب التأجيل ، والمسئول عنه، ويجب على إدارة التفتيش الكتابي والإداري وضع ملخص بما يرد عن ذلك في كل تقرير من تقارير التفتيش، وتقدم الملخصات إلى السيد مدير عام المحاكم لمتابعة ما تم بشأن أي تقصير في إنجازات القرارات.
للمفتشين القضائيين بوزارة العدل، وبمناسبة التفتيش على أعمال القضاة مراجعة الدفترين المشار إليهما وتدوين ملاحظاتهم بشأنها وتقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ هذه الملاحظات إلى السيد مدير عام المحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها.
وقد ورد بالكتاب الدوري بشأن تقاعس أقلام كتاب المحاكم الابتدائية عن إرسال مفردات القضايا لمحاكم الاستئناف ، مما يؤدي إلى تعطيل الفصل فيها لتكرار تأجيلها لهذا السبب: لذلك يجب على أقلام الكتاب بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها مراعاة ما يلي:
1. يجب على كاتب القيودات المختص بتوريد المكاتبات الواردة سواء بالمحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية أن يحرر في نهاية كل يوم كشف مستخلصًا من المكاتبات الواردة ببيان القضايا المطلوبة إلى جهات أخرى يتضمن رقم القضية المطلوبة والجهة التي طلبتها ورقم القضية المطلوب ضمها إليها وتاريخ الجلسة المحددة.
2. يسلم هذا الكشف في نهاية كل يوم إلى السيد كبير الكتاب بالمحاكم الكلية أو كاتب أول المحكمة بالمحاكم الجزئية ليعهد به إلى من يتولى تنفيذه ، ثم يراقب هذا التنفيذ ويؤشر قرين كل قضية في هذا الكشف بتاريخ ورقم الإرسال.
3. القضايا التي تطلب وتكون متداولة بالجلسات يجب عرض أمرها على السادة القضاة للتأشير بما يرونه بشأنها، وتخطر الجهة التي طلبتها بالنتيجة ، ويؤشر بذلك في الكشف المذكور.
4. تحفظ هذه الكشوف في ملفات شهرية للرجوع إليها عند الحاجة.
كما ورد بالكتاب الدوري رقم 189 لسنة 1974 بشأن القضايا المحكوم بإحالتها إلى محاكم أخرى:
- يجب إرسالها إلى المحاكم المحالة إليها خلال أسبوع على الأكثر من صدور قرار أو حكم الإحالة .
- على جميع السادة العاملين بالمحاكم تسليم القضايا المحكوم فيها ، أو التي يتقرر بإحالتها إلى محاكم أخرى إلى أقلام الحفظ التي تتولى إرسالها إلى الجهات الطالبة بعد قيدها بالدفتر 20 " أ " محاكم .
سادسًا : أعمال أقلام الكتاب في الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ( دعوى التزوير الفرعية): كما ورد بشأن ضرورة إبلاغ النيابة العامة بصورة من تقارير الادعاء بالتزوير:
- التنبيه على أقلام كتاب المحكمة وفروعها بمراعاة إخطار النيابة بصورة من تقارير الادعاء بالتزوير بمجرد حصولها وإبلاغها بما يتم في هذه الدعاوى، كما كان متبعًا من قبل .
- بشأن إجراءات التصرف في المظاريف المطعون على محتوياتها بالتزوير :
يتم التصرف في المظاريف المطعون على محتوياتها بالتزوير كالآتي :
1. السندات المطعون فيها بالتزوير والمتعلقة بدعاوى التزوير التي يحكم بشطبها، وتبقى مشطوبة لمدة ستون يومًا (م 82 مرافعات) دن أن يطلب السير فيها هذه السندات يمكن إرفاقها بملفات الدعاوى، وذلك بعد موافقة النيابة العامة لاحتمال أن لا يكون قد تم التصرف في إجراءات الطعن من الناحية الجنائية .
2. المستندات المطعون فيها بالتزوير والمتعلقة بقضايا تزوير انقضت فيها الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها (م 140 مرافعات) يمكن إرفاقها بالقضايا بعد موافقة النيابة العامة .
3. أما السندات التي يحكم بصحتها نهائيًا ترفق بملفات الدعاوى الخاصة بها بعد موافقة النيابة العامة، أما المستندات المحكوم فيها بالرد والبطلان ، فتبقى هذه المستندات محفوظة لمدة 33 سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في قضاياها.
سابعًا : التوقيع على الأحكام :
تفيد المواد ( من 179 - 183 مرافعات ) بما يلي :
‌أ. يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويض.
‌ب. يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ، ولو لم يكن له شأن في الدعوى ، وذلك بعد دفع الرسم المستحق " .
‌ج. تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزًا تنفيذه " .
‌د. إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقًا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض " .
‌ه. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى، وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر " .
إذن في القانون المصري لا يشترط ذكر اسم كاتب الجلسة ضمن بيانات نسخة الحكم الأصلية ولكن يشترط توقيعه كاتب الجلسة على هذه النسخة
ولم ينص القانون المصري على البطلان إذا لم يوقع الكاتب على نسخة الحكم الأصلية. ولذلك فقد اختلف الفقه فذهب البعض إلي أن عدم توقيع الكاتب يؤدي إلي بطلان الحكم ، في حين يرى جانب آخر من الفقه والقضاء –بحق- أن عدم توقيع الكاتب على نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إلي بطلان الحكم مادام أن رئيس الجلسة قد وقعها، وذلك لأن الحكم عمل القاضي ولا يعدو عمل الكاتب أن يكون نقل ما دونه القاضي.
إذن فعدم توقيع الكاتب على نسخة الحكم الأصلية لا يؤدي إلى بطلان الحكم لأن الغاية من الإجراء قد تحققت رغم عدم توقيعه وليس بسبب أن القانون لم ينص على البطلان لعدم توقيع الكاتب وإلا فلماذا يجمع الفقه والقضاء على بطلان الحكم لعدم توقيع الرئيس عليه رغم أن المشرع لم ينص على بطلان الحكم لعدم توقيع الرئيس.








الفصل الثالث
أعمال أقلام الكتاب بعد صدور الحكم في الدعوى
إصدار الحكم :
بعد أن تنتهي المرافعة تدخل الدعوى في مرحلة المداولة، فإذا كانت المحكمة مشكلة من قضاة متعددين فقد تحصل بينهم المداولة ( أي أنهم يتبادلون الرأي فيما يحكم به ) أثناء انعقاد الجلسة ، ثم يصدرون الحكم فيها فورًا .
وإذا كانت القضية في حاجة إلى دراسة طويلة فإنه يجوز للمحكمة تأجيل إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ( م 17 مرافعات ) .
وإذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون النطق به ، وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة ( رول القاضي ) وفي المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحدة.
كما أنه لا يجوز بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم أن يفتح باب المرافعة من جديد، إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر .
وإذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي واحد، فإنه يصدر الحكم فورًا بعد انتهاء المرافعة أو بعد رفع الجلسة مؤقتًا ، ثم إعادتها أو يؤجل النطق به إلى جلسة أخرى على النحو المتقدم ، ويدرس القضية منفردًا ويحكم فيها من مداولة مع أحد سواه.
وحفاظًا على حقوق الخصوم في الدفاع ومنعًا من مفاجآتهم لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد الخصوم أو وكيله أقوالاً إلا بحضور خصمه، ولا يجوز لها أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً .
غير أنه يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة لإبداء ما لديه من أقوال أو لتقديم المستندات .
وفي هذه الحالة للمحكمة أن تجيب هذا الطلب أو رفضه، وتكون المداولة في الأحكام سرًا بين القضاة مجتمعين ، ولا يلزم لإصدار الحكم إجماع الآراء عليه؛ بل تكفي الأغلبية المطلقة لإصداره .
فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأخذ الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا ، وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية .
ويشترط في القضاة الذين يحكمون في الدعوى أن يكونوا هم الذين سمعوا المرافعة؛ إذ أنهم هم وحدهم الذين يجوز اشتراكهم في المداولة ، وإلا كان الحكم باطلاً.
فإذا كانت الدعوى محجوزة للحكم، وفي هذه الأثناء تغير أحد القضاة الذي حدثت أمامهم المرافعة لسبب ما لوفاته، أو نقله ، أو إحالته إلى المعاش وجب فتح باب المرافعة وإعادة الإجراءات أمام الهيئة الجديدة .
ويعتبر الحكم أنه قد صدر بتلاوة منطوقه مع أسبابه في الجلسة . ويجب أن يحصل النطق به علانية ، ولو كانت المرافعة قد حصلت سرية ، محافظة على الآداب أو النظام العام، وإلا كان الحكم باطلاً .
ويجب أن يكون القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم حاضرين في الجلسة وقت تلاوته ؛ لما في حضورهم من دلالة على اشتراكهم فيه ، ومع ذلك فإنه إذا حصل لأحدهم مانع يمنعه من الحضور وقت النطق بالحكم كالمرض أو السفر ، فإنه يكتفى بأن يكون قد وقع على مسودة الحكم .
أولاً : إيداع مسودات الأحكام :
ويجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس، ومن القضاة عند النطق بالحكم ، وإلا كان الحكم باطلاً .
ويكون المتسبب في البطلان ملزمًا بالتعويضات إذا كان له وجه . ولا يكفي توقيع رئيس الدائرة أو أحد أعضائها ؛ بل يجب أن توقع المسودة من جميع القضاة الذين أصدروا الحكم .
ويتعين أن يتم توقيعهم جميعًا على كل من المنطوق والأسباب إذا كتبا في ورقتين منفصلتين ، وإلا كان الحكم باطلاً. وهذه المسودة تحفظ بملف الدعوى ولا تعطى منها صور . ولكن يجوز للخصوم الإطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية .
ثانيًا : نسخ الصورة الأصلية والتوقيع عليها :
** نسخة الحكم الأصلية :
بعد ذلك يقوم كاتب الجلسة بتحرير نسخة الحكم الأصلية مشتملة على وقائع الدعوى. والأسباب والمنطوق ، ويكون موقعًا عليها من رئيس المحكمة وكاتب الجلسة، ثم تحفظ في ملف الدعوى .
ويجب أن يتم ذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة أو سبعة أيام في القضايا الأخرى ، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويضات .
ونسخة الحكم الأصلية يسوغ إعطاء صورة بسيطة منها لأي إنسان يطلبها ، حتى ولو لم يكن له شأن في الدعوى، وذلك بعد دفع الرسم المستحق .
ويجب أن يبين في نسخة الحكم الأصلية فضلاً عما في المسودة التي يحررها القاضي بخطه، والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره، ومكانه، وما إذا كان صادرًا في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان ، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم ، وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة وجيزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي المحكمة ، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، ويلاحظ أن القصور في أسباب الحكم الواقعية ، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .
ثالثًا : تسليم الصور المطلوبة من الحكم ورسومها :
تتعدد الصورة الرسمية للأحكام ، فقد تكون صورة بسيطة ، وقد تكون هذه الصورة تنفيذية .
1) تسليم الصورة البسيطة :
الصورة البسيطة : هي صورة طبق الأصل من نسخة الحكم الأصلية غير مذيلة بالصيغة التنفيذية. وهي تفترق في ذلك عن الصورة التنفيذية التي تذيّل بالصيغة التنفيذية.
وهذه الصورة البسيطة لا تفيد إلا باعتبارها دليلاً رسميًا يثبت وجود الحكم، وتعطى لمن يطلبها ولو لم يكن له شأن في الدفوع بعد دفع الرسم المستحق(م 180 مرافعات).
2) أحكام تسليم الصورة التنفيذية الأولى :
الصورة تنفيذية : هي الصورة الرسمية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية ، والتي بمقتضاها يتم تنفيذ الحكم جبرًا. ولا يجوز تسليمها إلا لمن كان خصمًا في الدعوى ، وتضمّن الحكم منفعة تعود عليه من التنفيذ ، وإذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره عليها طبقًا للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض ( م 182 مرافعات ) .
** أحكام تسليم الصورة التنفيذية الثانية :
ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى. وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تعلن عن طريق أحد الخصوم إلى خصم آخر ( م 183 مرافعات ) .
** بشأن استحقاق رسوم على الصورة من الحكم الفاقد :
إذا صدر الحكم في الدعوى المرفوعة بشأن طلب صورة تنفيذية ثانية بدل فاقد من حكم، وأصبح نهائيًا ، تسلم الصورة التنفيذية الثانية وفقًا لهذا الحكم، بعد أن يحصل رسم مقرر حسب الرول على الصورة التنفيذية الثانية، ويحصل رسم مقرر على إعلان هذه الصورة، إلا إذا ثبت أن الصورة الأولى لم يسبق إعلانها .
الصورة التنفيذية: هي الصورة الرسمية للحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية، والتي بمقتضاها يتم تنفيذ الحكم جبرًا.
ويقوم كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر بإعطاء الصورة التنفيذية للمحكوم له ومن حق كاتب المحكمة مراقبة القوة التنفيذية للسند بحيث يمكنه -بل يجب عليه- الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية إذا وجد أن الحكم لم يحز قوة الأمر المقضي أو غير نافذ معجلا .
ويجوز لكاتب المحكمة إعطاءالصورة التنفيذية للخلف العام أو الخاص للمحكوم له وذلك بالشروط التالية:
1- ألا يكون السلف (المحكوم له) قد تسلم صورة تنفيذية من الحكم، فإذا كان السلف قد تسلم صورة تنفيذية من الحكم فلا يجوز إعطاء الخلف صورة منه ولو زعم أن لم يتسلم الصورة التنفيذية التي أُعطيت للسلف، وليس أمام الخلف في هذه الحالة إلا اللجوء إلى إجراءات تسليم صورة تنفيذية ثانية من الحكم.
2- أن تكون الخلافة قد تحققت بعد رفع الدعوى ومن باب أولى بعد صدور الحكم فيها ، أما إذا كانت الخلافة قد تمت قبل رفع الدعوى فلا يجوز تسليم الصورة له.
وإذا امتنع كاتب المحكمة عن إعطاء الصورة التنفيذية فلصاحب المصلحة اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة بطلب على عريضة لكي يأمر الكاتب بإعطائه الصورة التنفيذية.
ويستوي أن يكون قلم الكتاب قد امتنع عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى أو امتنع عن تسليم الصورة التنفيذية الثانية بعد ضياع الأولى وحصول طالب التنفيذ على حكم بتسليمه صورة ثانية.
وينعقد الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر أو صدقت على الصلح أو بالمحكمة التي يقع بدائرتها مكتب التوثيق
فلا ينعقد الاختصاص في هذه الحالة لقاضي التنفيذ لا هذه المنازعة ليست منازعة متعلقة بالتنفيذ فإذا رفعت أمامه وجب عليه أن يحكم بعدم الاختصاص والإحالة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
وقاضي الأمور الوقتية غير ملزم بالاستجابة لطلب تسليم الصورة التنفيذية فقد يرفض تسليم الصورة إذا وجد أن الشخص ليست له صفة طالب التنفيذ وليس خلفا عاما أو خاصا له ، أو وجد أن الشخص لم يكن خصما في الدعوى ولم يكن ممثلا فيها أو أن الحكم لم يقض له بشيء يستدعي استخدام القوة الجبرية للحصول عليه أو إذا وجد أن الحكم غير حائز لقوة الأمر المقضي ولم يكن مشمولا بالتنفيذ المعجل. كما يجب عليه رفض الأمر بتسليم الصورة التنفيذية إذا ثبت أن هذا الشخص قد سبق له أو لسلفه الحصول على صورة تنفيذية، إذ لا يدخل في اختصاص قاضي الأمور الوقتية الأمر بتسليم صورة تنفيذية ثانية فهذه المنازعة تدخل في اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم أو الأمر.
رابعًا : تسليم الصور والشهادات :
‌أ) ورد بالكتاب الدوري بشأن تعديل إعطاء صور الشهادات الخاصة ( توكيلات، إشهارات إسلام، تحقيق الذاتية الصادرة من المحاكم الشرعية –الملغاة- لغير طرفيها :
- أنه لا يجوز تسليم صور من الإشهادات والمحررات الخاصة الصادرة من المحاكم الشرعية الملغاة إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها .
- كما لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من الإشهادات أو المحررات الموثقة إلا بقرار من قاضي الأمور المستعجلة .
‌ب) بشأن ما يتبع لتسليم صورة تنفيذية للحكم في حالة فقد ملف الدعوى :
- إذا سلمت صورة طبق الأصل للمدعي مختومة بخاتم الدولة ، وفقد ملف الدعوى، وتم إجراء التحقيق اللازم وطلب المدعي تسليمه صورة تنفيذية من الحكم .
- ليس سمة ما يمنع من استلام الصورة الرسمية من الحكم المذكور من الطالب وإيداعها قلم الكتاب، وإعطاء الطالب ما يطلبه من صورة بسيطة منها ( طبق الأصل ) لقاء الرسم المقرر، وعلى أن ينوه على الحكم من أنه مستخرج من صورة رسمية كبدل فاقد للنسخة الأصلية .
‌ج) بشأن ضرورة إثبات الرقم المطبوع بالبطاقة عند إثبات شخصية مستلم الصور بأنواعها:
- يجب عند تسليم الصور بكافة أنواعها مراعاة إثبات الرقم المطبوع المدرج بالبطاقة (عائلية – شخصية – رقم قومي) قرين الرقم المسلسل الذي صدرت على أساسه عند إثبات شخصية صاحبها مستلم الصور .
‌د) بشأن تحصيل رسوم على طلبات استلام صور الأحكام أيًا كانت :
- يجب تحصيل الرسوم المقررة والإضافية على جميع ما يطلبه المدعى عليهم من صور الأحكام أو الأوراق القضائية أو الشهادات أو أوامر التقدير أو غيرها سواء كان الحكم صادرًا برفض الدعوى أو بشطبها أو نحو ذلك
‌ه) بشأن امتناع تسليم المحامي المنتدب الصورة التنفيذية :
- لا يجوز تسليم صورة الحكم التنفيذية للمحامي المنتدب في قضايا المحاماة ، ولكن لصاحب الحق في تسليم الصورة التنفيذية للحكم، وهو المعفي أو وكيله الرسمي متى توافرت الشروط .
‌و) بشأن تسليم الصور التنفيذية من الأحكام والأوامر :
يراعى ما يلي لتسليم الصورة التنفيذية من الأحكام والأوامر :
1. الأحكام والأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة أو بشرط الكفالة؛ تسلم صورها التنفيذية للمحكوم له بمجرد طلبها .
2. الأحكام والأوامر المشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون تسلم صورها إلى المحكوم له بمجرد طلبها .
3. ما عدا ذلك من أحكام وأوامر لا تسلم صورها التنفيذية للمحكوم لهم إلا بعد تقديم الدليل الرسمي على نهائيتها ( الشهادة الرسمية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة أو الصورة الرسمية من الحكم الاستئنافي ) .
وفي هذا الشأن بالذات يراعى التنبيه على عدم الأخذ بتأشيرة محكمة الاستئناف على هامش الحكم ببيان ما تم في الاستئناف ، حيث إن هذه التأشيرة قاصر أثرها على ما قد يطرأ على رسوم الدعوى الابتدائية من تعديل .
‌ز) بشأن وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف في حالة إلغاء أحكام الدرجة الأولى :
يراعى على جميع العاملين بالمحكمة الابتدائية والمأموريات الكلية بتذييل الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية أو محاكم الاستئناف العالي في حالة إلغاء أحكام محاكم الدرجة الأولى بالصيغة التنفيذية، وذلك لأن هذه الأحكام تعتبر سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري لإعادة الحال إلى ما كانت عليه دون تقاضي جديد.
‌ح) بشأن تسليم الصور التنفيذي من الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات وإجراءات تنفيذية يراعى على جميع العاملين بالمحكمة تنفيذ الآتي :
- عدم تسليم الصورة التنفيذية من الأحكام الصادرة في قضايا التعويضات إلا لأصحاب الشأن شخصيًا .
- وفي حالة الضرورة القصوى تسلم الصورة لمن يمثلهم قانونًا بمقتضى توكيل خاص لاحق لتاريخ صدور الحكم ، ويذكر فيه رقم الدعوى وبيان الحكم الصادر فيها، وتاريخ صدوره، والمبلغ المقضي به.
- ولما كان تقدير هذه الضرورة مرجعه رئاسة المحكمة وحدها في حالة طلب الصورة التنفيذية المشار إليها بمقتضى توكيل خاص ؛ لذا يتم عرض الأمر أولاً على السيد المستشار رئيس المحكمة شخصيًا لتقدير حالة الضرورة.
- ويوضح في صورة الحكم عند تسليمها تاريخ ورقم هذا التوكيل الخاص واسم الوكيل المصرح له بالاستلام، وذلك بخط واضح .
** على أقلام المحضرين :
1. عدم قبول طلبات تنفيذ أو إعلان الأحكام المشار إليها بعاليه لا من المحكوم لصالحهم شخصيًا أو من الوكيل عنهم بالتوكيل الخاص المشار إليه بعاليه والموضحة بياناته بالصورة التنفيذية للحكم .
2. عدم تسليم الصورة التنفيذية بعد إعلانها أو المبالغ المحصلة نتيجة تنفيذ الحكم إلا لذويها شخصيًا أو للوكيل عنهم بالتوكيل الخاص السالف .
3. إذا ثبت استحقاق مبالغ من هذه الأحكام للقُصَّر ، فعلى المحضر في اليوم التالي على الأكثر من تاريخ التنفيذ؛ إيداع نصيب هؤلاء القصر لحسابهم بخزانة محكمة التنفيذ ، وبدون رسم إيداع، ولا يصرف إلا بإذن من المحكمة المختصة للأحوال الشخصية للولاية على المال .
- على كبير كتاب المحكمة ورؤساء الأقلام وأمناء أقلام الحفظ وأمناء أقلام الحفظ وأمناء السر والمحضرين الأول والمحضرين التابعين لهم كل فيما يخص تنفيذ ذلك، ومراقبة تنفيذه بكل دقة .
- بشأن ضرورة مراجعة الأحكام الصادرة من الدوائر المختصة بالفصل في قضايا التعويض للتأكد من سلامتها قبل تسليم الصورة التنفيذية .
بشأن طلب السادة المحامين شهادة تفيد حضورهم في بعض القضايا :
يراعى ضرورة توخي الدقة في تحرير الشهادات الدالة على حضور السادة المحامين في بعض القضايا ، وأن تكتب البيانات من واقع ملفات القضايا بذاتها .
‌ط) بشأن طلب شهادة حسابيًا عن وديعة بمحكمة جزئية :
- يراعى أن يتم استخراج الشهادة الحسابية من المحكمة الجزئية المودع بها مبلغ الوديعة بناءً على طلب صاحب الشأن بعد سداد الرسم المستحق قانونًا بمعرفة كاتب الحسابات بالمحكمة من واقع دفتر مفردات أمانات الودائع موضحًا بها المبلغ، أسم المودع، والمودع على ذمته، ورقم وتاريخ إيداعها، والتأشيرات التي قد تكون مقيدة قرين الوديعة، واسم المودع على ذمته ورقم وتاريخ إيداعها، والتأشيرات التي قد تكون مقيدة قرين الوديعة وبعد مراجعتها ومطابقة بياناتها على ما هو مدون بملف الوديعة ، ودفتر أمانات الودائع الخاص بالمحكمة بقلم الودائع بالمحكمة الابتدائية، والتأشير على الشهادة بمطابقة البيانات الواردة بها على ما هو مثبت بقلم الودائع .
- تسلم الشهادة لمقدمها بدفتر الصور بالمحكمة الجزئية، ويتم اعتمادها وختمها بخاتم الدولة.
خامسًا : أحكام استرداد مستندات مودعة في القضية :
- أباح للمحاكم اعتبارًا من السنة المالية 1976 ببيع ورق الدشت الخاص بمعرفتها مع مراعاة أحكام اللوائح والتعليمات المقررة، على أنه بالنسبة للأوراق السرية مستندات وسجلات المستغنى عنها فإن للمحاكم ، إما إعدامها أو بيعها حسبما يتراءى لها بحث مسئوليتها ، مع مراعاة التدابير التي تكفل المحافظة على سريتها في الحالتين .
** أمناء أقلام الحفظ :
- يحظر على أمين الحفظ استلام ملف أية دعوى أوامر إلا إذا كان مؤشرًا من قلم مراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ وعندئذ يجري تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد مراجعتها والتأكد من تنفيذ تسليم قوائم الرسوم وأحكام الغرامات وأوامر تقدير الخبرة إلى وحدة المطالبة .
- كما يمتنع عليه تسليم أي مستند وصورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة، وأعمال التعليمات في شأن تسليم مستندات أوامر الأداء والأوامر على العرائض، وعرض الأمر على النيابة عند طلب تسليم أوراق مطعون عليها، وحكم بصحتها نهائيًا وتسليم النيابة صور أحكام الرد والبطلان فور صدورها.
الخلاصة : على سكرتير الجلسات :
- تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة. وتحرير محاضرها، واستيفاء توقيعاتها .
- لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم ، وصورة أخرى يحرر عليها إيصال استلام ، ويجب على الموظف الذي يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتي :
1. وصف المستندات وصفًا تامًا ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
- يجب على الموظف الذي تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائه وبشكل ظاهر على صورة الحافظة، وبتاريخ الاستلام ، ثم يختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة .
- يجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقًا من طرفي الخصومة أن يقوموا فورًا بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة، أو في فترة التأجيل .
- وتكون التعلية واضحة ومعبرة عن نوع الأوراق وصفة مقدمها وعددها، وعدد مرفقاتها، وأن تحرر بالمداد الأحمر
- وينبغي على أمنا سر وسكرتير الجلسات أن يقوموا بأنفسهم بتوريد الرسوم والأمانات التي تسلم إليهم بسبب وظيفتهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزينة العامة، وذلك بعد إثباتها بالمحضر، ويحظر عليهم تكاليف الغير سواء إن كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم بتوريد هذه المبالغ لاسيما وأن التعليمات الصادرة من الوزارة للمحاكم بضرورة استمرار العمل بالتحصيل والخزانة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية ، حتى يمكن توريد المبالغ التي تحصل أثناء انعقاد الجلسات يوم تحصيلها .
- ويجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين العاملين بالمحكمة أو بين أقلام الكتاب المختصة بموجب سراكي يرصد بها بيان القضايا المسلمة بحيث يكون مطابقًا لما هو ثابت بيومية الجلسات ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل وظاهر .
- وعلى المستلم مراجعة جميع أوراق كل ملف من الملفات المسلمة إليه ، والتأكد من استيفاء الأوراق قانونًا ومن مطابقتها لما هو ثابت بالتعلية ، ويترتب على التوقيع على السركي بالاستلام مسئولية عما تسلمه من ملفات وأوراق وفي حدود الأوراق المودعة بها والمعلاة عليها .
- ويجب على سكرتيري الجلسات والعاملين بالمحاكم عند القيام بالأجازة ، وعلى الأخص أمناء السر ، فتوجب مراعاة التعليمات أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم ، وأن يكون التسليم في هذه الحالة فعليًا، وبموجب كشوف يوقع عليها من المستلم .
- على سكرتيري الجلسات عدم التأشير على الإعلانات التي تتعلق بالدولة والموجهة إلى السادة الوزراء أو المحافظين بصفاتهم ممن يشغلون مناصب عامة في الدولة، ما لم يوجه الإعلان فيها صراحة إليهم بمقر عملهم أو بهيئة قضايا الدولة بالأقاليم بوصفها الموطن القانوني لهم.
- يجب على سكرتير الجلسة سرعة القيام بتحرير الإعلانات الإدارية وتسليمها إلى أقلام المحضرين المختصة لإعلانها للجلسات المحددة لها .
- تسليم مسودات الأحكام بعد إثباتها بدفتر إيداع المسودات لقلم النسخ، واستلامها بعد تحريرها بموجب سراكي.
- تسليم واستلام المظاريف المطعون على سنداتها بالتزوير من وإلى خزينة الأحراز.
- استلام القضايا الواردة من مكاتب الخبراء وعرضها لتقدير الأتعاب فيها وإرفاقها بالملف الفرعي وتعليتها ، وكذا استلام ما يرد من قضايا أخرى تنفيذًا لقرار المحكمة.
- استلام الإعلانات وصحف الدعاوى التي ترد من أقلام المحضرين وتعليتها على الملفات الخاصة بها .
- عرض يومية الجلسات على من بعهدته سجلات مكتب الخبراء لقيد القضايا المحكوم فيها بندب مكاتب الخبراء بذلك السجلات في نفس اليوم .
- تسليم يومية الجلسات لقلم الجدول لتسديدها.
- عرض القضايا المسددة فيها أمانات مكاتب الخبراء على من بعهدته السجلات في نفس يوم سدادها ، وتسليمها لقلم القيودات لإرسالها لمكاتب الخبراء .
- يتعين على سكرتيري الجلسات قبول المستندات والمذكرات التي تقدم لهم بعد المواعيد المحددة، حيث إن اختصاص أقلام الكتاب ينبغي ألا يتعدى الناحية الإدارية التي لا تأثير لها على سير الدعوى من الناحية القضائية ، الأمر الذي تنفرد به المحاكم .
- مراعاة عدم تسليم المستندات المودعة من المدعين أو وكلائهم في قضايا التعويضات التي بني عليها حكم التعويض ، وكل من يخالف هذه التعليمات من سكرتيري الجلسات وأمناء الحفظ يتم عرض أمره فورًا لاتخاذ اللازم ضده ، ويجب على قلم مراجعة الرسوم أن يمتنع عن مراجعة أي قضية ، ثم تسليم مستنداتها بالمخالفة لهذه التعليمات تحرير مذكرة ضد المخالف يعرضها فورًا على رئيس المحكمة، وإلا اعتبر متضامنًا في المسئولية مع سكرتير الجلسة المختص.
- إجراءات إيداع المبالغ المعروضة أثناء نظر الدعاوى بالجلسات تتم بتحرير طلب إيداع المبلغ ، ويقدم لأمين السر للتأشير عليه بما يفيد تصريح المحكمة بالإيداع، وعليه التوقيع على هذه التأشيرة واعتبارها شهادة رسمية بالتصريح بالإيداع بناءً عليها يتم تحصيل رسم الشهادة ورسم الإيداع ، ثم يتم الإيداع بالخزينة، مع اتخاذ باقي الإجراءات .
- ينشأ لدى كاتب كل جلسة من الجلسات بالمحاكم دفتر يعد لإثبات إيداع مسودات الأحكام المشتملة على أسبابها والموقع عليها من الرئيس والقضاة على أن يثبت الكاتب تاريخ القيد ورقمه على مسودة الحكم كالنموذج الآتي: رقم تتابع، تاريخ إيداع مسودة الحكم، رقم القضية، تاريخ الحكم فيها، توقيع رئيس الجلسة أو القاضي، توقيع الكاتب.
- على السادة كبير الكتاب ورؤساء الأقلام والكتبة الأول مراجعة أعمال الموظفين ومراقبتهم مراقبة بعلية دقيقة، والإشراف على أعمالهم إشرافًا منتجًا ، والتفتيش على مكاتبهم ودواليبهم مرة كل شهر على الأقل لمعرفة المتأخر لديهم من أعمال وعرض أمرهم على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر .
- عند الفصل في دعاوى الاسترداد أو الإشكالات في التنفيذ يتم إرسال المستندات الخاصة بأقلام المطالبة والسابق تقديمها بمعرفة هيئة قضايا الدولة بتاريخ ورقم إرسال تلك المستندات إلى المحاكم المختصة مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو القرار الصادر فيها ، والذي يجوز بموجبه السير في إجراءات التنفيذ، كما تقوم أقلام الكتاب بإخطار هيئة قضايا الدولة بتاريخ ورقم إرسال تلك المستندات إلى المحاكم المختصة.
- عقب صدور الحكم مباشرة ترتب أوراق الدعوى طبقًا للتعلية النهائية ، مع مراعاة استنزال ما سحب منها، وإضافة المرفقات ، وإثبات المجموع النهائي بالأرقام والكتابة، مع التوقيع بإمضائه على هذا البيان.
- إذا قدم أصل عريضة الدعوى بالجلسة فإنه يتعين على أمناء السر إثبات ذلك بالمحضر.
- يتعين على الكاتب الأول ورئيس القلم المدني مراقبة ذلك مراقبة سرية، وذلك لمراجعة القضايا عقب كل جلسة للتحقق من تنفيذ هذه التعليمات وتوريد كافة المبالغ المسلمة لسكرتيري الجلسات وأمناء السر للخزانة العامة في يوم تحصيلها .