مشاهدة النسخة كاملة : [طلب] صورة من القانون رقم 5 لسنة 2000


m_nagib_2010
20-02-2011, 01:10 PM
السلام عليكم
محتاج صورة من القانون رقم 5 لسنة 2000
برجاء المساعدة فى الحصول على صورة من هذا القانون

lover1000
21-02-2011, 06:41 AM
افتح موقع التنظيم و الادارة

m_nagib_2010
21-02-2011, 01:05 PM
افتح موقع التنظيم و الادارة
للاسف غير موجود

mohamed omran98
20-02-2012, 12:19 AM
السلام عليكم
محتاج صورة من القانون رقم 5 لسنة 2000
برجاء المساعدة فى الحصول على صورة من هذا القانون



قانون رقم 5 لسنة 2000
بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978



باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ( 25 مكررأ ) ، من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، النصان التاليان :
مادة 25 مكررأ ( فقرة أولى ) - " مع مراعاة حكم البند ( 1 ) من الفقرة الثالثة من المادة 18 من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيأ أو لاتتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك فى الوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها ، التى تكون المؤهلات التى يحصلون عليها متطبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع ا ستثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. يسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع لعام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا الى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ".
مادة 25 مكررأ ( فقرة ثالثة ) - "وتحسب لمن يعين وفقأ لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات. ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقأ على 12 من أغسطس سنة 1983".
المادة الثانية
تضاف فقرة ثانية إلى المادة 23 ، وفقرة سابعة إلى المادة ( 25 مكررأ ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، نصاهما التاليان :
مادة 23 ( فقرة ثانية ) - " كما يجوز استثناء من حكم المادة 17 تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقأ لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ".
مادة 25 مكررأ ( فقرة سابعة ) - " وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستقرار فى المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التى يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته فى هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية فى حالة التساوى ".
المادة الثالثة
يجوز للعامل الذى تسرى عليه أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 . والذى حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة وعين بمقتضاه إحدى المجموعات التخصصية ، طلب إعادته إلى مجموعته السابقة على أن يحصل على ذات الترقيات والعلاوات التى حصل عليها زملاؤه المتحدون معه فى الأقدمية أو الأحدث منه أثناء وجوده فى المجموعة التخصصية ، ويشترط لذلك أن يقدم الطلب فى موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى الحجة سنة 1420 هـ ( الموافق 8 مارس سنة 2000 م ) .

طارق ابو ادهم
20-02-2012, 06:12 PM
السلام عليكم
لقد طالبت بانشاء قسم للقرارات الوزاريه او النشرات الدوريه ..
ولم اجد ردود كثيره ( 17 ) رد فقط من ( 235) مشاهده


http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=4298030#post4298030