مشاهدة النسخة كاملة : ملف شامل عن حقوقنا الضائعة بنقابة المعلمين " رجاء التثبيت لتعم الفائدة "


moselhy86
29-04-2011, 10:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
-------
يغيب عن الكثير منا اننا نجتمع فى كيان يدعى نقابة المعلمين يعتبر من اكبر النقابات فى مصر والوطن العربى ولكن نظرا للظروف التى كانت تمر بها مصر وظلام العهد البائد فقد فقدنا الكثير من حقوقنا بهذه النقابة وحدث ما يشبه القطيعة بيننا وبينها

**************************

للاسف الشديد طيله السنوات الماضيه استطاع النظام السابق ان يقوم بتهميش دور المعلم لدرجه ان المعلم نفسه اقتنع بان دوره غير هام وبالتالى اتجه الى دور من شأنه الارتقاء بالمستوى المادى فى المقام الاول كى يستطيع تلبيه احتياجاته الاسرية وهذا اما عن طريق الدروس او العمل فى اى مجال اخر وقد قام النظام السابق باعطاء بعض التخصصات اكثر مما تستحق من الاحترام واستطاعت بعض المؤسسات الاخرى فرض امر واقع على الجميع بان قامت بتقدير موظفيها لهذا كنا دائماً نطالب بهيبة و صون كرامة المعلم داخل وخارج المؤسسة التعليمية فهو رمز الامة الحقيقى وصانع حضارتها ونهضتها فبه ترتقى الامم وتسمو وهذا لن يكون الا من خلال قنوات شرعية واعتقد ان افضل قناة فى التعبير عن ماهية المعلم هى النقابة
ان الفساد دام طويلا في نقابة المعلمين الذي عاني منه المعلم علي مدار السنوات السابقة من عدم وجود نقيب شرعي يختاره المعلمون بأنفسهم من خلال انتخابات حرة نزيهة فضلا عن تدني الخدمات المقدمة لنا رغم اعدادنا الكبيرة
إلي متي يظل هذا الحال مسيطرا حتي الآن دون أي خطوات جادة للتغيير؟
ان المعلمين ظلوا لسنوات مككمي الأفواه ومهضومى الحقوق خاصة في معظم الاحداث التي تعرضوا لها من اعتداء من بعض أولياء الأمور اصحاب النفوذ عليهم واقتيادهم إلي أقسام الشرطة للتحقيق والقهر ممن يقطنوا المراكز الادارية بالمؤسسة التعليمية وفي مقابل ذلك كانت النقابة تقف موقف الموتى
كيف نبدأء ببناء محرابنا ؟............................
وعليه يجب اتخاذ خطوات عملية نحو تحقيق المطالب والحقوق المشروعة للمعلمين والخطوة الأولى هى عودة نقابة المعلمين للمعلمين والاجراء العملى الذى يضمن تحقيق ذلك
1- انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف قضائى يقوم برعاية وحفظ حقوق المعلمين ولهذا نريد ان نتحد كيد واحده وصوت واحد وراء من نرى فيهم الخير والصلاح والنهوض بامور المعلمين


2- إنشاء صندوق لمقترحات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية في مدارسنا مع مراعاة مشاركة المعلمين فى وضع استراتيجية المنهج .كما باللائحة الداخلية ماده 5 فقرة 8 ص 44 وماده 5 فقرة د1 ص 29
3- أن يتم التحقيق مع المعلم عن طريق لجنة يتم إنشائها بالنقابات الفرعية تعرف بلجنة فض المنازعات يقوم عملها على التحقيق فى الشكاوى المقدمة فى حق المعلم دون اللجوء للشرطة وضياع هيبة المعلم وعلى الجميع تقبل ما تنتهى إليه اللجنة وترفع قراراتها للوزارة التى بدورها تقوم بتنفيذ ما ورد من ثواب وعقاب. كما بالقانون مادة 30 ص 11 اللائحة ص 63 فقرة 8
الوقوف بحزم ضد كافة القوانين المعيبة التي تهدد الأمان الوظيفي للمعلم مترح كما بالماده 55 من اللائحة ص 63 فقرة 1


ولايمكن تحقيقها والارتقاء المستمر بها إلا من خلال نقابة تمثل المعلمين ومصالحهم وهمومهم دون تدخل من أحد ".
لذا وساحاول فى موضوعى هذا ان الم بحميع حقوقنا وواجباتنا وخدماتنا بالنقابة فهى رغم كل شئ بيتنا الكبير الذى نجتمع به وادعو جميع زملائى للمساهمة بما لديهم عن حقوقنا المهدرة بالنقابة بكل موضوعية وحيادية وبعيدا عن التعصب سوى لمصلحة المعلمين وقبل ذلك مصلحــــــــــــــــــــة الوطـــــــــــــــــــــــن

مصر ................ حماها الله
والله ولى التوفيق


http://www.albosala.com/Portals/Files/General/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%8 5%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%861.jpg

---------------------------------

اولا

( حقوق الأعضاء )
مادة (25) :
من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية .
وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أن تتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات .
مادة (26) :
تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة , ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ من نوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزود العلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان , وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزم بها , كما يلتزم بها الأعضاء .
كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية .
مادة (27) :
علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقابات الفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عن ذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصة متكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر .
مادة (28) :
يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجور مناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيف بوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرة المعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة أربابهم في مهنة التربية والتعليم .
مادة (29) :
علي النقابات الفرعية إن تنمي قدر استطاعتها صندوق القرض الحسن وان تشكل لجانا منها لمراجعة استمارات القروض التي يقدمها الأعضاء , وترتيبها تاريخا كما تدرس أسباب طلب القرض .
وتضع قواعد للأفضليات يعتمدها المجلس المختص وتصرف القروض علي أساسها وعلي مقرر هذه اللجنة أن يسجل في دفتر خاص حسابات القرض الحسن، وقيمته الكامله، وحركتة ، في الصرف ، وأسماء المقترضين – وان يتابع تسديد الأقساط المطلوبة منهم وان يحفظ في ملف خاص جميع استمارات القروض التي وردت للجنة ويؤشر علي كطل منها بقرار اللجنة .
ويمكن لجميع الأعضاء الاستفادة من صندوق القرض الحسن في حالات المرض , والزواج والاتفاق علي تعليم الأبناء والبنات , وفي غير ذلك في حالات العسرة التي يتعرض لها الأعضاء , وذلك في حدود إمكانيات الصندوق .
ولا يجوز تكرار القرض للعضو إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض .
مادة (30) :
يجوز للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية دعم أنشطة الرحلات والمصايف بما يجوز خمسين في المائة من التكلفة الإجمالية لهذا النشاط أما تبادل الزيارات بين النقابات أو الرحلات الثقافية خاصة وأعضاء المجالس فيجوز دعمها دعما كاملا .
مادة (31) :
تنظم النقابات الفرعية صرف إعانات اجتماعيه وصحية لأعضائها عند المرض أو الكوارث , في حدود المبالغ التي تستطيع تدبيرها لهذا الغرض , وتصرف هذه الإعانات بعد بحث اجتماعي يعرض علي لجنة الشئون الاجتماعية أو الصحية التي تنظر في جميع الطلبات وتقرر الصرف في إطار ظروف الأعضاء وسماح الاعتماد . وتضع اللجنة القواعد المنظمة لصرف الإعانات الصحية والاجتماعية .
مادة (32) :
لعضو النقابة أن يتقاضى معاش تقاعد , ولأسرته أن تتقاضي معاش وفاة وذلك كله وفق القواعد التي ينص عليها الباب الخامس من هذه اللائحة بشأن صندوق المعاشات والإعانات .

ملحوظة
"" احقاقا للامانة يتحتم على ان اشكر الاستاذ محمد لاظوغلى لما بذله فى تعريف الاخريين بحقوقهم كمعلمين ""
http://www.facebook.com/note.php?note_id=212468378782058

moselhy86
29-04-2011, 10:27 AM
تشكيلات النقابة واختصاصاتها


مادة (33) :
يكون لنقابة المهن التعليمية لجنة نقابية في كل مركز أو قسم إداري يكون له جمعية عمومية ومجلس إدارة, وتعتبر في حكم المركز أو القسم الإدارية كل وحدة تعليمية رئيسية في دائرة المحافظة تضم أعضاء للنقابة يزيد عددهم علي ألف عضو , كدواوين وزارتي التربية والتعليم , والتعليم العالي ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات , وإذا قل عدد أعضاء نقابة المهن التعليمية في وحدة من هذه الوحدات عن ألف عضو , اندمجت هذه الوحدة في اللجنة النقابية للمركز أو القسم الذي تقع في دائرتها .
مادة (34) :
تدعي الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم أو الوحدة للاجتماع في شهر فبراير من كل عام , في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة العامة , وذلك للنظر فيما يلي :-
أ‌- دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي .
ب‌- دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو بشئون المعلمين .
ت‌- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم .
ث‌- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج‌- المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية .
مادة(35):
يشكل مجلس النقابة العامة مع النقابة الفرعية بالمحافظة لجانا للإشراف على عقد الجمعية العمومية , وإجراءات الانتخابات ويراعى في هذه اللجان تمثيل النوعيات والعناصر المختلفة قدر الامكان , ويحسن أن يكون رئيسها هو اكبر رجال التربية والتعليم وظيفة في دائرة اللجنة النقابية أو من يحل محله .
مادة (36 ):
بعد أن يحدد مجلس النقابة مواعيد اجتماع الجمعية العمومية , تقوم اللجنة النقابية في أول اجتماع بإخطار جميع المدارس والوحدات بهذا الموعد , وبمقر الاجتماع , وجدول أعماله , عن طريق رؤساء الوحدات ومديري ونظار المدارس لإعلان جميع الأعضاء بها , الحصول علي توقيعات منهم علي هذا الإعلان بالعلم حني يكون الجميع علي بينه من مواعيد الجمعية العمومية وجدول أعمالها ومكان الاجتماع .
مادة ( 37 ) :
علي جميع أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم , حضور اجتماع الجمعية العمومية في الموعد والمكان المحددين وللعضو الذي يتعذر عليه الحضور أن يخطر اللجنة النقابية باعتذار عن طريق وحدته مرفقا به ما يؤيد ذلك , وللجنة النقابية النظر في تلك الاعتذاران , وموافاة النقابة الفرعية بكشوف المتخلفين مبينا أمام كل منهم عذره ورأيها فيه , وعلي النقابة الفرعية أن تخطر النقابة العمة بصورة من هذه الكشوف , لتوقيع غرامة التأخير وقدرها جنية واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات طبقا للمادة 55 من القانون .
وعلي جميع جهات العمل تنفيذ توقيع الغرامة وتسديدها لحساب النقابة وذلك خصما من المهية أو المرتب أو بتحصيلها من العضو .
مادة ( 38 ) :
لكل عضو من أعضاء النقابة في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة , أن يرشح نفسه لعضوية اللجنة النقابية , وتحدد اللجنة النقابية لجنة انتخابية لكل خمسمائة عضو علي الأكثر - وينتخب أعضاء الجمعية العمومية العدد المطلوب بطريق الاقتراح السري , وعند الفرز تلاحظ لجنة الانتخابات تمثيل النوعيات والعناصر المنصوص عليها في المادة 48 من القانون رقم 79 لسنة 1969 وفقا للأحكام المبينة في الفصل الرابع من هذا الباب .
مادة ( 39 ) :
تجتمع اللجنة النقابية في الأسبوع الأول بعد انعقاد الجمعية العمومية , لانتخاب الأمين وأمين الصندوق وفقا للمادة 38 من القانون رقم 79 لسنة 1969 , لدراسة قرارات الجمعية العمومية , ووضع الخطة للنشاط النقابي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام , وذلك في إطار قرارات الجمعية العمومية , وتعليمات النقابة العامة , ويختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي :-
1- تنسيق نشاط المعلمين التربوي القومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذي يرسمه مجلس النقابة العامة .
2- تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء .
3- تشكيل لجان فنية مختلف أوجه النشاط .
4- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف علي تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن .
5- صرف المعاشات المقررة للأعضاء .
6- إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية .
7- الأعمال الاخري التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة .
مادة ( 40) :
إذا خلا مكان رئيس اللجنة النقابية حل محلة الأمين إلي إن تجتمع أول جمعيه عمومية فيشغل المركز بالانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية لسلفه مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , وإذا خلا مكان احد الأعضاء حل محلة العضو الذي يليه في عدد الأصوات في قائمة الانتخاب مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات , فإذا كان العضو فائزا بالتزكية ظل مكانه شاغرا حتى يشغل بالانتخاب في أول الجمعية العمومية

مادة (41)يختص رئيس اللجنة النقابية بما ياتى :
1- رياسة وإدارة جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية .
2- تمثيل اللجنة النقابية أمام القضاء والهيئات الحكومية وأمام الغير .
3- توقيع العقود والاتفاقات التي تبرم باسم اللجنة النقابية . وذلك بعد استئذان هيئة مكتب النقابة العامة عن طريق النقابة الفرعية
4- التوقيع علي اذونات الصرف والشيكات مع أمين الصندوق .
5- إعتماد جداول أعمال اجتماعات اللجنة النقابية وتحديد مواعيد انعقادها .
6- إعتماد محاضر اجتماعات اللجنة النقابية مع الأمين .
مادة ( 42 ) يختص أمين اللجنة النقابية بما يأتي :
1- الإشراف علي الأعمال الإدارية والمالية للجنة .
2- تعيين العاملين اللازمين لأعمال اللجنة كل الوقت أو بعضة , في إطار قرارات اللجنة النقابية وبعد استئذان النقابة الفرعية , وفي ضوء القواعد العامة التي تضعها هيئة مكتب النقابة العامة في هذا الشأن
3- التوقع علي اذونات الرف والشيكات مع أمين الصندوق , نيابة عن رئيس اللجنة في حالة غيابة أو في الحالات التي يكلفه بها في هذا الشأن .
4- تحرير محاضر جلسات اللجنة النقابية والجمعية العمومية بها , وتسجيلها في الدفاتر الخاصة والتوقيع عليها مع رئيس اللجنة
5- النظر في طلبات القيد وعرضها علي اللجنة لإبداء الرأي فيها قبل إرسالها إلي النقابة الفرعية لنظرها , تمهيدا لإرسالها إلي النقابة العامة لاتخاذ إجراءات القيد .
6- إبلاغ الأعضاء بقبول قيدهم أو رفضه وفقا للإخطارات التي تصل من النقابة العامة .
7- إعداد جداول أعمال جلسات اللجنة النقابية وعرضها علي الرئيس قبل إرسالها للأعضاء .
8- عرض الموضوعان التي ترد عن طريق النقابة الفرعية أو النقابة العامة .
9- الإشراف علي مقر اللجنة النقابية والمحافظة علي أوراقها ومحفظاتها وسجلاتها .
10- اتخاذ جميع إجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات اللجنة النقابية.
11- القيام بسكرتارية اجتماعات مجلس إدارة اللجنة النقابية و الجمعية العمومية كافة الاجتماعات العامة التي تدعو إليها اللجنة .
12- متابعة قيد الأعضاء الجدد و تقديم استمارات القيد و عمل الإحصاءات السنوية لعضوية النقابة .
مادة ( 43 ) يختص أمين صندوق اللجنة النقابية بما يأتي :
1-مراقبة إيرادات و مصروفات اللجنة النقابية
2- إيداع أموال اللجنة النقابية في المصرف الذي تختاره اللجنة , و حفظ المستندات المالية مرتبة في ملفاتها و الإشراف علي الدفاتر المالية
3- صرف قيمة الفواتير و المصروفات التي تقررها اللجنة بعد اعتمادها من رئيس اللجة أو أمينها , و ذلك في حدود الميزانية المعتمدة
4- التوقيع علي اذونات الصرف و الشيكات مع رئيس اللجنة أو الأمين بحسب الأحوال
5- تقديم حساب شهري بالإيراد و المنصرف للجنة النقابية
6- صرف المعاشات لأعضاء النقابة وفقا للقرارات التي ترد من النقابة العامة , و ذلك علي استمارات تعدها النقابة و ذلك من أصل و صورتين و الحصول علي توقيع الأعضاء علي الأصل ثم حفظ صورة بملفات اللجنة , و إرسال صورة و الأصل إلي النقابة الفرعية التي تحتفظ بالصورة و ترسل الأصل إلي النقابة العامة.
7- متابعة تحصيل اشتراكات النقابة و رسوم القيد و إرسالها إلي النقابة العامة شهريا أو في الفترات التي تحددها النقابة العامة لذلك , و يراعي أن يشمل الحساب الذي يعرض علي اللجنة النقابية بندا خاصا بالمبالغ التي حصلت كالاشتراكات أو كرسوم إعادة قيد من جميع فروع العمل بدائرة اللجنة و أرقام الشيكات و تواريخ إرسالها للنقابة العامة.
مادة ( 44) :
تودع أموال اللجنة النقابية في المصرف أو مكتب البريد الذي يحدده مجلس أدارتها , و يكون السحب و الإيداع بتوقيع من أمين الصندوق و الرئيس أو الأمين , علي أن يكون اعتماد التوقيع لدي المصرف من مجلس النقابة العامة و لا يجوز للمصرف اعتماد أي توقيع إلا بعد إبلاغه من الأمين العام للنقابة العامة.

moselhy86
29-04-2011, 10:38 AM
كارنيه العضويه



يعتبر كارنيه العضويه من أهم المستندات لحصول العضو على جميع الخدمات النقابية و المستحقات المادية و الإجتماعية و جميع الانشطة التى تقدمها النقابة الفرعية و النقابة الغامة بالقاهرة لذا بادر زميلى المعلم زميلتى المعلمة بإستخراج كارنيه العضوية لحصولك على امتيازتك .


كيفية استخراج كارنيه العضوية
- تسحب الاستمارات المعدة لذلك من النقابة الفرعية عدد
تملأ الاستمارات بمعرفة العضو و تعتمد من الرئيس المباشر بجهة العمل
تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الادارة التعليمية أو ديوان المديرية التابع لها العضو " حسابات -
- يرفق الاستمارات ما يفيد بخصم رسم قيد النقابة و قدره 18.00 ثمانية عشر جنيهات
-رسم استخراج الكارنيه 1.00 جنيها واحد + طابع مهن المعلمين 1صورة شخصية
-------------------------------------------------------------------

ملاحظات على استخراج الكارنية
أولا
هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة
ولحل تلك النقطة هناك حلان
الأول
: أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار


الثاني
: يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر

ثانيا
يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي
أولا
لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه
25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال

مثال
زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه
28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه

ثانيا
عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ
44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة



أخيرا
بعد استكمال الاستمارات وبها
3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه

ملحوظة هامة
يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة

moselhy86
29-04-2011, 10:43 AM
المستندات المطلوبة لصرف المعاش النقابي وصندوق الزمالة عند الإحالة لسن المعاش
عند بلوغ الزميل سن الستين عليه بتقديم الأوراق والمستندات التالية لنقابته الفرعية للحصول على المعاش النقابي وصندوق الزمالة


المعاش النقابي
يصرف المعاش النقابي أربعة دفعات في السنة اى يتم تجميع المعاش كل
3 شهور في دفعة كا التالي

يناير وفبراير ومارس أول ابريل

ابريل ومايو ويونيو أول يوليو

يوليو وأغسطس وسبتمبر أول أكتوبر

أكتوبر ونوفمبر وديسمبر أول يناير

ومبلغ المعاش الشهري من النقابة هو
120 جنيها شهريا

صندوق الزمالة
تم إنشاء صندوق الزمالة في
1/12/1991 وكان يخصم 2%من الأجر الأساسي للمعلم ثم رفعت الى 7%عام 1997 ويصرف المعلم عند الإحالة للمعاش 32 شهرا بحد أقصى 15 ألف جنيه

المستندات المطلوبة لصرف المعاش وصندوق الزمالة

عدد
2 صورة كار نية العضوية

عدد2 صورة البطاقة

عدد2 مفردات مرتب

عدد 2 قرار رفع اسم من الخدمة

عدد 2 حالة بيان موظف

عدد 2 إخلاء طرف عمومي


(http://www.egylovers.com/vb/showthread.php?t=20335)

عدد 2 خطاب من الأجازات

عدد 2 خطاب من الانقطاعات

عدد 2 خطاب من الاعارات

عدد 2 اشتراك بالنقابة من المهايا

عدد 1 خطاب من المهايا بخصم صندوق الزمالة من الزميل



ملاحظات على صرف المعاش وصندوق الزمالة
هناك بعض الزملاء عند الإحالة لسن المعاش يتأخر استخراج الأوراق لأنهم كانوا يعملوا في إدارة تعليمية غير الإدارة التي خرجوا منها عند الإحالة للمعاش وعليهم وهم بالخدمة إحضار خطابات من الإدارة السابقة قبل الإحالة للمعاش خاصة أن هناك زملاء كانوا بمحافظات غير محافظات العمل
المستندات المطلوبة ل صرف المعاش وصندوق الزمالة في حالة وفاة العضو أثناء الخدمة
جميع المستندات السابقة بالإضافة الى
إعلام وراثة

قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر

عدد
2 شهادة وفاة أصلية



المستندات المطلوبة ل صرف المعاش للورثة في حالة وفاة العضو وهو بالمعاش
إعلام وراثة

قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر

عدد
2 شهادة وفاة أصلية












مستحقات الورثة في حالة وفاة العضو
فى حالة وفاة عضو إثناء الخدمة تقوم النقابة الفرعية بصرف مبلغ
1000 جنيه ألف جنيه كمصروفات لجنازة العضو لورثته ويجب تقديم المستندات الآتية

إعلام وراثة

قرار وصاية إذا كان هناك أولاد قصر

خطاب موجه لرئيس النقابة الفرعية لصرف مصروفات الجنازة

شهادة وفاة أصليه للعضو المتوفى

صورة كار نية العضوية

شهادة إدارية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية باسم من قام بالصرف على مصروفات الجنازة

خطاب من الأجازات والانقطاعات

خطاب يفيد بان العضو المتوفى كان مشتركا بالنقابة من المهايا بالدارة التعليمية

moselhy86
29-04-2011, 10:47 AM
الخدمات الصحية
في حالة مرض العضو أو احد أفراد أسرته
( الزوجة أو احد الأبناء) وكانت مصروفات العلاج تزيد عن ألفين جنيه يتم التوجه الى النقابة الفرعية التابع لها العضو ويصرف نسبة من المصروفات تختلف من نقابة فرعية الى أخري


المستندات المطلوبة
صورة كار نية النقابة

أصل وصور مستندات الصرف من إيصالات وفواتير علاج

خطاب باشتراك العضو في النقابة واستمرار خصم الاشتراكات حتى تاريخه من المهايا

في حالة أن المريض هو الزوجة أو احد الأبناء يقدم المستند الذي يدل على صلة القرابة كقسيمة الزواج للزوجة أو شهادة الميلاد للأبناء

moselhy86
29-04-2011, 01:16 PM
الباب الأول
(إنشاء النقابة , ومقارها , وأهدافها )
الفصل الأول
( إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها )
مادة (1) :
نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون .


مادة (2) :
1- يعتبر مبني نقابة المعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غير هذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها .
2- تتخذ النقابات الفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتها ولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات في غير هذا المقر .



مادة (3) :


تعمل النقابة علي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائل العلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديم تقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلك في الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33 , 37 ,41 من القانون .



مادة (4) :
في مجال النشاط القومي والعلمي , والتربوي , والاجتماعي , للتحقيق أهداف النقابة يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلس ومن غيرها , ويجوز لهذه اللجان تكوين لان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسة بعض المسائل المعروضة عليها وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرا لها من أعضاء المجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل علي تنفيذه بعد أن يقره مجلس النقابة . ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غير أعضاء النقابة إذا لزم الأمر . كما يجوز صرف مكافآت لهم .



مادة (5) :
يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويا اللجان النوعية التالية ( وله أن يضم بعض اللجان أو يشكل لجانا أخري حسب الحاجة ) :
1- لجنة البحوث الفنية وتختص بما يأتي :


1. بحث نظم التعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامه , والمقارنة بين النظم التعليمية في بلدنا ومثيلاتها في الخارج , وعمل الإحصاءات التي تطلبها هذه الأبحاث .
2. بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها.
3. بحث مشكلات التعليم ومواجهة مشكلات التطبيق , واقتراح الحلول المناسبة.

4- بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
5- بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها .
6- اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحقق الإغراض التربوية . ولهذه اللجان إن تشكل لجان فرعية لبحث شؤون كل مرحلة من مراحل التعليم بصفة عامه , وأقترح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة التعليم الابتدائي , ولجنة التعليم الإعدادي , ولجنة التعليم الثانوي , ولجنة التعليم التجاري , ولجنة التعليم الزراعي , ولجنة التعليم الصناعي , ولجنة التعليم العالي , ولجنة التعليم الجامعي , ولجنة أعداد المعلمين ) . وله أن تشكل لجانا فرعيا أخري لبحث مناهج التعليم ومواده واقتراح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنة اللغة القومية , ولجنة اللغات الأجنبية ولجنة الرياضيات , ولجنة العلوم -------- الخ )
2- لجنة الشئون القومية , وتختص بما يأتي :
1- تعبئة أعضاء النقابة وتنظيم جهودها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية
2- القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضايا المحلية , وامداده النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشرات لتوزيعها علي كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العمل القومي .
3- رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القومي بالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية , سواء بين المعلمين أنفسهم أو بين الطلاب والأهليين .
4- رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابط النقابية الاخري في ميدان التربية والتعليم , وفي مجالات العمل القومي لتنظيم جهود جميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية .
5- رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه .
6- التعاون مع اللجان المختصة كلجان البحوث الفنية والشئون العربية والعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراها لازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات الوعي القومي .
3- لجنة الشئون العربية وتختص بما يلي :
1- بحث قضايا لوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات .
2- تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين علي النطاق المحلي وعلي النطاق العربي
3- تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي لمزيد من نشاط كافة المعلمين العرب في مجالات العمل القومي , لتحقيق الأهداف القومية العربية
4- تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية .
5- التعاون مع اللجان الاخري في سبيل تحقيق هذه الأهداف
1-لجنة العلاقات الخارجية , وتختص بما يأتي :
1- توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبرات والتجارب معها في الشئون التربوية , مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات .
2- الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلال الاتصالات والزيارات والمؤتمرات واستطاب الأصدقاء إلي جانب الحق العربي , وكسب الرأي العام العالمي .
3- تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين في جمهورية مصر العربية وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات , وفي إطار الخطط المرسومة , لتوثيق الصلات وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية , ونصرة قضايا التحرير والسلام العالمي .
5- لجنة اشئون الاجتماعية , وتختص بما يأتي :
1- رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته .
2- تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها .
3- تنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية للمعلمين , كتيسير الإسكان , وبناء المساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين والمصايف ورحلات العمرة والحج , وإنشاء الجمعيات التعاونية , وتنظيم القروض بدون فوائد ¸إلي غير ذلك في حدود الإمكانيات .
6- لجنة الشئون الصحية , وتختص بكفالة الراية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة , وعلي الأخص فيما يأتي :
1-تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفان المحلية والخاصة .
2-إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الامكان .
3- إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول علي الأدوية بأسعار مناسبة
4- إنشاء المستوصفان وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين أي غير ذلك في حدود الإمكانيات .
7- لجنة الرياضة والرحلات , وتختص بما يأتي :
1- تعمل علي نشر الروح الرياضية بين الأعضاء
2- إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها .
3- تنظيم ودعم الرحلات الثقافية والترفيهية داخل القطر وخارجة .
8- لجنة شئون المعلمين , وتختص بما يأتي :
1- العمل علي الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم .
2- بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة والعمل علي تحقيق وجه الصالح العام فيها .
9- لجنة النشاط النسائي :
وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي القومي والاجتماعي ورعاية الأسرة .
10- لجنة القيد :
تشكل لجنة القيد وفقا للمادة السادسة من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية.
11- لجنة صندوق المعاشات :
تشكل لجنة صندوق المعاشات وفقا للمادة السابعة والستين من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة لنظام صرف المعاشات للأعضاء ولورثتهم .
ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها
مادة (6) :
لمجالس إدارات النقابة الفرعية , ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيل اللجان المنوه عنها في المادة السابقة ( ما عدا لجنتي الشئون العربية والعلاقات الخارجية ) لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامة التي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة
وللجان النقابة الفرعية عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها .
مادة (7) :
تعرض أبحاث اللجان وتوصيتها علي المجالس المختصة لإقرارها البدء في تنفيذها وعي كل لجنة عرض تقرير دوري علي المجلس بما زاولته من نشاط .
مادة (8) :
علي الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعها

moselhy86
29-04-2011, 01:17 PM
الفصل الأول: عضوية النقابة




مادة 3- يشترط في عضوية النقابة أن يكون
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة – ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية أحد الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعملون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
ب‌) متمتعا بالأهلية الكاملة.
ت‌) محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسية بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ث‌) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس أو من المعلمين في الإدارة ة التعليمية بشرط سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلي أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف والأمانة أو الأخلاق.
مادة 4- العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والمعاهد والكليات والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم.
مادة 5- ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية
مادة 6- تشكل لجنة القيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلي اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا0 ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشرة يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الأخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلي مجلس إدارة النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ أخطاره بالقرار.
مادة 7- ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة علي ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.
الفصل الثاني: حقوق الأعضاء
مادة 8- لايجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا في جدول النقابة.
مادة 9- تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة وبوجه خاص
أ‌) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها.
ب‌) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها.
ت‌) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
ث‌) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
ج‌) استحقاق معاش تقاعد أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
ح‌) الحصول علي نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير مقابل.
الفصل الثالث: واجبات الأعضاء
مادة 10- علي العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها وأن يؤدي أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن التزام بميثاق المعلم العربي واحترام المهنة وآدابها.
مادة 11- علي العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية والغير العادية وألا تتعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة 12- لايجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة
مادة 13- علي كل عضو أن يؤدي للنقابة رسم قيد مقدره ثمانية عشر جنيها عند قيده بجدول النقابة كما يؤدي اشتراكا سنويا كما يؤدي اشتراكا سنويا مقداره 36جنيها وللعضو أن يؤدي هذا الاشتراك علي أقساط شهرية متساوية وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء علي طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته.
وفي حالة إعارة العضو او التعاقد أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدي فضلا عن قيمة الاشتراك ك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائتان وأربعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة 14- لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ أخطار مجلس النقابة 0 ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر علي النقيب.
الفصل الرابع: النظام التأديبي
مادة 15- يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها مع أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة ألا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج وظائفهم.
مادة 16- تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
أ‌) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا ومن عضوين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية العليم التي ينتمي إليها المقدم للتأديب ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
ب‌) هيئة تأديبية استنئافية تشكل من أحدي دوائر محكمو استنئاف القاهرة وعضوين يختارهما مجلس الإدارة أحدهما من بين أعضائه ثانيهما العضو المحال إلي المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف اختار المجلس المجلس العضو الثاني.
مادة 17 – العقوبات التأديبية هي:-
أ‌) التنبيه.
ب‌) الإنذار.
ت‌) اللوم.
ث‌) الغرامة بحد أقصي مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
ج‌) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
ح‌)شطب الاسم من جدول النقابة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة ألا بعد إعادة قيده بالنقابة هذا مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية أن لها محل.
مادة 18- تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
أ‌) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة
ب‌) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم
مادة 19- ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء علي قرار مجلس إدارة النقابة ويتولي أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة 20- يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل.
مادة 21- العضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة 22- لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور علي محضر الشهود الذين يري سماع شهادتهم 0 فإذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
مادة 23- تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
مادة 24- لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء علي طلب لجمة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب لاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي العضو المقدم للتأديب إذا كان حضور يا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة 25- جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر ألا بعد أن يصير القرار نهائيا وتبلغ القرارات التأديبية إلي مجلس إدارة النقابة والي وزير التربية والتعليم والي الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
مادة 26- يعلن قرار هيئة التأديب إلي العضو علي يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدروه ويقوم مقام الإعلان تسلم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة 27- لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجس إدارة النقابة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه وفي الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار ويؤدي العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة 28- لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هئيات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 29- إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستنئافية فإذا رفض طلبه جاز له تجديده بعد مضي سنة بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة 30 – إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيابة أخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه من أعضاء إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا

moselhy86
29-04-2011, 01:20 PM
تبدأالتشكيلات النقابية لنقابة المعلمين كا لتالي
أولا
لجان الأقسام
تتكون لجنةالقسم على مستوى كل إدارة تعليمية أو كل لجنة قسم شرطة اى يجوز للإدارة الواحدة أنيكون بها أكثر من لجنة قسم إذا كان بها أكثر من قسم شرطة يتبع الإدارة
معلومات عنلجان الأقسام
أولا
تتكون لجنةالقسم من عدد 15 عضوا +رئيس للجنة القسم
ويكوناختيارهم بالانتخاب المباشر أو النجاح بالتزكية
ثانيا
يكون تشكيلالأعضاء حسب قانون انتخاب النقابة موزع على جميع الفئات التعليمية اى المراحلالتعليمية وهو كالتالي
التعليمالابتدائييمثله اى 8 أعضاء (ثمانيةأعضاء)
التعليمالاعدادى والثانوي 3 أعضاء
التعليمالفني 3 أعضاء
الإشرافوالإدارة 2 عضوان
ويجب أن يمثلكل مرحلة فئات معينة
50%من كلمرحلة تكون اقل من 15 سنه خدمة و50%أكثر من 15 سنه خدمة
ويكون منبينهم رئيس للجنة القسم فلو كان الرئيس من المرحلة الابتدائية يكون نصيب المرحلةسبعة أعضاء فقط + الرئيس وان كان من اى مرحلة يقل نصيب المرحلة في عضو لان الرئيسيمثل تلك النوعية
ويتم انتخابأمين عام وأمين صندوق للجنة من الأعضاء الخمسة عشر



ثالثا
الجمعيةالعمومية للجنة القسمهم جميع المعلمين المسجلين فيإلا دارة التعليمية التابعة لها لجنة القسم وتعقد الجمعية العمومية مرة واحدةثانويا وموعدها الأسبوع الأخير من شهر فبرايرويحقلجميع المعلمين حضور الجمعية العمومية لمناقشة أعمال اللجنة خلال العام واعتمادالميزانية ومن حقهم سحب الثقة من أعضاء لجنة القسم إذا كان هناك تجاوزات ويجب علىلجنة القسم بإرسال نشرات الى جميع المدارس لتبلغهم بموعد الجمعية العمومية وتطلب منجميع مديري المدارس اخذ توقيعات جميع المعلمين بعلمهم بموعد الجمعية العموميةوإرسال هذا الكشف الى لجنة القسم ليكون دليلا على علم المعلمين بموعد الجمعيةالعمومية وللجميع الحق في الحضور وصرف بدل اجتماعمن لجنة القسم وإذا ثبت عدم إرسال نشرات للمدارس ووجود توقيعات من جميع المعلمينبكل مدرسة يكون اجتماع الجمعية العمومية باطلا ويعتبر كل قرار اتخذ فيهباطلا




----------------------------------------------------------

ملاحظات علىالعضوية
أولا
يتم سحباستمارات الترشيح من الإدارة التعليمية التابع لها من خلال اللجنة التي يقومبتكليفها السيد المدير العام للإدارة وتكون عادة من شئونالعاملين
ثانيا
في حالة وفاةعضو باللجنة بعد انتخابه يحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات أثناءالانتخابات
ثالثا
في حالة وفاةرئيس اللجنة وكانت الفترة الباقية من عمر المجلس اقل من سنه لايفتح باب الترشيح ولايحل محلة الزميل الذي يليه في الأصوات بل يقوم الأمين العام للمجلس بان يكون محلرئيس اللجنة المتوقي
وإذا كانتالفترة أكثر من سنه يفتح باب الترشيح لاختيار رئيس للجنة

moselhy86
29-04-2011, 01:21 PM
مادة 58- تتكون موارد النقابة من:
أ‌) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
ب‌) الاشتراكات السنوية الواردة في الماد (13 ) ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
أ‌) حصيلة طوابع النقاب ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1- خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم أو فروعها بالمحافظات فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
2- مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائية الخاصة.
3- جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة علي النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعادلة وطلبة المنازل
4- مائة قرش عن كل طلب للحصول علي بطاقة عضوية النقابة.
5- جنيهان عن كل طلب للحصول علي شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهات عن طلب إعارة للخارج.
6- خمسون جنبها – ثلاثون جنيها – عشرون جنيها – عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز أو الأقسام الإدارية علي التوالي.
ب‌) الأنصبة والرسوم الآتية:
1- 2 % من مكافأة الامتحانات مقربة إلي أقرب قرش بحد أدني جنيه واحد.
2- 10 % من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف أو المراجع عضوا في النقابة أو غير عضو.
3- 50 % من علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب علي الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
4- 10 % من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولي توريدها للنقابة العامة.
5- 5 % من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
6- 1 % من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند للقطاعين العام والخاص.
7- جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية وثلاثة جنيهات عن تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني ويرتفع السم إلي عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة علي اختلاف مراحلها ونوعياتها.
8- 2 % من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات علي اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.
ه) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د ) من المادة 17 والمادة 55 من هذا القانون.
و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة.
ح) عائد رصيد النقابة لدي المصارف ودخل استثمارات أموالها.
مادة 59- تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد مصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال ويكون الصرف منه بناء علي قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
مادة 60 – تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بسجله النقابة.
مادة 61- تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للأنفاق منها علي أوجه الصرف اليومية.
مادة 62- للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري علي العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
مادة 63- لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال الإطلاع علي جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
مادة 64 – نعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة

dr.mhmud
29-04-2011, 04:11 PM
http://www.elfagr.org/dailyPortal_NewsDetails.aspx?nwsId=5435&secid=1

m_nagib_2010
29-04-2011, 04:25 PM
شكرا ً على هذا الموضوع الاكثر من رائع

mohamast234
29-04-2011, 05:53 PM
بارك الله فيك

رمضان نصار
29-04-2011, 07:27 PM
لك الشكر وجزاك الله خيرا

hryany
29-04-2011, 08:01 PM
لك وللاخ محمد كل الشكر والتقدير على هذا المجهود وأرجو أن يكون مفيدا للجميع

طلعت ليله
29-04-2011, 11:46 PM
مشكوور
مشكوور
مشكوووووووووور
مشكووووووووووور
مشكووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور
أنت دائما أكثر من رائع

عادل سالم محمد القصاص
30-04-2011, 12:31 AM
بارك الله فيك على هذة الوجبه الدسمة من المعلومات:039uw8::022yb4::bosyht9:
:giljotiiniug3::giljotiiniug3:

اميرة 71
30-04-2011, 12:54 AM
جزاك الله خيرا
والله كنت محتاجة هذه المعلومات

ramadan_2005
30-04-2011, 09:00 AM
شكرا جزيلا

ahmed_rian
30-04-2011, 09:18 AM
بارك الله فيك


هل الاعضاء القدامة لا يحق لهم التقدم للانتخاب بعد ثاني مرة واية الاجراءات التي نتخذها ضدهم لو تقدموا

رائحه الورد
30-04-2011, 09:36 PM
بارك الله فيك رائع

moselhy86
01-05-2011, 10:49 AM
مخالفات النقابة المعلنة فقط


المخالفات على سبيل المثال لا الحصر قيامه بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة عدد مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح ال...قانونية تجاه تلك الشركة . صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة مالتي إم جروب في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث . قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه . شراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين ـ عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة . زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة . تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المشكو في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ . صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون . عدم عقد جمعية عمومية للنقابة العامة للتصديق على الميزانية وكذا ميزانيات الصناديق التابعة للنقابة خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة 41 من قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969 وبما تصبح معه جميع أوجه الصرف باطلة . صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده . تقاعس المشكو في حقه عن عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال ـ بيروت ـ موريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف . صرف مبلغ 2900000 جنيه دعم وإعانات للنقابات الفرعية واللجان خلال عام 2005 دون وضع قواعد وضوابط محددة للصرف . صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات . شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه بالرغم من توقف نشاط المستشفي اعتباراً من 15/5/2006 مما أسقط حق المستشفي في التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف . صرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام الأساسي للصندوق . صرف مبلغ 24800000 جنيه خلال عام 2006 بالزيادة ودون وجه حق قيمة مزايا تأمينية لبعض الأعضاء نتيجة رفع الحد الأقصى للغير التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين . قيامه بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين . سداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك ومستأجر نادي وكافيتريا النقابة مياه وتيار كهربائي . عدم سداد مديونية مستشفي المعلمين صندوق المعاشات والتي بلغت حوالي 25000000 جنيه في 31/12/2007 . انتهاء صلاحيات كميات من الأدوية بمخازن مستشفي المعلمين بلغت قيمتها 145000 جنيه . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 في حين أنه لم تنعقد أي جمعيات بهذا التاريخ . قام المشكو في حقه بسداد مبلغ 2100000 جنيه خلال عام 2007 كدعم ومساهمة في نفقات ورحلات أداء الحج والعمرة بزيادة قدرها 1350000 جنيه عما تقضي به المادة رقم 10 مكرر من لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بالإضافة إلى مخالفات أخري وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص أعمال تطوير مستشفي المعلمين ولم ينتهي منها حتى الآن إلا أن تلك الأعمال بها العديد من المخالفات . عدم طرح عقود استئجار صالات الأفراح والكافتيريات والبرجولا بمقر النقابة للتجديد منذ عشر سنوات بعد 18000 جنيه . رفع الاشتراك لكارنيه النقابة من 2 جنيه إلى 11 جنيه وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخراج الكارنيهات بشكل شخصي دون أي سند من القانون لهذا الغرض ودون الرجوع لمجلس النقابة دون توريد فرق السعر لحسابات النقابة . ترميم وتطوير وتجديد كافيتريات النقابة وصالات الأفراح والمحلات التي تم الإشارة إليها وكذلك البر جولات ضمن أعمال النقابة وتطويرها دون تمثيل مستغليها أي مبالغ مالية . إنفاق مبالغ كبيرة على حديقة النقابة . شراء أشجار وشتلات لها وصرف مرتبات مهندسين زراعيين للإشراف عليها . عملية ترميم وتطوير مستشفي المعلمين المجاورة لمبني النقابة والمسندة أعمالها لشركة محمود الغالي أيضاً قد شابت عليه تأثيثها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة حيث بلغت عملية التأثيث حوالي 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة والتي استيراد معظمها من الصين . تم التعاقد مع احدي الشركات على إدارة المستشفي نظير مبلغ 4000000 جنيه سنوياً لمدة سبعة سنوات علماً أن نسبة استهلاك الأجهزة 10 % إلى 20 % سنوياً وبالتالي لا يفي حتى بقيمة ثلث سعر شراء هذه الأجهزة . تم إضافة استغلال حمام سباحة وأرض النقابة وغلايات للمستغل السعودي للفندق لم يتطرق لها العقد . لم يتم اعتماد الجمعية العمومية لم تنعقد اعتباراً من 2003 حتى الآن وعدم مناقشة الميزانيات لعد انعقادها بالمخالفة للمادتين 41 ، 53 بالقانون . تأجير صالات الأفراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه (هذه الأماكن على أقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000 جنيه شهرياً) بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهى ثلاث سنوات إلا أنه مازال حتى الآن عام 2010 مستغل لتلك الأماكن وبذات السعر منذ عام 1998 بخلاف أن هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع أمين عام مساعد عليه وهو السيد / محمد حسن بلحة (أمين الصندوق الحالي) أو بصفته الحالية كأمين صندوق للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به من أن قاعات الأفراح تستغلها النقابة في الاجتماعات لأن النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا تقوم النقابة باستغلال أي من قاعات الأفراح في العمل النقابي نهائياً. صرف مبلغ 80000000 جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادي الشاطئ وقامت نقابة المعلمين بتأجيره بمبلغ لا يتناسب مع ما تم إنفاقه عليه ولا يتناسب مع أصوله ولا يتناسب مع الأصول المحاسبية لشركة ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة و بعد صرف هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23/8/2009. صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة . عدم طرح رحلات العمرة عن طريق مناقصة عامة منذ عشرة سنوات وأين شيك الدعم وكيف تكون للعضو مستوى ثالث بمبلغ 5500 جنيه والدعم مبلغ1500 جنيه على الفرد والجمعيات الأهلية تقوم بالرحلات الدينية بمبلغ 3500 جنيه وعند مراجعة هذه المناقصات يتضح من الأوراق أن الشركات المتقدمة كلها x 1 شركة واحدة . توقيع أمين الصندوق على التعاقدات بالمخالفة لقانون النقابة مما يبطل كافة هذه العقود . صرف مبالغ طائلة على البر جولا من أشجار ونخل طبيعي وصناعي وإنارة وكهرباء وخلافه في الأماكن المؤجرة مما يعد إهداراً للمال العام . وصول الحال إلى أن ما يملكه صندوق معاشات النقابة في شهر أبريل هو 270 مليون جنيه وتم أخذ قرض عليه 25 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال صرفية المعاشات بعد أن كان رصيد صندوق المعاشات بخلاف رصيد صندوق الزمالة لأنه يوجد استقلال في الحساب ما يجاوز ملياري جنيه قبل عام 2004 أين ذهبت تلك الأموال . عدم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة منذ عام 2000 وعدم انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة رقم 49 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 واستمرار مجالس الإدارة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية طوال هذه الفترة كما هي وكذا الذي أمضى دورتين متتاليتين مما يؤدى إلى بطلان كافة التصرفات والتعاقدات المبرمة منذ عام 2004 حتى الآن ونطالب بمحاسبة المسئول عن صرف كل جنيه من أموال المعلمين منذ ذلك التاريخ . بطلان كل قرارات مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يتكون عدد مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضواً وعدد أعضاء مجلس النقابة الحالي هو 29 عضواً فقط . بطلان كل قرارات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يكون بهيئة المكتب عدد ثلاثة مساعدين للأمين العام وهم الآن ومنذ فترة اثنان وليس ثلاثة بوفاة أحدهم ويدعى السيد / محمد الشريف . ومن بنك مصر وكل البنوك رصيد صندوق المعاشات للنقابة العامة للمعلمين عام 2004 ورصيدها شهر ابريل عام 2010 ومن النقابة كيفية صرف هذه المبالغ المهولة . بناء عليه نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم ومنع سفرهم والتحفظ على أموالهم في كل البنوك وتعيين السيد وكيل النقابة لإدارة شئون النقابة لحين إجراء الانتخابات الحرة النزيهة

YaserTrboush
05-05-2011, 02:33 PM
بارك الله فيك
وألف مليون شكر

الحصيف
07-05-2011, 03:30 PM
ألف مليووووووووووووووووووووووووووووووووون شكرر على المعلومات القيمة دي
:av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056b b7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::a v4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7 jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4 056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp3::av4056bb7jp 3:

هيما2010
07-05-2011, 04:07 PM
نرجو منحنا الدرجات المالية حتى يتساوى الجميع فليس من المعقول أن زميلى متعين قبلى بخمس سنوات و هو درجة أولى و أنا مازلت ثالثة؛ نرجو العدل و إلا يتم إلغاء الدرجات المالية من جميع المعلمين الكل سواء و تخصم منهم الدرجات بأثر رجعى مثلما منحت بأثر رجعى؛ يا سيادة الوزير نرجو منحنا الدرجات المالية من أول يوليو الماضى؛ نرجو أن يشعر بنا المسئولين، فمرتبات الدرجة الثالثة هزيلة بالنسبة للدرجة الثانية و الأولى و كبير.

احمد عزت عمر
09-05-2011, 12:21 AM
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
ارجو من حضرتك استفسار بسيط
هل يوجد قانون يمنع الذين ترشحو ا مرتين او اكثر
ارجو الرد وشكراااااااااااااااااا

محمدقبيص
09-05-2011, 08:09 PM
جزاك الله خيرا

tarek_tgk
10-05-2011, 10:04 AM
نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة

عاشقة الموج
10-05-2011, 03:31 PM
يثبت للأهمية

moselhy86
11-05-2011, 11:00 AM
دستورية رصيد الأجازات





باسم الشعب
================
المحكمة الدستورية العليا ================
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 مايو سنة 2000 الموافق 2 صفر سنة 1421هـ •

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى •

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية"

المقامة من

السيد / أحمد ماهر عز

ضد 1 - السيد رئيس مجلس الوزراء


الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 • وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى • وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها • ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم •




المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة • حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى - وكان يشغل وظيفة أستاذ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق - قد أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1998 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى طالبا الحكم له بباقى مستحقاته عن رصيد أجازاته السنوية التى تجاوز مدة أربعة أشهر • وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة • وحيث إن المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولـة الصادر بالقانون رقم 47 لسنــة 1978 معدلة بالقانون رقم 219 لسنة 1991تنص على أن :- " يستحق العامل إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لايدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالى :


ولايجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل • ويجب فى جميع الأحوال التصريح باجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة • ويحتفظ العامل برصيد اجازاته الاعتيادية • على أنه لا يجوز أن يحصل على اجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافة إلى الاجازة الاعتيادية المستحقة له عن تلك السنة • فاذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " • وحيث إن المادة (2) من القانون رقم 219 لسنة 1991 المشار إليه تنص على أن "تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك فى القواعد المنظمة لشئونهم". كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القانون فى 7/12/1991 • ومفاد ماتقدم أنه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 - المشار إليه - فى 7 /12/1991 فإن العاملين الذين تنتظم شئون توظفهم قوانين خاصة -ومن بينها قانون تنظيم الجامعات - يسرى فى شأنهم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة • وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر علاقة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، ومن ثم فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة - بقدر ارتباطها بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى - يتحدد بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991• وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل حق أوضاعا يقتضيها، وآثارا يرتبها، من بينها - فى مجال حق العمل - ضمان الشروط التى يكون أداء العمل فى نطاقها منصفا وإنسانيا ومواتيا، فلاتنتزع هذه الشروط قسرا من محيطها، ولا ترهق بفحواها بيئة العمل ذاتها ؛ أو تناقض بأثرها ماينبغى أن يرتبط حقا وعقلا بالشروط الضرورية لأداء العمل بصورة طبيعية لاتحامل فيها • ومن ثم لايجوز أن تنفصل الشروط التى يتطلبها المشرع لمباشرة عمل أو أعمال بذواتها، عن متطلبات ممارستها، وإلا كان تقريرها انحرافا بها عن غاياتها يستوى فى ذلك أن يكون سندها علاقة عقدية أو رابطة لائحية • وحيث إن الدستور وإن *** السلطة التشريعية بنص المادة 13 تنظيم حق العمل، إلا أنها لايجوز لها أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئا لإهدار حقوق يملكها، وعلى الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يُمارس العمل فيها، ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التى لايجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل يستحقها، وإلا كان ذلك منها عدوانا على صحته البدنية والنفسية، وإخلالا بأحد التزاماتها الجوهرية التى لايجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها ونكولا عن الحدود المنطقية التى ينبغى وفقا للدستور أن تكون إطارا لحق العمل، واستتارا بتنظيم هذا الحق للحد من مداه • وحيث إن المشرع قد صاغ - فى هذا الإطار - بنص المادة 65 المشار إليها حق العامل فى الإجازة السنوية فغدا بذلك حقاً مقرراً له بنص القانون، يظل قائماً مابقيت الرابطة الوظيفية قائمة ؛ محدداً للإجازة السنوية مدداً تختلف باختلاف مدة خدمة العامل، ولم يجز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاءها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، كما أجاز للعامل أن يحتفظ بما قد يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها بحيث لايجوز له الحصول على إجازة من هذا الرصيد تزيد على ستين يوما فى السنة الواحدة فإذا انتهت خدمة العامل وكان له رصيد من تلك الأجازات حق له اقتضاء بدل نقدى عن هذا الرصيد، بيد أن المشرع قيد اقتضاء هذا البدل بشرطين : أولهما : ألاتجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنها البدل النقدى أربعة أشهر • وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسى عند انتهاء الخدمة مضافاً إليه العلاوات الخاصة • وحيث إن المشرع تغيا من ضمان حق العامل فى أجازة سنوية بالشروط التى حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية • ولايجوز بالتالى أن ينزل العامل عنها ولو كان هذا النزول ضمنيا بالامتناع عن طلبها، إذ هى فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة فلايملك أيهما إهدارها كلياً أو جزئيا إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا أن يدّعى العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها، وإلا كان التخلى عنها إنهاكا لقواه، وتبديدا لطاقاته، وإضرارا بمصلحة العمل ذاتها التى يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع • بل إن المشرع اعتبر حصول العامل على إجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لايجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامة بدواعى مصلحة العمل وهو مايقطع بأن الحق فى الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه، وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صونا لقوتها الإنتاجية البشرية • ومن ثم كان ضروريا بالتالى - ضمانا لتحقيق الأغراض المتوخاه من الأجازة السنوية - أن تنص المادة 68من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ذاته على أن اشتغال العامل بأجر أو بدون أجر لدى جهة أخرى خلال إجازته المقررة وفق القانون يجيز لجهة الإدارة أن تحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو أن تسترد مادفعته إليه من أجر عنها فضلاً عن تعرضه للجزاء التأديبى • وحيث إن المشرع قد دل بالفقرة الأخيرة من المادة 65 المشار إليها على أن العامل لايجوز أن يتخذ من الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها التى تراخى فى استعمالها - ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على مايقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوى أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر، وهى بعد مدة قدر المشرع أن قِصَرها يعتبر كافلاً للأجازة السنوية غاياتها، فلاتفقد مقوماتها أو تتعطل وظائفها ؛ بيد أن هذا الحكم لا ينبغى أن يسرى على إطلاقه، بما مؤداه أنه كلما كان فوات الإجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل عندئذ - وكأصل عام - أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً عيناً، وإلا كان التعويض النقدى عنها واجبا، تقديراً بأن المدة التى أمتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك • وحيث إن الحق فى هذا التعويض لا يعدو أن يكون من العناصر الإيجابية للذمة المالية للعامل، مما يندرج فى إطار الحقوق التى تكفلها المادتان 32 و 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتى جرى قضاء هذه المحكمة على اتساعها للأموال بوجه عام وانصرافها بالتالى إلى الحقوق الشخصية والعينية جميعها • متى كان ذلك، فإن حرمان العامل من التعويض المكافئ للضرر والجابر له يكون مخالفاً للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة • وحيث إنه وقد خلص قضاء هذه المحكمة إلى أن المقابل النقدى المستحق عن رصيد الأجازات السنوية التى لم يحصل عليها العامل - بسبب مقتضيات العمل - حتى انتهاء خدمته، يعد تعويضا له عن حرمانه من هذه الإجازات ؛ وكان المشرع قد اتخذ أساساً لحساب هذا التعويض الأجر الأساسى الذى وصل إليه العامل عند انتهاء خدمته - رغم تباين أجره خلالها- مضافا إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها ؛ جبراً للضرر الناجم عن عدم حصوله على اجازاته السنوية، فإن هذا النهج لايكون مصادماً للعدالة ولامخالفاً لأحكام الدستور •

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة •
أمين السر.........................................� �ئيس المحكمة





الشكر كل الشكر لاستاذى محمد لاظوغلى على مجهوداته فى تعريفنا بحقوقنا كمعلمين

moselhy86
11-05-2011, 11:04 AM
عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل "هام "


=================================







الأحد 27 من شعبان 1431 هــــ 8 اغسطس 2010 السنة 135 العدد 45170
جريدة الاهرام
كتب ـ إبراهيم العزب‏:‏
أكدت محكمة استئناف القاهرة عدم أحقية مصلحة الضرائب في احتساب ضريبة كسب عمل علي ما يقابل العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلي المرتب الاساسي
وكذا الاجور المتغيرة والحوافز والمكافآت يوم خضوعها لهذه الضريبة وأمرت المحكمة باستبعادها من هذا الوعاء ورد ما سبق خصمه مع ما يترتب علي ذلك من اثار. أصدر الحكم المستشار محمد أحمد عوض الله وعضوية المستشارين محمد سامي دسوقي واشرف محمد الشوادفي رئيس المحكمة بأمانة سر سامي شعبان رجب الشنوفي.
قالت المحكمة في اسباب حكمها: ان مشروع منح العاملين بالدولة علاوة خاصة20% انما قصد منه مساعدتهم علي مواجهة الزيادة في اعباء المعيشة ولتحقيق هذا الهدف أبعدها المشرع عن الضريبة علي المرتبات وبالمثل عند ضمها للمرتب.
أضافت ان المادة الأولي من القانون29 لسنة92 بتقرير علاوة خاصة للعاملين في الدولة وضم العلاوات الاجتماعية إلي الأجور الاساسية تنص علي أنه يمنح لجميع العاملين في الدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة20% من الأجر الاساسي لكل منهم في30 يونيه92 ولا تعتبر جزءا من الأجر الاساسي للعامل ولا تخضع لأي ضريبة أو رسوم وقد نصت المادة الرابعة من ذات القانون علي أن تضم هذه العلاوة إلي الأجور الأساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية اعتبارا من المحدد قرين كل منها. اختتمت المحكمة قائلة: ان الدعوي اقيمت علي سند من القانون والواقع تستحق قبولها فأصدرت حكمها المتقدم. كان صاحب الدعوي ويعمل مدير إدارة بمأمورية ضريبة المبيعات قد قرر بأن جهة عمله قد دأبت علي خصم ضريبة كسب عمل ما يقابل من العلاوات الخاصة التي ضمت إلي الأجر الأساسي وكذا الاجور المتغيرة والمكافآت والحوافز بلا وجه حق.
استند في دعواه إلي نص المادة119 من الدستور بأن انشاء الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من ادائها إلا في الأحوال الموضحة بهذا القانون بل إن القانون57 لسنة81 المعدل بالقانون187 لسنة93 بشأن الضريبة علي الدخل بأن الضريبة العامة علي المرتبات تشمل جميع ما يحصل عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلا إلا ما استثني منه بنص خاص.


من علمنى حرف صرت له عبدا :friendsxs3:شكرا استاذ محمد لاظوغلى

moselhy86
11-05-2011, 11:10 AM
القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر " قانون حد فاهم حاجه "

========================================



تبعا للقرار الوزارى رقم 55 لسنه 2010 الصادرمن وزير التربيه والتعليم الذى يفسر القانون 155 لسنه 2007 المعروف بقانون الكادر وبعد أن تم تسكيننا بوظائف الكادر السته تبعا للدرجات الماليه بقانون 47 لسنه 1978 نفاجأ بأن القرار الوزارى المذكو...ر يفصل بين القانون 47 بدرجاته الماليه وبين درجات الكادر السته فيما يخص ترقيه العاملين وكأن الوزير يفسر قانون الكادر بقوله أن هذا القانون ينظم تسكين العاملين عتد بدايه تطبيقه فقط أما الترقيه فلها شأن آخر ..ما هو اذن هذا الشأن الآخر ..أى كيف ستتم الترقيه من درجه لأخرى من درجات الكادر السته ..والأهم ..ان لم نخضع فى الترقيه للقانون 47 الذى يحدد الأجر الأساسى لكل موظف كيف سيتم حساب بدل الاعتماد..من أى أجر أساسى طالما أننا لا نخضع للقانون 47 .
وما هى اذن مرتبات مستويات الكادر السته التى أعتبرت وظائف ودرجات بديله فى نفس الوقت...أليس من المنطقى عندما تمنع عنى القانون 47 الذى يحدد الأجور أن تحدد أجورا بديله خاصه بالكادر ..على أن تكون هذه الأجور مرتبات شامله ليس بها أساسى ومتغير حتى نستفيد فى نفس الوقت من الكادر عند المعاش الذى لا يطبق عليه الكادر..لأن الأمر دون تحديد مرتبات شامله للكادر يظهر بأن الوزاره طبقت القانون 47 عند التسكين حتى تكون فلوس الكادر مجرد حوافز تلغى عند المعاش ..ومنعت تطبيق نفس القانون 47 بعد التسكين لتحرمنا من الترقيه...أى أننا نترك بذلك نهبا للتطبيق الانتقائى والمزاجى فى اللعب على القوانين وكأننا فى مدارس مملوكه ملكيه خاصه للوزاره وليست تدار بقانون موحد وكامل دون وضع ثغرات مقصوده فيه للتحكم فى مصير المعلم وظيفيا وماليا..لتتكامل بذلك مع قانون الجوده الذى تهدد به مدارسنا الحكوميه بالاغلاق..وتمهيد العمليه التعليميه كلها لخصخصه التعليم والمعاش المبكر للمعلمين..
.. ثم كيف يصرح وزير التربية والتعليم بانه يعلم بان الامتحانات للكادر مهينة للمعلم ثم يقول بانه لن يكتفى بالامتحان بل سيرفق معها (محرم) اسمه تدريب :angry2:



ودلوقت بيفكروا يلغوه خالص ويطبقوا نظام جديد اسمه "بلاه الكادر ده خد الكادر ده "ولم يعد هناك احد يستسيغ او يفهم ماذا تريد منا الوزراة والنقابة ؟؟!!
:stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4:

moselhy86
11-05-2011, 04:27 PM
مدة الإعارة أو الندب للخارج أربع سنوات دراسية قابلية للتجديد سواء كانت منفصلة أو منقطعه
السنة الدراسية كل مدة تزيد عن أربعة أشهر
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
شروط الإعارة للخارج
يشترط في المتقدم للإعارة ما يأتي:-
1- أن يكون مصري الجنسية
2- أن يكون مقيدا علي درجة مالية مدرجة بموازنة وزارة التربية والتعليم
3- أن يكون قد أمضي في العمل بالتربية والتعليم 3سنوات علي الأقل
4- تحتسب مدة الاشتغال بالأزهر ضمن مدة الاشتغال بالتربية والتعليم طالما صدر قرار بضمها
5- ألا يزيد السن علي الحدود الآتية:-
أ‌) خمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإدارية والمالية والمكتبية والعمالية
ب‌) ستة وخمسون عاما بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشراف والتوجيه ومن يتقدم للتدريس باللغات أجنبية
6- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها بصفة نهائية
7- أن يكون خاليا من العاهات والعيوب الجسدية الواضحة
8- أن تكون كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الآخرين
9- موافقة الزوج علي سفر الزوجة العاملة
موانع التقدم للإعارة للخارج
لا يسمح بالتقدم للإعارة في أي من المجالات الآتية:-
1- من قضي بالخارج مدة ثمان سنوات دراسية فأكثر
2- من كان عائد من إعارة مستكملة لم يمضي علبه أربع سنوات دراسية علي الأقل
3- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة للمدة المصرح بها في كل منها
4- من كان عائد من إعارة أو بعثه أو أجازة دراسية بدون بمرتب بالخارج ولم يمض مدة مماثلة بحد أقصي عامين دراسيين
5- من صدر قرار من الوزارة بحرمانه من الإعارة لأي سبب
6- من كان باجازة بدون مرتب حتى آخر موعد للتقدم بطلب الإعارة للرئيس المباشر
7- من كان محالا للمحاكمة الجنائية
8- من صدر ضده عقوبة جنائية
9- من صدر له قرار من القومسيون بأن يؤدي عملا مخففا
10- خريجو الدراسات التكميلية لإعداد المدرسين العمليين بالتعليم الصناعي وخريجو المدارس الفنية نظام الخمس سنوات لإعداد المدربين الذين لم تنقض خمس سنوات دراسية علي اشتغالهم بالعمل
11- مدرسو التربية الخاصة الذين لم تنقض ثلاث سنوات بعد حصولهم علي دبلوم التربية الخاصة
12- لا يسمح بالتقدم للإعارة إلا انقضاء أربع سنوات لمن ارتكب احدي المخلفات الآتية
أ‌) من أخفي أو قدم بيانات غير صحيحة كانت سببا في إعارته دون وجه حق
ب‌)
ت‌) من لم يخطر عن أي جزاء أو تغيير في حالته يفقده شرطا من شروط التقدم للإعارة
ث‌) من تقرر إلغاء إعارته بسبب ارتكابه مخالفة رأت الوزارة أنها تسئ إلي سمعة المعلم المصري في الخارج
ج‌) من لم ينفذ الإعارة بعد صدور أمر تنفيذي أو طلب إلغاءها بعد فترة لايزيد عن عامين وأربعة أشهر لسبب لم تقبله الوزارة
حالات إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة
يتعين علي المديرية إيقاف إجراءات تنفيذ الإعارة في الحالات الآتية
1- إحالة المعار إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الإيقاف عن العمل أو توقيع عقوبة تزيد عن ثلاثة أيام إذا تم ذلك في تاريخ لاحق لصدور قرار الإعارة طالما لم تثبت براءته حتى تاريخ السفر
2- امتناع المعار عن سداد النفقة الشرعية المحكوم بها عليه
3- إذا تبين عدم انطباق شرط من شروط الإعارة علي المعار سبب خطأ أو غش في البيانات ويتم التحقيق في الموضوع
ويكمن إلغاء الإعارة بعد في جميع الحالات السابقات
علي المعاران يسدد التزماته قبل النقابة وسدد الاشتراكات المستحقة سنويا لقانون التأمين الاجتماعي

e_a
11-05-2011, 07:31 PM
حدثا أ خى الفا ضل عن الأنتخا با ت با لقا ئمة و المستقل فى نقا بة المعلميين

A7waly
11-05-2011, 10:39 PM
أشكر الأستاذ مصيلحي على هذا الملف الرائع ولكن لي فقط ملحوظة على عدد الفئات كابتدائي و اعدادي في مجلس ادارة النقابات ما ذكرته منافي للمادة 48 أرجو التعديل
بالنسبة للأخ الذي يستفسر عن أحقية القدامى في الترشح المادة 61 من اللائحة تنص على أن كل من أمضى فترتين متتاليتين ليس له الحق في الترشح للثالثة

A7waly
11-05-2011, 10:51 PM
بالنسبة للقوائم هي فقط للدعاية و تأكيد الفكر الجماعي كما الحال في الأحزاب السياسية لكن المعلم الناخب سيقوم باختيار رئيس و 15 عضو و ليس قائمة فلست ملزما باختيار أعضاء قائمة بالكامل يمكنك الانتقاء من كل القوائم بما تراه أفضل و لكي تكون اختياراتك فعالة
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ب‌) قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل.
ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
أ‌) التعليم الابتدائي.
ب‌) التعليم الإعدادي والثانوي.
ت‌) التعليم الفني.
ث‌) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
ج‌) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.

moselhy86
12-05-2011, 12:02 AM
بالنسبة للقوائم هي فقط للدعاية و تأكيد الفكر الجماعي كما الحال في الأحزاب السياسية لكن المعلم الناخب سيقوم باختيار رئيس و 15 عضو و ليس قائمة فلست ملزما باختيار أعضاء قائمة بالكامل يمكنك الانتقاء من كل القوائم بما تراه أفضل و لكي تكون اختياراتك فعالة
مادة 48- يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
أ‌) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
ب‌) قد مضي علي اشتغاله بالتدريس خمس سنوات علي الأقل.
ويراعي في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
أ‌) التعليم الابتدائي.
ب‌) التعليم الإعدادي والثانوي.
ت‌) التعليم الفني.
ث‌) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
ج‌) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
علي أن يكون للمحالين علي المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلي المعاش ويشترط الايقل تمثيل أحداها في كل مجلس إدارة عن 10% ولا يزيد علي 50% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضي علي اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة والنصف الآخر ممن مضي علي اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثروتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.




كلامك مظبوط وشكرا على الايضـــاح

e_a
12-05-2011, 03:02 PM
هل الأنتخا با ت الفرعية تكون تحت اشراف قضا ئى وكيف نطا لب بذلك اذا لم تكون تحت الأشراف القضا ئى

yasmin ebrahim
13-05-2011, 09:23 PM
الاخ الفاضل جزاك الله كل الخير
كنت عايزة اسال هل من حق مدير الادارة انه يترشح لمنصب النقيب او عضو نقابى
شكرا

طارق احمد عبد السلام
14-05-2011, 06:29 PM
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ايهاب العراقى
15-05-2011, 05:26 PM
سبحان الله

ناهد صالح
15-05-2011, 08:46 PM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع الذي يحتاجه كلا منا لمعرفة ما له وما عليه

m.lazoghly
16-05-2011, 05:26 PM
شكرا استاذ محمد على ما تقوم به لتوعية اكبر عدد من السادة والسيدات الزملاء والزميلات وانتهز هذه الفرصة لدعوتكم معنا على شبكة التواصل الاجتماعى الفيس بوك فى جروب (معلمو دمياط ) للتواصل

mohamedkamal2008
16-05-2011, 10:08 PM
الرجاء من حضرت ارسال لى صورة من الائحة المنظمة لاعمال النقابة وخصوصا اعضاء فوق السن وتحت السن وكيفية حسابها وارجو التواصل وللك منى جزيل الشكر والتقدير

mohamedkamal2008
18-05-2011, 12:17 PM
السلام عليكم الاخوه الاعزاء طاب الله اوقاتكم وعزكم الله
ما اعجبنى الحديث عن الحقوق العامة والبعد عن الشخصنه فى الموضوعات وانا استفدت من هذا الملف استفادة كبير ونشكركم على المعلومات القيمة وما ارد ال نشرها وارسالها لكل المعلمين

هيثم قشطة
18-05-2011, 04:51 PM
جزاكم الله خير علي هذه الافادة

wahsh2008
18-05-2011, 07:28 PM
بارك الله فيك

wahsh2008
18-05-2011, 07:33 PM
نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة

osamaborik
20-05-2011, 02:36 AM
جزاك الله خيرا

mohamedkamal2008
20-05-2011, 09:11 AM
اين التواصل على هذه الصفحة

خالد قاسم
21-05-2011, 10:54 PM
جزاك الله خيرا
لكن عندي سؤال لقد قلت أن العضو الذي يزيد سنه عن 25 سنة عند التعيين يسدد عن كل سنة 44 جنيه مع العلم أن فرع النقابة بالحامول بمحافظة كفر الشيخ قال لنا ان السنة الزيادة يسدد عنها 90 جنيها فأرجو التوضيح ولكم جزيل الشكر

مسيو / السيد شلبى
27-05-2011, 09:47 AM
هذه امنية الكثير :
نفسي كل معلم شريف في مصر يعرف هذا الكلام ويذهب لصندوق الانتخاب لاختيار من يمثله حقيقة حتى تنهض النقابة

alaa20022003
27-05-2011, 10:24 AM
على فكرة
المسافرين بالخارج يدفعون 244 جنية عن السنه

أفيدونا هل هي 44 فقط

abd elhamed
27-05-2011, 04:56 PM
شكراً على هذه المعلومات الهامة وجزاك الله كل الخير

sher2009_ar
30-05-2011, 05:32 AM
بارك الله فيك

ابراهيم سلام
31-05-2011, 05:33 PM
[COLOR="Red"] معا للإصلاح
البرنامج الانتخابي [/
COLOR]
1- المطالبة برفع موارد النقابة من دمغات نقابية واستمارات امتحانية .
2- المطالبة بعدم التحقيق مع أي معلم في جنحة أو جناية خاصة بعمله إلا بعد التحقيق معه من قبل النقابة على أن تقوم النقابة بتحويله إلى جهة الاختصاص إذا ثبت إدانته.
3- تفعيل نص المادة 30 من القانون 79 لسنة 1969م في شأن نقابة المعلمين والذى ينص"إذا اتهم العضو في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس النقابة الفرعية أو من ينيبه من مجلس إدارة النقابة لحضور التحقيق معه إلا إذا رأت النيابة
سرية هذا الأمر
4- كون للمعلم (حصانة ) خاصة في وسائل الإعلام ورفض إظهار المعلم بصورة مشوهة في الأفلام والمسرحيات وملاحقة الإعلام قضائيا إذا فعل ذلك.
5- انشاء وحدات سكنية للمعلمين حيث إن مهندسي الإدارات المحلية كانوا يمنعون ذلك
6- المطالبة بصرف إعانات زواج بقروض حسنة بدون فوائد على أقساط مريحة .
7- رفع قيمة معاش النقابة الى300 جنيها بدلا من 120جنيها وللورثة 250 جنيها
بدلا من 90 جنيها ويزيد المعاش تدريجيا طبقا لموارد النقابة.
8- رفع قيمة إعانة الوفاة إلى 2000 جنيه وان يكون الحد الادنى للمرتب 1500 جنيها .
9- رفع قيمة ما يصرف من صندوق الزمالة إلى 50 شهرا.
10- صرف المقابل المادي لرصيد الأجازات الاعتيادية دون اللجوء للقضاء .
11- اختيار السيد وزير التربية والتعليم من أبناء المهنة المتخصصين فى التربية.
12- رفع عدد أيام مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلى 400 يوم بنسبة 10%
13- ترقية المعلمين الذين استوفوا شروط الترقية .
14- صرف بدل الاعتماد على أساسي الراتب في نفس العام وليس عن العام السابق.
15- إنهاء التعاقد مع مستشفى المعلمين بالقاهرة وإدارة النقابة للمستشفى لصالح المعلمين
بدلا من تأجيرها .
16- إنهاء التعاقد بتأجير نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وقيام النقابة بإدارة النادي لصالح المعلمين
17- تفعيل قانون النقابة بشطب المعلمين الذين يدانون بتهم تمس الشرف من الجداول النقابية
ولا يصرح لهم بممارسة المهنة في التعليم الحكومي أو التعليم الخاص .
18- تغيير لائحة النقابة بحيث يكون لجموع المعلمين حق اختيار الأعضاء والنقيب في مجالس النقابات
الفرعية والعامة .
19- إعفاء أبناء المعلمين من المصروفات المدرسية.
20- عمل دورات تدريبية للمعلمين وأبنائهم ودورات كمبيوتر بشهادات معتمدة بالنقابة
21- شراء ارض لبناء نادى جديد للمعلمين .
22- العمل على بناء مبنى جديد للنقابة .
23- تكريم المتفوقين على مستوى الإدارة ,
24- الاهتمام بتطوير الأنشطة الموجودة بالنقابة وتحديثها بما يتوافق مع المرحلة القادمة ومقتضياتها.
25- المطالبة برفع بدل الانتداب خارج المدرسة أسوة بالقضاة وغيرهم وبدل الانتقال وبدل السفر وتوفير
المسكن اللائق في فنادق أو ما شابه ذلك أو إعطاء بدل مبيت يليق بمكانة المعلم.

أخوكم / إبراهيم عبد الرحمن محمد سلام / معلم ابتدائي
انتخابات نقابة المعلمين الفرعية باب شرقي
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل والله يولي من يصلح

اخي الفاضل حافظ على هذه الورقة لأن بها لفظ الجلالة

ابراهيم سلام
31-05-2011, 06:46 PM
معا للإصلاح
البرنامج الانتخابي
1- المطالبة برفع موارد النقابة من دمغات نقابية واستمارات امتحانية .
2- المطالبة بعدم التحقيق مع أي معلم في جنحة أو جناية خاصة بعمله إلا بعد التحقيق معه من قبل النقابة على أن تقوم النقابة بتحويله إلى جهة الاختصاص إذا ثبت إدانته.
3- تفعيل نص المادة 30 من القانون 79 لسنة 1969م في شأن نقابة المعلمين والذى ينص"إذا اتهم العضو في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق وللنقيب أو رئيس مجلس النقابة الفرعية أو من ينيبه من مجلس إدارة النقابة لحضور التحقيق معه إلا إذا رأت النيابة
سرية هذا الأمر
4- كون للمعلم (حصانة ) خاصة في وسائل الإعلام ورفض إظهار المعلم بصورة مشوهة في الأفلام والمسرحيات وملاحقة الإعلام قضائيا إذا فعل ذلك.
5- انشاء وحدات سكنية للمعلمين حيث إن مهندسي الإدارات المحلية كانوا يمنعون ذلك
6- المطالبة بصرف إعانات زواج بقروض حسنة بدون فوائد على أقساط مريحة .
7- رفع قيمة معاش النقابة الى300 جنيها بدلا من 120جنيها وللورثة 250 جنيها
بدلا من 90 جنيها ويزيد المعاش تدريجيا طبقا لموارد النقابة.
8- رفع قيمة إعانة الوفاة إلى 2000 جنيه وان يكون الحد الادنى للمرتب 1500 جنيها .
9- رفع قيمة ما يصرف من صندوق الزمالة إلى 50 شهرا.
10- صرف المقابل المادي لرصيد الأجازات الاعتيادية دون اللجوء للقضاء .
11- اختيار السيد وزير التربية والتعليم من أبناء المهنة المتخصصين فى التربية.
12- رفع عدد أيام مكافأة الامتحانات من 200 يوم إلى 400 يوم بنسبة 10%
13- ترقية المعلمين الذين استوفوا شروط الترقية .
14- صرف بدل الاعتماد على أساسي الراتب في نفس العام وليس عن العام السابق.
15- إنهاء التعاقد مع مستشفى المعلمين بالقاهرة وإدارة النقابة للمستشفى لصالح المعلمين
بدلا من تأجيرها .
16- إنهاء التعاقد بتأجير نادى الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية وقيام النقابة بإدارة النادي لصالح المعلمين
17- تفعيل قانون النقابة بشطب المعلمين الذين يدانون بتهم تمس الشرف من الجداول النقابية
ولا يصرح لهم بممارسة المهنة في التعليم الحكومي أو التعليم الخاص .
18- تغيير لائحة النقابة بحيث يكون لجموع المعلمين حق اختيار الأعضاء والنقيب في مجالس النقابات
الفرعية والعامة .
19- إعفاء أبناء المعلمين من المصروفات المدرسية.
20- عمل دورات تدريبية للمعلمين وأبنائهم ودورات كمبيوتر بشهادات معتمدة بالنقابة
21- شراء ارض لبناء نادى جديد للمعلمين .
22- العمل على بناء مبنى جديد للنقابة .
23- تكريم المتفوقين على مستوى الإدارة ,
24- الاهتمام بتطوير الأنشطة الموجودة بالنقابة وتحديثها بما يتوافق مع المرحلة القادمة ومقتضياتها.
25- المطالبة برفع بدل الانتداب خارج المدرسة أسوة بالقضاة وغيرهم وبدل الانتقال وبدل السفر وتوفير
المسكن اللائق في فنادق أو ما شابه ذلك أو إعطاء بدل مبيت يليق بمكانة المعلم.

أخوكم / إبراهيم عبد الرحمن محمد سلام / معلم ابتدائي
انتخابات نقابة المعلمين الفرعية باب شرقي
والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل والله يولي من يصلح

اخي الفاضل حافظ على هذه الورقة لأن بها لفظ الجلالة

hagersapq
01-06-2011, 05:22 PM
شكرا على المعلومات

نصرالدين36
06-06-2011, 04:12 PM
عندما ذهبت استخرج الكارنية
حضرتك بتقول 44 جنيه على كل سنة بعد سن 25 سنة كما موجود بالبنود الخاصة بذلك
لكن عندما ذهبت إلى النقابة قالوا بقيت الرسوم 90 جنيه بدلا من 44 جنيه عن كل سنة
ما مدى صحة هذا الموضوع
جزاكم الله خيرا

رحمه العسوله
06-06-2011, 09:03 PM
بارك الله فيك وندعو الله عز وجل ان تستقيم الامور

hashem xb
07-06-2011, 12:11 PM
جزاك الله عنا خير الجزاء

افرست
10-06-2011, 03:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو من الأخوة الافاضل في المنتدي لمن يمتلك اللائحة الخاصة بالنقابة أن يقوم برفعها على المنتدي حتي تعم الفائدة
واود أن اشكر من اضاف لهذا الموضوع الهام لأننا كمعلمين لا نعلم شيئاً عن حقوقنا كمعلمين في النقابة
فأرجو سرعة الرد ةان تكون اللائحة كاملة
ولكم جزيل الشكر

YaserTrboush
16-06-2011, 02:45 AM
احذروا أيها المعلمون
لقد تم إهدار حق المعلم فى الدرجات و العلاوات التشجيعية
كأى موظف بالدولة و منعوا عنا الثابت و إعطائنا المتغير
الذى يخصم عند الخروج على المعاش
أيها المعلمون هبوا و ثوروا من أجل حقكم
...من أجل أولادكم تم تغيب حقنا ف الثابت و إلهائنا بالمتغيرات للكادر
و مسمياته !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أليس بينكم رجل رشيد
حان وقت الإفاقة

رهوفه
17-06-2011, 06:23 PM
السلام عليكم ,بعد اذن حضرتك انا سمعت ان الاشتراك 90 عن كل سنة ومش عارفة مدى صحة الكلام دا ,نرجو الافادة

TheProf_t
19-06-2011, 03:10 PM
جزاك الله خيرا علي هذا الايضاح

حسام الدين ناجى
19-06-2011, 07:57 PM
مشكور
مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكور
مشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكورمشكور مشكورمشكور
مشكورمشكورمشكور
مشكورمشكور
مشكور


¤©§¤° حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ°ــ ¤©§¤° حلوووو¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤ ©§¤° حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°مشكوووووو ووووووور
مشكوووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووووووور
©§¤° ــ يسلموو°¤§©¤¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
¤©©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ¤©§¤°حلوووو° ¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©Greateffort ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــThanksalot, Sir . ــــــــ¤©§¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ¤© §¤°حلوووو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح لوووو°¤§ ©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ـــــــــــــ¤©§¤°حلوو°¤§©
©§¤°يسلموو°¤§©¤ــ¤©§¤°حلوو°¤§©
مشكوووووووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور
مشكوووووووووووووووووور


http://tec-des.com/vb/mwaextraedit4/extra/69.gif (http://tec-des.com/vb/mwaextraedit4/extra/69.gif)

m.mabdo
20-06-2011, 02:46 PM
موضوع رائع

heba abd elhamid
20-06-2011, 10:52 PM
كارنيه العضويه



يعتبر كارنيه العضويه من أهم المستندات لحصول العضو على جميع الخدمات النقابية و المستحقات المادية و الإجتماعية و جميع الانشطة التى تقدمها النقابة الفرعية و النقابة الغامة بالقاهرة لذا بادر زميلى المعلم زميلتى المعلمة بإستخراج كارنيه العضوية لحصولك على امتيازتك .


كيفية استخراج كارنيه العضوية
- تسحب الاستمارات المعدة لذلك من النقابة الفرعية عدد
تملأ الاستمارات بمعرفة العضو و تعتمد من الرئيس المباشر بجهة العمل
تعتمد بخاتم شعار الجمهورية من الادارة التعليمية أو ديوان المديرية التابع لها العضو " حسابات -
- يرفق الاستمارات ما يفيد بخصم رسم قيد النقابة و قدره 18.00 ثمانية عشر جنيهات
-رسم استخراج الكارنيه 1.00 جنيها واحد + طابع مهن المعلمين 1صورة شخصية
-------------------------------------------------------------------

ملاحظات على استخراج الكارنية
أولا
هناك بعض الزملاء عند استخراجهم الكارنية يتم إبلاغهم بإدارتهم التعليمية بأنه لم يتم خصم رسم القيد لأنهم عند التعيين لم يكونوا في تلك الإدارة
ولحل تلك النقطة هناك حلان
الأول
: أن يتوجه الزميل الى أول إدارة عمل بها وتسجيل خصم رسم القيد عند التعيين واعتمادها بخاتم الشعار


الثاني
: يقوم الزميل بتوريد مبلغ 44 جنيها على حساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر

ثانيا
يفاجأ بعض الزملاء عند تسليم استمارات الكارنية بأنه عليهم مبالغ متأخرة يجب تسديدها قبل تسليم أوراق الكارنية هذه المبالغ كا التالي
أولا
لابد للزميل أن يكون عند التعيين سنه
25 سنه إذا كان مؤهل عالي و22 سنه إذا كان مؤهل متوسط مثل دبلوم المعلمين ويحسب عن كل سنه فوق هذا السن 44 جنيها عن كل عام ويقوم بتوريد المبلغ على الحساب رقمحساب النقابة العامة رقم (6401)بنك مصر ويقوم بإرفاق الإيصال مع الاستمارات وينصح بتصوير الإيصال والاحتفاظ به حتى يكون مستند في حالة فقد الإيصال

مثال
زميل مؤهل عالي عند تعينه كان سنه
28 سنه فهو عليه مبلغ 44فى ثلاث سنوات = 132 جنيها وهكذا عن كل سنه فوق 25 سنه

ثانيا
عند حصول الزميل أو الزميلة عن أجازة سنه يقوم بتوريد مبلغ
44جنيها للحساب السابق عن كل سنه أجازة



أخيرا
بعد استكمال الاستمارات وبها
3 صور شخصية يرفق بها مبلغ 11 جنيها رسم استخراج الكارنية وتسلم الى النقابة الفرعية التابع لها الزميل ومتابعة وصول الكارنية لديهم بعد استخراجه

ملحوظة هامة
يمكن للإخوة المعلمين في المدارس الخاصة الاشتراك في نقابة المعلمين وعليهم اتخاذ نفس الخطوات السابقة ولكن عليهم باعتماد الاستمارات من التعليم الخاص بالإدارة التعليمية وتسديد الاشتراك سنويا على الحساب السابق وتوريده الى النقابة العامة واستلام إيصال سداد من النقابة




مشكور على المجهود الرائع ولكن
عندى استفسار انا كنت متعاقدة مميز من 1/10/2005 وكان عمرى 23 سنة وانا الان من المعينين الجدد اتثبت فى 1/3/2011 وعند اتصالى بالنقابة الفرعية قالى سوف يخصم عن كل سنة (بعد سن 25 سنة) 90 جنيه بالقرار الجديد لسنة 2009
يعنى حادفع 270 جنيه
فهل هذا مظبوط؟ ارجو الرد سريعا لو سمحت علشان حروح كمان يومان اعمل النقابة

hany1977
22-06-2011, 01:55 PM
السلام عليكم
أنا لسه متعين فى 30/3/2011
وذهبت لدفع فرق السن بقاموا بحساب السنة ب 90 جنيه وحضرتك كاتب يتم دفع 44 فقط عن كل سنة وقد قمت بالدفع على اساس 90 جنيه فماذا افعل
برجاء الافادة

moselhy86
22-06-2011, 03:21 PM
السنه بعد ال25 ب 90 جنيه فقط وليست 270

moselhy86
22-06-2011, 03:26 PM
بعض التساؤلات فيما يتعلق بانتخابات اللجنة النقابية
س- هل للمعلمين المتعاقدين حق التصويت في هذه الانتخابات ؟
ج- نعم لهم حق التصويت .
س- هل وجود الكارنية شرط للتصويت ؟
ج- لا بل تكفي بطاقة الرقم القومي .
...س- هل لابد أن تكون الوظيفة بالبطاقة "معلم" ؟
ج- لا يشترط ذلك ولكن بصفة عامة يتم تحديث البطاقات بصفة دورية كل 7 سنوات

moselhy86
22-06-2011, 03:28 PM
هل تعلم :-
--------------------------------
•أ) استلام العامل العمل هو بداية استحقاق المرتب وبداية لحساب فترة الاختبار وحساب الأجازات
•ب) يكون حساب المدد الواردة بقانون العاملين بالتقويم الميلادي
•ج) يستحق العامل البدلات والمزايا الفنية والحوافز والتعويضات المقررة للوظيفة
•د) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر أو ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها إلي المدتين اقرب

moselhy86
22-06-2011, 03:32 PM
النقابات العمالية


(http://www.facebook.com/home.php?sk=group_203870992979100&view=doc&id=218212598211606)
حق النقابات العمالية فى اختيار ممثليها دون تدخل من السلطات
تؤكد المادة الثالثة من الاتفاقية 86 حق منظمات العمال في انتخاب ممثليها بحرية كاملة وهو ما يقتضي امتناع الحكومة عن أي تدخل من شأنه ان يحد هذا الحق او يعوق الممارسة المشروعه له والتدخل الاداري هو كل... اجراء في مرحلة الاعداد للانتخابات او سيرها او يضع شروط خاصة فيمن يتقدم للترشيح للمناصب القيادية تقيم تفرقة بين العمال وتعارض مبدأ الحرية النقابية .
والاصل ان فتح باب الترشيح وتشكيل اللجان المشرفة وتنظيم عملية التصويت واعلان النتائج كل ذلك لابد ان يتم بمنأي عن تدخل السلطات الحكومية بأي صورة من الصور مثال ذلك ما تقرره بعض التشريعات من ضرورة اخطار الجهة الادارية بأسماء المرشحين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بفترة كافية بحيث يكون للادارة حق الاعتراض على المرشحين او استبعاد من تراه بعملية الانتخابات او مراقبة عملية الاقتراع بل وابعد من ذلك فان اعتماد السلطات العامة لنتيجة الترشيح كل ذلك يعتبر تعارض مع مبدأ الحرية النقابية وعلى الاخص حق العمال في اختيار قياداتهم دون تدخل من جانب السلطات العامة .كما قررت لجان منطمة العمل الدولية ان التشريع الذي يلزم المرشح النقابي بالحصول على تصريح مسبق من جانب الادارة للتقدم للترشيح للمناصب القيادية هو تشريع يتعارض ومبدأ الحرية النقابية خاصة اذا كان منح هذا الترخيص او حجبه متوقف على تقرير الجهات الامنية كذلك الامر يتعلق بأي تشريع يصرح للجهة الادارية بالتدخل في كافة مراحل الانتخابات بدءا من مراجعة كشوف المرشحين والبيانات الخاصة بهم وامتداد بحضور مراقب من وزارة العمل لعملية الانتخابات وانتهاء بصدور قرار وزاري باعتماد التشكيل النقابي والا كان التشكيل غير معترف به كل هذه الاحكام تتعارض والمبدأ المستقر ان يكون للعمال الحرية في اختيار قياداتهم . ومن قبيل الاحكام المخالفة لمبدأ حرية اختيار العمال لقياداتهم النقابية ان تتدخل الادارة لتحديد اغلبية القيادات غير تلك التي حددتها لوائح المنظمة النقابية فالعمال وحدهم بما يقررونه في لوائحهم اصحاب الحق في تحديد هذه الاغلبية . وتتعين الاشارة في هذا السياق الي اهمية التفرقة التي اقامتها لجنة الحريات العامة بين حالة لجوء الادارة الي القضاء بقصد ابطال انتخابات نقابية تمت على خلاف ما تقضي به اللوائح الداخلية للنقابات وخضوع تلك الانتخابات لاعتماد جهة ادارية وقررت اللجنة بهذا الصدد ان التشريع الذي يسمح للادارة بالطعن امام القضاء في نتائج انتخابات نقابية تمت بالمخالفة للوائح النقابية امر لا يتعارض واحكام الاتفاقية 87 وهو ما يختلف تماما عن التشريع الذي يمنح الادارة مباشرة الحق في اعتماد انتخابات النقابية او رفض اعتمادها مثل هذا الحكم حيث يخالف ذلك صراحة الحرية النقابية وعلى الاخص حرية العمل في اختيار قياداتهم وفي الحالات التي تمنح الادارة فيها حق الطعن امام القضاء على نتائج الانتخابات النقابية يفضل عدم ايقاف العمل بتلك النتائج الا بعد صدور الحكم القضائي واخيرا تقرر لجنة الحريات النقابية انه اذا كان لابد وان يعهد بالاشراف على انتخابات النقابة الي جهة ما فان الجهة الوحيدة المختصة هي السلطة القضائية . بطلان الانتخابات التى تتدخل فيه السلطات بتحديد الشروط الواجب توافرها في المرشحين :
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في المرشحين يجب ان تتحدد تلك الشروط بموجب اللوائح الداخلية للنقابات ضمانا لاتفاق تلك الشروط ورغبات اعضاء النقابة ولكن قد يحدث ان يتدخل المشرع محدد شروطا خاصة فيمن يتقدم للترشيح لهذه المناصب القيادية بالنقابة وقد تصدت لجنة الحريات النقابية لهذه الشروط موضحة مدي تعارضها او توافقها مع حال العمال في اختيار قياداتهم وقد اوضحت اللجنة ان هناك عددا من الاشتراطات التي درجت التشريعات على تطلبها في المرشحين ولكنها تتعارض ومبدأ الحرية النقابية وهي الاشتراطات المتعلقة بالمهنة او الاراء السياسية او الجنسية او عدد مرات الانتخاب او عدم الادانة الجنائية ونستعرض هذه الشروط تباعا .
هل توافر شروط الانتهاء من العمل بالمهن يبطل الترشيح :
والواقع ان هذا الشرط يبدو طبيعيا ذلك ان انتماء القائد النقابي للمهنة التي يدافع عن مصالح اعضائها يجعله اقدر على تمثيلها تمثيلا صادقا ً لذلك كثير ما تتضمن اللوائح النقابية هذا الشرط دون أن يكون ذلك متنعارضاً مع الحرية النقابية ولكن ورد هذا الشرط في التشريع بقصد الزام المنظمات النقابية به يتعارض ومبدأ الحرية النقابية ذلك ان مثل هذا النص قد يؤدي الي اهدار الضمانات التي جاءت بها الاتفاقية 87 خاصة في حال فصل عامل يشغل منصبا نقابيا قياديا فيترتب علي فصله ان يفقد صفته النقابية مما يكون له اثره السلبي على عمل المنظمة النقابية ويزيد من تدخل تدخل اصحاب الاعمال في شئون النقابة كما قررت ايضا اللجنة تعارض النص الذي يشترط في المرشح لمنصب قيادي في النقابة ان يكون عاملا منذ سنة على الاقل مع حق العمال في اختيار قياداتهم وبمناسبة الحديث عن الانتماء للمهنة قررت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية ان القانون الذي يلزم القيادة النقابية بالاستمرار في اداء مهام عمله تماما كما كان الامر قبل انتخابه مثل هذا الحكم يحرم المنظمات النقابية من وجود قيادات نقابية متفرغة ويضر بمصالح النقابات التي تتطلب تكريس وقت طويل من جانب قياداتها لذلك ينتقص هذا الحكم في اختيار ممثليها النقابة في حرية تامة .
عدم مشروعية استبعاد المرشح بسبب الرأي او النشاط السياسي
ان النصوص التي تحرم اشخاصا من حق تولي المناصب القيادية في النقابات لاسباب سياسية سواء لنشاطهم السياسي او ارائهم السياسية تتعارض بالطبع مع ما تقرره اتفاقيات منظمة العمل الدولية من حق المنظمات النقابية في اختيار ممثليها وقد اعتبرت المنظمة ان حرية العمال في اختيار ممثليهم قد تعرضت للمساس بها اذا كان العمال قد اختاروا ممثليهم للمشاركة في مفاوضة جماعية فقررت الحكومة ان بعض هؤلاء الممثلين وحدهم هم الذين يصلحون للمفاوضة واستبعدت البعض الاخر بسبب ارائهم السياسية حتي واذا كانت الحكومة قد لجأت الي هذا الاجراء استنادا الي تشريع داخلي يخولها الحق في استبعاد من تراه من ممثلي العمال في المفاوضات . مثل هذا التشريع والاجراء الذي اتخذ استنادا عليه كلاهما يتعارض وما تقتضيه الحرية النقابية من حرية العمال في اختيار ممثليهم ويعتبر ايضا مخالفا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية . لذلك اعتبرت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية أن التشريع الذي يعطي للوزير الحق في اقصاء بعض القيادات النقابية من منصبه بدعوى انه يدعم الانشطة الشيوعية هو تشريع مخالف لمبادي الحرية النقابية وما تصمنه الاتفاقية 87من احكام تتعلق بحق العمال في اختيار قياداتهم بحرية كذلك تعرضت لجنة الحريات النقابية لما يسمي في بعض البلاد بالعزل السياسي او حالات الحرمان من الحقوق السياسية والتي تترتب بناء على نصوص تشريعية او حالة واقعية مثل حرمان الشخص المعنى من حق الترشيح للمناصب القيادية في النقابات ( او حتي مجرد الانتماء اليها )
وقررت اللجنة بهذا الصدد ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة نص المادتين 7،10 والتي تقرر اولاهما ان ( كل الناس سواسية امام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون ايه تفرقة وتقرر المادة رقم 10 من الاعلان ان ( لكل انسان الحق على قدم المساواة التامة مع الاخرين في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلا علنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وايه تهمة جنائية توجه اليه يتنافي والعزل السياسي وما قد يترتب عليها من اثار وذكرت اللجنة بالارتباط الوثيق بين الحقوق والحريات المدنية والحريات النقابية وخاصة حق المعزول سياسيا في محاكمة عادلة امام محكمة مستقلة ومحايدة .
والخلاصة انه يجب الا تتدخل سلطات الدولة فى الانتخابات العمالية ولا يجوز لها الاشراف على الانتخابات وان الجهة الوحيدة التى يحق لها الاشراف هى السلطة القضائية ان تضامن العمال كفاحهم وانتخابهم قيادات رسالتها الدفاع عن حقوقهم سوف يؤدى الى تحسين حياتهم وظروف عملهم وكفالة حقهم فى المستقبل الافضل الأكثر عدلاً وانسانية .

heba abd elhamid
22-06-2011, 04:57 PM
عندى استفسار انا كنت متعاقدة مميز من 1/10/2005 وكان عمرى 23 سنة وانا الان من المعينين الجدد اتثبت فى 1/3/2011 وعند اتصالى بالنقابة الفرعية قالى سوف يخصم عن كل سنة (بعد سن 25 سنة) 90 جنيه بالقرار الجديد لسنة 2009
يعنى حادفع 270 جنيه
فهل هذا مظبوط؟ ارجو الرد سريعا لو سمحت علشان حروح كمان يومان اعمل النقابة

heba abd elhamid
22-06-2011, 05:01 PM
270 جنيه لسنه 2006 و 2007 و 2008 حدفعهم ولا لا ؟ ارجو الرد ضرورى

منصور ياقوت
27-06-2011, 04:25 AM
الشكر الجزيل لك على هذة المعلومات

moselhy86
29-06-2011, 12:27 PM
عندى استفسار انا كنت متعاقدة مميز من 1/10/2005 وكان عمرى 23 سنة وانا الان من المعينين الجدد اتثبت فى 1/3/2011 وعند اتصالى بالنقابة الفرعية قالى سوف يخصم عن كل سنة (بعد سن 25 سنة) 90 جنيه بالقرار الجديد لسنة 2009
يعنى حادفع 270 جنيه
فهل هذا مظبوط؟ ارجو الرد سريعا لو سمحت علشان حروح كمان يومان اعمل النقابة


العبرة بيكون فى حساب فارق السن هل تم خصم رسم القيد منه فى بداية العمل ام بعد التثبيت السنه فرق سن للمؤهل العالى بعد 25 سنه يتم سداد مبلغ 90 جنيه عنها ولما نقول 23 +6 سنوات يساوى 29 سنه يعنى عنده فرق سن اربع سنوات نضرب فى 90

واساسا للعلم كان فيه ناس بعقود بيتم الخصم منها لو الاستاذ كان بيتم الخصم منه منذ التعيين بالعقد المميز كده لا يكون عنده اى مديونات " ممكن تستفسر من الاداريين بالمدرسة او الادارة "

moselhy86
29-06-2011, 12:35 PM
منذ الربع الأول من القرن العشرين أنشئت جمعية المعلمين ثم تطورت إلي أن وصلت في عهد طه حسين أصدر القانون رقم 219 لسنة 1951 بإنشاء نقابة المهن التعليمية وظل هذا القانون بعيدا عن التنفيذ حتي سنة 1955 ولكن هذا القانون لم يحقق للمعلمين ما كان مرجو وذلك للأسباب الآتية:-
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- قام تشكيل مجلس النقابة علي أساس طبيعة الاختيار في قيادات مجلس النقابة لأن
أ‌) النقيب يأتي من منصب الوزير

ب‌) أن وكيل النقابة يأتي من منصب وكيل الوزارة

ت‌) وإن نقيب المعلمين في المحافظة يأتي من منصب المدير العام لمديرية التربية والتعليم وفي أواخر الستينات صدر القانون رقم 79 لسنة 69 المعمول به حتى الآن

مميزات هذا القانون:-
1- القضاء علي الطائفية والتعصب بين المعلمين وتمثيل النوعيات بدون النظر إلي الشهادات
2- لا يقل تمثيل أي نوعية عن 10 % ولا يزيد علي الثلث حرصا علي عدم تسلط أي نوعية
3- اتخاذ أسلوب الانتخابات التصاعدي
4- اشترط القانون أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من حملة المؤهلات العليا
أهم المأخذ علي دور النقابة في مصر
1- حصرت النقابة دورها في أعمال هامشية ورمزية وخدمية واجتماعية علي الرغم أنها تضم أكبر تجمع مهني ولم يعد لها دور تربوي وذلك يرجع إلي وصاية ورقابة لها من جانب الإداريين حيث أن النقيب لا يزال يمثل سلطة الأمر والذي جعل النقابة ضعيفة التأثير في تحسين المهنة وإصلاح أحوال المعلمين وأوضاعهم وتطوير التعليم
2- تفتقر النقابة إلي وجود ممثلين لها في المجالس النيابية لهم التأثير الفعال حيث أننا نجد نسبة المعلمين في جلس الشعب والشوري والمجالس المحلية نسبة ضعيفة أما الدول المتقدمة نجد نسبة كبيرة من التربويين في المجالس النيابية
3- تفرض النقابة العضوية الجبرية وذلك بخصم الاشتراكات من المنبع
4- صارت النقابة المركزية والنقابات الفرعية مجرد أندية يقضي فيها الأعضاء وقتهم للتسلية بينما أغلبية المعلمين انصرفوا عنها في حالة أشبة بفقدان الأمل واليأس

الباب الأول
أنشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول: التعريف بالنقابة
مادة 1- تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم وتباشر نشاطها في إطار السياسة الامة للاتحاد الاشتراكي العربي ويكون مقرها القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون
الفصل الثاني
مادة 2- تعمل النقابة علي تحقيق الأهداف الآتية:-
أولا: الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية وتشمل بوجه خاص:
أ ) تعبئة قوي أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية علي تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف
ب) العمل علي نشر الثقافة والتعليم بما في ذلك أنشاء المدارس والمعاهد المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من غرضها أنشاء هذه المدارس والمعاهد
ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها
د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل علي خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي
ثانيا: العمل علي رفع مستوي المهنة التعليمية ويشمل بوجه خاص ك-
أ‌) المحافظة علي كرامة مهنة التعليم ورفع مستوي المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنة
ب‌) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظامه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
ت‌) العمل علي تشجيع التأليف والتطور العلمي مع رب البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم
ث‌) عقد الصلات مع منظمات المعلمين فيا الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوي التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية اقتراح اقتباس الصالح منها
ثالثا: تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص
أ‌) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية
ب‌) المساعدة عند الحاجة
ت‌) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم
ث‌) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة

ايهاب العراقى
30-06-2011, 04:48 PM
الدرجات المالية ؟؟؟؟؟؟ اين هى ؟

احمد يدوي
02-07-2011, 11:14 PM
شكرا لك على هذه المعلومات القيمة

m_bayuomi
03-07-2011, 08:08 AM
استغاثة لكل معلمي مصر....

احذروا انهم يحاولون تزوير إرادتك والخطوات الخبيثة مستمرة وممنهجة علي مستوي الجمهورية بنفس السيناريو ...... " لا كشوف جمعية عمومية .... لا أرقام للمرشحين ....... أماكن اللجان والمشرفين علي الانتخابات تكاد تكون من الأسرار العسكرية "
وقفات واحتجاجات في كل مكان يكاد يكون المقصود منها إلهاء المرشحين والمعلمين عن أشياء تتم وتدبر في الخفاء بين أعضاء النقابة القديمة علي مستوي الجمهورية
" وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ‏" [‏سورة الأنفال]‏
" وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ " [إبراهيم]

حان الوقت الذي يقف فيه المعلمون وقفة واحدة ويطالبون بحقوقهم في إجراء انتخابات نزيهة لنقابة المعلمين وهي أول خطوات الاصلاح ومحاسبة الفاسدين الذين نهبوا أموالنا وأهدروا حقوقنا ...... أفيقوا إخواني المعلمين قبل فوات الأوان ...... فلنعطي المجتمع صورة لتحضّر معلمي مصر ولنطالب بحقنا بالطرق الشرعية والقانونية

ستسأل أخي المعلم وأنا مطلوب منى إيه ؟ أقولك شارك بإيجابية في كل من ...

1. إقناع أصدقائك بضرورة المشاركة والذهاب للتصويت في انتخابات النقابة القادمة وتحري الدقة في اختيار المرشحين أهل الثقة.
2. إرسال فاكسات للمعنيين بأمر انتخابات وأمور ومشكلات المعلمين ومنها :
· وزارة التربية والتعليم.
· وكالة الوزارة.
· المجلس العسكري.
· المحافظ.
3. الذهاب والمشاركة بإيجابية في الوقفات الاحتجاجية سواء في مقار النقابة أو المحافظة أو أي وقفة من شأنها حصول المعلم علي حقه كاملاً فهي واجبة علي كل معلم وليس المرشحين في انتخابات النقابة فقط فليكن صوت المعلم مسموعاً من الآن فصاعداً.
4. نشر دعاوي المطالبة بحقوق المعلمين علي كل مصادر الدعاية والإعلام ( صحف ، Face book ، …… Twitter وغيرها )


احذر أخي المعلم ....
لا توقع الأيام القادمة علي أي كشوف تطلب بيانات خاصة بك فلعلها تكون موافقة ضمنية منك علي مناقشة الميزانية وبالتالي تكون شريك دون أن تدري في إفلات المتآمرين بفعلتهم ويضع حقوق المعلمين هباء الرياح

أ / محمد الحسينى
06-07-2011, 12:08 PM
جزاك الله خيرا

اميمة ابو المعاطي
08-07-2011, 02:17 AM
شكرا جزيلا على المعلومات القيمة
بارك الله فيك

FUTURE111
08-07-2011, 06:11 PM
من الظلم ان يخرج الوزير ويصرح بان الدرجات سوف يتم الغائها من التربية والتعليم ويحل محلها الكادر ويصبح هو الاساس فى الترقيات
ثم نلاحظ ان صرف الكادر نفسه بعد النجاح مرتبط بالدرجة المالية
* مثلا / الدرجة الثالثة 50%
الثانية / 75 % وهكذا
ده كلام يا باشا ( انت بتخاطب معلمين مش .................)

نطلب من سيادتكم العادالة والافراج عن الدرجات المحرومين منها باثر رجعى من 2009
حتى لا يسخر منا زملائنا فى الهيئات الاخرى

علي.محمد
09-07-2011, 08:23 PM
اسمع العجب والمضحك استاذي الفاضل
ذهب اليوم بعض المعلمون المرشحون لانتخابات النقابة الى مقر لجنة حفني ناصف الابتدائية باب شرق الاسكندرية لانهم لايثقون في النقابة القديمة التي لم تخطرهم بتاجيل الانتخابات رسميا وجلسوا امام الباب المغلق بالجنزير والعجيب ان هناك كثير من المدرسين والمدرسات ذهبوا للادلاء باصواتهم
والمضحك ايضا بل والعجيب انه حوالي الساعة التاسعة والنصف جاء احد الاساتذة وسال عن الانتخابات فساله احد المرشحين مين حضرتك قال له انا / احمد سعيد (المشرف العام على الانتخابات في لجنة باب شرقي ) ولم يخطرني احد باي تطورات
ماذا نقول المشرف العام على الانتخابات لا يعرف شيئا عن مواعيد الانتخابات وقال للمرشحين ان كل شئ في يد الاستاذ المبجل مصطفى فوزي مدير المرحلة الابتدائية وامين الصندوق في النقابة الفرعية بوسط الاسكندرية بالله عليكم كيف هذا
افيدونا افادكم الله

نتيجة لذلك قامت حركة معلمون بلا نقابة اليوم بعمل مؤتمر كبير بنادي الشاطئ للمعلمين حضره اكثر من 1000 معلم ومعلمة لسحب الثقة من النقابة القديمة نقابة امن الدولة ونقابة الحزب الوطني المنحل

علي.محمد
09-07-2011, 08:28 PM
0اسمع العجب والمضحك استاذي الفاضل
ذهب اليوم بعض المعلمون المرشحون لانتخابات النقابة الى مقر لجنة حفني ناصف الابتدائية باب شرق الاسكندرية لانهم لايثقون في النقابة القديمة التي لم تخطرهم بتاجيل الانتخابات رسميا وجلسوا امام الباب المغلق بالجنزير والعجيب ان هناك كثير من المدرسين والمدرسات ذهبوا للادلاء باصواتهم
والمضحك ايضا بل والعجيب انه حوالي الساعة التاسعة والنصف جاء احد الاساتذة وسال عن الانتخابات فساله احد المرشحين مين حضرتك قال له انا / احمد سعيد (المشرف العام على الانتخابات في لجنة باب شرقي ) ولم يخطرني احد باي تطورات
ماذا نقول المشرف العام على الانتخابات لا يعرف شيئا عن مواعيد الانتخابات وقال للمرشحين ان كل شئ في يد الاستاذ المبجل مصطفى فوزي مدير المرحلة الابتدائية وامين الصندوق في النقابة الفرعية بوسط الاسكندرية بالله عليكم كيف هذا
افيدونا افادكم الله

نتيجة لذلك قامت حركة معلمون بلا نقابة اليوم بعمل مؤتمر كبير بنادي الشاطئ للمعلمين حضره اكثر من 1000 معلم ومعلمة لسحب الثقة من النقابة القديمة نقابة امن الدولة ونقابة الحزب الوطني المنحل


:giljotiiniug3::039uw8::giljotiiniug3::039uw8::gil jotiiniug3::039uw8::giljotiiniug3::friendsxs3:

علي.محمد
10-07-2011, 03:57 PM
نطالب بإسقاط مجلس كمال سليمان النقيب العام للمعلمين وتكوين مجلس مؤقت لإدارة الانتخابات بدلا من هذا المجلس الخائف من إرادة المعلمين فمن الذي أعطاهم هذا الحق وهم فاقدو الشرعية؟ كفانا التفاف على إرادة المعلمين
الخطايا العشر
لقد ارتكب مجلس النقابة الحالي عشرة خطايا حتى الآن وهى:-
1- فتح مستوى واحد وهو اللجنة النقابية
2- اختيار موعد غير مناسب ( في إجازة الصيف وبعد الثانوية العامة)
3- إبلاغ القضاء للأشراف على الانتخابات في وقت متأخر
4- عدم القدرة على تجميع الجمعية العمومية للمعلمين
5- عدم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تاريخه
6- إهدار أموال المعلمين في الدعاية التي أجريت حتى الآن
7- عدم وجود ضوابط واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
8- التدخل السافر من النقابة في العملية الانتخابية
9- شطب بعض المرشحين دون وجه حق
10- تأجيل الانتخابات لموعد أسوأ وهو 14 \ 9 \ 2011 بالمخالفة للقانون
لذلك ندعوكم للمؤتمر الحاشد يوم السبت الموافق 9 \7 \ 2011
بنادي الشاطئ للمعلمين سابا باشا الساعة الخامسة م
معلمون بلا نقابة

علي.محمد
11-07-2011, 03:01 PM
نطالب بإسقاط مجلس كمال سليمان النقيب العام للمعلمين وتكوين مجلس مؤقت لإدارة الانتخابات بدلا من هذا المجلس الخائف من إرادة المعلمين فمن الذي أعطاهم هذا الحق وهم فاقدو الشرعية؟ كفانا التفاف على إرادة المعلمين
الخطايا العشر
لقد ارتكب مجلس النقابة الحالي عشرة خطايا حتى الآن وهى:-
1- فتح مستوى واحد وهو اللجنة النقابية
2- اختيار موعد غير مناسب ( في إجازة الصيف وبعد الثانوية العامة)
3- إبلاغ القضاء للأشراف على الانتخابات في وقت متأخر
4- عدم القدرة على تجميع الجمعية العمومية للمعلمين
5- عدم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تاريخه
6- إهدار أموال المعلمين في الدعاية التي أجريت حتى الآن
7- عدم وجود ضوابط واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
8- التدخل السافر من النقابة في العملية الانتخابية
9- شطب بعض المرشحين دون وجه حق
10- تأجيل الانتخابات لموعد أسوأ وهو 14 \ 9 \ 2011 بالمخالفة للقانون
لذلك ندعوكم للمؤتمر الحاشد يوم السبت الموافق 9 \7 \ 2011
بنادي الشاطئ للمعلمين سابا باشا الساعة الخامسة م
معلمون بلا نقابة

علي.محمد
11-07-2011, 03:12 PM
نطالب بإسقاط مجلس كمال سليمان النقيب العام للمعلمين وتكوين مجلس مؤقت لإدارة الانتخابات بدلا من هذا المجلس الخائف من إرادة المعلمين فمن الذي أعطاهم هذا الحق وهم فاقدو الشرعية؟ كفانا التفاف على إرادة المعلمين

الخطايا العشر

لقد ارتكب مجلس النقابة الحالي عشرة خطايا حتى الآن وهى:-
1- فتح مستوى واحد وهو اللجنة النقابية
2- اختيار موعد غير مناسب ( في إجازة الصيف وبعد الثانوية العامة)
3- إبلاغ القضاء للأشراف على الانتخابات في وقت متأخر
4- عدم القدرة على تجميع الجمعية العمومية للمعلمين
5- عدم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تاريخه
6- إهدار أموال المعلمين في الدعاية التي أجريت حتى الآن
7- عدم وجود ضوابط واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
8- التدخل السافر من النقابة في العملية الانتخابية
9- شطب بعض المرشحين دون وجه حق
10- تأجيل الانتخابات لموعد أسوأ وهو 14 \ 9 \ 2011 بالمخالفة للقانون

معلمون بلا نقابة

علي.محمد
11-07-2011, 03:49 PM
نطالب بإسقاط مجلس كمال سليمان النقيب العام للمعلمين وتكوين مجلس مؤقت لإدارة الانتخابات بدلا من هذا المجلس الخائف من إرادة المعلمين فمن الذي أعطاهم هذا الحق وهم فاقدو الشرعية؟ كفانا التفاف على إرادة المعلمين


الخطايا العشر

لقد ارتكب مجلس النقابة الحالي عشرة خطايا حتى الآن وهى:-
1- فتح مستوى واحد وهو اللجنة النقابية
2- اختيار موعد غير مناسب ( في إجازة الصيف وبعد الثانوية العامة)
3- إبلاغ القضاء للأشراف على الانتخابات في وقت متأخر
4- عدم القدرة على تجميع الجمعية العمومية للمعلمين
5- عدم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين حتى تاريخه
6- إهدار أموال المعلمين في الدعاية التي أجريت حتى الآن
7- عدم وجود ضوابط واضحة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
8- التدخل السافر من النقابة في العملية الانتخابية
9- شطب بعض المرشحين دون وجه حق
10- تأجيل الانتخابات لموعد أسوأ وهو 14 \ 9 \ 2011 بالمخالفة للقانون

معلمون بلا نقابة

medo samany
12-07-2011, 01:54 PM
جزاك الله خيرا

اميمة ابو المعاطي
12-07-2011, 09:09 PM
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة

بارك الله فيك ......... مشكوووووووووورررررر

salememary
15-07-2011, 07:29 AM
jazakomm Allah khiran

احمد سعيد11
22-07-2011, 04:05 PM
جزاك الله خيرااااااااااااااااااا

wahsh2008
25-07-2011, 07:06 AM
هذا الوزير اكثر عقلانيه من سمير رضوان ولو امتلك الجراه ووضع حدا اقصى للاجور واعاد توزيع الاجور بطريقه عادله سوف يحل المشكله وسينجح فيما اخفق فيه من قبله لان سمير رضوان كان فاتح الميزانيه على مصرعيها

الأفضل رياضيات
27-07-2011, 05:37 AM
فين الدرجات يا نقيب المعلمين يا حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااامي ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااكبيييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييير

malakdarsh
29-07-2011, 01:05 AM
النقابة المستقلة هي الحل

waelfarouk
30-07-2011, 01:57 PM
هي دي الموضوعات الهامة والجديدة لابد من تايدها

ابو فاخر
01-08-2011, 12:38 AM
شئ جميل الله
جزاك الله كل خير
وكل عام وحضراتكم بخير
توقيع
مهندس / حسن مجاور

احمس_جراند
01-08-2011, 09:56 PM
ارجو تكون هناك دعوة لتحيد كلمة المعلم لتغيير الوضع المتردى بحيث يكون للمعلم شكل فى المجتمع لانه فى الفترة السابقة تمت اهانة المعلم بجميع الاشكال اتمنى ان نضع عدة اقتراحات انناقشها سويا مع العلم بانه لد
ى تصور يحول المؤسسة التعليمية الى مؤسسة اقتصادية وتعلية يضرب بها المثل فى الوطن العربى والعالم باذن الله

احمس_جراند
01-08-2011, 10:02 PM
فين الدرجات يا نقيب المعلمين يا حراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااامي ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااكبيييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييير
نقيب المعلمين لا يعرف شيء عن الدرجات وبدلا من ذلك نساله اموال المعلمين فين راحت ياسيادة النقيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

احمس_جراند
01-08-2011, 10:07 PM
هذا الوزير اكثر عقلانيه من سمير رضوان ولو امتلك الجراه ووضع حدا اقصى للاجور واعاد توزيع الاجور بطريقه عادله سوف يحل المشكله وسينجح فيما اخفق فيه من قبله لان سمير رضوان كان فاتح الميزانيه على مصرعيها
يا سيدى الفاضل ان لم نطالب بحقوقنا لم ياتى احد ويعطيها لنا على الجاهز وبكل سهولة يجب ان نفكر باسلوب احسن لا نعتمد على احد فكل من اتى لن يضع فى اعتباره المعلم فالصفوة صنعوا لاولادهم معلمين خصوصيين واعدوا لاولادهم جامعات خاصة ويبقى معلم الطبقة المتوسطة مطحون ويدور فى حلقة مفرغة

محمد رشوان تمام
07-08-2011, 06:20 PM
رائع وجيد وممتاز ممكن ننشرة على الفيس بوك

ابوجنا2
07-08-2011, 06:44 PM
شكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

waelfarouk
08-08-2011, 04:44 PM
كلام جميل يا رب يتنفذ

ayman_egyption
08-08-2011, 08:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
جميل جدا الموضوع والله الواحد استفاد كتير الف الف شكر ويجعله فى ميزان حسناتك

فارس عصره
09-08-2011, 01:08 AM
السادة الأفاضل المعلمون المبجلون لوحظ بعد قيام الورة ثورة 25 يناير ظهور بعض الأصوات الفاسدة وتريد ركوب الموجه علي إنها نظيفة اليد عفة اللسان نقية السريرة مع أنها عكس ذلك تمام وهذا ليس في إدارة واحدة فقط إنما لاحظته في أكثر من إدارة لأنها تريد أن تلتهم الكعكة بحجة الورع والصلاح والعمل من أجل مصلحة المعلين عن طريق ترشيح أنفسهم للنقابة وهم يأكلون من كل مائدة حسب الظروف ثورة يمشون مع الثورة حزب وطني وماله .............. التحرير ننزل التحرير نتمسح في الثوار ............. لذا لزم التنويه أخذ الحيطة لأن هؤلاء أبعد مايكون عن الشرف والأمانة لأن صوتك في النقابة أمانة لا تعطي صوتك إلا لمن يستحق وصوتك مسئوليتك وانت مسئول عنه أمام الله العلي القدير
والسلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

waelfarouk
09-08-2011, 10:08 PM
لكلام كويس بس نفسنا حد يوصل الكام دة للمسئولين

popular4me
10-08-2011, 03:34 AM
بارك الله فيك

اشرف فنجري
10-08-2011, 04:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اخواني معلمي مصر .بعد سلام الله عليكم و رحمته و بركاته احب ان اعرف رايكم فيما يدور ببالي .كيف يتم صرف حافز الاثابه للاداري و المشرف بنسبة 200 بالماءه ليتساوي العامل و الاداري و المشرف الزين ليس لهم دور في العمليه التعليميه مع المعلم الزي مرمي علي عاتقه مستقبل الدوله كلها .فلولا المعلم بفضل الله و عونه ما نهضت مصر. هل يتساوي الممرض مع الطبيب ؟ ان الله قد جعل كل خلقه درجات . بسم الله الرحمن الرحيم ( و جعلنا بعضكم فوق بعض درجات ) صدق الله العظيم
نحن لا نكره ان يتقاضي زملاءنا الاداريين او المشرفين و لا العمال هزا الحافز و لكن كنا نحب ان نتقاضاه مثلهم و اقصاء النسبه التي ناخزها من الكادر بعيدا عن هزه الحسبه . لان الكادر يعتبر و ان كان ضعيفا هو الشيء الزي يميز المعلم عن غيره ممن يعملون بالحقل التعليمي . و اخيرا فان نسبة الحوافز التي تم اعتمادها للاداريين و المشرفين و العمال قد ساوت المعلم بمن ليس معلم و لا يصلح ان يكون معلما . اليس هزا ظلم؟ ها قد تساوي الطبيب بالممرض و العامل في وزارتنا التي ليس لها اي هويه
ارجو الرد علي و اقناعي ان كنت مخطيء فيما اقول

Mr. Medhat Salah
10-08-2011, 04:56 AM
http://www.friendawy.com/file/sns_uploads/11140/images/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%83.gif

moselhy86
11-08-2011, 05:20 PM
الشئ المؤسف بحق هو صمت النقابة عن القيام باى دور وكانه صمت لموتى القبور
يا جماعة يجب ان نغير من انفسنا ليحترمنا غيرنا
لازم يكون لنا صوت قوى

ahmed ondy
11-08-2011, 05:22 PM
جزاك الله كل الخير على عملك الرائع وحسبنا الله ونعم الوكيل

moselhy86
11-08-2011, 05:50 PM
قامت ثورة يناير المباركة واستبشر بها المعلمون خيراً ، فجميع الخبراء والمحللين والمراقبين يتحدثون عن أهمية التعليم باعتباره أساس كل تقدم ونهضة فهو السبيل الوحيد لأي مشروع حضاري واقتصادي ، والمعلمون هم صانعو هذه الحضارة وحاملو مشاعل التقدم والازدهار ولكن الواقع خيب كل الآمال والتوقعات
:blush::):blush:


فالمعلمون في مصر يعيشون أسوأ أيامهم وحالهم أشبه ببركان خامد أوشك على الانفجار وصاروا يضربون كفاً بكف على ما يحدث لهم من قبل حكومة الثورة التي قطعت شعرة معاوية بحرمانها للمعلمين من حافز الإثابة المقرر لجميع العاملين بالدولة ومحاولة ترضيتهم بحافز هزيل يتراوح بين 25% و 75% ومن المضحكات المبكيات أن هذا الحافز الغريب يقل تدريجياُ كلما ارتفعت رتبة المعلم إلى معلم أول فإنه يتناقص من 50% إلى 25% حقاً إنها ترقية ملعونة تلك التي تقلص المرتب المتقلص بطبعه , ونعلم ان هذا الحافز بعد الخصومات لن يصل الي 100جنية وأكثر ما يؤلم ذلك الإعلام الموجه الذي لا يتبنى قضايا المعلم ويتجاهلها بشكل غريب أشبه بالمؤامرة التي يتم من خلالها إذاعة أنباء مغلوطة عن رواتب المعلمين وخاصة ذلك الكادر (الملعون) الذى أوحى للجميع بأن المعلمين هم الفئة الأولى في الرواتب في مصر .
كل ذلك يحدث في ظل نقابة عاجزة مسيسة مهمشة يقوم عليها فلول الحزب الوطني ، نقابة توارت خلف الظل في وقت بات فيه المعلمون في أمس الحاجة إلى من يدافع عن قضاياهم ويطالب بحقوقهم ويناضل من أجل مكتسباتهم .
فقد اعترض المعلمون علي هذا الأجحاف وتعنت الحكومة ضدهم .ففي الوقت الذي كانت حجة الحكومة ان المعلمون يحصلون علي كادر ومكافأة نجد ان موظفي ديوان عام الوزارة سيستفيدون بحافز ال 200% رغم ان مرتباتهم تفوق المعلمين ثلاث مرات ويحصلون علي مكافأت تتراوح من 400الي 900 يوم وحوافز اثابة تصرف في المناسبات المختلفة والحصول علي نسب من فائض الميزانية؟!

من ناحية اخرى مهمة جدا رفض الوزارة التدخل لتحسين بيئة العمل التى يعمل بها المدرس " المبانى والادوات التعليمية والتربوية وخلافه "

كل هذا جعل المعلمون علي صفيح ساخن ينذر بانفجار المعلمون والمتابع للجروبات التعليمية علي موقع فيس بوك يدرك جيدا ان التعليم مقبل علي كارثة ان لم تتدارك الحكومة الأمر.فقد أخطأت الحكومة عندما أثارت مشاعر هذه الفئة التي تعتبر اكبر هيكل وظيفي في الدول يبلغ قوامة المليون ونصف معلم.
الخطر يكمن في ان أولياء الأمور يتركون أولادهم في أيد المعلمون للتعليم وتربية العقول وغرس القيم وتنمية مهاراتهم الحياتية والسلوكية ويجب أن نعترف جميعا أن تأثير المعلم علي التلميذ اكبر بكثير من الأسرة . فكيف يطمئن ولي الأمر علي ابنه وكيف سيتخرج طالب علم تفتخر به مصر علي يد معلم يعاني من مشاكل اجتماعية ومعيشية في ظل هذا الراتب الهزيل وقرارات الحكومة الغير محسوبة .
فبالطبع المشاكل النفسية والمعيشية التي يعاني منها المعلمون ستنعكس علي المجتمع.
فالمعلم لن يهتم بالمدرسة او بالتلاميذ وكيف يهتم بهم وهو مشغول البال مشتت الفكر للبحث عن عمل اخر لتوفير نفقات أسرته ومن سيدفع الثمن هم تلاميذ مصر.

فهناك عدة نتائج سلبية ستترتب علي هذا القرار وعل سبيل المثال لا الحصر:
1- تدهورالعملية التعليمية فالمعلم لن يؤدي عملة حسب الدعوات المنتشرة علي الفيس بوك سيكتفي بالذهاب الي المدرسة لأثبات حضورة وانصرافه والتحضير فقط دون القيام بالشرح والتعليم في تحدي للحكومة وردا علي استمرار مسلسل إهانة و اضطهاد المعلم كما يقول المعلمون.
2- انتشار الدروس الخصوصية ورفع سعرها ثلاث اضعاف فقد اطلق المعلمون دعوات علي الفيس بوك تحث زملائهم بممارسة الدروس الخصوصية ورفع السعر بعد ان كان المعلمون انفسهم يطالبون بتجريم الدروس عقب خروج وزيرالمالية الاسبق يبشرهم بحصولهم علي حد ادني يكفل لهم حياة طيبة.
3- حدوث حالة احتقان بين القائمين علي العملية التعليمية من المعلمين بعضهم بعضاً من جهه وبين المعلمين والاداريين والعمال من جهة أخرى حيث فرق الحافز بين الجميع لاختلاف نسبته بينهم وكان في ذلك خطأ فادح من الحكومة لان هذا التفريق والاختلاف لن يؤدي الي استقرار العملية التعليمية فالحكومة استخدمت في ذلك أسلوب فرق تسد ولكن لن تستطيع السيطرة بعد ذلك علي عواقب الخلافات وهذا بالطبع لن يكون في مصلحة الطلاب.
4- تردي وتأخر المستوي الدراسي والتحصيلي للطالب.
5- ازدياد فوضي المظاهرات والاعتصامات فقد أعلن المعلمون عن تنظيم عدة مظاهرات و اعتصامات بالإضافة إلى عصيان مدني أول يوم للدراسة وغلق المدارس ومنع الطلاب من الدخول مما قد يسبب كوارث من الاحتكاكات المحتملة بين أولياء الأمور والمعلمون.
أدركوا المعلم قبل فوات الأوان ، أعيدوا له حقه المسلوب ومجده الضائع ، أكرموه وأحسنوا تقديره فهو صانع النهضة ومربي الأجيال .

محمد حسنى مبارك السيد
11-08-2011, 11:29 PM
دعوه لاحراق مكتب وزير التربيه والتعليم ومنزله بقنابل المولتوف

بلا قرف وتعليم 40 سنه فى التربيه والتعليم وفى الاخر شحااااااااااااااااات

moselhy86
13-08-2011, 03:44 PM
دعوه لاحراق مكتب وزير التربيه والتعليم ومنزله بقنابل المولتوف

بلا قرف وتعليم 40 سنه فى التربيه والتعليم وفى الاخر شحااااااااااااااااات




الفتنة نائمة لعن الله من أيقظهــــــــا
نحن معلمون ولسنا بلطجية

علي.محمد
16-08-2011, 10:59 PM
مخالفات النقابة المعلنة فقط


المخالفات على سبيل المثال لا الحصر قيامه بسداد دفعة مقدمة نظير طباعة عدد مليون بطاقة عضوية وتوريد أجهزة ومعدات آلية للنقابة بلغت قيمتها 1200000 جنيه خلال عام 2001 للشركة المصرية للمشروعات والخدمات الفنية والتجارية بالأمر المباشر ودون اتخاذ إجراءات الطرح ال...قانونية تجاه تلك الشركة . صرف مبلغ 1706190 جنيه لشركة مالتي إم جروب في 7/11/2004 قيمة توريد شاشات بموجب مستخلص ختامي غير مؤرخ وغير موقع عليه من الشركة الموردة وكذا عدم القيام بعمل حصر وجرد سنوي للأثاث والأجهزة بعمارات مصيف الإسكندرية ونادي رأس البر مما يسهل الاستيلاء عليها وكذا صرف مبلغ 23392 جنيه بالزيادة دون وجه حق لشركة مالتي إم جروب من خلال إثبات استلام أثاثات بالزيادة عن المستلم فعلياً بفارق 216 قطعة أثاث . قصر التعامل في مجال الإنشاءات والتطوير بالنقابة ومصيف المعلمين برأس البر ومستشفي المعلمين بالجزيرة على شركة النور للتشييد والبناء لصاحبها المهندس محمود الغالي وبما لا يتجاوز قيمة 40000000 جنيه . شراء مستلزمات طبية لمستشفي المعلمين ـ عيادة الأسنان بمبلغ 12599 جنيه على الرغم من غلق العيادة . زيادة الأعمال المنفذة في عملية إنشاء نادي المعلمين بالإسكندرية بنسبة 81.5 % وبما قيمته 9780000 جنيه دون إبرام ثمة عقود تكميلية مع الشركة المنفذة . تضخم مديونية النقابة العامة بصندوق المعاشات بمبلغ 56000000 جنيه في 31/12/2005 استنزفها المشكو في حقه في توسيع وزيادة أعمال الهيكل الخرساني بنادي المعلمين بالإسكندرية وتجاوز العقد بين النقابة والشركة المنفذة من 17600000 جنيه إلى 50500000 جنيه فروق أسعار للشركة المنفذة دون تشكيل لجنة فنية ومالية لتحديد قيمة الزيادة في التكلفة ودون انتهاء الأعمال ودون فرض غرامات أو فوائد تأخير على الشركة وصرف مبالغ دون وجه حق للمكتب الهندسي المسئول عن التنفيذ . صرف مبلغ 14000 جنيه خلال عام 2005 قيمة بدلات سفر وانتقال لهيئة مكتب مصغرة دون وجود سند من القانون . عدم عقد جمعية عمومية للنقابة العامة للتصديق على الميزانية وكذا ميزانيات الصناديق التابعة للنقابة خلال الفترة من عام 2004 وحتى عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة 41 من قانون النقابة برقم 79 لسنة 1969 وبما تصبح معه جميع أوجه الصرف باطلة . صرف بدلات سفر قيمتها 29257 جنيه للوفد المصري المسافر إلي سوريا ولبنان في 19/6/2005 دون تخفيض بدل السفر المنصرف إلي الثلث بما يستوجب حصر المنصرف بالزيادة واسترداده . تقاعس المشكو في حقه عن عن تحصيل قيمة اشتراكات مصيفي الإسكندرية ورأس البر طرف النقابات الفرعية بمبلغ 241780 جنيه وكذا صرف مبلغ 41300 جنيه بالزيادة دون وجه حق قيمة بدل حضور اجتماعات مجلس النقابة وكذا مبلغ 21000 جنيه قيمة بدلات سفر وانتقال وحضور اجتماعات مجلس وهيئة مكتب وهمية خلال عام 2005 وصرف مبلغ 12705 جنيه في 11/2005 قيمة تذاكر طيران لأمين عام النقابة الوطنية بموريتانيا للسفر للسنغال ـ بيروت ـ موريتانيا دون سند من القانون وكذا مبلغ 14210 جنيه قيمة انتقال أعضاء هيئة المكتب بدبي ودمشق دون إرفاق أوراق ومستندات تؤيد سلامة وصحة الصرف . صرف مبلغ 2900000 جنيه دعم وإعانات للنقابات الفرعية واللجان خلال عام 2005 دون وضع قواعد وضوابط محددة للصرف . صرف مبلغ 38000000 جنيه من أموال صندوق المعاشات في إنشاء حاجز الأمواج والهيكل الخرساني بنادي الشاطئ بالإسكندرية حتى 31/12/2006 بالمخالفة لأحكام المادة 90 من اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 والتي لا تجيز الصرف من أموال صندوق المعاشات على مثل تلك الأعمال وكذا زيادة المنصرف عن قيمة التعاقد بمبلغ 20000000 جنيه وتنفيذ أعمال غير واردة بكراسة الشروط مع عدم توقيع غرامات على الشركة المنفذة لذلك المشروع رغم تأخرها في التنفيذ عن المدة المحددة بنحو ثلاث سنوات . شراء أجهزة طبية لرسوم وحدة الرعاية المركزة خلال عام 2006 بنحو 250000 جنيه بالرغم من توقف نشاط المستشفي اعتباراً من 15/5/2006 مما أسقط حق المستشفي في التمتع بفترة الضمان وتعرض تلك الأجهزة للتلف . صرف مبلغ 1680600 جنيه قيمة عمولات تحصيل مجموعات التقوية دون سند من لائحة النظام الأساسي للصندوق . صرف مبلغ 24800000 جنيه خلال عام 2006 بالزيادة ودون وجه حق قيمة مزايا تأمينية لبعض الأعضاء نتيجة رفع الحد الأقصى للغير التأمينية دون الحصول على موافقة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين . قيامه بصرف مبلغ 400000 جنيه خلال عام 2007 قيمة نشر إعلانات تهنئة وشكر بالجرائد والمجلات مما يعد ضياع لأموال النقابة والمعلمين . سداد مبلغ 26000 جنيه دون مبرر نظير استهلاك ومستأجر نادي وكافيتريا النقابة مياه وتيار كهربائي . عدم سداد مديونية مستشفي المعلمين صندوق المعاشات والتي بلغت حوالي 25000000 جنيه في 31/12/2007 . انتهاء صلاحيات كميات من الأدوية بمخازن مستشفي المعلمين بلغت قيمتها 145000 جنيه . عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المديونيات المستحقة للنقابة طرف الغير من بينها 533000 جنيه قيمة سلف مؤقتة منصرفة خلال عام 2004 لأمين عهدة متوفى عام 2008 على ذمة بدلات سفر أعضاء الجمعية العمومية للمنعقدة خلال شهر سبتمبر 2004 في حين أنه لم تنعقد أي جمعيات بهذا التاريخ . قام المشكو في حقه بسداد مبلغ 2100000 جنيه خلال عام 2007 كدعم ومساهمة في نفقات ورحلات أداء الحج والعمرة بزيادة قدرها 1350000 جنيه عما تقضي به المادة رقم 10 مكرر من لائحة النظام الأساسي للصندوق وذلك بالإضافة إلى مخالفات أخري وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بفحص أعمال تطوير مستشفي المعلمين ولم ينتهي منها حتى الآن إلا أن تلك الأعمال بها العديد من المخالفات . عدم طرح عقود استئجار صالات الأفراح والكافتيريات والبرجولا بمقر النقابة للتجديد منذ عشر سنوات بعد 18000 جنيه . رفع الاشتراك لكارنيه النقابة من 2 جنيه إلى 11 جنيه وقام بالتعاقد مع شركة خاصة لاستخراج الكارنيهات بشكل شخصي دون أي سند من القانون لهذا الغرض ودون الرجوع لمجلس النقابة دون توريد فرق السعر لحسابات النقابة . ترميم وتطوير وتجديد كافيتريات النقابة وصالات الأفراح والمحلات التي تم الإشارة إليها وكذلك البر جولات ضمن أعمال النقابة وتطويرها دون تمثيل مستغليها أي مبالغ مالية . إنفاق مبالغ كبيرة على حديقة النقابة . شراء أشجار وشتلات لها وصرف مرتبات مهندسين زراعيين للإشراف عليها . عملية ترميم وتطوير مستشفي المعلمين المجاورة لمبني النقابة والمسندة أعمالها لشركة محمود الغالي أيضاً قد شابت عليه تأثيثها بالأثاث والأجهزة الطبية مخالفات كثيرة حيث بلغت عملية التأثيث حوالي 70000000 جنيه وبما لا يتناسب مع قيمة تلك الأجهزة والتي استيراد معظمها من الصين . تم التعاقد مع احدي الشركات على إدارة المستشفي نظير مبلغ 4000000 جنيه سنوياً لمدة سبعة سنوات علماً أن نسبة استهلاك الأجهزة 10 % إلى 20 % سنوياً وبالتالي لا يفي حتى بقيمة ثلث سعر شراء هذه الأجهزة . تم إضافة استغلال حمام سباحة وأرض النقابة وغلايات للمستغل السعودي للفندق لم يتطرق لها العقد . لم يتم اعتماد الجمعية العمومية لم تنعقد اعتباراً من 2003 حتى الآن وعدم مناقشة الميزانيات لعد انعقادها بالمخالفة للمادتين 41 ، 53 بالقانون . تأجير صالات الأفراح بنادي المعلمين والمطعم والكافتيريا والبرجولا لشركة منذ عام 1998 بمبلغ زهيد 18000 جنيه (هذه الأماكن على أقل تقدير تؤجر بمبلغ 100000 جنيه شهرياً) بالرغم من انتهاء مدة العقد وعدم عمل مناقصة عامة بعد انتهاء مدته وهى ثلاث سنوات إلا أنه مازال حتى الآن عام 2010 مستغل لتلك الأماكن وبذات السعر منذ عام 1998 بخلاف أن هذه العقود باطلة لمخالفتها لنص المادة رقم 51 من قانون النقابة لتوقيع أمين عام مساعد عليه وهو السيد / محمد حسن بلحة (أمين الصندوق الحالي) أو بصفته الحالية كأمين صندوق للنقابة العامة ولا يؤخذ في الاعتبار ما يرد به من أن قاعات الأفراح تستغلها النقابة في الاجتماعات لأن النقابة لديها قاعتها الخاصة بالدور الرابع ولا تقوم النقابة باستغلال أي من قاعات الأفراح في العمل النقابي نهائياً. صرف مبلغ 80000000 جنيه (فقط ثمانون مليون جنيه مصري) على نادى المعلمين بالإسكندرية المعروف بنادي الشاطئ وقامت نقابة المعلمين بتأجيره بمبلغ لا يتناسب مع ما تم إنفاقه عليه ولا يتناسب مع أصوله ولا يتناسب مع الأصول المحاسبية لشركة ويوجد نزاع حالياً بين شركتين والنقابة و بعد صرف هذه الملايين النادي معطل ولا يعمل ولا يخدم الأعضاء ولا يدر دخلاً للنقابة بالرغم أن أمر الإسناد صادر بتاريخ 23/8/2009. صرف أكثر من 100000000 جنيه (فقط مائة مليون جنيه) على مستشفي المعلمين بالجزيرة وهى مغلقة من عام 2004 وأين المنقولات التي كانت بها قبل تطويرها و عندما تم تأجيرها تم تأجيرها بمبلغ 40000000 جنيه في سبع سنوات بما لا يتناسب مع ما تم صرفه وبما لا يتناسب مع أصول المستشفى وموقعها وقيمتها الفعلية وأين مراقبة الشعبة لهذه المزايدة والثابت بها أنه يوجد شركة أخرى عرضت مبلغ 54000000 جنيه للتأجير وكيف رسيت على الشركة الأقل في السعر وكيف يوقع على العقد أمين الصندوق وليس نقيب المعلمين إن وجد طبقاً لقانون النقابة . عدم طرح رحلات العمرة عن طريق مناقصة عامة منذ عشرة سنوات وأين شيك الدعم وكيف تكون للعضو مستوى ثالث بمبلغ 5500 جنيه والدعم مبلغ1500 جنيه على الفرد والجمعيات الأهلية تقوم بالرحلات الدينية بمبلغ 3500 جنيه وعند مراجعة هذه المناقصات يتضح من الأوراق أن الشركات المتقدمة كلها x 1 شركة واحدة . توقيع أمين الصندوق على التعاقدات بالمخالفة لقانون النقابة مما يبطل كافة هذه العقود . صرف مبالغ طائلة على البر جولا من أشجار ونخل طبيعي وصناعي وإنارة وكهرباء وخلافه في الأماكن المؤجرة مما يعد إهداراً للمال العام . وصول الحال إلى أن ما يملكه صندوق معاشات النقابة في شهر أبريل هو 270 مليون جنيه وتم أخذ قرض عليه 25 مليون جنيه من بنك مصر لاستكمال صرفية المعاشات بعد أن كان رصيد صندوق المعاشات بخلاف رصيد صندوق الزمالة لأنه يوجد استقلال في الحساب ما يجاوز ملياري جنيه قبل عام 2004 أين ذهبت تلك الأموال . عدم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة منذ عام 2000 وعدم انعقاد الجمعية العمومية بالمخالفة لنص المادة رقم 49 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 واستمرار مجالس الإدارة للنقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية طوال هذه الفترة كما هي وكذا الذي أمضى دورتين متتاليتين مما يؤدى إلى بطلان كافة التصرفات والتعاقدات المبرمة منذ عام 2004 حتى الآن ونطالب بمحاسبة المسئول عن صرف كل جنيه من أموال المعلمين منذ ذلك التاريخ . بطلان كل قرارات مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يتكون عدد مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضواً وعدد أعضاء مجلس النقابة الحالي هو 29 عضواً فقط . بطلان كل قرارات هيئة مكتب مجلس النقابة العامة طبقاً لنص المادة رقم 43 من قانون النقابة باشتراط أن يكون بهيئة المكتب عدد ثلاثة مساعدين للأمين العام وهم الآن ومنذ فترة اثنان وليس ثلاثة بوفاة أحدهم ويدعى السيد / محمد الشريف . ومن بنك مصر وكل البنوك رصيد صندوق المعاشات للنقابة العامة للمعلمين عام 2004 ورصيدها شهر ابريل عام 2010 ومن النقابة كيفية صرف هذه المبالغ المهولة . بناء عليه نلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم ومنع سفرهم والتحفظ على أموالهم في كل البنوك وتعيين السيد وكيل النقابة لإدارة شئون النقابة لحين إجراء الانتخابات الحرة النزيهة


ارجو من السادة المسئولين عن الموقع المتميز دائما ( بوابة الثانوية العامة ) عمل صفحة خاصة تتحدث عن نقابة المعلمين وانتخابات نقابة المعلمين المهملة وجزاكم الله كل خير

كيف ننسى هذا الموضوع الهام جدا جدا
لان النقابة موجودة وغير مفعلة مفعلة فقط لخدمة اعضاء النقابة القديمة :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4: :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4: :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4:واحبابهم واسرهم
فاين المعلمون من نقابتهم

بالله عليكم من منكم يعرف اي معلومة او اي عضو من اعضاء نقابتنا :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4: المبجلين :stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4::stickjo4:
:giljotiiniug3::giljotiiniug3::giljotiiniug3:

كامل قميحه
17-08-2011, 02:50 PM
جزاك الله خيرا على هذه المعلومات القيمة
ارجو من حضرتك استفسار بسيط
هل يوجد قانون يمنع الذين ترشحو ا مرتين او اكثر
ارجو الرد وشكراااااااااااااااااا

محمد قنيش
20-08-2011, 12:20 AM
مشكور على هذا المجهود

علا عبد الحميد
20-08-2011, 05:38 AM
انا حاليا معلم اول من محافظة الشرقية و لقد حصلنا على الدرجات المالية العام الماضى 1/7/2010 ولكن لم نأخذ زيادة الكادر 25% ولقد وجدت اسمى ضمن من يستحقون الترقية ولكن مدون انى مازلت على الدرجة الثالثة وعندما قامت المدرسة بتسليم الاوراق الخاصة بالترقية للموظف المختص فى قسم الاحصاء بالادارة رفض تسلم الاوراق وقال اننى لااستحق الترقية لانى حصلت على الدرجة المالية العام الماضى وانة من المحتمل ان ترسل لنل الاكاديمية خلال عدة شهور وقام بتعديل درجتى من الثالثة الى الثانية على الصفحة الالكترونية الخاصة بى فهل هذا الكلام صحيح ؟ وكيف احصل على حقوقى المالية ؟
ارجو الافادة للاهمية .

محمد مدحت حسنين
20-08-2011, 10:02 PM
جزاك الله خير الجزاء

learnme1000
23-08-2011, 05:10 AM
بارك الله فيك

moselhy86
24-08-2011, 03:44 AM
قام الوزير المبجل بحرماننا من حافز الإثابة 200% المستحق صرفه لجميع العاملين بالدولة بحجة الكادر الخاص ومكافأة الامتحانات مع أن هذا مخالف لنص المادة 89 من القانون 155 لسنة 2007 الخاص بالكادر الخاص للمعلمين . مع العلم بان مرتبات بعض المعلمين لا تتجاوز 500جنية شاملة الكادر والحوافز الخ للدرجة الثالثة وفى نفس الوقت لا نكمل نصف مرتب عامل فى المصرية للاتصالات او عامل فى وزارة الكهرباء على الدرجة السادسة .





http://2.bp.blogspot.com/_QVj1Ll-n6lQ/SwNsUQOHv5I/AAAAAAAAOjU/Uzr_fTxzXso/s400/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9.gif (http://2.bp.blogspot.com/_QVj1Ll-n6lQ/SwNsUQOHv5I/AAAAAAAAOjU/Uzr_fTxzXso/s1600/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8+%D8%A7%D9%84% D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9.gif)


ثانيا : كان النظام السابق يتبنى إفساد التعليم وعدم الاهتمام بحقوق العاملين به وظهر هذا جلياً على مدار عقود من الزمن أما بعد الثورة زاد الأمر سوءا وصار العامل أفضل حالا من المعلم – وصار المعلم يتمنى لو أصبح عامل باى وزارة أخرى .
- فهل هذا لمصلحة التعليم فى مصر ؟؟؟؟؟؟؟
- هل النيل من كرامة المعلم صارت هدفا بعد الثورة ؟؟؟؟؟؟؟؟
- من المسئول عن إهدار كرامتنا وضياع حقوقنا المادية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مطالب المعلمين لعودة كرامتنا :-
1. أدارج المعلمين ضمن الحد الأدنى للأجور بما لايقل مرتب المعلم في بداية تعينه عن 1500 جنيه .
2. حصول المعلمين على درجاتهم المالية المتوقفة وترقياتهم بدون اى شروط وبعيدا عن الأكاديمية .
3. حصول المعلمين على حافز الإثابة 200%
4. إلغاء امتحانات الكادر والأكاديمية المهنية للمعلمين فهي إهدار لأموال الدولة .
5. تدريب مستمر للمعلمين على نفقة الوزارة في جميع التخصصات .
6. صرف بدل عدوى أمراض 50%
7. حصول المعلم على اى زيادة تقرها الدولة لجميع العاملين بالدولة .
8. صرف مكأفاة الامتحانات بما يعادل 300 يوم .
9- . تخصيص موظفي امن وإشراف بالمدارس بدلا من المعلم فالمعلم وظفيته التدريس وليس بوابا او مشرفا وأيضا لضمان وجود امن هدفه حفظ سلامة الطلاب طوال اليوم الدراسي .
10- . حصول المعلم على مكافأة نهاية الخدمة مساوية للدكتور الجامعي والبترول والكهرباء .
11 . حصول المعلم عند صرف المعاش على أخر مرتب وصل إليه قبل المعاش .
12- . وجود تأمين صحي ورعاية طبية شاملة بكل مدرسة للمعلم والطالب معاً .
13-. إنشاء استراحات على أعلى مستوى من الخدمات والراحة عند انتداب المعلمين للتصحيح .
14. عودة تكليف خريجي كليات التربية .
15-. إقالة وزير التربية والتعليم لتجاهله مشاكل المعلمين وعدم معرفته بأوضاع المعلمين المادية .
16-. إن يكون وزير التربية والتعليم من المعلمين .
17. إعداد حجرات الحاسب الالى بالمدارس على أحدث أجهزة فمدارس الحكومة جميع الأجهزة معطلة وموجودة فقط كديكور غير أنها غير مناسبة لأنها مستهلكة منذ عشرات السنوات .
18- . عودة حصص الأنشطة وتكليفها للمتخصصين وليس لمدرسي المواد الأخرى .
19- . تغيير مديرين المدارس كل 3 سنوات
20- - ضم السنوات السابقةالتى عمل بها المعلم بالاجر قبل قرار تعيينه .

افكار عدلى
26-08-2011, 03:02 PM
شكرا استاذ مصلحى على المجهود الرائع

السيد احمد اسماعيل
27-08-2011, 01:10 AM
تقدم شركة انتل وايباد, حاسوب محمول هدية لفترة محدودة لاول 50000 مشترك فقط وبعد دلك الاجهزة ستصير للبيع ليست هدايا اغتنم الفرصة و لاتضيعها واستفد من النت والفيس بوك طبعاكونك ستعمل شغل على النت بطرق سهلة خالص ستعمل شغل للشركة مقابل دلك انت ستكسب الحاسوب المحمول وجوائز اخرى https://www.facebook.com/Laptop.Intel?sk=app_4949752878

مصطفي منصور عبد الوهاب مح
30-08-2011, 04:53 AM
طلبات مشروعه

ا/توفيق عزت
01-09-2011, 12:45 PM
بسبب وزارة متردية و وزير يعمل من اجل النظام و ليس من اجل المدرسين
و تضحك عليه : بعد ان تم اقرار ال 200% للجميع ما عدا المدرسين العملاء الجواسيس
اكتشف ان مرتب العامل و الادارى سوف يكون اكثر من المدرس و لذلك لحق نفسه و اعطاهم من 25 الى 75 % لكى يتساووا بهم
عشنا و شفنا : التومرجى و فنى الاشعة .. هل يمكن ان تزيد مرتباتهم عن الطبيب ؟؟؟؟

said_math
03-09-2011, 11:29 AM
مشكوووووووور

اخوكم
07-09-2011, 02:56 PM
مشكوووووووووررر........وفضلاً لي سؤال النقابة عندنا في اوسيم جيزة تأخذ 92 جنيه عن كل سنه لمن التحقوا بالتدريس وهم فوق 25 سنة هل هذا المبلغ قانونى واذا لم يكن يحق لهم ذلك فما العمل..ولكم جزيل الشكر

عصام بحيرى
08-09-2011, 03:19 PM
درجات مين ياعم دى حاجة تجلب الهم زميلك السعيد اللى ربنا كرمه وماخلاهوش من أهل الصعيد ، وعاش فى وجه بحرى هناك لاقى الطراوة وتلاميذ آخر حلاوة وترقيات وعلاوة ورا علاوة واحنا فى الصعيد انكتب علينا الشقاوة ساكتين وبالهم راضيين وفجأة تلاقى واحد أحدث منك جاى من وجه بحرى أو كان فى سينا بقى بقدرة قادر سابقك بسنين أصل ( ابن المحظوظة ) كان فى بداية عمله بعيد عن الصعيد عملهم وستفهم وجاى يختم حياته الوظيفية جنب أم العيال وأنت تندب زى ( متقال ) وتقول وكلنا نرد وراك : ياوزارة يامفترية إيه الحلاوة ديية
طلعتى عينى وبكل مرض بليتينى ربنا يورينى فيك يومد

الأستاذ أحمد الغريب
09-09-2011, 08:15 AM
جوزيت خير الجزاء
سلمت يمينك

صباح السعادة
11-09-2011, 12:00 PM
لكى تكون نقابة فعالة لابد أن تضع في مقدمة معلوماتها حقوق المعلم وليس حقوق الأعضاء

صباح السعادة
11-09-2011, 12:07 PM
أتمنى من الله أن يفيق المسؤلين سريعا لتعود للمعلم مكانته وحقه المعنوي قبل الأدبي

عصام السيد احمد
12-09-2011, 11:50 AM
تشعر كأنه كلام زى الصح ياترى من يضحك على من

YMA11
12-09-2011, 01:12 PM
بصراحة موضوع مهم وجاد

YMA11
12-09-2011, 01:13 PM
مجهود كبير ومشكور

YMA11
12-09-2011, 01:14 PM
بارك الله فيك

waheed_saboor
16-09-2011, 11:09 AM
الرجاء من حضراتكم من عنده قانون نقابة المعلمين كاملا يحمله هنا او فى موقع تحميل يكون سهل وشكرا

a2i2o
16-09-2011, 11:28 AM
شكرا وبارك الله فيك