مشاهدة النسخة كاملة : جدول المحاضرات سنة اولي الترم الثاني حقوق


حقوق الناس
22-02-2012, 01:06 PM
المدرج المحاضرات رقم (( 4 )) بالكلية
يوم 21 / 2 /2012 مدخل نظرية الحق من الساعة 3 الي الساعة 5
لغة اجنبية من الساعة 5 حتي الساعة 7
الاربعاء 22 /2 /2012
منظمات دولية من الساعة 3 الي الساعة 5 د \ عصام زناتي
علم العقاب من الساعة 5 الي الساعة 7 د / هلالي عبداللاه
الخميس 23/ 2/ 2012
دستور يا رب من الساعة 12 الي الساعة 2
اقتصاد من الساعة 2 الي الساعة4
حقوق الانسان من الساعة 4 الي الساعة 6
رجاء المتابعة وسرعة الرد علينا هذا خاصة بتعليم المفتوح اي استفسارات اقول اليكم ان المذكرات موجوده عند علاء الدين رقم الهاتف 01061461337 __ 01288204576 باسيوط والوليدية

حقوق الناس
22-02-2012, 01:15 PM
اذا كان في حد ممكن ان يذكر معي ايام الجمعة والسبت انا علي الاستعدادا تم بذلك رجاء مكنك وضع اسئلة واجابة الامتحانات السنوات السبايقة

حقوق الناس
22-02-2012, 08:25 PM
المحاضرة الاولي الساعة 3:30 22 /2/2012
المنظمات الدولية:
هي عبارة عن قواعد الانشاء أي منظمة دولية
المجتمع الدولي :
دول فيها الحكومة والنظم الدستوري مثل الامم المتحدة __ جامعة الدول العربية
منظمة الطيران المدني :
المنظمات الدولية هي التعاون الجغرافي مع جميع المنظمات كمثل منظمة التجارة العامية كمثل الروسوم الجمركية وفي منظمة الصحة العالمية متشره فيها الامراض المنتشرة في كل العالم
صندوق النقد الدولي :
من المنظمات الدولية ينظم عملية تبادل العملات بين الدول العالم والقروض الدولية وينظم عملية تسعر التبادل النقدي بين العالم
المنظمات الدولية في نوعين
1- منظمة حكومية
2- منظمة غيري حكومية
اولا منظمة حكومية
كا الامم المتحدة __ جامعة الدول العربية
ثانيا : المنظمة غيري الحكومية
منظمة العفو الدولية للحقق الانسان علي المستوي العالم تطلع تقاير كل سنة
2- اتحاد المقالون العرب
3-اتحاد الدول العالمية
4- اتحاد المنظمة الدولية للكرة الفيفا
المنظمات الدولية الغيري حكومية لها تأثر علي الصعيد الولي والمحلي كل الدول وهي سياسية عامة ها ندراس بعض المنظمات الحكومية ومبادئها وطرق انشارها
ملاحظة هام تم تغيير الجدول اليوم الاربعاء حقوق انسان و منظمات الدولية بدل علم عقاب
المنظمة الدولية كيان ينشاها من اتفاق يعني منظمة دولية كيان تعاون دولية ليست ظاهرة طبيعية تنشاء بالقانون في اطار عمل قانونية اتفاق بين الدول اذا الدولة اصبحت داخل منظمة دولية
منظمات الطيران المدني هو الملاحة الجوية المنتظمة وخطوات الطيران والشحن الجوء
المنظمة الدولية تعريف
هي عبارة عن كيان ينشاء بأتفاق دولي ويتمتع باشئون القانونية ولها شخصية قانونية مستقيلي
.................................................. .................................................. .

حقوق الناس
22-02-2012, 08:27 PM
نحن نطلب عدد ساعات زيادة للمحاضرات كذلك بعد الساعة الثانية ظهري
المحاضرة نفس الدكتور الساعة الخامسة
تنقسم حقوق الانسان الي ثلاث
1- حقوق المدنية والسياسية
2- حقوق الاقتصادية والاجتماعية
3- حقوق القومية او الدولية
اولأ : الحقوق المدنية والسياسية
علي راسها الحق في الحياة يعني أي عدم ***ه عدم سلب الانسان حياته بطرقة تعسفي اي نزع الحياه بالقوه

حقوق الناس
23-02-2012, 07:59 PM
علم العقاب المحاضرة في يوم 23 / 2 /2012
س ما المقصود بعلم العقاب
او في حوار اخري
س : ماذا يقصد بعلم العقاب
ذلك العلم الذي يهتم بدارستة العقوبات ذلك العقوبات والاغراض منها وكذلك أختيار أفضل أساليب تنفيذ هذه العقوبات
س : ماهي أهمية جذور التاريخية للعقوبات
انه مصطلح علم العقاب ظهر منذ بداية القرن العشرين ولكن لم تكن معني ذلك أنه لم يكن هناك دراسات عقابية اذا ان تاريخ الدراسات العقابية يرجع الي بداية القرن
التعريف بعلم العقاب
تعريف علم العقاب ونشاته ، علاقة علم العقاب بالفروع الجنائية الاخري ، وعلاقة علم العقاب بعلم الاجرام ، وعلاقة علم العقاب وقانون العقوبات سوف ندارسة في المستوي الثاني ، علم العقاب بعلم السياسة الجنائية ، مجموعة القواعد القانونية التي تعد الافعال التي تعد جرائم وتحدد العقوبات لم يعترف هذه الجرائم وعلم العقاب تبحث عن افضل طريقة لتحقيق هذه العقوبات .
تعريف بعلم الاجرام
ذلك العلم الذي يهتم بظاهرة الجرمية بمعرفته أساليبها والوقاية منها إن علم الاجرام يهتم بتصنيف الجناة
أن علم العقاب يهتم بتوقيع الجزاء علي الجناة سواء كانت عقوابة او تدابير اجزاية

حقوق الناس
06-03-2012, 09:47 PM
تعريف للحق يقوم على أساس تحليله إلى عنصرين هما: عنصر الاستئثار أو الاختصاص بمال أو قيمة معينة، وعنصر التسلط، أي تسلط صاحب الحق. ولذلك فهو يعرف الحق بكلمة مركبة هي « استئثار – تسلط ».
ولكن التعريف بالحق عند دابان لا يقف عند هذا الحد. ذلك أن يقول بوجود عنصرين مساعدين يدخلان في معنى الحق هما وجوب احترام الغير للحق والحماية القانونية.
1-: عنصر الاستئثار الاختصاص
أي أن كل حق يفترض استئثار شخص بمال معين أو بقيمة معينة استئثاراً من شأنه أن يتيح له بأن يقول أن المال ماله أي يختص به. فالحق إذن هو علاقة استئثار بين شخص وشيء فلا تولد فكرة الحق إلا بهذا الاستئثار الذي هو أساس لكل ما يكون ويميز الحق.
وهذا الاستئثار أو الاختصاص لا يرتبط بالانتفاع، أي أن الحق ليس هو الانتفاع، ولو أنه غالباً ما يتضمنه، وصاحب الحق ليس هو من ينتفع أو يستفيد، فقد يكون الانتفاع لغير من يثبت له الاستئثار أي أنه لا يكفي أن ينتفع الشخص حتى يكون صاحب حق. ومن هنا نتبين أن فكرة الاستئثار التي يقول بها دابان تجعله يتلافى النقد الذي وجه إلى فكرة الإرادة، كما أمكنه بذلك أن يتلافى النقد الذي وجه إلى فكرة المصلحة.
أما من حيث أسباب الاستئثار، فقد ينشأ من فعل الطبيعة، كما هو الحال بالنسبة لحق الحياة، كما قد ينشأ صناعياً بصورة أو بأخرى من فعل الإرادة البشرية، وقد تكون هذه الإرادة هي إرادة الأفراد أنفسهم عن طريق الاتفاق فيما بينهم، كما قد تكون هذه الإرادة هي إرادة المشرع نفسه.
2: عنصر التسلط :
وهذا هو الوجه الثاني للحق، والتسلط نتيجة ملازمة للاستئثار، فما دام الشيء مملوكاً لصاحب الحق، لزم من ذلك الاعتراف بنوع من التسلط له عليه. وهذه هي الناحية الشخصية للحق.
وتجب التفرقة بين عنصر « التسلط » وبين استعمال الحق. فالتسلط هو امتداد للعنصر الأول أي عنصر « الاستئثار » بحيث لا يعترف به إلا لمن يملك الحق ، أي لصاحب الحق.
أما استعمال الحق أي مباشرته ، فقد يكون بواسطة شخص آخر غير صاحب الحق، كالوصي يباشر عن القاصر حقوقه. ففي هذا الفرض يكون « التسلط » للقاصر نفسه صاحب الحق بمقتضى ما له من « استئثار » به أي بمقتضى تملكه للحق، أما مباشرة الحق فهي للوصي.
والمقصود « بالتسلط » سلطة التصرف بحرية في الشيء موضوع الحق.
وهذا التصرف بحرية في الشيء يخول صاحب الحق التصرف فيه مادياً باستعماله أو بعدم استعماله، والتصرف فيه تصرفاً قانونياً بنقله إلى الغير أو بترتيب حق عليه.
والتسلط يختلف في مضمونه ومداه حسب طبيعة الأشياء المادية. فله أن يستعملها بكل صور الاستعمال. وله أيضاً ألا يستعملها إذا شاء. وله أن يتصرف فيها قانوناً بنقلها إلى الغير بمقابل أو بدون مقابل.
أما الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان – كحقه في سلامة جسمه وحقه في الحياة وفي الحرية. وهي مثل الزواج أو التجارة أو العمل.
أما التسلط في الحق الذي يكون موضوعه أداء معيناً يقدمه شخص آخر ( وهذا هو الحق الشخصي ) أو حق الدائنية.
كما يراعى أيضاً أن التسلط يبقى قائماً ولو وجد حائل مادي أو قانوني يحول دون ظهوره. وفي هذه الحالة يظل التسلط مع القدرة المعنوية على التصرف لصاحب الحق، وعندما تزول حالة الاستحالة يكون له التصرف الكامل في حقه.
3: احترام الغير للحق :
إذا كان الحق ميزة لصاحبه، فإنه ينطوي تبعاً لذلك على تعدد الأشخاص، أي أنه يوجد واحد أو أكثر من الغير. وهذا واضح في الحالة التي يكون فيها محل الحق التزاماً يقع على عاتق الطرف الآخر، حيث يكون حق الدائن التزاماً يقع على عاتق شخص آخر هو المدين.
ويظهر الوضع السابق نفسه في حالة الحقوق المطلقة، وإن كان الحق ينصب مباشرة على الشيء دون التزام معين، كما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية. ويتبين لنا أن دابان يستلزم لقيام الحق وجود الغير، ولكن يمكن لصاحب الحق الاستئثار والتسلط، يتعين أن يلتزم الغير باحترام هذا الحق، ويكون ذلك بالامتناع عن كل عمل من شأنه الإضرار بصاحب الحق في استئثاره وتسلطه. فإن وقع من الغير مثل هذا الاعتداء كان لصاحب الحق أن يدفع ذلك عن طريق الاقتضاء. وهذا ما يحدث بالنسبة لكافة الحقوق.
ومع ذلك فإن الاقتضاء يعد نتيجة للحق وليست المقدرة على الاقتضاء هي التي تكون الحق وتعرفه.
4: عنصر الحماية القانونية:
أن الحماية القانونية تعتبر لازمة وبدونها لا يوجد الحق، والواقع أن مهمة القاعدة الوضعية والدولة أو الجماعة التي تقوم بوضعها لا تقف عند تحديد حقوق كل فرد في نطاق القانون الخاص أو القانون العام، بل إن مهمتها الجوهرية هي أن تضمن لكل فرد ما هو معترف له به من حقوق. فالحق لا يكتمل إلا إذا قامت الجماعة بحمايته وتنظيمه. والدعوى هي الطريق الذي رسمه القانون لتحقيق هذه الحماية، وهي نتيجة لازمة للحق.
خلاصة اخري
4تعريف الحقوق العينية الأصلية و حق الملكية تفصيلا
أولآ / تعريف الحقوق العينية الأصلية
الحقوق العينية الأصلية هي تلك الحقوق التي تقوم بنفسها مستقلة ولا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه، فهي تكون مقصودة لذاتها، لما تخوله لأصحابها من المزايا على الأشياء المادية المعينة بذاتها التي ترد عليها تلك الحقوق، والتي تنحصر في الاستعمال والاستغلال والتصرف.
وحين تتجمع هذه السلطات معاً في يد صاحب الحقن يسمى الحق «حق الملكية» وحيث تتجزأ أو تتنوع هذه السلطات، تتفرع عن حق الملكية حقوق أخرى تعتبر اقتطاعاً منه.
W_e753***********
01061461337 01288204576


ثانيا /حق الملكية:
1- تعريف وعناصر حق الملكية:
يعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية نطاقاً وأخطرها شأناً بدون شك.
وحق الملكية يشتمل على ثلاثة عناصر هي:
أ-الاستعمال:
ويقصد به القيام بالأعمال التي تتفق مع طبيعة الشيء وهو استعمال شيء من أجل المنفعة.
ب- الاستغلال:
ويقصد به الإفادة من الشيء بطريقة غير مباشرة، عن طريق الحصول على ثماره (الفوائد) دون مساس بأصل الشيء، والثمار نوعين: ثمار مادية وهي إما طبيعية مثل نتاج الحيوان وثمار الحدائق، أو صناعية نظراً لتدخل الإنسان في استحداثها واستخراجها. والنوع الثاني من الثمار، هو عبارة عن ريع الشيء، ما يغله من دخل نقدي في مقابل الانتفاع به، وذلك كالأجرة التي يحصل عليها المالك من تأجيره لملكه، وفوائد السندات وأرباح الأسهم، وهذا النوع الثاني من الثمار يسمى بالثمار المدنية أو القانونية.
ج- التصرف:
ويراد به أمران:
الأول هو التصرف المادي في الشيء عن طريق إتلافه استهلاكه، كشق طريق في أرض زراعية، أو إقامة مبنى عليها أو هدم بناء قائم.
والثاني، هو التصرف القانوني، وهو أن يكون بنقل الملكية أو بتقرير حق عيني على الشيء سواء أكان هذا الحق حقاً عينياً أصلياً (كالانتفاع والارتفاق) أم حقاً تبعياً كالرهن
W_e753***********
01061461337 01288204576


2- خصائص حق الملكية:
أ-حق الملكية حق مطلق:
أن حق الملكية حق مطلق يقصد به معنيان:
المعنى الأول أنه حق يحتج به في مواجهة جميع الناس.
والمعنى الثاني يشير إلى أن للمالك الحق في أن يستعمل ملكه وينتفع به على النحو الذي يرى، كما أن له أيضاً ألا يستعمله.
ويترتب على هذه النظرة نتيجتان هامتان:
الأولى: أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة، فالمصلحة العامة هي التي تقدم. فما ينبغي أن تقف الملكية حجر عثرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة. ولا يدخل هذه في وظيفتها الاجتماعية.
الثانية: حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق المالك، فإن هذه المصلحة الخاصة هي التي تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
ب-حق الملكية حق جامع:
أن حق الملكية يخول لصاحبه كافة السلطات التي يمكن تصورها على الشيء، ومن ثم كانت الملكية حقاً جامعاً، لأنها تجمع في مضمونها كل منافع الشيء. وليس هناك ما يمنع من تجزئة هذه السلطات، بحيث لا يبقى للمالك سوى حق التصرف وهذا ما يحدث عندما يتنازل المالك عن حق الانتفاع إلى الغير، حيث يكون لدينا، كما قدمنا، صاحب حق الانتفاع ومالك الرقبة.
ج- حق الملكية حق مانع:
أن سلطات المالك في الاستعمال أو الاستغلال والتصرف تبقى له وحده فلا يجوز لأحد أن يتدخل في كيفيتها أو أن يمنعه من استعمالها أو أن يجبره على استعمالها أو تغييرها ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني أو حكم قضائي يقرر غير ذلك.
فإذا اعتدى إنسان على حق المالك في استعمال ملكه والانتفاع به كان له أن يدفع الاعتداء ولو كان طفيفاً. ولا يشترط لكي ينجح في دفع الاعتداء أن يثبت أن ضرراً أصابه فيه. ومع ذلك فإن القانون قد أورد على هذه الخاصية التي تتميز بها الملكية بعض القيود. ففي بعض الأحوال أجيز استعمال ملك الغير على الرغم منه.
د- حق الملكية حق دائم:
والملكية حق دائم حيث أنها تظل لصاحبها طالما بقي الشيء المملوك قائماً لم يهلك، ولم تنتقل ملكيته إلى الغير، وعلى هذا فليس من المتصور تأقيت حق الملكية بمدة معينة، طالما أن محلها مازال قائماً، فحق الملكية لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن.
وخاصية الدوام تميز حق الملكية عن الكثير من الحقوق المالية الأخرى، وللدوام في حق الملكية معان ثلاث:
المعنى الأول: هو أن حق الملكية بطبيعته غير مؤقت، على حين أن الحقوق المالية الأخرى تكون مؤقتة، مثل حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى.
المعنى الثاني: وأما الوجه الثاني للدوام فهو عدم انتهاء حق الملكية بترك استعمال المحل. فإذا ترك المالك ملكه بدون استعمال لا يؤدي إلى حرمانه من ملكه مهما طالت المدة على عدم استعماله له. وذلك أمر طبيعي لأن الملكية تبقى للمالك ما بقي الشيء المملوك.
المعنى الثالث: وأما الوجه الثالث للدوام فهو عدم اقتران الملكية بأجل، فلا يجوز أن تكون الملكية مقترنة بأجل واقف أو فاسخ، وإلا فإنها ستكون ملكية مؤقتة. فإذا قام شخص بشراء شيء لمدة معينة يعود بعدها إلى البائع، كان هذا العقد غير جائز، لأنه جعل ملكية المشتري مؤقتة بالانتفاع بالشيء لمدة معينة، على أن يعود الانتفاع بعد انتهائها للمالك الأصلي.
- 3نطاق حق الملكية:
الأصل أن حق الملكية يستغرق محله كله. وفقاً للتقنين المدني كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
ولكن أيمتد حق المالك علواً وعمقاً إلى ما لا نهاية؟ أم أن له نطاقاً مادياً ينتهي عنده؟
إذا رجعنا إلى نصوص القانون المدني الفرنسي ( أما القانون المدني المصري القديم فلم يشر إلى هذا الموضوع)، فإنه يمكن القول بأن حق المالك في ملكه من حيث العلو والعمق لا يقف عند حد، فيكون له أن يقيم على الأرض ما شاء من الأبنية أو الغراس بالغاً ما بلغ ارتفاعها، وله أن يحدث في باطنها ما أراد من الأبنية والحفر، بل ويكون له أن يمنع الغير من الاستفادة بملكه ولو لم يصبه أدنى ضرر من وراء ذلك.
وعلى ذلك إذا سلمنا بهذا الرأي، كان للمالك أن يمنع الناس من صيد الطير ومن المرور بالطائرات ومن مد الأسلاك الكهربائية فوق ملكه على أي ارتفاع، وجاز له أيضاً أن يعترض على مد الأنابيب والأسلاك تحت أرضه على أي عمق.
لذلك عين المشرع المصري في التقنين المدني النطاق المادي لحق المالك على أرضه من حيث العلو والعمق بما يكون فيه فائدة للمالك، فيجوز لهذا أن يقيم ما يشاء من المنشآت أو أن يستخرج من بطن الأرض أو ينشئ في جوفها ما يريد ولكنه فيما عدا العلو والعمق اللذين تنتهي عندهما مصلحته لا يكون له حق ملكية، فلا يجوز له أن يمنع غيره من المرور بالطائرات فوق ملكه، ولا من مد أسلاك أو أنابيب على مسافة تجاوز نطاق ملكيته. وعلى المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار. وبناء على ذلك يتقيد المالك في استعمال حقه، أياً كان محله W_e753***********
01061461337 01288204576


بوجوب مراعاة المصلحة الاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها تقرر ذلك الحق.
وقد اعتبرت المحاكم المالك سيئاً في استعمال حقه في صور ثلاث:
-1إذا استعمل حق لا لمصلحة تعود عليه من ذلك، بل لمجرد الإضرار بالغير.
-2إذا ارتكب إهمالاً في استعمال حقه ترتب عليه حصول ضرر بجاره.
-3إذا أحدث باستعمال حقه في غير تعمد أو إهمال ضرراً بالغير يجاوز المضايقات العادية التي يستلزمها الجوار، كمن يقيم مصنعاً يحدث ضوضاء ودخاناً كثيفاً في حي هادئ معد للسكنى.
-4 قيود حق الملكية:
والقيود التي ترد على حق الملكية كثيرة متنوعة، يمكن حصرها في أنواع ثلاثة:
_1 القيود القانونية:

حقوق الناس
07-03-2012, 09:48 PM
المادة منظمات دولية
خلاصة وشرح المادة
منظمة دولية حكومية عامة بداء بعد 1945 دول المنتصرة بعد الحرب العالمية
اهداف:
منع الحرب
والسليم والامن
ميثاق الامم المتحدة اربع اهداف :
1- حفظ السيلم والامن
2- تنمية العلاقات الدولية
3- التعاون الدولي في مجالات كثيرة
4- الامم المتحدة مركز التنسيق بين الدول
الشرح
1- حفظ السليم والامن الدوليتين
حفظ السلييم شئ وحفظ الامن شئ اخري
حفظ السليم الامم المتحدة
تداخل في كل دولة فيها حرب أو العدوان
حفظ الامن
هو تهيئة الظروف المنع أسباب الحرب
في زميل ربط بين الولايات المتحدة والامم المتحدة حيث تحدث مع الدكتور علي دخول العراق في الحرب وتقسيم السودان وتقسيم ليبيا الان وفي فروق كبير بين الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وأن الولايات المتحدة الامريكية تريد تساعد الثوار في سوريا و الاستخدام الصين وروسيا حق الاعتراض عليس الولايات المتحدة هو الفيتو ولهذا الفروق ما قال الدكتور

حقوق الناس
07-03-2012, 09:53 PM
خلاصة و شرح
المحاضرة الثاني مادة حقوق الانسان اليوم الاربعاء 7/3/2012
المقصود بحقوق الانسان هي الحد الادني من الاجور الصفيتين
أنواع الحقوق ثلاث :-
1- الحقوق المدنية والسياسية
علي حق الاسم _ ال***ية – الحق في عدم التعرض وال***** الحقوق السياسية حق الاخراب
2- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل حق العمل الاجتماعي - الزواج
3- الحقوق البيئة التربوبة حق الانسان في خصائص حقوق الانسان عالمية في جميع الدول
حقوق الانسان لا يجوز التنازل
مصادر حقوق الانسان ثلاث
1 – مصادر دولية 2- دينية 3- وطنية

حقوق الناس
08-03-2012, 07:51 PM
مادة الاقتصاد
بتاريخ 8/3/2012 الساعة الرابعة عصرا تحياتي
الاخلاصة المحاضر ه
ماهو علم الاقتصاد
الشرح
هوالعلم الذي يسمح الموارد المحدوده بكافة او يسعي للتحقيق كافة الموارد العامة للدولة من الزراعة ، الصناعة / الثرورات الاخري
العلوم الاقتصادية (( خلاصة هذا ))
1- اقتصاد كلي
2- اقتصاد جزئي
3- اقتصاد تحليلي
ماهو اللاقتصاد الجزئي (( خلاصة ))
لشرح (http://www.thanwya.com/vb/%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%AD)
يبحث في السلوك الاقتصاد للعلوم الاقتصادية :
ماهوالاقتصاد الكلي (( خلاصة ))
الشرح
هو العلوم التي الاقتصاد الكلي الزيادة الاسعار والزيادة السكانية
ما هو السياسيات الاقتصادي (( الاخلاصة ))
الشرح
هو الاطلاع علي الاقتصاد الكلي عند الحكومة
تنبية من صاحب الموقع ( المنتدي )) الي الاخوه طلاب تعليم مفتوح جامعة اسيوط واخواتي في نفس السنةنداء الي الاخوة والاصدقاء
كما نرفع التالي رجاء قرءات كل شئ في المنتدئ وأن تساعد اخوكم لفهم الاقتصاد نداء الي الاخوان والاخوات لا يوجد حد يعيش وحده في هذا العالم رجاء عمل اسم المستعار لا يوجد اي شخص يضع اي موضوع

حقوق الناس
23-03-2012, 09:14 PM
رابعا : التعريف الوافي للحق :
هو استئثار وتسلط بقيم أو بأشياء يقره القانون ويحميه .
وهذا التعريف يبرز العناصر الثلاثة التي يقوم عليها الحق وهي : :
1- الاستئثار : وهو اختصاص وانفراد شخص بشيئ أو قيمة دون غيره من الأشخاص .
2- التسلط : وهو القدرة على مباشرة الحق والتصرف به بكافة أوجه التصرف المشروعة ، أو باستعماله أو باستغلاله .
3- الاعتراف القانوني : فالاعتراف بالحق يعني مشروعية عنصري الاستئثار والتسلط اذا تما في اطار القانون .
أقسام الحق
القسم الأول : الحقوق غير المالية :
أنواعها :
أولا : الحقوق السياسية : هي حقوق يقررها القانون لبعض الأشخاص باعتبارهم منتمين الى بلد معين ، تخولهم هذه الحقوق المساهمة في ادارة شؤون البلاد مثل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة ، فيختص بها المواطنون دون الأجانب ، باستثناء حق تولي الوظائف العامة فأباح القانون للأجانب حق توليها اذا لم تتوافر لدى المواطنين الخبرة والتخصص .
ثانيا : الحقوق اللصيقة بالشخصية : هي حقوق تثبت للانسان وبغض النظر عن توافر رابط ال***ية ، فيتمتع بها المواطنون والأجانب على حد سواء وهي على نوعين :
أ‌- الحماية المادية للانسان : وهو حق عام للمجتمع ، وحق للانسان في الحياة وسلامة جسمه وأعضائه من أي اعتداء يقع عليه .
ب‌- الحماية المعنوية للانسان : وهو حق الانسان في الشرف والسمعه وعدم تشويه صورته والسرية ونتاجه الفكري ، ويضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة نصوص تكفل حماية هذه الحقوق مثل المراسلات البرقية والمخابرات الهاتفية ، فهي مضمونة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها الا في الحالات التي بينها النظام .
ثالثا : حقوق الأسرة : وهي حقوق تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة ، والأسرة هي مجموعة من الأفراد تربط بينهم صلة قرابة نسب أو قرابة مصاهرة.
خصائصها :
1- هي حقوق لا تقوّم بالمال .
2- حقوق تخرج عن دائرة التعامل المالي ، وغير قابلة للانتقال للغير أو التنازل عنها أو التصرف فيها ، مع وجود استثناءات عليها ؛ مثل التبرع بالدم أو بعض أجزاء الجسم دون المساس بكيان الانسان المادي ، ويجوز التبرع بالأعضاء بعد وفاة الشخص بموافقته .
3- حقوق غير مالية لكن الاعتداء عليها يرتب آثارا مالية مثل المطالبة ورد الاعتداء والتعويض جراء الاعتداء .
4- لا يجوز الحجز عليها أو اكتسابها أو سقوطها بالتقادم ، مثل عدم سقوط الاسم الحقيقي اذا أستعمل اسم مستعار .
القسم الثاني : الحقوق المالية :
هي جزء من عناصر الذمة المالية للشخص وهي محل للتعامل ويجوز الحجز عليها والتصرف بها ، وتنتقل للورثة بعد الوفاة ، وهي على نوعين :
أولا : الحقوق العينية : هي حق يحميه القانون وبتقرر لشخص على شيء معين ولصاحب الحق ممارسة سلطاته على هذا الشيء دون تدخل وسيط من الغير،وهي على قسمين :
أ‌- حقوق عينية أصلية :
وهي حقوق تقوم بنفسها مستقلة عن غيرها ولا تستند في وجودها الى حق آخر،وتخول أصحابها استعمال الحق واستغلاله والتصرف به ومن هذه الحقوق :
1- حق الملكية : هو الملك التام (ملك رقبة ومنفعة ) وهو أقوى الحقوق العينية الأصلية نتيجة اجتماع السلطات الثلاث في يد صاحب الحق .
فسلطة الاستعمال بالحصول على منافع الحق مثل سكن البيت ، وسلطة الاستغلال بالحصول على على ما يتولد عن الشيء محل الحق وينتج عنه كثمار المزروعات وأرباح الأسهم ، وسلطة التصرف تكون على نوعين : * تصرف مادي : باستهلاك الشيء محل الحق كاستهلاك الثمار .
· تصرف قانوني : بنقل المالك حقه على الشيء لشخص آخر بالبيع أو التنازل |.
2- حق الانتفاع : وهو حق يخول المنتفع سلطة استعمال واستغلال شيء مملوك للغير دون التصرف فيه مع المحافظة عليه ورده للمالك عند انتهاء مدة الانتفاع ، وعلى مالك الرقبة تمكين المنتفع من ممارسة سلطتي الاستعمال والاستغلال .
3- حق الاستعمال والسكنى : وهو حق يخول صاحبه سلطة الاستعمال دون سلطات الاستغلال والتصرف لشيء مملوك للغير ، فاذا كان محل الحق أرض زراعية فللشخص فقط زراعتها واستعمالها دون استغلالها أو التصرف فيها .
4- حق الحكر : حق من الفقه الاسلامي ، وللمحتكر أن ينتفع مقابل أجرة المثل بأرض مملوكة لشخص آخر وينتفع بها بالبناء عليها أو غرسها ، ويرد هذا الحق على العقار دون المنقول ، وغالبا ما يرد لمدة طويلة .
5- حق الارتفاق : وهو حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر ؛ مثل تمكين صاحب العقار المحبوس عن الطريق من أن يمر في العقار المجاور له ليصل الى هذا الطريق ، ومنها حق الشرب والمجرى والمسيل، وحقوق الارتفاق لا تكون الا على عقارين مملوكين بشخصين مختلفين.
ب‌- حقوق عينية تبعية :
هي الحقوق التي تتبع حقا من الحقوق الشخصية ، وتستند في وجودها الى الحق الشخصي (رابطة المديونية ) وهي ضمانات عينية بما يطلبه الدائن من مدينه ليتمكن بموجبه من استيفاء حقه ، ومن هذه الحقوق :
1- حق الرهن : وهو حق يتقرر بموجب اتفاق بين الدائن والمدين في صورة عقد بينهما ، فينشأ بموجب العقد فهو على نوعين :
أ‌- الرهن الرسمي : هو حق عيني يرد عبى العقار بموجب عقد رسمي يخول صاحب الحق ( الذين انعقد الرهن لمصلحته ) سلطته التقدم على الدائنين التاليين في الرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ، وهو لا يرد الا على العقار ، ويتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص ويجب اشهاره ليحتج به تجاه الغير .
ب‌- الرهن الحيازي : وهو عقد يخول للدائن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان للدين الى حين استيفائه ، ولا يتطلب شكلية معينة ويرد على العقار والمنقول ، ويخول صاحبه ميزة تقدمه على غيره من الدائنين.
سؤال : ماالفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي؟
الرهن الرسمي
الرهن الحيازي
1- لا يرد الا على العقار .
2- يجب أن يتم وفق شكل معين وعلى يد موظف مختص .
3- يبقى العقار المرهون في حيازة مالكه .

1-يرد على العقار والمنقول .
2- لا يتطلب لصحته شكلية معينة .
3- يقتضي وضع الشيء المرهون في حيازة الدائن المرتهن أو من ينوب عنه .


2- حق الاختصاص :
هو حق عيني تبعي يتقرر للدائن حسن النية على عقار أو أكثر ( يعود للمدين ) وذلك بأمر من القضاء تنف

عاشق البلانكو الابيض
24-03-2012, 02:41 PM
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الكبير

حقوق الناس
26-03-2012, 06:52 PM
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الكبير


الي كل الاصدقاء في كلية الحقوق باقي 55 يوم علي الامتحان ان شاء الله رجاء وضع الاسءلة كل المواد والمشاركة معي للمعرفة اكثر وأكثر واليكم خلاصة مادة علم العقاب
عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام هي عقوبة تمس التكامل العضوي مع الروح، فهي تتمثل في إزهاق روح المحكوم عليه بها. وهذه العقوبة نظرا لجسامتها الشديدة، يحكم بها في الجرائم شديدة الخطورة، مثال ذلك الجرائم المخلة بأمن الحكومة، أو جرائم ال*** العمد مع سبق الإصرار أو الترصد.
وتعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات التي عرفتها التشريعات الجنائية، بل من العقوبات التي كانت السلطات في العهود القديمة تسرف في تطبيقها، وكانت غالبا ما تقترن بوسائل تّعذيب قبل تنفيذها.
وقد كانت عقوبة الإعدام –ومازالت- محلا للجدل، فالفلاسفة والفقهاء والعلماء ورجال الدين، بل وحتى رجل الشارع العادي، انقسموا حول مدى ملائمة الأخذ بها، وأيضا لمدى مشروعيتها، ومن ثم الإبقاء عليها أو إلغائها. ويمكننا تأصيل الخلاف السابق إلى اتجاهين: اتجاه معارض لها، واتجاه مناصر لها. و نتناول فيما يلي - بإيجاز- أهم حجج المؤيدين لإلغائها، وأيضا لحجج المناصرين للإبقاء عليها.
أولآ/ الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام
استند الاتجاه المعارض لعقوبة الإعدام إلى أنها غير شرعية، وغير عادلة، وأنها لا تحقق أهم أغراض العقوبة والمتمثل في إصلاح وتهذيب المحكوم عليه، وأنه إذا نفذت فانه-على عكس باقي العقوبات- يستحيل الرجوع فيها، إذا اكتشفت براءة المحكوم عليه بها.
1- عقوبة الإعدام غير شرعية:
فالدولة ليس لها الحق في توقيع عقوبة الإعدام وسلب حياة المتهم؛ لأنها لم تهبه حق الحياة ابتداء. وترجع هذه الحجة إلى "بيكار يا" الذي وجد في نظرية العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في توقيع العقاب، والتي وفقا لها، أن كل فرد تنازل عن جزء ضئيل من حريته للدولة عن "طريق العقد الاجتماعي"، ومن مجموع الأجزاء التي تنازل عنها الأفراد نشأ حق الدولة في العقاب، ويترتب على اعتبار العقد الاجتماعي أساسا لحق الدولة في العقاب، التخفيف من شدة وقسوة العقوبات، فالعقوبة القاسية تتعارض مع طبيعة العقد الاجتماعي.
2- عقوبة الإعدام غير عادلة:
لأنها غير متناسبة مع جسامة الجريمة، كما أنها غير قابلة للتدرج وفقا لجسامة الضرر الناتج عن الجريمة، ولا تتناسب أحيانا مع درجة خطورة الجاني.
3- الإعدام لا يحقق أهم أغراض العقوبة:
استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة، وهو الردع الخاص، أي تأهيل وإصلاح المجرم كي يعود مواطنا صالحا. بالإضافة إلى ذلك فقد ثبت أن عقوبة الإعدام لم تثبت فعاليتها في تحقيق الردع العام -أي تخويف الأفراد من هول العقوبة لكي لا يقدموا على ارتكاب الجريمة- و الدليل على ذلك ازدياد نسبة الجرائم الخطيرة المعاقب عليها بالإعدام.
4- استحالة الرجوع فيها بعد تنفيذها:
عقوبة الإعدام بعد تنفيذها في المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، وهو أمر وارد الحدوث. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية، ثم ظهرت براءة المتهم، فيمكن أن يوقف استمرار تنفيذها في الحال. وتعتبر هذه الحجة من أقوى الحجج التي قال بها أنصار معارضو عقوبة الإعدام.
ثانيا / الاتجاه المؤيد لعقوبة الإعدام
على النقيض من الرأي السابق المعارض لعقوبة الإعدام، أتجه جانب كبير من الفقه إلى القول بضرورة تطبيق مثل هذه العقوبة. وقد قاموا بالرد على الحجج السابقة بما يؤيد تمسكهم بالإبقاء على هذه العقوبة. وهم هذه الأسانيد هي:
1- حماية المجتمع هو أساس حق الدولة في العقاب:
القول بأن عقوبة الإعدام غير شرعية لأن الدولة ليس لها الحق في سلب حياة إنسان لأنها لم تهبه إياها، قول محل نظر إذا أن أساس حق الدولة في العقاب هو ضرورة حماية المجتمع من شرور المجرمين الذين يرتكبون أخطر الجرائم. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنطق يؤدي كذلك إلى القول بأنه ليس للدولة حق في سلب حرية المجرم بما أنها ليست هي التي منحته هذه الحرية.
2- الإعدام مقرر لأشد أنواع الجرائم خطورة:
من ناحية ثانية، القول بأن عقوبة الإعدام غير عادلة، لعدم تناسبها مع جسامة الجريمة محل نظر، إذ أنه حينما تكون الجريمة على قدر كبير من شدة الجسامة، وتكون درجة خطورة الجاني كبيرة، فإن ذلك يبرر توقيع عقوبة الإعدام.
فالقانون المصري على سبيل المثال لم يجز توقيع عقوبة الإعدام إلا في بعض الجرائم الخطيرة، مثال ذلك بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة من جهة الداخل أو الخارج، وال*** العمد مع سبق الإصرار أو الترصد، وال*** العمد بالسم، وال*** العمد المقترن بجناية أو المرتبط بجنحة، والحريق العمد إذا نشأت عنه موت شخص كان موجودا في الأماكن المحرقة، وخطف أنثى المقترن بجناية ******، وشهادة الزور إذا حكم على المتهم بناء عليها بالإعدام ونفذ فيه.
فعقوبة الإعدام حينما تتقرر لمثل هذه الجرائم تكون عادلة، فليست حياة المجني عليه التي أهدرت عمدا - مع توافر ظرف مشدد يدل على خطورة شخصية الجاني - أقل قيمة من حياة الجاني، بل إن حياة الجاني تكون أقل منها قيمة بعد أن لوثتها الجريمة، فلا محل بعد ذلك للقول بقسوة العقوبة ولا محل للتعاطف مع متهم لم يحرص على حياة أو عرض الآخرين.
3- عقوبة الإعدام تحقق أغراض العقوبة:
القول بأن استئصال المجرم بإعدامه لا يحقق أهم أغراض العقوبة وهي تأهيل وإصلاح المجرم، فهي حجة تقوم على المبالغة؛ إذ أن عقوبة الإعدام لا تتقرر إلا بعد التأكد من خطورة شخصية الجاني على المجتمع وعدم قابليته للإصلاح، فيكون الاستئصال في حد ذاته علاج لحالات الإجرام المستعصية. وقد ثبت في بعض الحالات أن عدم توقيع عقوبة الإعدام على بعض المجرمين سمح لهم بارتكاب جرائم *** أخرى.
فضلا عن ذلك، فإنه لا يمكن تجاهل الأغراض الأخرى لعقوبة الإعدام، مثل تحقيق العدالة والتي -كما أوضحنا آنفا- تتمثل في إرضاء الشعور العام في عدالة الجزاء، والذي يأبى أن يذهب دم المجني عليه سدا.
كذلك تحقق عقوبة الإعدام الردع العام، وذلك بتخويف أفراد المجتمع من مغبة الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم. وقد أثبتت بعض الإحصاءات أن تقرير عقوبة الإعدام لبعض الجرائم، كان له بالغ الأثر في خفض معدل ارتكاب هذه الجرائم.
4- إحاطة عقوبة الإعدام بضمانات تمنع من الخطأ فيها:
أما القول بأن عقوبة الإعدام بعد تنفيذها على المحكوم عليه بها يستحيل الرجوع عنها، إذا ما ثبت أن القضاء قد أخطأ في توقيعها، أمرا مردودا عليه بأن هناك استحالة أيضا لتدارك الخطأ الصادر بعقوبة سالبة للحرية بالنسبة لما قد تم تنفيذه بالفعل، كما أنه لا يكفي لإلغائها افتراض أمر نادر الحدوث، ويكفي أن تتخذ احتياطات وضمانات وإجراءات قانونية صارمة، تحول دون حدوث مثل هذه الأخطاء.
4- مشكلة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
أولآ / الاختلاف حول تعريف العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة:
تباينت الآراء حول تحديد المدة التي يمكن القول معها بأن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة: فقد حددها البعض بخمسة عشر يوما، والبعض الآخر حددها بشهر واحد، وذهب رأي إلى تحديدها بشهرين، والبعض اعتبرها لا تزيد على ثلاثة أشهر، والبعض الآخر حددها بستة أشهر، وحددها آخرون بتسعة أشهر، وقلة ذهبت إلى أن العقوبة تكون قصيرة المدة إذا كانت أقل من سنة.
ثانيا /ضابط اعتبار العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة:
وواقع الأمر أن مدة العقوبة السالبة للحرية تكون قصيرة إذا كانت غير كافية لتحقيق برنامج يهدف إلى التهذيب والإصلاح، وتكون غير ذلك إذا كانت المدة تسمح بتحقيق أغراض العقوبة السالبة للحرية وعلى ذلك اعتبرت العقوبة السالبة للحرية لمدة تقل عن سنة كاملة أنها قصيرة المدة،.
و تثير العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة كثير من الجدل نظرا لما تقدمه من مساوئ قد يزيد عن المزايا التي تتضمنه مما جعل أغلب التشريعات يعيدوا النظر فيها سواء بإلغائها، أو الإبقاء عليها مع الحد منها.

حقوق الناس
26-03-2012, 06:55 PM
العقوبات التبعية:
هي عقوبات غير رئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم، ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديد نطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاء نفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالات المنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
• العقوبات التكميلية:
هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين:
أ‌- عقوبات تكميلية وجوبية:
وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات

حقوق الناس
26-03-2012, 07:02 PM
تعريف علم العقاب ونشاته ، علاقة علم العقاب بالفروع الجنائية الاخري ، وعلاقة علم العقاب بعلم الاجرام ، وعلاقة علم العقاب وقانون العقوبات سوف ندارسة في المستوي الثاني ، علم العقاب بعلم السياسة الجنائية ، مجموعة القواعد القانونية التي تعد الافعال التي تعد جرائم وتحدد العقوبات لم يعترف هذه الجرائم وعلم العقاب تبحث عن افضل طريقة لتحقيق هذه العقوبات .
تعريف بعلم الاجرام
ذلك العلم الذي يهتم بظاهرة الجرمية بمعرفته أساليبها والوقاية منها إن علم الاجرام يهتم بتصنيف الجناة
أن علم العقاب يهتم بتوقيع الجزاء علي الجناة سواء كانت عقوابة او تدابير اجزاية
.................................................. ...............................................
W_e753*********** (W_e753***********)
01061461337 01288204576


تعريف العقوبة وبيان عناصرها وخصائصها
أولا: تعريف العقوبة:
تعددت التعريفات التي قال بها الفقه لتعريف العقوبة: فقيل بأنها جزاء جنائي يقرره المشرع ويحكم به القاضي على الشخص المسئول عن الجريمة. وقيل أيضا بأنها " إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها. ويتميز التعريف الأخير بأنه يكشف عن معظم عناصر العقوبة ومقوماتها.
ثانيا: عناصر العقوبة:
1- الإيلام:
من أهم عناصر العقوبة"الإيلام"، فهو جوهر العقوبة. والإيلام يعني حرمان المحكوم عليه من بعض حقوقه، سواء بصورة جزئية أو كلية. ويرتبط الإيلام من حيث نوعه وجسامته بمقدار ما يعتنقه المجتمع من قيم وأخلاق، كما يرتبط أيضا بنوع الجريمة المرتكبة ومقدار جسامتها.
والإيلام قد يكون "جسمانيا" ، كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البدنية، وقد يكون "معنويا"، كما في حالة سلب الحرية أو تقييدها، وقد يكون "ماديا أو ماليا"، وذلك بالانتقاص من بعض الحقوق المالية، بصفة كلية أو جزئية.
ويرتبط الإيلام في العقوبة بطابع "الإهانة" التي تلحق بمن توقع عليه؛ فالعقوبة تمثل استهجانا اجتماعيا موجها إلى سلوك المجرم. وبداهة أن تنطوي العقوبة على معاني" القسر والإجبار"؛ فالإيلام لا يفترض الرضاء به، بل يجبر الخاضع له على تحمله.
2- العقوبة إيلام مقصود:
يعني كون الإيلام مقصودا، أن العقوبة إنما توقع على المحكوم عليه بقصد إيلامه. فالإيلام المقصود هنا يحقق في العقوبة معنى الجزاء، أي مقابلة الشيء بمثله: فالجاني ألحق بالمجني عليه وبالمجتمع الإيذاء والإيلام من خلال ارتكابه للجريمة، ولما كان قوام الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فلابد إذن أن يكون الإيلام في العقوبة مقصودا، فالإيلام هنا لا يتحقق عرضا، بل إن المجتمع حين ينزل العقوبة بالجاني، يبتغي إشعاره بالحرمان المرتبط بها.
وقد كان الإيلام في المراحل الأولى لنشأة العقوبة هو الهدف الأساسي من توقيعها؛ فالانتقام من الجاني بإيلامه، كان هو الغرض الرئيسي الذي توقع من أجله العقوبة كجزاء عن الجريمة التي ارتكبها. غير أننا سنري فيما بعد، أن الإيلام لم يعد مقصودا لذاته كغرض أو هدف أساسي من أغراض العقوبة، وإنما وسيلة لردع الجاني وإصلاحه.
والإيلام المقصود كجوهر للعقوبة، هو الذي يميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى، والتي لا يقصد باللجوء إليها إيلام من يخضع لها، وإنما يحدث الإيلام عرضا عند تطبيقها لارتباطه ارتباطا لازما بهذا التطبيق: فصفة العقوبة تنتفي عن إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى لو تضمنت إيلاما للخاضع لها، فالحبس الاحتياطي على سبيل المثال لا يعد عقوبة.
أيضا الإيلام المقصود في العقوبة هو الذي يميزها عن التدابير الاحترازية، حتى لو تضمن تنفيذ التدبير حدوث إيلام للخاضع له-كإيداع المجنون في مستشفى للأمراض العقلية- فالإيلام هنا –بسلب الحرية-غير مقصود، ولكنه مرتبط ارتباطا لازما لتنفيذ التدبير الاحترازي W_e753*********** (W_e753***********)
01061461337 01288204576


file:///C:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif
ثالثا / خصائص العقوبة
1- العقوبة شرعية:
تمس العقوبة بدون شك حقوقا للمحكوم عليهم، وتقتضي حماية هذه الحقوق عدم جواز المساس بها إلا إذا نص عليها القانون. وعلى ذلك، أول ما يجب أن تختص به العقوبة هي خضوعها لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي يقضي بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فهذا المبدأ يحصر الأفعال التي تعد جرائم والعقوبات المقررة لها في نصوص القانون، فتصبح بذلك واضحة ومحددة للأفراد.
وينتج عن هذا المبدأ نتيجة هامة وهي، أن القاضي لا يستطيع أن يجرم فعلا لم ينص القانون على اعتباره جريمة، أو يحكم بعقوبة ليس لها أساس في نصوص القانون.
2- العقوبة شخصية:
بمعنى أن العقوبة يجب ألا توقع إلا على من يثبت بالدليل المباشر أنه قام بارتكاب الفعل الذي يجرمه القانون أو ساهم في ارتكابه، فلا يجوز أن يمتد العقاب إلى أشخاص لا تربطهم بالجريمة صلة، ولو كانت هناك صلة ما تربطهم بالجاني، كأن يكون مثلا أحد أفراد أسرته أو من ورثته.
3- العقوبة عادلة:
بمعنى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة التي ارتكبها الجاني، حتى ترضي الشعور العام بالعدالة.
4- المساواة في العقوبة:
تخضع العقوبة لمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، وهذا المبدأ يعني المساواة بين جميع الأشخاص في توقيع العقوبة أيا ما كانت مراكزهم الاجتماعية. ولكن لا ينال من هذا المبدأ اختلاف مقدار العقوبة من شخص إلى آخر إذا كان ذلك يرجع إلى اختلاف الظروف المادية أو الشخصية لكل جريمة.
5- قضائية العقوبة:
أي أن الحكم بها لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي؛ فتوقيع العقوبة، دون أدنى شك، فيه مساس بحرية الفرد، ولذلك يتوقف توقيع العقوبات المقررة بالقانون على صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز ترك تطبيقها لتحكم السلطة الإدارية، ولا تملك أي سلطة من سلطات الدولة غير القضاء، أن تحكم على فرد بعقوبة جنائية. وقد نص الدستور المصري على هذا المبدأ في المادة 66 منه.
2- التقسيمات المختلفة للعقوبة وأنواعها
أولا: بالنظر إلى طبيعة الحق الذي تنزل العقوبة مساسا به:
تنقسم العقوبة إلى عقوبة "بدنية" كالإعدام، أو "عقوبة سالبة للحرية" كالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، أو عقوبة "مقيدة للحرية" مثل مراقبة البوليس، أو "عقوبة مالية" كالغرامة.
وبالإضافة إلى ذلك توجد "عقوبة سالبة لبعض الحقوق والمزايا"، كحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية من القبول في خدمة الحكومة
ثانيا: بالنظر إلى مدة العقوبة:
تنقسم العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية مؤبدة أو مؤقتة. والأصل أن عقوبة السجن المؤبد تستغرق كل حياة المحكوم عليه، فتنقضي بوفاته ، إلا أنه من الناحية العملية، يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بهذه العقوبة متى مضت عليه مدة معينة، حددها قانون تنظيم السجون بعشرين سنة على الأقل ، إذا توافرت شروط معينة. أما العقوبات السالبة للحرية المؤقتة فهي السجن المشدد والسجن والحبس.
ثالثا: من حيث كفاية العقوبة بذاتها كجزاء:
أساس هذا التقسيم هو مدى كفاية العقوبة وحدها كجزاء للجريمة، والى مدى استلزام نطق القاضي بها كي توقع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة. ووفقا لهذا المعيار تقسم العقوبات إلى عقوبات أصلية، وعقوبات تبعية، وعقوبات تكميلية.
• العقوبات الأصلية:
هي العقوبات التي يقررها القانون كجزاء رئيسي للجريمة، بحيث يكفي النطق بها وحدها من أجل الجريمة، وبغير أن يكون الحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبات إلا إذا نطق بها القاضي في الحكم، مثال ذلك عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أو المشدد، السجن والحبس والغرامة .
• العقوبات التبعية:
هي عقوبات غير رئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية من تلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم، ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديد نطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاء نفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالات المنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة
• العقوبات التكميلية:
هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين:
أ‌- عقوبات تكميلية وجوبية:
وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات.
ب‌- عقوبات تكميلية جوازيه:
وهي تلك العقوبات التي يخير القاضي بين الحكم بها أو عدم الحكم بها. مثال ذلك العزل من الوظائف العامة، ومراقبة البوليس في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز ذلك.
رابعا - بالنظر إلى جسامة الجريمة:
تنقسم الجرائم من حيث شدة جسامتها إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى هي طائفة الجنايات،و تعتبر أخطر الجرائم وأشدها عقابا. أما الطائفة الثانية هي طائفة الجنح، وهي أقل خطورة من الطائفة السابقة، ويقرر لها المشرع عقوبات أخف. أما الطائفة الثالثة والأخيرة فهي المخالفات، وتعتبر أقل الطوائف السابقة خطورة.
وتنقسم العقوبات تبعا لهذا التقسيم إلى ثلاثة أنواع هي، "عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح
و عقوبات المخالفات" ويسمى هذا التقسيم "بالتقسيم الثلاثي للعقوبات". ويترتب على هذا التقسيم أن معيار جسامة العقوبة يعكس معيار جسامة الجريمة. أي أن العقوبة التي قررها المشرع هي أساس التمييز ين الجنايات والجنح والمخالفات . فمن خلال العقوبة يمكن الاهتداء إلى نوع الجريمة.
وعلى هذا الأساس فإن العقوبات المقررة للجنايات هي: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الخطيرة مثل التزوير، وال***، أو الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة إذا أفضى إلى موت المجني عليه، والسرقة بالإكراه، والحريق العمد، وهتك العرض بالقوة.
أما العقوبات المقررة للجنح فهي:الحبس، والغرامة الذي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 11 عقوبات). وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الأقل خطورة من الجنايات مثل السرقات البسيطة، والضرب البسيط، والنصب، وخيانة الأمانة، والجرائم التي تقع بواسطة الصحف (كالقذف والسب).
أما عقوبات المخالفات فهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة

حقوق الناس
06-04-2012, 02:23 PM
الثورة في جامعة اسيوط تعليم مفتوح يطلبون السيد معالي وزير التعليم المفتوح ان يكون طلاب الثانوية وحدهم وطلاب دبلومات وحدهم ثانيا لا يعترف خارج في سوق العمل التعليم والمفتوحالمرفقات هامة رجاء الدعم والتعاون