مشاهدة النسخة كاملة : مشروع قانون التأمين الصحي علي المرأة المعيلة


abomokhtar
07-03-2012, 10:29 AM
علمت بوابة "الأهرام" أن الحكومة سوف تبحث في اجتماعها غدًا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمشروع قانون بنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة، التى تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو دخل ضعيف جدًا لا يمكنها من تغطية تكاليف الحياة وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو المسح الاجتماعي، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولي بالرعاية ومن بينهم فئة المرأة المعيلة.

وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نص المشروع المعروض علي مجلس الوزراء غدا:

(المادة الأولي)
ينشأ نظام للتأمين الصحي علي المرأة المعيلة ويقصد بها السيدة التي تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو دخل ضعيف جدا ولا يمكنها من تغطية تكاليف الحياة وفقا لما تحدده وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو المسح الاجتماعي.

(المادة الثانية)
تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية في جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

(المادة الثالثة)
يمول هذا النظام علي النحو التالي:
1-الاشتراكات السنوية التي تتحملها المرأة المعيلة بواقع إثني عشر جنيها سنويا عن كل امرأة معيلة.
2-الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع ستون جنيها سنويا عن كل امرأة معيلة.
3-الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.

(المادة الرابعة)
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات العلاجية والتأهيلية إلي المرأة المعيلة التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث وتشمل بصفة خاصة:
-الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
-الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائي والاستشاري بما في ذلك أخصائي الأسنان.
-الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
-العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
-صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
-تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

(المادة الخامسة)
يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيا مدة انتفاعها إلي أن تشفي أو تستقر حالتها.

(المادة السادسة)
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في هذا القانون لموارد صندوق علاج أمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975.

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي يوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المراكز المالي لهذا الحساب سنويا, ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.

(المادة السابعة)
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها كما تعفي من ضريبة الدمغة الاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التي تتم بين هيئة التأمين الصحي والمرأة المعيلة.

(المادة الثامنة)
تلتزم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي بموافاة وزارة المالية سنويا بأعداد المرأة المعيلة وجميع البيانات التي يتطلبها تطبيق ا بنظام التأمين الصحي علي المرأة المعيلة أحكام هذا القانون والمطلوب تحمل الخزانة العامة بالاشتراكات السنوية المقررة وفقا للبند (2) من المادة الثالثة من هذا القانون.

(المادة التاسعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/54/181101/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A.aspx

راغب السيد رويه
07-03-2012, 11:58 AM
جزاك الله خيرا

د.عبدالله محمود
07-03-2012, 12:57 PM
المهم التفعيل
كفانا كلاماً

صوت العقل
07-03-2012, 04:38 PM
شكرا . جزاكم الله خيرا على نقل الخبر ..

عاشق البلانكو الابيض
07-03-2012, 08:41 PM
خير يا مسهل
شكررا على الخبررر