مشاهدة النسخة كاملة : اين النقابة من الاعلان الدستوري


asd71
27-11-2012, 02:12 PM
السيد الدكتور نقيب المعلمين /
ارجو من سيادتكم توضيح رأى النقابة فى الاعلان الدستورى لقد قال كل من له ومن ليس له رأى كلمتة و نحن ما زلنا صامتين والادهى من ذلك ان من قالوا رأيهم الغوغاء من الفانيين والرياضيين فيا نقيب المعلمين تقدم الصفوف واعلن رأيك علانية بتأيد السيد الرئيس ونحن معك اكثر من مليون معلم .
والله ولى التوفيق

البرشومى
27-11-2012, 03:25 PM
المعلمون جميعا مع الاعلان الدستورى

الجعدور
27-11-2012, 05:34 PM
نعم للإعلان الدستورى

sahar esa
27-11-2012, 11:03 PM
النقابه كلها فى جيب الاخوان

يوسف شكرى رشدى
27-11-2012, 11:13 PM
لا تقل المعلمين جميعاً فعلى الاقل انا غير موافق على الاعلان الدستورى فأرجوا انا تتكلم عن موقفك ولا تتكلم بلسان كل المعلمين

amirrasmy
01-12-2012, 07:26 PM
انا مع المعارضين وبشدة للديكتاتورية ..... لا للاعلان الديكتاتوري

الأستاذ علاء سليمان
01-12-2012, 09:48 PM
كل واحد يتكلم عن نفسه
انا ضدالاعلان الدستورى
والدستور الجديد

abdo281
01-12-2012, 10:52 PM
لا تقل المعلمين جميعاً فعلى الاقل انا غير موافق على الاعلان الدستورى فأرجوا انا تتكلم عن موقفك ولا تتكلم بلسان كل المعلمين

waelalfe
03-12-2012, 11:36 AM
مادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى،يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورىورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيسالمخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشةموازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقةبالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

استنوا استنوا بص كده على اختصاصات مجلس النوابالمادة (117)
يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء وطبعا منها القوات المسلحة.
-----------------------------------------------------------------------
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال***.
طيب و بالنسبة للنخاسة والاتجار في البشر وبيع الأطفال والعبودية والرق !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
مصر ماضية انها تدفع 15% على الأقل من ميزانيتها للصحة مش نسبة كافيةثانيا اثبت ازاي ان انا من غير القادريناصلا مين اللي قال ان الحق في العلاج المجاني فقط لغير القادرين
----------------------------------------------------------------------------------
مادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنينعلى أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليهاالقانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعدوالتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافرشروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
في جميع دساتير العالم حيث ان الدولة تكفل الحق في العمل المفروض لو لم توفر العمل منصوص على اعانة البطالة -- اكيد سقطت سهوا-
مادة (58)
لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كلمؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولةكافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

اسوا صياغة فيالتاريخ انا مش فاهم طيب لو هو الزامي والدولة معندهاش مكان للتعليم عالىالجودة في مؤسساتها التعليمية مصير الناس اللي فاضلةايييييييييييييييه؟؟؟؟؟مادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجرى عليه التجاربالطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى العلومالطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.

المادة دى (حرمة الجسد ) في العالم كله بينص فيها على منع ال***** الا في دستور ثورة 25 يناير التي فجرها موت خالد سعيد بال*****
------------------------------------------------------------------------------------------
مادة 14وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

يا جدعان ما هو وزراء مبارك كانوا بيقبضوا 4 الاف جنيه بس والاستثناءات كلها بقانون
----------------------------------------------------------------------------------------------
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافةشؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصروالعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقةبالشريعة الإسلامية.

وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.

لم ينص على انتخاب شيخ الازهر والدولة هي التي تكفل الاعتمادات المالية لأ بجد هيئة مستقلة وشيخ مستقل
---------------------------------------------------------------------------------------------
حرية التنظيم النقابي واحده معاه وواحده ضده المشكلة ان المادتين ورا بعض يعني اكيد ملحقوش نسيوا لان الوقت متأخرالمادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصيةالاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمةالمجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (53)
ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقةمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسةمادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا منأمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أومقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

نص المادة بالمسودة تضمن الزوج والابناء وتم حذفهم ليه ؟

مادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيعالمبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولةلأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (٤٠) :
١. ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ. ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
٢. ﺘﺸﺠﻊ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺴﺎﻜﻥ، ﻭﺘـﺅﻤﻥﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
٣. ﻴﺘﻡ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻟﺴﻜﻥ ﻤﺠﺎﹰﻨﺎ ﺃﻭ ﻟﻘﺎﺀ ﻗﺭﻭﺽ ﻤﻴﺴﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ.”
------------------------------------------------------------------------------
المادة (102)
لا يجوز لأى من مجلسى النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز لهأن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًاإلا إذا أقره المجلسان.المادة (103)
إذا قام خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها،يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبيةثلثى أعضائه.
المادة (104)
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهوريةبكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترضعليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
بعد كل اللفة دى حطوا نص تانى بيدي التشريع لمجلس الشعب وحده نصدق مين فيهم ؟؟المادة (116)
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطةالعامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارسالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فىالدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب.
----------------------------------------------------------------------------
مادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحلخلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبيةالأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلىانتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعودالمجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
في الحالة الاخيرة موقف رئيس الجمهورية ايييه لانه ممكن يعطل عمل البرلمان 20 يوم بمزاجه كل شوية
------------------------------------------------------------

المادة 220

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون

ممكن نعرف تنقل تروح فين ؟؟ داخل مصر ولا خارج مصر ؟؟ ولا هى ولايات متحدة اسلاميه عاصمتها القدس مش القاهرة (( فاكرين لما الشيخ صفوت قالها ) المفروض يحدد ويكتب داخل حدود جمهورية مصر العربية مش يسيبها مفتوحة

------------------------------------------------------------
بجد اكبر خازوووووق فى الدستور المادة ( 134 )
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألايكون قد حمل ***ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية،وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
( أبوين مصريين بس مفيش تجريم لحمل ***ية أخرى ... يعني حتى مع الرئيسقالوا مصريا و ألا يكون قد حمل ***ية دولة أخرى ... لكن النسبة للأبوينمقالوش الجملة دى يعنى لو واحد ابوه مصرى يحمل ال***ية اليهوديه اوالامريكية اهلا بيه لحكم مصر ..... هو ده كلام ناس عاقلة ولا متفصلة علشانناس معينة واستمرار لمهازل وفخاخ الدستور ؟ انا لو مكان حازمون مش عارف كنتهاكافئهم ازاى )
------------------------------------------------------------------------------------------
الى كل الفقراء مسلمين ومسيحيين اسلاميين وغيرهم من مختلف التياراتمش متخيل ازاى نصوت لدستوراغفل الحق في السكن لفاقديه من الكوارثاغفل الحق في العلاج المجانياغفل الحق في اعانة البطالة لفاقدي العملاغفل الحق في الحياة كحق منفردالمصريين وخصوصا الاحرار منهم لا يقبلوا بانصاف الحقوق ... ثورتنا طالبت بتوفير سبل العيش بكرامه وعداله وهذا لا يضمنه الدستور / طالبنا بتقليص دور الرئيس منعا لفرعنته ... وهذا ايضا لا يكفله الدستور بل وفتحوا الباب لاى كان يترشح للرئاسة / طالبنا بحقوق الطفل في العيش حياه كريمه وتجريم تشغيله ... وهذا لم يمنعه الدستور / هذا بالاضافه للكثير من النصوص القانونيه مثل اتباع الهيئات الرقابيه لرئاسة الجمهوريهوعدم الاشراف القضائي علي الانتخابات سواء الرئاسيه او المجالس وتحويلها الي لجنة المفوضيه الوطنيه التابعه ايضا للرئاسة وكل ذلك فى خلال عدة سنوات قليلة .
هذا فضلا عن ان مواد الدستور مطاطه فضفاضه لا تحدد شكل اساسي للدوله او الاسرة والمجتمع .
يقولون لو 90% من الدستور عاجبك ومختلف على كام مادة يبقى كويس قول نعموالمواد دى بعدين تتعدل احب افكرهم ان نظام مبارك الاستبدادى كان قائم علىمادتين بس فى دستور 71 وهما مادة التوريث ومادة الغاء الاشراف القضائى على الانتخاباتوباقى الدستور كان كويس فعلا مش فيه كوارث وقنابل موقوته زى اللى موجودة هنا شوف مادتين عملوا فينا ايه 40 سنة من 71 لغاية 2011 .. لذلك كله وغيرة الكثير ولو حابين ممكن نكمل تانى....
وبعيدا عن الشريعة والمتاجرة بالدين علشان محدش يتكلم ويدخل الدين ويتاجر بعواطف الناس لأن اى دستور هيتعمل هيتكتب فيه نفس بنود الشريعة بل ويمكن اكتر كمان

وبعيدا عن التحيز لأى حزب سياسى او حركة سياسية

أقول ارفــــض مشروع الدستــــور الحـــــالي لمصـــــر