مشاهدة النسخة كاملة : اللائحة الداخلية للقانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية


خالد قاسم
01-12-2012, 11:26 PM
جمهورية مصر العربية
نقابة المهن التعليمية


اللائحة الداخلية
للقانون رقم 79 لسنة 1969
في شأن نقابة المهن التعليمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

الباب الأول

( إنشاء النقابة , ومقارها , وأهدافها)

الفصل الأول
(إنشاء النقابة ومقارها وأهدافها)

مــــادة (1)

نقابة المهن التعليمية نقابة مهنية تخضع لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969وتعديلاته .. وتكون لها لشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربيةوالتعليم والذين سبق اشتغالهم بها ويكون مقارها الرئيسي القاهرة ولها فروع طبقا لأحكام القانون.

مــــادة (2)
يعتبر مبني نقابةالمعلمين بالجزيرة بالقاهرة مقرا رئيسيا للنقابة العامة وفيه تعقد اجتماعات1- المجلس وجمعيته العمومية ولمجلس النقابة ان يقرر عقد الاجتماعات في غيرهذا المقر سواء داخل محافظة القاهرة أو خارجها.
تتخذ النقاباتالفرعية مقارا لها بعواصم لمحافظات أو احد المدن القريبة بها واللجان2- النقابية مقارا لها بعواصم المراكز والأقسام الإدارية وتعقد فيه اجتماعاتهاولمجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجنة النقابية أن يقرر عقد هذه الاجتماعات.في غير هذا المقر
مــــادة (3)
تعمل النقابةعلي تعبئة قوي المعلمين وتنسيق أنشطتهم في سبيل تحقيق الأهداف المنصوصعليها بالمادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1969 ومساعدتهم بكل الوسائلالعلمية والمهنية والمعنوية والمادية علي تحقيق هذه الأهداف , ويلتزم مجلسالنقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية ومجالس اللجان النقابية بتقديمتقرير فني للجمعيات العمومية عما بذل من نشاط في سبيل هذه الأهداف – وذلكفي الأشهر المحددة لانعقادها في المواد 33 , 37 ,41 من القانون.

مــــادة (4)

في مجال النشاط القومي والعلمي , والتربوي , والاجتماعي , للتحقيق أهدافالنقابة يشكل مجلس النقابة اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضاء المجلسومن غيرها , ويجوز لهذه اللجان تكوين لان فرعية من بين أعضائها لبحث ودراسةبعض المسائل المعروضة عليها وتنتخب كل لجنة رئيسا ومقرا لها من أعضاءالمجلس في أول اجتماع تعقده وتضع برنامجا لنشاطها السنوي تعمل علي تنفيذهبعد أن يقره مجلس النقابة . ويجوز للجان الاستعانة ببعض الخبراء من غيرأعضاء النقابة إذا لزم الأمر . كما يجوز صرف مكافآت لهم

مــــادة (5)

يشكل مجلس النقابة في أول اجتماع له بعد عقد الجمعية العمومية سنويااللجان النوعية التالية
وله أن يضم بعض اللجان أو يشكل لجانا أخري حسبالحاجة-:

1-لجنة البحوث الفنية وتختص بما يأتي:-
- بحث نظمالتعليم ومناهجه وأهدافه وطرائقه وسياسة التعليم بصفة عامه , والمقارنةبين النظم التعليمية في بلدنا ومثيلاتها في الخارج , وعمل الإحصاءات التيتطلبها هذه الأبحاث.
- بحث خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والعمل علي تحقيق أهدافها
- بحث مشكلات التعليم ومواجهة مشكلات التطبيق , واقتراح الحلول المناسبة
-بحث تطوير نظم التعليم ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته
-بحث الوظائف الفنية للتربية والتعليم وتحديد اختصاصاتها.
-اقتراح الحلقات الدراسية وحلقات التدريب والمؤتمرات العامة التي تحققالإغراض التربوية . ولهذه اللجان إن تشكل لجان فرعية لبحث شؤون كل مرحلة منمراحل التعليم بصفة عامه , وأقترح وسائل تطويرها والنهوض بها ( كلجنةالتعليم الابتدائي , ولجنة التعليم الإعدادي , ولجنة التعليم الثانوي, ولجنة التعليم التجاري , ولجنة التعليم الزراعي , ولجنة التعليم الصناعي, ولجنة التعليم العالي , ولجنة التعليم الجامعي , ولجنة أعداد المعلمين) . وله أن تشكل لجانا فرعيا أخري لبحث مناهج التعليم ومواده واقتراح وسائلتطويرها والنهوض بها ( كلجنة اللغة القومية , ولجنة اللغات الأجنبية ولجنةالرياضيات , ولجنة العلوم --- الخ)

-2 لجنة الشئون القومية , وتختص بما يأتي:

-تعبئة أعضاء النقابة وتنظيم جهودها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية
-القيام بالبحوث والدراسات حول الأوضاع القومية الراهنة والقضاياالمحلية , وإمداده النقابات الفرعية واللجان النقابية بالكتيبات والنشراتلتوزيعها علي كافة المدارس والمعلمين لتكون مصدرا لهم في مجالات العملالقومي.
-رسم الخطط لقيام المعلمين بدورهم في مجالات العمل القوميبالتوعية والتبصير والتنوير بالقضايا القومية , سواء بين المعلمين أنفسهمأو بين الطلاب والأهليين.
- رسم خطة التعاون مع الهيئات والروابطالنقابية الاخري في ميدان التربية والتعليم , وفي مجالات العمل القوميلتنظيم جهودجميع أسرة التربية والتعليم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهدافالقومية.
- رسم خطة التعاون مع المنظمات الشعبية المحلية لتعبئة جهود الشعب في سبيل الأهداف القومية والنهوض بالوطن وتحقيق أهدافه.
- التعاون مع اللجان المختصة كلجان البحوث الفنية والشئون العربيةوالعلاقات الخارجية وغيرها في عقد حلقات الدراسة والمؤتمرات التي تراهالازمة لتنشيط عمل المعلم في مجالات الوعي القومي.

-3 لجنة الشئون العربية وتختص بما يلي:
- بحث قضايا لوطن العربي والتحديات التي تواجهه ورسم خطط النشاط لمجابهة هذه التحديات.
- تنظيم وضع البحوث والكتيبات والنشرات حول قضايا الوطن العربي ونشرها بين المعلمين علي النطاق المحلي وعلي النطاق العربي
- تنسيق التعاون مع منظمات المعلمين في الوطن العربي لمزيد من نشاط كافةالمعلمين العرب في مجالات العمل القومي , لتحقيق الأهداف القومية العربية
- تنظيم تبادل الزيارات مع المعلمين في سائر الوطن العربي لتوثيق الصلات وتنسيق النشاط العربي وتأكيد الوحدة العربية.
- التعاون مع اللجان الاخري في سبيل تحقيق هذه الأهداف

-4 لجنة العلاقات الخارجية , وتختص بما يأتي:
- توثيق العلاقات مع منظمات المعلمين في الخارج وتنسيق تبادل الخبراتوالتجارب معها في الشئون التربوية , مع لجنة البحوث الفنية في هذه المجالات.
- الدعوة للقضايا العربية بين منظمات المعلمين في العالم من خلالالاتصالات والزيارات والمؤتمرات واستطاب الأصدقاء إلي جانب الحق العربي, وكسب الرأي العام العالمي.
- تنظيم تبادل الزيارات بين المعلمين فيجمهورية مصر العربية وسائر المعلمين في العالم في حدود الإمكانيات , وفيإطار الخطط المرسومة , لتوثيق الصلات وخدمة الأهداف القومية للأمة العربية, ونصرة قضايا التحرير والسلام العالمي.

-5 لجنة اشئون الاجتماعية , وتختص بما يأتي:
- رسم الخطط لتنظيم جهود المعلمين في خدمة المجتمع وحل مشكلاته.
- تنسيق النشاط في مكافحة الأمية وبذل الجهود للقضاء عليها.
- تنظيم ودعم الخدمات الاجتماعية للمعلمين , كتيسير الإسكان , وبناءالمساكن للمعلمين والمعلمات المغتربين والمصايف ورحلات العمرة والحج, وإنشاء الجمعيات التعاونية , وتنظيم القروض بدون فوائد ¸إلي غير ذلك فيحدود الإمكانيات.

6 - لجنة الشئون الصحية:-
وتختص بكفالة الراية الصحية للمعلمين في إطار الإمكانيات المتاحة , وعلي الأخص فيما يأتي:-
- تنظيم الخدمات الصحية للمعلمين وتيسيرها والاتفاق مع الأطباء وتيسير العلاج بالمستشفيات والمستوصفان المحلية والخاصة.
- إنشاء المستشفيات التي تعالج المعلمين بأسعار التكلفة أو بأقل منها قدر الامكان.
- إنشاء الصيدليات التي تيسر للمعلمين الحصول علي الأدوية بأسعار مناسبة
- إنشاء المستوصفان وتنظيم العيادات التي تيسر أعمال الطبيب الممارس لأكبر عدد من المعلمين أي غير ذلك في حدود الإمكانيات.

-7 لجنة الرياضة والرحلات , وتختص بما يأتي:-
- تعمل علي نشر الروح الرياضية بين الأعضاء
- إنشاء الفرق الرياضية المختلفة وإعداد مسابقات بينها.
- تنظيم ودعم الرحلات الثقافية والترفيهية داخل القطر وخارجة.

8 - لجنة شئون المعلمين , وتختص بما يأتي:-
- العمل علي الارتفاع بمستويات المعلمين المادية والمهنية والعلمية وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم.
- بحث شكاوى المعلمين وسائر أعضاء النقابة والعمل علي تحقيق وجه الصالح العام فيها.

-9 لجنة النشاط النسائي- :
- وتختص بتعبئة جهود المعلمات والطالبات في مجالات النشاط التربوي القومي والاجتماعي ورعاية الأسرة
-10 لجنة القيد:-
- تشكل لجنة القيد وفقا للمادة السادسة من القانون وتضع اللجنة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية.

-11 لجنة صندوق المعاشات-:
- تشكل لجنة صندوق المعاشات وفقا للمادة السابعة والستين من القانون وتضعاللجنة القواعد المنظمة لنظام صرف المعاشات للأعضاء ولورثتهم.
ولهذه اللجان عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو لجان المحافظات لرسم الخطط ومتابعة تنفيذها

مــــادة (6)

لمجالس إدارات النقابة الفرعية , ومجالس إدارات اللجان النقابية تشكيلاللجان المنوه عنها في المادة السابقة ) ما عدا لجنتي الشئون العربيةوالعلاقات الخارجية ( لتنسيق نشاط المعلمين في دائرتها وفق الخطة العامةالتي ترسمها اللجان المنبثقة من مجلس النقابة العامة
وللجان النقابة الفرعية عقد اجتماعات موسعة يحضرها مقررو اللجان النقابية لمتابعة التنفيذ ودراسة المشكلات ووضع الحلول لها

مــــادة (7)

تعرض أبحاث اللجان وتوصيتها علي المجالس المختصة لإقرارها البدء فيتنفيذها وعي كل لجنة عرض تقرير دوري علي المجلس بما زاولته من نشاط.


مــــادة (8)

علي الأمين العام ومساعديه متابعة أعمال هذه اللجان وتنسيق نشاطها واجتماعها.


الباب الثاني
(عضوية النقابة , حقوق وواجبات الأعضاء(

مــــادة (9)

يشترط في عضوية النقابة أن يكون :-
- متمتعا ب***ية جمهورية مصر العربية
- متمتعا بالأهلية الكاملة
- محمود السيرة – حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده إحكام جنائية مخلةبالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسةبالشرف أو الأمانة أو الأخلاق , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ويجوز تجميد نشاط العضو في حالة اتهامه لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق لحين ثبوت براءته منها.
- من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم , أو سبق اشتغاله بها سواء عنطريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشربالتدريس , أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط إن يكون سبق لهالاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات علي الأقل وللعضو المقيد في جدول النقابةإن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة , وذلك وفقا لما تنظمهاللائحة الداخلية المتمة لقواعد القيد والاشتراكات.


مــــادة (10)

علي من يتعين انضمامه للنقابة طبقا للمادة الرابعة من القانون 79 لسنة1969 إن يقدم استمارة القيد في النقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اشتغالهبمهنة التربية والتعليم مرفقا بها حواله بريدية بمبلغ ثمانية عشر جنيها أوإيصال إيداع بالبنك لحساب النقابة قيمة رسم القيد
وتقدم الاستمارة إلي النقابة الفرعية بالمحافظة لمراجعتها ورفعها إلي الأمانة العامة للنقابة لاتخاذ إجراءات القيد طبقا للقانون
فإذا قدم الطل بعد الثلاثة أشهر الأولي من تاريخ اشتغاله بمهنة التربية والتعليم , كان رسم القيد مضاعفا
ويجوز مضاعفة رسم القيد بقرار من الجمعية العمومية طبقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 1992

مــــادة (11)

علي من يرغب في الانضمام إلي نقابة المهن التعليمية من أعضاء هيئاتالتدريس بالجامعات والأزهر والمعاهد العليا والكليات والمدارس العسكرية, وممن سبق اشتغالهم بالتدريس , إن يقدموا استمارات اليد للنقابة الفرعيةالتي تقع في مقار أعمالهم بالنسبة للعاملين , ومقار سكنهم بالنسبة للسابقاشتغالهم بالتدريس لاتخاذ إجراءات القيد

مــــادة (12)
تعدالأمانة العامة للنقابة استمارات خاصة لطلب القيد ,يبين فيها اسم الطالب,ولقبه وتاريخ ميلاده و***يته ,ومحل إقامته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصولهعليها ,والعمل الذي يزاوله ,وتاريخ مزاولته للمهنة ,وتاريخ انقطاعه عنالمهنة (لمن سبق بالتعليم )كما تخصص فيها أماكن لاعتماد هذه البيانات والتأشيرات اللجنة النقابية والنقابة الفرعية برأيها ,ثم قرار لجنة القيدبالنقابة العامة بقبول القيد أو رفضه وتحفظ هذه الاستمارات مرتبه في مقرالأمانة ضمن ملفات الأعضاء


مــــادة (13)
تعد الأمانة العامةبطاقات عضوية وترسل للأعضاء المقبول قيدهم عن طريق النقابة الفرعية ,التيتسجل الرقم لديها ,ثم تحيلها النقابة لتسجيلها وتسليمها للعضو

مــــادة (14)

للعضو الذي يرفض طلبه أن يتظلم إلى مجلس النقابة ,وان يطعن في قرار هذا المجلس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 79لسنة 01969


مــــادة (15)

تعد في الأمانة العامة للنقابة ,سجلات لقيد الأعضاء وفق النوعيات التييعملون فيها على أن يعد سجل خاص لكل نوعية من النوعيات الخمس التي نصتعليها المادة 48من قانون النقابة ,كما يعد سجل خاص لأرباب المعاشات,وتعد فيمقار النقابات الفرعية واللجان النقابية سجلات مماثلة تقيد فيها أسماءالأعضاء وحالاتهم ,وفق النماذج التي تعدها الأمانة العامة 0

مــــادة (16)

على العضو الذي يتغير مقر مزاولة للمهنة أن يخطر اللجنة النقابية المقيدبسجلاتها واللجنة التي سيزاول العمل أمامها بتغيير مقر عملة ,وعلى كل منهاتين اللجنتين أن تخطر النقابة الفرعية المختصة ,وعلى النقابة الفرعيةالمختصة أن تخطر الأمانة العامة ليجرى تعديل السجل لهذا العضو في جميعسجلات النقابة وفقا لما قرره الجديد ويكون هذا الأخطار على النموذج الذيتعدد الأمانة العامة 0
وكذلك على العضو الذي ينقطع عن مزاولة المهنةويرغب في الاستمرار في عضوية النقابة أن يقوم بالإخطارات السابقة ,مبينامقر إقامته والجهة والنقابة الفرعية التي سيكون إقامته في دائرتها ,ويتمتعديل بياناته في السجلات وفقا لما سبق ,وإذا لم يقم بهذا الإخطار يعتبرمنقطعا عن عضوية النقابة

مــــادة (17)

ينشأ في الأمانة العامة ملف خاص بكل عضو توضع فيه استمارة وجميع الأوراق التي تخص هذا العضو 0
ويجوز أن تنشئ النقابات الفرعية واللجان النقابية ملفات لأعضائها كذلك,توضع فيها جميع الأوراق التي تتصل بالتصرفات الخاصة بالعضو ,من قبولعضويته أو نقل مقر إقامته ,أو بحث في شكواه أو أي تصرف من التصرفات المتعلقة به ,كمنحه إعانة أو معاش أو إحالته إلى مجلس تأديب ,أو تقريرعقوبة له , أو غير ذلك –للرجوع إلى هذا الملف ,عند الحاجة0


مــــادة (18)

إذا تغير حال العضو أو أصبح ينتمي إلى نوعية من النوعيات العمل في النقابةالمنصوص عنها في المادة 48غير النوعية التي قيد على أساسها ,فعليه إخطارالنقابة بذلك ولتعديل السجل وفقا للمادة 16 من اللائحة0

مــــادة (19)

لعضو النقابة الذي تسقط عضويته بقرار من مجلس التأديب أن يطلب إعادة قيده بالنقابة وفقا للمادة 27من القانون 0

الفصل الثاني
(واجبـــــــــــــات الأعضــــــــــــــاء)

مــــادة (20)

علي كل عضو من أعضاء نقابة المهن التعليمية أن يحافظ علي كرامة المهنةوتقاليدها في عمله وفي اتصالاته بالمحيطين به , وأن يراعي تقاليد مهنةالتربية والتعليم , وأن يلتزم بميثاق شرف العلم.

مــــادة (21)
تنظم كل مدرسة أو وحدة عند أخطارها بقبول عضو جديد أو أعضاء جدد اجتماعالجميع أعضاء الوحدة برئاسة مدير المدرسة أو رئيس الوحدة , ويؤدي العضوالجديد القسم المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون رقم 79 لسنة 1969, ويتسلم في حضور زملائه نسخة من ميثاق شرف المعلم , ومن قانون النقابةولائحته الداخلية , وتقاليد مهنة التربية والتعليم.
ويعد محضر بهذاالاجتماع من خمس صور , تسلم إحداها للعضو , وتحفظ الثانية في ملف بالمدرسة, وترسل الثلاث صور الباقية إلي اللجنة النقابية , التي تعمل علي حفظ واحدةمنها في كل من مله باللجنة , وبالنقابة الفرعية , وبالنقابة العامة.

مــــادة (22)
علي عضو النقابة إن يتأكد من أن جهة العمل تسدد عنه باستمرار اشتراكاتهبالنقابة وعليه أن يقوم بأداء هذه الاشتراكات وإخطار النقابة إن لم تقم جهةالعمل بسدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة , وإذا انقطع عضو النقابة عن سداداشتراك النقابة أربعة سنوات فيعتبر منقطعا عن عضوية النقابة ويشطب اسمه منسجلاتها.
ويضع ملس النقابة العامة القواعد المنظمة للقيد والاشتراكات والفصل من العضوية.

مــــادة (23)
يلتزم العضو تنفيذ أحكام قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأحكام هذهاللائحة الداخلية , وكافة قرارات مجلس النقابة ومجالسها الفرعية وجمعياتهاالعمومية العادية وغير العادية أو تعرض للمحاكمة التأديبية.

مــــادة (24)

علي العضو حين يتمتع بنوادي النقابة , هو أو أحد أفراد أسرته , أن ينفذالأحكام التي تنص عليها لوائح تلك النوادي , وكذلك التعليمات التي تصدر منالمشرفين عليها.


الفصل الثالث
( حقـــــــــــــوق الأعضــــــــــــــــاء)

مــــادة (25)
من حق كل عضو في النقابة إن يتمتع بالخدمات والميزات التي توفر لأعضائها وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1969 واللائحة الداخلية.
وعلي مجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية ومجلس اللجان النقابية أنتتوخي العدالة التامة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء في توزيع هذه الخدمات.

مــــادة (26)
تيسر النقابة لأعضائها ولأسرهم , التردد علي النادي الرئيسي بالقاهرة, ونادي الشاطيء بالإسكندرية , والنوادي الفرعية بالمحافظات وما قد ينشأ مننوادي في المراكز والأقسام وعليها إن توفر في هذه النوادي وسائل التزودالعلمي , والثقافي , والترفيه والنشاط الرياضي , والاجتماعي قدر الامكان, وأن تضع لكل نادي لائحة خاصة تعلنها في مكان بارز تحت نظر الأعضاء , وتلتزمبها , كما يلتزم بها الأعضاء.
كل مخالفة لها تعتبر مخالفة لأحكام قانون النقابة ولائحتها الداخلية.

مــــادة (27)
علي النقابة العامة عند تنظيم رحلات داخل القطر أو خارجة وعي النقاباتالفرعية واللجان النقابية عند ترتيب رحلات ترفيهية أو ثقافية , أن تعلن عنذلك بين جميع الأعضاء قبل الموعد بوقت كاف , وتبين شروط كل رحلة , وأساس اختيار الأعضاء لها , حتى يتقدم إليها جميع المستوفين للشروط في فرصةمتكافئة وعليها إن تعلن في مقرها عن أسماء الإغضاء الذين اختيروا وأسس اختيارهم , ليطمئن الجميع إلي عدالة الفرص , ويستفيد منها اكبر عدد منالأعضاء والأسر.

مــــادة (28)

يجوز للنقابة العامةوالنقابات الفرعية إن تنظم عطلة الصيف مصايف للمعلمين وأسرهم , بأجورمناسبة وفترات ملامة , لتيسير اصطيافهم والترفيه عنهم وتجديد نشاطهم , وعلي كل المجالس إعلان عن هذه المصايف ونظمها وشروطها ودوراتها قبل حلول الصيفبوقت كاف , ليستفيد منها اكبر عدد من الأعضاء والأسر , علي إن يكون لأسرةالمعلمين المتوفين نفس الحقوق للأعضاء , رعاية لهم ولزمالة

Mr. Medhat Salah
02-12-2012, 06:56 AM
جزاك الله خيرا