مشاهدة النسخة كاملة : قانون مدنى شعبة قانونية منهج جديد


ام حفصه
19-03-2013, 11:16 PM
عقد الايجار

س1 عرف عقد الايجار واذكر خصائصه

اولا تعريف عقد الايجار : هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاة ان يمكن المستاجر من الانتفاع بشئ معين

مدة معينة لقاء اجر معلوم

ثانيا :خصائص عقد الايجار: 1: عقد رضائى يخضع فى انعقاده وانقضائه لمبدأسلطان الارادة

2- عقد من العقود المسماة التى ترد على الالتزام بالشئ وهذا يستلزم بالضرورة ان يكون محل

الايجار من الاشياء غير القابلة للاستهلاك

3- عقد من العقود الملزمة للطرفين

4- عقد من عقود المعاوضة: فكل من المتعاقدين يتلقى مقابل لما يعطى

5-عقد من العقود الزمنية :فالزمن عنصر جوهرى لا يتصور ان تكون اداءات

المتعاقدين فيه منفصلة عن الزمن

6- عقد من اعمال الارادة لا من عقود التصرف كالبيع

س2 :تكلم بايجاز عن المدةفى عقد الايجار كعنصر لازم فى محل عقد الايجار؟

عقد الايجار بحسب تعريفه عقد مؤقت يخول للمستاجر منفعة العين المؤجرة لمدة معينة

فيجوز ان يعقد الايجار لمدة ساعة او يوم او اسبوع او شهر او سنة اوغير ولكن لا
يجوز ان يكون مؤيدا والغرض من ايجاب توقيتالايجار وعدم ايجاز تابيده حرص المشرع على عدم الفصل بين المنفعة والملكية

اولا تحديد المدة بواسطة المتعاقدين

أ- بجب ان يتم اتفاق الطرفين على تحديد مدة المنفعة محل العقد فاذا عرضا لتحديد هذه

المدة واختلفا فى ذلك فان اختلافهما على تعيين مدة الايجار دون توافر التراضى بينهما

على مدة المنفعة المعقود عليها فلا يتم انعقاد العقد بينهم للاختلاف على محله

ب- اما اذا لم يعرض الطرفان اصلا لمدة الايجار بل سكتا عن تحديدها او عن بيان

كيفية تحديدها بمكن القول انهما اتفقا على مدة غير معينة

ثانيا تحديد المدة بواسطة القانون

اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد على مدة غير معينة او تعذر اثبات المدة

المدعاة فان المدة تنتهى بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هونبة المتعاقد الاخر بالاخلاء

فى المواعيد الاتية

1- فى الاراضى الزراعية والاراضى البور :اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة ستة

اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها ب3 اشهر فاذا كانت المدة اقل من ذلك وجب

التنبية قبل نصفها الاخير

2- فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك :اذا

كانت المدة المعينة لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهرين

واذا كانت اقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الاخير
3 فى المساكن والغرف الموئثثة او اى شئ اخر اذا كانت المدة المعينة لدفع الاجرة
شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نهايتها بشهر اما اذا كانت اقل وجب التنبية قبل نصفها الاخير



س3 :وضح بايجاز الاجرة كعنصر لازم فى محل عقد الايجار من حيث
1- اعريف الاجر 2- تحديد الاجرة لواسطة المتعاقدين 3- تحديد الاجر بواسطة القانون


اولا تعريف الاجرة: هى المقابل الذى يلتزم المستاجر بتقديمه الى المؤجر وتعتبر

الاجرة عنصر اساسى لا ينعقد الايجار بدونه

ثانيا تحديد الاجرة بواسطة المتعاقدين :الاصل ان يتفق الطرفان على الاجرة التى يلتزم

المستاجر بادائها فى الايجار او ان يتفقا على الاسس التى يتحدد بمقتضاها والاتفاق قد

يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وقد يتعين الايجار جملة عن مدة الايجار كلها ويكفى

فى تعيين الاجرة ان يتضمن العقد بيان طريقة تعيينها مستقبلا فاذا امتنع ذلك الشخص

عن تعيين الاجرة او تعذر تعيينها فان الاجرة تبقى غير معينة ويحول ذلك دون انعقاد

العقد ولا يجوز ان يحل القاضى محل ذلك الشخص فى تعيينه

ثالثا :تحديد الاجرة بواسطة القانون لا يترتب على عدم تحديد المؤجر والمستاجر

الاجرة بطلان العقد بل يتولى القانون تحديده فنص القانون على انه اذا لم بتفق المتعاقدان

على تحديد مقدار الاجرة او كيفية تقديرها اواذا تعذر اثبات مقدار الاجرة وجب اعتبارها

اجرة المثل


س4 يترتب على عقد الايجار اثار هامة وضح ذلك ؟

يترتب على عقد الايجار التزامات على عاتق كل من المؤجر والمستاجر

اولا التزامات المؤجر :1- الالتزام بتسليم العين المؤجرة 2- الالتزام بصيانة العين

المؤجرة 3- الالتزام بعدم التعرض 4- الالتزام بضمان العيوب الخفية

ثانيا التزامات المستاجر : 1- الالتزام بدفع الاجرة 2- الالتزام باستعمال العين فيما

اعدت له 3- الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة 4- الالتزام برد العين
المؤجرة

س5 من اهم التزامات المؤجر الالتزام بالتسليم للعين المؤجرة وضح ذلك لايجاز من حيث 1- الحالة التى يجب تسليم العين المؤجرة بها 2- كيفية التسليم 3- جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم

اولا : الحالة التى يجب تسليم العين المؤجرة بها : يجب ان يكون تسليم العين المؤجرة

وملحاقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى بما اعدت له من منفعة طبقا لما تم الاتفاق عليه

او حسب طبيعة العين فالمؤجر لا يسلم العين بالحالة التى كانت عليها عند التعاقد بل

يجب ان يسلمها فى حالة حسنة تسمح بتحقيق المنفعة التى اعدت من اجلها

ثانيا كيفية التسليم :يتم التسليم بوضع العين المؤجرة وملحاقاتها تحت تصرف المستاجر

بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها حيازة هادئة دون عائق وكقاعدة هامة لا يشترط

لتمام التسليم تحديد محضر بذلك وان كان من المفيد للاطراف خصوصا فى حالة تاجير

شقة مفروشة ان يقوموا بتحرير محضر استلام العين وما بها من اثاث كما تدون فى

المحضر محتويات العين المؤجرة والحالة التى توجد عليها هذه المحتويات والمحضر

يحسم الكثير من المنازعات حول الالتزام بالتسليم ورد العين عند الاخلاء

ثالثا : جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم : اذا لم يف المؤجر بالتزامه بالتسليم وفقا

للقواعد المتقدمة اعتبر مخلا بالتزامه ويترتب على اخلاله تحويل المستاجر الحق فى

الامتناع عن تنفيذ التزامه يدفع الاجرة كما يحق له المطالبة بالتنفيذ العينى اذا كان ممكنا

او بالفسخ مع التعويض

صور الاخلال بالالتزام بالتسليم: اولا حالة التسليم المعيب :

التسليم يكون معيبا اذا كان متاخرا او كان جزئيا ويجوز للمستاجر ان يستاذن القاضى

فى اصلاح العيوب على نفقة المالكخصما من الاجرة المستحقة له فيكون ذلك بقدر ما

نقص من الانتفاع كما يجوز طلب فسخ العقد

ثانيا : عدم تسليم العين المؤجرة . اذا كان عدم وفاء المؤجر بالتزامه بالتسليم راجعا

الى سبب اجنبى كما اذا هلكت العين بقوة قاهرة فان التزامه ينقضى وتبرا ذمته وينفسخ

العقد ويسقط التزام المستاجر بالاجرة

اما اذا كان الهلاك لخطأ المؤجر فان التنفيذ العينى يكون غير ممكن واستحال الالتزام

الى تعويض

اما اذا كان عدم التسليم لا يرجع الى هلاك لشئ بل الى امتناع المؤجر عن تنفيذ التزامه

فان المستاجر يستطيع ان يقتضى تنفيذا عينيا لهذا الالتزام هن طريق الالتجاء الى

القضاء طالما كان ممكنا

س6 من اهم التزامات المؤجر الالتزام بصيانة العين المؤجرة وضح ذلك من حيت
أ- مضمون الالتزام بالصيانة ب- جزاء الاخلال بالالتزام بالصيانة

ج- حق المؤجر فى القيام بالاعمال الضرورية لصيانة العين المؤجرة

أ – مضمون الالتزام بالصيانة : على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى

على الحالة التى سلمت بها وان يقوم اثناء الاجازة بجميع الترميمات الضرورية دون

الترميمات التاجيرية كما عليه ان يجرى الاعمال اللازمة للاسطح من تجصيص او

بياض وان يقوم بنزح الابار والمراحيض وينحمل التكاليف والضرائب المستحقة على

العين المؤجرة ويلزم بثمن المياة اذا قدر جزافيا ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك

ب- جزاء الاخلال بالالتزام بالصيانة : ان الجزاء الذى وضعه المشرع لمخالفة المؤجر

التزامه بالصيانة ويتفق مع القواعد العامة حيث يجوز للمستاجر طلب

1- التنفيذ العينى : يجوز للدائن ان يجبر المدين بعد اعذاره على تنفيذ التزامه عينا متى
كان ممكنا

كما يجوز للمستاجر ايضا ان يقوم بالترميمات بغير ترخيص من القضاء اذا توافرت

شروط معينة وهى - ان تكون الترميمات مستعجلة او بسيطة

- ان يعذر المستاجر المؤجر فى ان يقوم بالترميم - الا يقوم المؤجر باجراء الترميمات

فى الميعاد الذى حدده المستاجر

2-الفسخ : اذا لم يقوم المؤجر بالترميم جاز للمستاجر ان يطلب فسخ العقد

3- التعويض : يكون للمستاجر فى جميع الاحوال طلب التعويض

4- حق المستاجر فى حبس الاجرة

ج- حق المؤجر فى القيام بالاعمال الضرورية لصيانة العين المؤجرة

شروط قيام حق المؤجر فى اجراء الترميمات الضرورية

1- ان تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة 2- ان تكون مستعجلة ولا تحتمل التاخير
س7 من التزامات المؤجر ضمان عدم التعرض وضح ذلك من حيث

1- ضمان التعرض الشخصى 2- ضمان المؤجر لتعرض الغير

3- جواز الاتفاق على تعديل احكام ضمان التعرض

1- ضمان التعرض الشخصى : الالتزام بضمان عدم التعرض الشخصى مضمونة

امتناع المؤجر عن كل فعل يقوم به من شانة ان يحول دون انتفاع المستاجر بالعين

المؤجرة او ان ينقص منه

- قد يكون التعرض مادى كمنعه من دخول الارض المؤجرة مثلا

- قد يكون قانونيا بادعاء المؤجر حقا من شان استعماله ان يحول دون انتفاع المستاجر
بالعين المؤجرة

شروط التعرض الشخصى 1- وقوع التعرض بالفعل 2- وقوع التعرض اثناء مدة

الايجار 3- ان تحول اعمال المؤجر دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة او

تخل بهذا الانتفاع 4- عدم استناد المؤجر فى الاعمال التى يقوم بها الى سبب مشروع

ويترتب على التعرض الشخصى جزاءات تتلخص فى طلب المستاجر الاتى

1- التنفيذ العينى 2- فسخ العقد 3- نقص الاجرة 4- التعويض 5- حبس الاجرة

2- ضمان المؤجر لتعرض غيره : يضمن المؤجر كذلك التعرض الصادر من الغير
والذى يؤدى الى عرقلة الانتفاع بالعين المؤجرة غير ان هذا الضمان يقتصر على

التعرض المستند الى سبب قانونى

واذا تعرض الغير تعرض قانونيا للمستاجر ونجح فى تعرضه واستحق العين المؤجرة

وحرم المستاجر كليا من حق الانتفاع بالعين انفسخ العقد بقوة القانون

اما اذا كان الاستحقاق جزئيا مما ادى الى نقص الانتفاع بالعين فان الجزاء عو الفسخ او

انقاص الاجرة بحسب تقدير القاضى ويلتزم المؤجر بتعويض المستاجر عما لحقه من

ضرر راجعا الى تقصيره

3- جواز الاتفاق على تعديل احكام ضمان التعرض تعتبر احكام ضمان عدم التعرض

مكملة لارادة الطرفين فيجوز الاتفاق بين المتعاقدين على تعديلها بتخفيفها او تشديدها او

الاعفاء منها

س8 من التزامات المساجر الالتزام برد العين المؤجرة وضح ذلك من حيث

1-الحالة التى يجب ان ترد عليها العين المؤجرة

2- جزاء الاخلال بالالتزام بالرد

1- الحالة التى يجب ان ترد عليها العين المؤجرة : المستاجر يلتزم بموجب العقد ان

يرد العين بالحالة التى يستلمها عليها وتثبت هذه الحالة بموجب العقد او بموجب محضر

التسليم اذا حرر محضر به قاذا لم يوجد محضر ولم يبين العقد اوصاف العين فان

القانون افترض انه استلم العين بحالة حسنة الى ان يثبت هو غير ذلك
2- جزاء الاخلال بالالتزام بالرد :- يجب على المستاجر ان يرد العين المؤجرة عند
انتهاء الايجار فاذا عجز عن رد الشئ اصلا لهلاكه او امتنع عن ذلك او تاخر فيه وجب عليه التعويض
- وايضا فى حالة التاخير يلزم دفع اجرة المثل عن مدة التاخير مضافا اليها التعويض

2- اما اذا امتنع عن الرد جاز للمؤجر ان يجبره على ذلك باحدى الدعوتين

1- دعوى شخصية 2- دعوى عينية

س9 تكلم بايجاز فى محل عقد الايجار عن الشئ المؤجر وشروطه ؟

اولا المقصود بالشئ المؤجر لا يقصد بالشئ المؤجر بالمعنى القانونى الشئ نفسه ماديا

او معنويا بل هو الحق الذى يكون على هذا الشئ او تلك العين وان هذا الحق قد يكون

حق ملكية وقد يكون حقا ماليا اخر غير حق الملكية

ثانيا شروط الشئ المؤجر :1- ان يكون موجودا او ممكن الوجود

2- ان يكون معينا او قابل للتعيين 3- ان يكون جائز التعامل فيه

4- ان يكون غير قابل للاستهلاك

س10 اكمل العبارات الاتية

1- عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين حيث انه يرتب فى جانب كل من المتعاقدين

التزامات متقابلة
2-ان جوهر عقد الايجار يتمثل فى تمكين احد المتعاقدين الاخر من الانتفاع بشئ معين

لمدة معينة

3- عقد الايجار من عثود المعاوضة قكل من المتعاقدين يتلقى مقابل لما يعطى

4- يلزم توافر 3 شروط لتطبيق احكام قانون ايجار الاماكن هى
1-ان يكون هناك مكان او جزء من مكان 2- ان يقع هذا المكان فى عواصم
المحافظات او مدنها 3- ان يكون هناك عقد ايجار 4- ان يكون التاجير تم قبل

31 يناير 1996 وان يظل قائما حتى هذا التاريخ



5- من اهم اسباب انهاء عقد ايجار الاماكن

1- الهدم الكلى او الجزئى للمنشئات 2- عدم وفاء المستاجر بالاجر 3- تنازل

المستاجر عن المكان او تاجيره من الباطن 4- اذا ثبت بحكم قضائى نهائى استعمال

المستاجر للعين او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة به

5- انتهاء ايجار المستاجرين غير المصريين بنتهاء المدة المحددة قانونا لاقامتهم

بالبلاد 6- اقامة المستاجر مبنى مملوكا له يتكون من اكثر من 3 وحدات

7- حالة رغبة المالك فى هدم المكان المؤجر

6-يقصد بايجار المكان مفروشا العقود التى يشمل فيها الايجار الى جانب منفعة

ايجار المكان نفسه مفروشات او منقولات ذات قيمة تبرر تغليب تلك المفروشات على

منفعة العين خالية

7- اركان عقد الايجار هى 1-الرضا 2- المحل 3- السبب

8- من انواع الشئ المؤجر 1- الاشياء المادية 2- الحقوق العينية والشخصية
3- الاشياء المعنوية

9-من شروط قيام المؤجر اجراء الترميمات الضرورية 1- ان تكون الترميمات

ضرورية لحفظ العين 2- ان تكون مستعجلة ولا تحتمل التاخير

10- شروط قيام العيب الذى يضمنه المؤجر لصالح المستاجر 1- ان يكون مؤثرا

2- ان يكون خفيا 3- ان يكون غير معلوم للمستاجر

11- من اهم التزامات المستاجر لتحقيق المحافظة على العين المؤجرة

1- ان يبذل عناية الرجل العادى فى استعمال العين والمحافظة عليها

2- وجوب اخطار المؤجر بما يوجب تدخله

3- التزام المستاجر بالترميمات التاجيرية 4- عدم تغيير وجة الانتفاع للعين المؤجرة

12- من اهم ضمانات الوفاء بالاجرة 1- امتياز المؤجر 2- التزام المستاجر بوضع

منقولات بالعين لضمان الوفاءبالاجرة 3- حبس المنقولات الموجودة فى العين
4- توقيع الحجز التحفظى

عقد التامين
س1 وضح بايجاز : اركان عقد التامين من حيث . طلب التامين – وثيقة التامين - الخطر فى التامين - مبلغ التامين ؟

1- طلب التامين لا يلزم المؤمن ولا يعتبر من قبيل الايجاب من جانبه

طبيعته بالنسبة للمؤمن : هو الوسيلة الاساسية لتجميع البيانات لللازمة لتقدير مدى

مناسبة اصدار ايجاب من عدمه

بالنسبة لطلب التامين :ملء طالب التامين للبيانات التى تطلبها شركة التامين وتقديمها

للشركة لا يهنى انه يصدر ايجاب الى الشركة

اهمية طلب التامين: 1- معرفة الظروف المحيطة بالخطر المؤمن منه

2- يساعد على التعرف على حسن نية او سؤ نية طالب التامين

2-وثيقة التامين :هى المحرر الذى يثبت عقد التامين

مشتملات الوثيقة : 1-اسم المتعاقد 2- الخطر وطبيعته 3- القسط 4- تاريخ توقيع

الوثيقة 5- مبلغ التامين 6- تاريخ النفاذ 7- مدة العقد

3- الخطر فى التامين :هو عنصر وركن اساسى وجوهرى فى نظام التامين فالمؤمن له

ما تعهد بدفع الاقساط الا بهدف تلافى نتائج ما قد يحيق من اخطار يخشى وقوعها فى

المستقبل
هو . امر غير محقق الوقوع لا يتوقف على محض ارادة اى من الطرفين وخصوصا

ارادة المؤمن له

شروطه : 1- ان يكون حادث غير محقق الوقوع 2- الا يتوقف حصوله على محض

ارادة الطرفين 3- ان يكون امرا مشروعا

انواعه (اوصافه): 1- يتنوع من حيث الثبات والتغيير الى خطر ثابت وخطر متغير

2- يتعين من حيث بعيين محله الى خطر معين وخطر غير معين

4- مبلغ التامين : هو ما يلتزم له المؤمن عند وقوع كارثة بتحقق الخطر المؤمن منه

عناصره: 1- الضرر 2- المبلغ المؤمن به 3- النسبة بين المبلغ المؤمن به وقيمة

الشئ المؤمن عليه

س2 -اكمل ما ياتى

1- عرف التامين بانه عمليه :يحصل بمقتضاها احد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع

قسط على تعهد لصالحه او للغير من الطرف الاخر وهو المؤمن بمقتضاه يؤدى الاخير

اداء معين عند تحقيق خطر معين

2-من خصائص عقد التامين :1- عقد رضائى 2- ملزم للطرفين 3- عقد مستمر

4- عقد اذعان 5- من عقود حسن النية 6- عقد معاوضة

3- طرفا التامين هما :المؤمن ؛ المؤمن له

4-المؤمن له هو:الطرف الاخر فى التعاقد

5-للمؤمن له 3 صفات هى :صفة طالب التامين ؛ صفة المؤمن منه ؛ صفة المستفيد

6-التزامات المؤمن له هى :1- الادلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر عند بدء التعاقد

2- دفع القسط 3- الاخطار بوقوع الخطر

س3 – مبلغ التامين ركن اساسى فى عقد التامين وضح ذلك فى ضوء المقصود بعهده المؤمن ومحلها

1- التامين غير المحدود 2- تحديد عهدة المؤمن فى تامين الاشخاص

3- تحديد عهده المؤمن فى تامين الاضرار


اولا التامين الغير محدود : لا يظهر الا فى تامين الاضرار بنوعية التامين على الاشياء

والتامين على المسئولية التزام المؤمن معين ومحدد فهو يلتزم بتعويض المؤمن له عن

خسارة التى تصيبه عند وقوع الكارثة غاية ما هنالك ان قيمة هذا الالتزام ومداة غير

محددين سلفا ولهذا اصبح هذا النوع من التامين مسلما فى الوقت الحاضر من الناحية

القانونية اما الناحية الفنية فليس هناك ما يحول دون هذا التامين اذا يمكن تحديد القسط

على اساس اعلى قدر من الضرر ينتظر حدوثه اذا وقع ضرر
ثانيا تحديد عهدة المؤمن فى تامين الاشخاص: تتحدد عهدة المؤمن فى تامين

الاشخاص بمبلغ التامين الذى حدد فى وثيقة التامين وتامين الاشخاص ليس له صفة

تعويضية ولذلك لا ينظر فى استحقاق المبلغ او تحديده الى ضرر واقع ولا

مقدارهوالمبلغ المؤمن به هو وحده الذى يحدد مقدار التزام المؤمن

ثالثا - تحديد عهده المؤمن فى تامين الاضرار:هى تتوقف على 3 عناصر وهم

1- الضرر فى حدوده يلتزم المؤمن بالتعويض 2- المبلغ المؤمن به ويمثل الحد

الاقصى للتعويض 3- النسبة بين المبلغ المؤمن به وقيمة الشئ المؤمن عليه قاعدة

النسبية
س4: من اهم التزامات المؤمن له الالتزام بالادلاء بالبيانات المتعلقة بالحطر عند بدء

التعاقد والاعلان من تفاقمه اثناء تنفيذ العقد علق على هذه العبارة موضحا

1- الالتزام بالافصاح عن بيانات الحطر عند التعاقد 2- الالتزام باعلان تفاقم الخطر

3- جزاء الاخلال بالالتزام باعلان بيانات الخطر

اولا - الالتزام بالافصاح عن بيانات الحطر عند التعاقد:يلتزم طالب التامين ان يفصح

بدقة وامانة وقت ابرام العقد عن كل ظروف وبيانات الخطر كى يتمكن المؤمن من اتخاذ

قرار فى عذا الصدد وتكون بيانات جوهرية ومعلومة للمؤمن له ومجهوله للمؤمن

أ- الظروف والبيانات المؤثرة فى الخطر :يجب على طالب التامين ان يفضى او يدلى

بامانة بكافة الظروف المتعلقة بتحديد الخطر المؤمن منه

تنقسم البيانات الجوهرية الى :1- بيانات موضوعية .وتتعلق بموضوع الخطر المؤمن
منه والظروف والملابسات الموضوعية التى تحيط به كالسن مثلا

2- بيانات شخصية : تتعلق بشخص المستامن كحالته المالية مثلا

ب- الظروف والبيانات المعلومة للمؤمن له :لتبصرة المؤمن بطبيعة ذلك الخطر

ج-كيفية الادلاء بالبيانات : 1- عن طريق التقديم التلقائى 2- عن طريق نظام الاسئلة

ثانيا الالتزام باعلان تفاقم الخطر:المقصود به ان تستجد ظروف من شانها ان تؤدى الى

زيادة درجة جسامة الخطر بحيق لو كان المؤمن يعلم بها عند بداية التامين لامتنع عن التعاقد

اساس الالتزام وحكمته:يلتزم المؤمن بموجب عقد التامين بالضمان نظير قسط معين

على اساس حالة الخطر وقت التعاقد والصلة بين القسط والحطر لا توجد فقط عند ابرام العقد بل تستمر كذلك طوال مدة تنفيذه .

اثار الاخطار بتفاقم الخطر :اذا تم اخطار المؤمن بتفاقم الخطر فانه يظل ملتزما بتغطيته

الى حين اتخاذ قرار نهائى بصدد فسخ العقد او تعديله او اسبقائه بحالته.

تناقص الخطر :تطبيق مبدا تناسب القسط مع الخطر يقتضى زيادة القسط فى الفرض

العكسى اى عندما تزول اى عندما تزول الاعتبارات التى ادت الى زيادة القسط كما لو

تناقص الخطر اوزالت الظروف التى ادت الى تفاقمه

ثالثا جزاء الاخلال بالالتزام باعلان بيانات الخطر

:1-الجزاء فى حالة سوء النية يبطل عقد التامين اذا اخل المؤمن له بسوء نية بالتزامه

بالادلاء بالبيانات سواء عند ابرام العقد او اثناء سريانه

ويقع عبئ اثبات سوء النية على المؤمن لان الاصل هو حسن النية واثباته يكون بكافة
طرق الاقبات من قرائن وبينة
2- الجزاء فى حالة حسن النية :يكون المؤمن له حسن النية اذا كان اخلاله بالالتزام

بالادلاء بالبيانات غير عمدى ويكون فى حكم حسن النية اذا ثبت ان اخلاله بسبب قوة

قاهرة او حادث مفاجئ او تفاقم الحطر حرصا على مصلحة المؤمن لو لواجب انسانى

الجزاء يختلف بحسب سوء النية وهو يختلف بحسب ما اذا تم كشف الحقيقة قبل تفاقم

الخطر ام بعد ذلك

1- اذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن ان يطلب زيادة سعر القسط بالقدر المناسب لحقيقة الخطر المؤمن منه

2- اذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر فليس للمؤمن سوى الحق فى تخفيض مبلغ

التامين الذى يلتزم المؤمن بدفعه بنسبة الفرق بين معدل الاقساط التى دفعت ومعدل

الاقساط التى كان يجب ان تدفع لو كانت المخاطرة قد اعلنت للمؤمن على وجه صحيح وتام
س5 : الالتزام بدفع القسط من اهم التزامات المؤمن له وضح ذلك مبينا

1-احكام الالتزام بدفع القسط من حيث : المدين بالقسط ,الدائن بالقسط ,زمن الوفاء

بالقسط 2- مكان دفع القسط 3- كيفية الوفاء بالقسط واثباته ؟

1 : -احكام الالتزام بدفع القسط من حيث : المدين بالقسط يلتزم المستامن بدفع القسط

بوصفه طالب التامين مع الشركة سواء بنفسه او من خلال ممثله القانونى ينشا الالتزام

فى ذمته بدفع القسط ولو لم يكن هو المستفيد من التامين لان طالب التامين هو الذى

يتحمل الالتزامات الناشئة عنه

2:الدائن بالقسط: الدائن بالقسط هو المؤمن ويتم الوفاء له او لمن يمثله وغالبا ما يتم
الوفاء للوسيط الموكل فى قبض القسط والقاعدة ان الوسيط المفوض فى التعاقد يكون
مفوضا فى استيفاء القسط نيابة عن المؤمن

3- زمن الوفاء بالقسط :القاعدة ان زمان الوفاء بالقسط يتحدد وفقا للاتفاق الوارد

بالعقد ويستقر العمل فى وثائق التامين على وجوب دفعه مقدما

4- مكان دفع القسط : يكون فى موطن المستامن

حالات يجب الوفاء بالقسط فيها فى موطن المؤمن

1- الوفاء بالقسط الاول لانه شرط لبدء سريان التامين 2- اذا لم يكن لو لم يعد

للمؤمن له موطن فى البلد الذى يكون فيه للمؤمن وكلاء

3- اذا اعذر المؤمن المستامن بسبب تاخر هذا الاخير عن دفع القسط للمندوب الذى سعى اليه فى موطنه

4- كيفية الوفاء بالقسط واثباته : 1-يجوز الدفع نقدا الى المؤمن نفسه او من يقوم مقامه

2- يجوز الدفع يحواله بريدية او كمبياله او شيك او تحويل على الحساب الجارى للمؤمن

اثباته : طبقا للقواعد العامة سواء بالبينة او القرائن اذا كانت قيمته لا تزيد عن الف جنية

او حنى لو زاد لان المؤمن لا يعتبر تاجرا كما هو الحال فى جميع شركات التامين


س6 وضح بايجاز : جزاء الاخلال بالالتزام بدفع القسط ؟

1-وجوب الاعذار :يتم اعذار المؤمن له من المؤمن فى موطنه الاخير المعلوم لديه

بورقة رسمية لو بخطاب موصى عليه يتضمن مقدار القسط وتاريخه وما يترتب عليه

من اثار فى حاله عدم المبادرة بالدفع

2- اعمال الوقف :لا يكفى الاعذار لترتيب حزاء الوقف بل يتعين انتظار مدة معينة بعد
الاعذار كى يقوم المؤمن له بالوفاء وعى عادة 30 يوما من العذار

3-الفسخ والتنفيذ العينى :اذا انقضت مدة 10 ايام من تاريخ الوقف دون ان يفوم المؤمن

له بدفع القسط فان للمؤمن ان يختار ما بين 1- طلب التنفيذ العينى ورفع دعوى طالبا

الزام المؤمن له لدفع القسط مع التعويض اذا كان مفتضى

2- ان يطلب الفسخ طبقا للقواعد العامة

س7 الالتزام بالاحطاربوقوع الخطر من اعم التزامات المؤمن له وضح ذلك مبينا

1- مضمون الالتزام بالاخطار 2- جزاء الاخلال بالاخطار

اولا - مضمون الالتزام بالاخطار: يلتزم المؤمن له لاخطار المؤمن بوقوع الخطر

المؤمن منه الذى من شانه ان يؤدى الى تحقيق الخطر المنصوص عليه فى العقد

ويترتب عليه اعمال ضمان المؤمن وينشا الالتزام من وفت علم المؤمن له بحدوثه

ونتائجه التى من شانها ان تستوجب اعمال الضمان

ثانيا جزاء الاخلال بالاخطار :هو السقوط اى حرمان المستامن من الحصول على مبلغ

التامين فى حالة اخلاله بالالتزام بوقوع الخطر او ما يرتبط به من التزامات
وهو عقوبة مدنية

س8 : تكلم عن التزامات المؤمن من حيث : 1- اصل الالتزام 2- الدائن بالالتزام

3- اثبات وقوع الحادث 4- محل التزام المؤمن

1- اصل الالتزام : يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التامين او عوض التامين عند وقوع الخطر

المؤمن منه وقد يكون اداء المؤمن عينيا ولا يجوز مطالبه المؤمن باداء الالتزام الا بعد

وقوع الحادث المؤمن منه

2-الدائن بالالتزام : هو ان المؤمن له الذى يتم دفع مبلغ التامين له وقد ينتقل الحق فى

مبلغ التامين الى الخلف العام وقد يفلس المؤمن له فى هذه الحاله يحل محله مجموعة

الدائنين فى الحصول على مبلغ التامين وقد يكون الدائن هو المستفيد وقد يثبت الحق فى

الحصول على مبلغ التامين للغير

3- اثبات وقوع الحادث : 1- المؤمن هو الملزم باثبات وقوع الحادث 2- ان يثبت ان

المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد للارادة

4- محل الالتزام : يختلف المحل حسب نوع التامين 1- التامين على الاشخاص يكون

محل الالتزام عو مبلغ التامين المذكور فى الوثيقة

2- فى حالة التامين من الاضرار يكون محل الالتزام حده الاقصى المبلغ المزكور فى

الوثيقة بشرط الا يتجاوز قيمة الضرر الذى وقع على المؤمن له على اساس الصفة التعويضية
3- يجوز للمؤمن ان يخصم من مبلغ التامين المبالغ الدائن بها للمؤمن له


س9 اكمل ما ياتى

1- التامين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاة ان يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى

اشترط التامين لصالحه مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او اى تعويض مالى اخر فى

حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط او اية دفعة مالية

اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

2- من خصائص عقد التامين : 1- عقد رضائى 2- ملزم للطرفين 3- عقد مستمر

4- عقد اذعان 5- من عقود حسن النية 6- عقد معاوضة

3- طرفا التامين هم المؤمن ؛ المؤمن له

4- المؤمن هو شركة التامين 5- المؤمن له هو الطرف الاخر فى التعاقد

6- المؤمن له يمثل عادة صفات ثلاثة هى طالب التامين ؛ المؤمن منه ؛ المستفيد

7- التزامات المؤمن له هى :1- الادلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر 2- دفع القسط

3- الاخطار بوقوع الخطر

8- يلتزم المؤمن بدفع : مبلغ التامين ؛ او عوض التامين عند وقوع الخطر المؤمن منه

تم بحمد الله مع اطيب الامانى بالتفوق

azzam_2006
06-04-2013, 10:26 AM
https://www.facebook.com/groups/116332608516725/# (https://www.facebook.com/groups/116332608516725/)
توجيه المواد القانونيه بالقليوبيه على فيس بوك

# مجموعة مفتوحة
المجموعة تهتم باخبار السادة المعلمين ( مدرسين المواد القانونية - شعبة القانون في المدارس الثانونية التجارية 3 سنوات و5 سنوات ) وتهتم ايضا باخبار التربية والتعليم / وكل مايستجد بالنسبة للعملية التعليمة / في كافة المراحل / بالاضافة الي الاهتمام باخبار كليات الحقوق / وما يتعلق بالدراسات القانونية / يهدف الجروب الي جذب مزيد من الاصدقاء من السادة المدرسبن بهدف التعرف والتقارب والتناقش في مختلفة وجهات النظر / وتدعو كل المشتركين الي زيارة الجروب بصفة يومية للاطلاع علي كل ماهو جديد والمساهمة في ذلك /