مشاهدة النسخة كاملة : الــغــســـل وكل ما يتعلق به


حامل المسك
27-04-2006, 04:25 PM
السلام عليكم يا صحبة الخير

طبعا موضوع الغسل تعرض ليه الاخ الغالي خالد الجن في موضوع سابق

على هذه الوصله

http://www.thanwya.com/forums/index.php?showtopic=9232

ولكن أحببت ان اتحدث فيه باستفاضه اكثر حتى تعم الفائده

لأنه في الأغلب يكون هناك خجل من الاباء التحدث بمثل هذه الاشياء لأبنائهم

وهذه مشكلة كبيره

هدانا الله وهدى بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى ان شاء الله

وايضا ليس الكلام كلامي .. فأنا قمت بنقله من كتاب فقه السنه للشيخ السيد سابق

مع بعض الاختصارات طبعا

وان شاء الله تعم الفائده

حامل المسك
27-04-2006, 04:28 PM
الـغــســل معناه : تعميم الجسد بالماء ، وهو مشروع ؛ لقول الله تعالى : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) وقوله تعالى : (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين )


مــوجــبـــاتـــه

يجب الغسل لأمور خمسة
(الأول)خروج المنى بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر او أنثى وهو قول عامة الفقهاء .
لحديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " رواه مسلم– أي الاغتسال من الانزال فالماء الاول الماء المطهر والثاني المنى –
وعن أم سلمة رضى الله عنها : أن ام سُـلـَـيم قالت ؛ يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق ، فهل على المرأه غسل اذا اختلمت ؟
قال : " نعم ؛ اذا رأت الماء " رواه الشيخان وغيرهما

** وهناك صورا كثيرا ما تقع ، أحببنا ان ننبه عليها للحاجه اليها :
1 - اذا خرج المنى من غير شهوة ، بل لمرض او برد فلا يجب الغسل .
2 - اذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه
3 - اذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما ، فاذا تيقن أنه منيّ فعليه الغسل ، لأن الظاهر ان خروجه كان لاحتلام نسيه ، فان شك ولم يعلم هل هو منيّ أو غيره ؟ فعليه الغسل احتياطا .
وقال مجادة وقتادة : لا غسل حتى يوقن بالماء الدافق ، لأن اليقين بقاء الطهارة ، فلا يزول بالشك .
4 - أحس بانتقال المنيّ عند الشهوة ، فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه
5 - رأى في ثوبه منيا ، لا يعلم وقت حسوله ، وكان قد صلى ، يلزمه اعادة الصلاة من آخر نومة له ، الا ان يرى ما يدل على أنه قبلها ، فيعيد من أدنى نومه يحتمل أنه منها

(الثاني) : التقاء الخاتـنـيـن :
أى تغييب الحشفة في الفرج وان لم يحصل انزال ، لقول الله تعالى : "وان كنتم جنبا فاطهروا "

(الثالث) : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله "
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها " دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ، اغتسلي وصلى " متفق عليه

(الرابع) : الموت :
اذا مات المسلم وجب تغسيله اجماعا .

(الخامس) : الكافر اذا أسلم

حامل المسك
27-04-2006, 04:31 PM
مــا يــحــرم عـلــى الـجـنــب


يحرم على الجنب ما يأتي :

1 - الصلاة
2 - الطواف
3 - مس المصحف وحمله
4 - قراءة القرآن
5 - المكث في المسجد

حامل المسك
27-04-2006, 04:33 PM
الأغـســـال الــمــســتــحــبـة

أى التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب ، واذا تركها لا لوم عليه ولا عقاب ، وهي ستة نذكرها فيما يلي :
(1) غسل الجمعه
لما كان يوم الجمعه يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده ليكون المسلمون في اجتماعاتهم على أحسن حال من النظافة والتطهير .
فعن أبي سعيد رضى الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " غسل الجمعه واجب على كل مُحْـتـَلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه " رواه البخارى ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه

(2) غسل العيدين
استحب العلماء غسل العيدين ، ولم يأت في ذلبك حديث صحيح ، قال في البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة ، وفيها آثار عن الصحابة جيدة.

(3) غسل من غسل ميتا :
يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل عند كثير من من أهل العلم ، لحديث أبي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم . وقد طعن الأئمه في هذا الحديث والأمر في الحديث محمول على الندب ، لما روى عن عمر رضى الله عنه قال : كنا نغسل الميت ؛ فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل .


(4) غسل الاحرام :
يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة عند الجمهور ؛ لحديث زيد ابن ثابت : " أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم تجرَّد لإهلاله واغتسل " رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسـَّـنه ، وضعفه العقيلي .

(5) غسل دخول مكة :
يستحب لمن أراد دخول مكة أن يغتسل .

(6) غسل الوقوف بعرفة

يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة الحج .

حامل المسك
27-04-2006, 04:39 PM
أركـــان الــغــــســــل

لا تتم حقيقة الغسل المشروع الا بأمرين :

(1) النية : اذ هي المميزة للعبادة عن العادة ، وليست النية الا عملا قلبيا ، محضا . وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع . ينبغي هجره والاعراض عنه .

(2) غسل جميع الاعضاء : لقول الله تعالى : ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) أى اغتسلوا ، وقوله : (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) : أى يغتسلن .والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل ن ما جاء صريحا في قوله تعالى : ( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابرى سبيل حتى تغتسلوا ) وحقيقة الاغتسال جميع الاعضاء

وقد قام الأخ خالد الجن بتقديم شرح وافي في طريقة الغسل




غـســـل الـــمــرأة

غسل المراه كغسل الرجل وكما تم شرحه في حديث الأخ خالد ، الا ان المرأه لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها ،ان وصل الماء الى اصل الشعر
لحديث أم سلمة رضى الله عنها ، أن امرأه قالت يا رسول الله ، اني امراه اشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للجنابة ؟
قال : " انما يكفيك ان تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تـُـفضي على سائر جسدك ، فاذا انت قد طـُهرتِ " رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال : حسن صحيح

حامل المسك
27-04-2006, 04:40 PM
مــســـائـــل تــتـــعـــلـــق بــالــغــســل


1- يجزئ غسل واحد عن حيض وجنابة ، أو عن جمعه وعيد ، أو عن جنابة وجمعه ، واذا نوى للكل ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " انما لكل امرئ ما نوى "

واحب فقط ان اوضح هذه الفقره اكثر فلربما لا يفهمها البعض ومختصرها هو انه نفرض انك على جنابة وانت في صباح يوم الجمعه فيمكن ان تغتسل بنية التطهر من الجنابة وبنية غسل الجمعه وتؤجر وتأخذ ثواب الاثنين

2- اذا اغتسل من الجنابة ، ولم يكن قد توضأ يقوم الغسل عن الوضوء . – أى يغني عنه –

3- يجوز للجنب والحائض ازالة الشعر ، وقص الظفر والخروج الى السوق وغيره من غير كراهية

4- لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه ، في الغسل والوضوء ، صيفا وشتاء

5- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأه والعكس ، كما يجوز لهما ان يغتسلا معا من اناء واحد .
~ ~ الكلام دا للأزواج .. ها .. مش لحد تاني ~ ~

حامل المسك
27-04-2006, 04:43 PM
وأخيرا واعتقد انه من أهم الاشياء التي يجب الانتباه اليها وهي مندرجة تحب باب النجاسات ولكن كان يجب ذكرها هنا لتعلقها بالعادة السريه وهل هي توجب الغسل ام لا وهنا هنذكر 3 تعريفات و3 الفاظ يمكن اللي عارفينه وبنسمعه منها هو واحد بس لكن يجب ان نعرفهم جيدا ونعيهم

( 1 ) الـــودى
وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف .
قالت عائشه : وأما الودر فانه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ ولا يغتسل ، رواه ابن المنذر


( 2 ) الـــمـــذى
وهو ماء أبيض لزج يخرج عند التفكير في الجماع او عند الملاعبه ، وقد لا يشعر الانسان بخروجه ، ويكون من الرجل والمرأه الا انه من المرأه أكثر وهو نجس باتفاق العلماء الا انه اذا اصاب البدن وجب غسله واذا اصاب الثوب اكتفى فيه برش الماء .
وعن على رضى الله عنه قال : " كنت رجل مذاء فأمرت رجلا ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ،لمكان ابنته فسأل ، فقال توضأ واغسل ذكرك " رواه البخارى وغيره .


( 3 ) الـــمـــنـــي
ذهب بعض العلماء الى القول بنجاسته والظاهر أنه طاهر ، ولكن يستحب غسله اذا كان رطبا ، وفركه ان كان يابسا .
قالت عائشه رضى الله عنها : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يابسا وأغسله اذا كان رطبا " رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار .