مشاهدة النسخة كاملة : قضيه مهمة جداً ( نظرية قانون )


CoMMaNdo
24-11-2008, 04:49 PM
دى تانى قضية مهمه على المدخل
هوا الدكتور طلع الورقه من جيبه وقالنا القضيه دى
فانا شايف انها مهمه جدا
وهيا شامله معظم جزئيات نظرية القانون
..


( تنص المادة 471 من القانون المدنى على ان لا يجوز للقضاة ولا اعضاء النيابه ولا المحامين ولا كتبة المحامين ولا المحاضرين ان يشتروا باسمائهم او باسم مستعار الحق المتنازع عليه كله او بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون اعمالهم فى دائرتها والا كان البيع باطلاً )

فى ضوء دراستك لنظرية القانون : -
أجب :

(1) ما المقصود بالقانون المدنى وما هو ابرز موضوعاته .
(2) هل تعتبر الماده 471 من القواعد الأمرة ام المكملة وكيف يتسنى لك التعرف على طبيعة القاعدة القانونية .
(3) هل يقبل ادعاء عضو النيابة بعدم علمه بهذه القاعدة القانونية حتى يستبعد تطبيقها عليه .
(4) ما ردك على القول بان هذه القاعده القانونية ليست قاعده عامة ومجردة .


مستنى الاجابات يا محامين المستقبل :d

[HAZEM]
24-11-2008, 10:49 PM
شكرا يا محمد علي الاسئلة

بس ياريت حد يجاوب غيري:d

CoMMaNdo
28-11-2008, 02:49 AM
ما علينا محدش جاوب
نجاوب احنا :d

(1) ما المقصود بالقانون المدنى وما هو ابرز موضوعاته .

هو احد فروع القانون الخاص
وهو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات الخاصة بين افراد المجتمع عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع اخر من فروع القانون الخاص
ويجتمع فقهاء القانون على ان القانون المدنى هوا الشريعة العامة للقانون الخاص.

وابرز موضوعاته
ينظم القانون المدنى العلاقات المرتبطة بالاسرة وتسمى مسائل الاحوال الشخصية والعلاقات المرتبطة بالمال وتسمى الاحوال العينية

ونكمل بقى طبعا تعريف الاحوال الشخصيه والعينيه فى الاجابه

(2) هل تعتبر الماده 471 من القواعد الأمرة ام المكملة وكيف يتسنى لك التعرف على طبيعة القاعدة القانونية .

اول حاجه فى الاجابة هتبدا بتعريف القواعد الامرة والمكلمة

وتخش فى الجزء التانى بقى من الاجابه
الماده 471 من القواعد الامرة
لانه ذكر فى النص القانونى كلمة لا يجوز
اى انها قاعدة لا يمكن للافراد مخالفتها

(3) هل يقبل ادعاء عضو النيابة بعدم علمه بهذه القاعدة القانونية حتى يستبعد تطبيقها عليه .

لا يقبل هذا الادعاء
لانه لا يجوز الاعتذار بالجهل القانونى
اى ان التشريع متى اصبح نافذا فانه يسرى فى مواجهة جميع الافراد المخاطبين باحكامه
ولا يعفى اى منهم من الخضوع له سواء علموا به او لم يعلموا


(4) ما ردك على القول بان هذه القاعده القانونية ليست قاعده عامة ومجردة .

هذه القاعدة هى قاعدة عامة ومجرده
حتى ولو كان نطاقها محصور فى طائفه محدده


مش عارف بقى الاجابات مختصره ولا ايه
بس الى عنده اضافات يفيدنا بيها

gamal saber
28-11-2008, 10:10 AM
لالالالالالالالالالالالالالالا
هو انا اسيب المنتدى يومين ارجع الاقى اسئلة حلوة كدة ومحدش يدينى خبر
عموما نو بروبلم
بس الحقيقة انا ليا مجموعة من الملاحظات على اجابتك يا محمد
اولا مينفعش قصر تعريف القانون المدنى بالشكل الى انت عاملة دة وبعدين اصلا انا مش عارف
ازاى الدكتور بتاعكم يحطسؤال كدة اذا كان الفقة كلة مش متفق على تعريف جامع مانع للقانون المدنى
يبقى ازى يطلب من طلبة فى سنة اولى يقولولة اية هو تعرف القانون المدنى
وبعدين فى ايجابتك عن القاعدة امرة او مكملة بصراحة يعنى متنفعش اجابة قانونية خالص
لانك بنيت ايجابتك على كلمة لايجوز انما كان لازم عليك ايضاح الامور بشكل يغلب علية الطابع القانونى
بالنسبة الاعتذار بالجهل الاجابة حلوة اوى
اما بالنسبة للقاعدة العامة
انت قلت انها قاعدة عامة حتى لو نطاقها محظور فى فئة او فئات معينة لاكن مقلتش لية
ودة ان شاء الله الى هوضحة فى ردى لو دخلت انهاردة بالليل
ةادعولى عشان مضغوط اوى فى المذاكرة اليومين دول

gamal saber
28-11-2008, 10:11 AM
على فكرة انا هنزل المجلة النهاردة بالليل ان دخلت فى قسم المعلومات العامة

vampire1188
28-11-2008, 03:24 PM
بصوا ياجماعة .. اعذروني لتدخلي .. انا يمكن اكون مش حقوق

بس درست مادة قانون في تجارة عندنا السنة اللي فاتت ..

وخدت جزء من المدخل بتاعكوا دا ..

فا اسمحولي اعلق على النقط اللي محمد قال عليها في الاول ..

ما المقصود بالقانون المدنى وما هو ابرز موضوعاته .

انتا في تعريفك للقانون ذكرت التعريف العام .. اتس اوكي مافيش مشاكل

بس انتا نسيت حاجة .. وهوا انك لازم تتطرق الى القانون المدني المصري

القانون المدني المصري مخالف للقواعد العامة بتاعة القانون المدني ..

ودا لإن كل القوانين المدنية بتختلف من دولة للتانية

ازاااااااااي ؟؟ .. انتا دلوقتي قولت ينظم القانون المدنى العلاقات المرتبطة بالاسرة وتسمى مسائل الاحوال الشخصية والعلاقات المرتبطة بالمال وتسمى الاحوال العينية

لو جيت طبقت الكلام دا على القانون المدنى المصري هاتتلاقيه مخالف تماماً

لإن القانون المدنى المصري حاطط في اعتباره الدين والتاريخ في الاساس ..

في الاحوال العينية مافيش مشاكل .. اما الشخصية ففيها مشاكل

لإن القانون هنا مادخلش في الاحوال الشخصية الا في مراحل بدأ وانتهاء الشخصية ككيان قانوني

اما باقي الاحوال الشخصية زي الزواج والطلاق والشرائع المالية واللذى منه ..

دا مادخلش فيه لإن فيه عقائد بتحكم الكلام دا .. (عقيدة الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين)

وطبعا مش هاننسى التعديل الدستوري الشهير بتاع سنة 80 ..

اما المادة التانية اتعدلت وبقت المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الاسلامى

(2) هل تعتبر الماده 471 من القواعد الأمرة ام المكملة وكيف يتسنى لك التعرف على طبيعة القاعدة القانونية .

دي مش هاقدر اجاوبك فيها لإن الدكتور لغاها ساعتها ..

(4) ما ردك على القول بان هذه القاعده القانونية ليست قاعده عامة ومجردة .

ردى الاتى :

1- طبعا معروف ان القاعدة القانونية ليها 3 خصائص وكلكوا عارفينها

2- لو تلاحظ هنا انه قال قاعدة عامة ومجردة ..

مجردة بمعني انها مابتتوجهش لشخص بذاته .. يعني مش ييجي يقول مثلا المستشار محمد مجدي لا يجوز ليه انه يشتري الارض الفلانية عشان الارض دي متنازع عليها في نفس المحكمة اللي فيها المستشار دا ..

عامة بمعني انها بتخاطب الاشخاص بصفاتهم .. مش بأساميهم .. وهوا هنا حدد صفات الناس دول .. اللي هوا انتا بنفسك قولتهم لا يجوز للقضاة ولا اعضاء النيابه ولا المحامين ولا كتبة المحامين ولا المحاضرين ماجاش بقي قال لا يجوز لمحمد ولا عمر ولا شوقي ولا عبير و ...... الخ ..

يبقي كدا نقدر نقول ان القانون مستوفي اول شرط من شروط القاعدة ..

CoMMaNdo
28-11-2008, 03:28 PM
اعذرنى يا جمال
انا قلتلك يمكن تكون اجابتى مختصره
وقولت الى عنده اضافه ياريت يفيدنا
فانا مستنى اجابتك
وشكرا على ردك يا فامبير انت وجمال

gamal saber
28-11-2008, 06:17 PM
بصوا ياجماعة .. اعذروني لتدخلي .. انا يمكن اكون مش حقوق

بس درست مادة قانون في تجارة عندنا السنة اللي فاتت ..

وخدت جزء من المدخل بتاعكوا دا ..

فا اسمحولي اعلق على النقط اللي محمد قال عليها في الاول ..



انتا في تعريفك للقانون ذكرت التعريف العام .. اتس اوكي مافيش مشاكل

بس انتا نسيت حاجة .. وهوا انك لازم تتطرق الى القانون المدني المصري

القانون المدني المصري مخالف للقواعد العامة بتاعة القانون المدني ..

ودا لإن كل القوانين المدنية بتختلف من دولة للتانية

ازاااااااااي ؟؟ .. انتا دلوقتي قولت

لو جيت طبقت الكلام دا على القانون المدنى المصري هاتتلاقيه مخالف تماماً

لإن القانون المدنى المصري حاطط في اعتباره الدين والتاريخ في الاساس ..

في الاحوال العينية مافيش مشاكل .. اما الشخصية ففيها مشاكل

لإن القانون هنا مادخلش في الاحوال الشخصية الا في مراحل بدأ وانتهاء الشخصية ككيان قانوني

اما باقي الاحوال الشخصية زي الزواج والطلاق والشرائع المالية واللذى منه ..

دا مادخلش فيه لإن فيه عقائد بتحكم الكلام دا .. (عقيدة الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين)

وطبعا مش هاننسى التعديل الدستوري الشهير بتاع سنة 80 ..

اما المادة التانية اتعدلت وبقت المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الاسلامى



دي مش هاقدر اجاوبك فيها لإن الدكتور لغاها ساعتها ..



ردى الاتى :

1- طبعا معروف ان القاعدة القانونية ليها 3 خصائص وكلكوا عارفينها

2- لو تلاحظ هنا انه قال قاعدة عامة ومجردة ..

مجردة بمعني انها مابتتوجهش لشخص بذاته .. يعني مش ييجي يقول مثلا المستشار محمد مجدي لا يجوز ليه انه يشتري الارض الفلانية عشان الارض دي متنازع عليها في نفس المحكمة اللي فيها المستشار دا ..

عامة بمعني انها بتخاطب الاشخاص بصفاتهم .. مش بأساميهم .. وهوا هنا حدد صفات الناس دول .. اللي هوا انتا بنفسك قولتهم ماجاش بقي قال لا يجوز لمحمد ولا عمر ولا شوقي ولا عبير و ...... الخ ..

يبقي كدا نقدر نقول ان القانون مستوفي اول شرط من شروط القاعدة ..
بجد الله ينور
تمام يا مان وشكلك بتذاكر كويس ولو ان المادة مش اساسية عندكم
بالنسبة لتعريف القانون المدنى فمحدش لسة عرفة تعريف جامع مانع وانا عن نفسى اميل الى الابتعاد عن الكلام فى النقاط التى عجز اساتذة اساتذتى عن القول فيها بشكل فاصل
بالنسبة بئة للاجابتك على القاعدة الامرة والمكملة يا محمد هو المعنى العام صح لاكن الاسلوب لازمة حبة اضافات قانونية بحيث
انك تقول تعريف القاعدتين الامرة والمكملة زى مانت قلت وبعدين تطبق بشكل قانونى مش مجرد انك تول لوجود لايجوز
لاكن تقول ولما كان ذللك وبناء على ماتقدم وحيث ان المادة 471 واردة بصيغة النهى فانها قاعدة قانونية عامة ومجردة وامرة
وكلامك يا مان صح مش غلط لاكن الاسلوب بس هو الى عاوز حبة تظبيط

البحترى
28-11-2008, 11:27 PM
لو سمحت انا اشتريت قطعة ارض ومكتوب فى العقد ( ارض بور وضع يد المدة الطويلة )

CoMMaNdo
10-01-2009, 06:14 PM
سبحان الله القضيه دى جت فى الامتحان اول امبارح:d

ميرو وبس
31-01-2009, 08:25 PM
اها والله اسئلة سهلة حتي بالامرة الفرقه الاول احنا عندنا ماده غبية في انجليزي اسمها قانون انجلو جزء من الحق والقانون

مستر أحمد حمدى
02-02-2009, 08:55 PM
جزاكم الله خيرا

porkom
23-02-2009, 11:13 PM
مشكور علي المجهووووووووووووووووود

a7med_sale7
31-05-2009, 12:42 PM
تمام الموضوع

Mahmoud_Nassar
21-10-2009, 07:57 PM
والله العظيم ربنا يجازيكوا خير انا خدت معلومات كتيرة منكم
وانا لسه فى سنة اولى ومستنى المزيد