بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247366)

هانى كامل3 22-09-2010 10:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2682131)
قانون رقم 29 لسنة 1992




بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة الرابعة)

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).

(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

وهناك الكثير من الاحكام القضائيه معى
هل انت معك حكم واحد؟
وعلى العموم جزاك الله كل خير

هانى كامل3 22-09-2010 10:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2682132)
استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة

هذا القرار لجميع عاملى الدوله

هانى كامل3 22-09-2010 10:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

انا نقلتها من
قانون رقم 29 لسنة 1992


بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
وانت من اين اتيت بها هل هى من تاليفك ارجو التوضيح

هانى كامل3 22-09-2010 11:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2678505)
اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب

هذا القرار ليس من اختصاصات التنميه الاداريه
هذا من اختصاص القضاء الادارى

هانى كامل3 22-09-2010 11:13 PM

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب العمل

هانى كامل3 25-09-2010 09:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء عزمى (المشاركة 2681550)
سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********

شوف انت هتكون امتى على الايميل

هانى كامل3 25-09-2010 09:31 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 25-09-2010 09:55 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 25-09-2010 10:14 PM

تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل

هانى كامل3 25-09-2010 10:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

ياترى ايه الحكم مين فينا معاه الحق

ايمن شليح 26-09-2010 01:25 AM

(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟


ايمن شليح 26-09-2010 01:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2691149)
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء


شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟

هانى كامل3 26-09-2010 08:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2691732)
شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟

عليكم برفع قضيه فى القضاء الادارى بس لازم يكون المحامى له درايه كبيرة بالقضاء الادارى

هانى كامل3 26-09-2010 08:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2691727)
(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟

هذا من اختصاص المحامى

هانى كامل3 26-09-2010 08:52 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 04:51 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.