بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   أخبار التعليم المصــــــــــرى (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=341)
-   -   خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=247366)

هانى كامل3 09-09-2010 01:47 AM

خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
 
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .

ايمن شليح 09-09-2010 03:13 AM

شكرا لك ا / هاني

انا تاريخ تعييني 1/7/1993
1- هل استفيد من هذا الخطأ
2- ماذا افعل اذا كنت استفيد

الباشا22 09-09-2010 03:37 AM

أنا تعيين 1996 فماذا أفعل بالتحديد

فكرى النادى 09-09-2010 03:46 AM

شكرا للأخ العزيز
تاريخ تعينى 3/5/1996
وقد تم تعينى على اساسى الدرجة الثالثة 48 ج واضيفى العلاوات الخمسة الخاصة المشار اليها وبعد خمس سنوات من التعين قامو بخصم فرق العلاوة للخمس سنوات التى اضيفت وضم 480 قرشا فقط وخصمو الباقى وبذلك تم خصم 11 جــ من المرتب الاساسى وانطبق ذلك على المحافظة كلها

دة قرار قديم وعوزين نعرف الجديد

Mr. Medhat Salah 09-09-2010 03:57 AM

جزاك الله خيرا نقطه فارقه هامه

عوض محمد محمد 09-09-2010 09:35 AM

هل من الممكن صورة من الدعوى التى رفعت والحكم فيها ؟
ونرجوا كتابة الايميل الخاص بحضراتكم للمراسة والاستفسار

mr_asute 09-09-2010 11:46 AM

جزاك الله خيرا

هانى كامل3 09-09-2010 05:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr_asute (المشاركة 2640204)
جزاك الله خيرا

جزاك الله خيرا

هانى كامل3 09-09-2010 05:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2639244)
شكرا لك ا / هاني

انا تاريخ تعييني 1/7/1993
1- هل استفيد من هذا الخطأ
2- ماذا افعل اذا كنت استفيد

نعم تستفيد من الخطا
انت من اى محافظه

awm2005 09-09-2010 07:59 PM

انا تعيين 2000 هل استفيد من ذلك وما الععمل لكيي استرد حقي

abdukhatab 11-09-2010 04:34 PM

أنا تعين 2003
هل استفيد من هذا الخطأ

تهامي 11-09-2010 06:12 PM

جزاك الله خيرا

faraglxr 11-09-2010 07:15 PM

انا تعيين 11/7/1994 واستلمت العمل فى 25-3-1995 هل استفيد من هذا الخطأ ؟ وهل فعلا لى الحق فى التصحيح ؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟ أفيدونى ... بارك الله فيكم .

م / أبو الرفاعي 11-09-2010 07:36 PM

انا تعيينى 1997
ما العمل لكى يتم الحصول على فرق العلاوات ؟
ارجو توضيح الامر اكثر من ذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام منى ومن السادة الزملاء كلهم

mimido2000 12-09-2010 12:01 AM

اعتقد ان كلامك متناقد لان العلاوات التي صرفت علي هذه السنوات كانت علي الاساسي 48 فكيف عند الضم يتم احتسابها مره اخري علي اساسيلااخر وهو سنه الضم !!!! فالعلاوه تحسب علي العام الذي صرفت اوقدرت فيه وليس الذي ضمت فيه يا استاذ وهذا هو المنطقي !!!!!! والا كيف لم يتحدث احد من عمالقه المليات!!!!!!!!!!!! لحد ما حضرتك اكتشفت طيب لو كان كلام حضرتك صحيح فين الاحكام !!!! ولاسعاتك عايز الناس ترفع هييه القضايا ونجرب يعني !!!!!!!!!!!!!! لاحظ ان الكلام لازم يتو ثق معلوهش جمرك!!!!! وشكرا

هانى كامل3 12-09-2010 10:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdukhatab (المشاركة 2649132)
أنا تعين 2003
هل استفيد من هذا الخطأ


نعم تستفيد من الخطأ

هانى كامل3 16-09-2010 10:23 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mimido2000 (المشاركة 2650625)
اعتقد ان كلامك متناقد لان العلاوات التي صرفت علي هذه السنوات كانت علي الاساسي 48 فكيف عند الضم يتم احتسابها مره اخري علي اساسيلااخر وهو سنه الضم !!!! فالعلاوه تحسب علي العام الذي صرفت اوقدرت فيه وليس الذي ضمت فيه يا استاذ وهذا هو المنطقي !!!!!! والا كيف لم يتحدث احد من عمالقه المليات!!!!!!!!!!!! لحد ما حضرتك اكتشفت طيب لو كان كلام حضرتك صحيح فين الاحكام !!!! ولاسعاتك عايز الناس ترفع هييه القضايا ونجرب يعني !!!!!!!!!!!!!! لاحظ ان الكلام لازم يتو ثق معلوهش جمرك!!!!! وشكرا

انت فاهم الموضوع خطا هناك احكا م قضائيه هل تعترف بها؟

هانى كامل3 16-09-2010 10:24 PM

كل عام وانتم بخير وعيد سعيد مبارك على جميع مشتركى البوابه

هانى كامل3 16-09-2010 11:07 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faraglxr (المشاركة 2649767)
انا تعيين 11/7/1994 واستلمت العمل فى 25-3-1995 هل استفيد من هذا الخطأ ؟ وهل فعلا لى الحق فى التصحيح ؟ وكيف يمكن تنفيذ ذلك ؟ أفيدونى ... بارك الله فيكم .

نعم تستفيدمن الخطا عليك فع قضيه فى القضاء الادارى ب مش اى محامى

هانى كامل3 16-09-2010 11:38 PM

اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

هانى كامل3 16-09-2010 11:55 PM

اللهم اجزه عنا وعن كل من استفاد من قبل بكل حرفحسنة وضاعفها له أضعافا كثيرة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين
بارك الله لك وجعلك في عليين
جهدوافر لا نملك أمامه إلا أن نرفع الكفوف تضرعا إلي الله أن يغفرلكولوالديك وبنيكوأهلك أجمعين اللهمآمين وهو ولي ذلك والقادر عليه
\\\\\\\\\\
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
ائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائعرائع رائعرائع
رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائع رائعرائع
رائع رائعرائع رائع رائع رائع رائع رائع
رائعرائع رائعرائع رائع رائع
رائع رائعرائعرائع

,,
ششكرا
شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكراشكرا شكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكراشكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا
شكرا
مـشكـور
مــشكــور
مـــشكـــور
مــــشكــــور
مـــــشكـــــور
مــــــشكــــــور
مـــــــشكـــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مـــــــــــــــــشكـــــــــــــــــور
مــــــــــــــــشكــــــــــــــــور
مـــــــــــــــشكـــــــــــــــو
مــــــــــــــشكــــــــــــــور
مـــــــــــــشكـــــــــــــور
مــــــــــــشكــــــــــــور
مـــــــــــشكـــــــــــور
مــــــــــشكــــــــــور
مـــــــــشكـــــــــور
مــــــــشكــــــــور
مـــــــشكـــــــور
جزاكم الله خير الجزاء وباركفيك

موضوع أكثر منرائع ,,




شكرا
شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا
شكرا
شكراشكرا
شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكرا
شكرا شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكراشكرا
شكرا شكرا شكراشكرا
شكراشكراشكرا
شكراشكرا
شكرا

صفاء عزمى 19-09-2010 05:37 PM

الحل تنزل الحكم القضائي

هانى كامل3 20-09-2010 08:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء عزمى (المشاركة 2674067)
الحل تنزل الحكم القضائي


بس مش اى محامى لازم يكون متخصص فى القضاء الادارى:040vk0:

هانى كامل3 21-09-2010 12:36 PM

لقد بحثت كثير عن مدي صحة الموضوع الذي كتبه الزميل العزيز تحت عنوان خطأ فادح في ضم العلاوات ووجدت ان الموضوع سليم 100 % وفي كثير من الزملاء رفعوا دعاوي قضائية
وهذه نص منقول لدعوة قضائية



السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية بطنطا دائرة" كفر الشيخ"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب وكيلتها الاستاذة /سلوي بسيوني المحامية والكائن بشارع كحيلو –بندر سيدي سالم
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ كفر الشيخ بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم بكفر الشيخ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي "
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق "
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ""
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية بطنطا دائرة كفر الشيخ بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب

ميرو1988 21-09-2010 12:53 PM

اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب

alamalah74 21-09-2010 01:11 PM

يا أخ هاني حرام عليك اتقي الله !!!
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2638936)
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .

يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

صفاء عزمى 22-09-2010 05:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********

هانى كامل3 22-09-2010 10:44 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

يا استاذى هناك كتاب دورى بهذا الكلام
وهناك قرار من رئيس الجمهوريه كيف تنسب هذا الكلام لك

هانى كامل3 22-09-2010 10:47 PM

1 مرفق
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2682112)
يا استاذى هناك كتاب دورى بهذا الكلام
وهناك قرار من رئيس الجمهوريه كيف تنسب هذا الكلام لك

قانون رقم 29 لسنة 1992
بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم
العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
(المادة الثانية)
يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
(المادة الثالثة)
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
(المادة الرابعة)
تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.
(المادة الخامسة)
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).

(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

ايمن شليح 22-09-2010 10:47 PM

استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة

هانى كامل3 22-09-2010 10:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2682131)
قانون رقم 29 لسنة 1992




بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 20% من الاجر الأساسي لكل منهم في 30/6/1992، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الاجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لاية ضرائب أو رسوم.
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.

(المادة الثانية)

يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون والمعينون بمكافآت شاملة بالجهاز الاداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة بهيئات وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت.

(المادة الثالثة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقرر اعتبار من أول يوليو سنة 1992 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل اقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2- إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش اقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

(المادة الرابعة)

تضم إلى الاجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه.
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبار من أول يوليو سنة 1992،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبار من أول يوليو سنة 1993،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبار من أول يوليو سنة 1994،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبار من أول يوليو سنة 1995،
ـ العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبار من أول يوليو سنة 1996،
ـ العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار إليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة إلى الاجور الأساسية لاية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات الثلاثة السابقة من يعين اعتبار من أول يوليو سنة 1992.

(المادة الخامسة)

لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبار من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الاجر الأساسي للعامل في 30/6/1992.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبار من أول يوليو 1992
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 من ذي القعدة سنة 1412هـ (الموافق أول يونيه سنة 1992).

(*) الجريدة الرسمية في الو يونية سنة 1992 ـ العدد 22 (مكرر ب)

وهناك الكثير من الاحكام القضائيه معى
هل انت معك حكم واحد؟
وعلى العموم جزاك الله كل خير

هانى كامل3 22-09-2010 10:52 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2682132)
استاذ هاني
هل هذا لجميع العاملين بالتربية والتعليم فقط
ام لجميع العاملين بالدولة

هذا القرار لجميع عاملى الدوله

هانى كامل3 22-09-2010 10:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

انا نقلتها من
قانون رقم 29 لسنة 1992


بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم


العلاوات الاضافية إلى الأجور الاساسية(*)
وانت من اين اتيت بها هل هى من تاليفك ارجو التوضيح

هانى كامل3 22-09-2010 11:10 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميرو1988 (المشاركة 2678505)
اشتكى ياباشا للتنمية الادارية احسنلك
المحكمة هتغيب

هذا القرار ليس من اختصاصات التنميه الاداريه
هذا من اختصاص القضاء الادارى

هانى كامل3 22-09-2010 11:13 PM

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب العمل

هانى كامل3 25-09-2010 09:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء عزمى (المشاركة 2681550)
سيادتك تليفونك كام
ممكن ترسل لي حيثيات الحكم
ايميل
shr_20102***********

شوف انت هتكون امتى على الايميل

هانى كامل3 25-09-2010 09:31 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 25-09-2010 09:55 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

هانى كامل3 25-09-2010 10:14 PM

تدرس وزارة المالية حاليا كيفية التعامل مع الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة مؤخرا بإعفاء العلاوات الخاصة »الاجتماعية« التي يتم إقرارها سنويا بقرار جمهوري وضمها للمرتب الأساسي بعد مرور خمس سنوات عليها من ضريبة الدخل وعدم أحقية وزارة المالية في تحصيل ضرائب عليها. قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب انه يتم دراسة الحكم حاليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه وأشار الي انه في حالة توصل الدراسة القانونية لتطبيق الحكم وعدم الطعن عليه سيكون التطبيق بصورة فردية ليتم إعادة الضريبة التي تم تحصيلها علي حدة لكل صاحب دعوي وذلك مثلما يتم تطبيقه القضايا الضريبية التي تصدر فيها أحكام متفاوتة سواء لصالح الممول أو المصلحة. ومن ناحية أخري طالب خبراء الضرائب وزارة المالية بتعميم الحكم وكذلك تعميم الحكم الصادر بإعفاء الأجر المتغير الذي يحصل عليه الموظفون من بدلات وحوافز من الضريبة علي كافة الحالات المماثلة خاصة ان عدم تعميم الحكم الذي صدر لصالح أحمد العاملين بمصلحة الضرائب علي الحالات المماثلة من شأنه أن يؤدي الي لجوء الموظفين بالجهات الحكومية والجهاز الإداري للدولة للمحكمة ورفع مئات الآلاف من القضايا نظرا لمخالفة الوزارة للنص القانوني بتفسيرات خاطئة فأخضعت العلاوات الخاصة بعد ضمها للمرتب الأساسي للضريبة ونفس الشئ بالنسبة لإخضاع البدلات والحوافز والأجر المتغير الذي يحصل عليه العامل أو الموظف ببعض الجهات الحكومية للضريبة بالمخالفة للقانون.
وأكد المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الحكم الصادر مؤخرا يصحح معالجة ضريبية خاطئة كانت تقوم بها الإدارات المالية في بعض الجهات الحكومية والتي يتم علي أساسها اخضاع ما تم ضمه من علاوات خاصة للمرتبات بما يخالف نصوص قانون العلاوة التي تنص علي اعفاء العلاوة من ضريبة المرتبات والأجور سواء تم صرفها منفردة او تم ضمها للمرتب الأساسي كما تضمن الحكم أيضا حق العاملين الذين يحصلون علي أجور متغيرة في صورة حوافز إنتاج أو بدلات طبيعة عمل وتمثيل أو غيرها في اعفاء هذه الاجور من الضريبة وذلك لأن اخضاعها من جانب بعض الإدارات المالية لمصالح حكومية تم بطريقة خاطئة في تطبيق القانون ٧٨١ لسنة ٣٩٩١ لأنه يقضي باعفاء تلك الأجور طبقا من الضريبة. وأضاف عبد الغني انه لو تم قصر تطبيق الحكم علي مقيم الدعوي فقط وعدم استفادة حالات مماثلة فإن المحاكم ستمتلئ بمئات الآلاف من القضايا خلال الفترة القادمة للمطالبة بالتمتع بالاعفاء الضريبي للعلاوة الخاصة أو الأجور المتغيرة.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة ان عدم تعميم الحكم علي الحالات المماثلة سيضيف أعباء إدارية ضخمة علي مصلحة الضرائب تتمثل في متابعة الدعاوي المماثلة التي سيقيمها الموظفون الراغبون في الاستفادة من الحكم ولذلك يجب ان تقوم وزارة المالية او مصلحة الضرائب باصدار تعليمات تنفيذية واضحة تقضي بتعميم الحكم علي الحالات المماثلة خاصة ان الوزارة ومصلحة الضرائب تنتهجان حاليا سياسة ضريبية تهدف للقضاء علي المنازعات الضريبية المنظورة امام المحاكم بالتصالح .

هانى كامل

هانى كامل3 25-09-2010 10:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alamalah74 (المشاركة 2678560)
يا عم هاني حرام عليك انت دخلت مدونتي و نقلت نقل مصطره و بتنشر هنا على الاقل قول انت جايب الكلام ده منين حرام عليك فيه ناس تعبت في الموضوع ده كان لا زم تقول ان فيه ناس اجتهدت و تعبت علشان يجيبوا حقوقنا الضايعه
مدونتي يا عالم يا هو عنوانها : www.hokokona.blogspot.com و الأخ هاني نقل منها نقل مصطره دون اشاره او اذن احكموا انتوا بقى بينا !!!!!!

ياترى ايه الحكم مين فينا معاه الحق

ايمن شليح 26-09-2010 01:25 AM

(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟


ايمن شليح 26-09-2010 01:27 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2691149)
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء


شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟

هانى كامل3 26-09-2010 08:45 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2691732)
شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟

عليكم برفع قضيه فى القضاء الادارى بس لازم يكون المحامى له درايه كبيرة بالقضاء الادارى

هانى كامل3 26-09-2010 08:47 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2691727)
(( تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة ))
ما المقصود بهذه العبارة؟
هل يلزمنا ان نتقدم نحن الى هذه الجهه اولا ام ماذا ؟

هذا من اختصاص المحامى

هانى كامل3 26-09-2010 08:52 PM

لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

صفاء عزمى 27-09-2010 04:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2691098)
شوف انت هتكون امتى على الايميل

اليوم الاثنين الساعة 3

هانى كامل3 27-09-2010 04:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء عزمى (المشاركة 2694683)
اليوم الاثنين الساعة 3

انت موجود
دلوقتى

هانى كامل3 27-09-2010 05:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن شليح (المشاركة 2691732)
شكر ا / هاني على مجهوداتك الرائعة

ولكن لم تقل لنا ماذا نفعل ؟
هل نرفع قضية ؟
اما ننتظر ؟

لا شكر على واجب عليك الاسراع برفع القضيه انا عارف محامى ممتاز فى القاهرة

هانى كامل3 28-09-2010 06:54 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2691149)
لابد من معرفتنا بحقوقنا

هناك قضيه اخرى وهى الغاء ضريبه كسب الغاء

المطلوب رفع قضيه فى القضاء الادارى

هانى كامل3 28-09-2010 08:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هانى كامل3 (المشاركة 2638936)
خطأ فادح فى حساب العلاوات الخاصة لمن تم تعينة بعد عام 1993 م
بشرى سارة لكل من تم تعينة بعد 1/7/1992 م حيث حدث خطأ فادح عند إحتساب العلاوات الخاصة للعاملين المدنيين بجمهورية مصر العربية .
فمثلاً فى الدرجة الثالثة بداية المربوط هو(48ج) حسب القانون 47 لسنة 78 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة وكان هذا المربوط ثابتاً لا يتغير وفى عام 1992م صدر قانون رقم 29 لسنة 1992م بضم العلاوات الخاصة فى السنوات 91،90،89،88،87، إلى أساسى الدرجة تباعا فى السنوات الخمس التالية للمعينين ولمن يعين بعد ذلك .
أولاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام87 بنسبة 20% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1992م أى 57.60
ثانياً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 88 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1993 أى 64.8
ثالثاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 89 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1994م أى 72.0
رابعاً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 90 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1995 أى 79.20
خامساً: إضافة العلاوة الخاصة لعام 91 بنسبة 15% من المربوط 48 ج لأساسى الدرجة عام 1996 اى 86.40
ثم يبدأ الخطأ الفادح عند إضافة العلاوات التالية لأساسى الدرجة كما يلى :-
(1) عند حساب علاوة 1992م التى ستضاف عام 1997م وكانت 20% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.80 لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 57.60 أساسى عام 92) أساسى 1997 : 86.40 +11.52=97.92
(2) عند إحتساب علاوة 1993م التى ستضاف عام 1998م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 64.8 أساسى عام 93)أساسى 1998 :97.92+6.48= 104.40
(3) عند إحتساب علاوة 1994م التى ستضاف عام 1999م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 72.60 أساسى عام 94)أساسى 1999 : 104.40+7.20= 111.6
(4) عند إحتساب علاوة 1995م التى ستضاف عام 2000م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 79.20 أساسى عام 95)أساسى 2000: 111.6+7.92=119.52
(5) عند إحتساب علاوة 1996م التى ستضاف عام 2001م وكانت 10% يتم إحتسابها من المربوط أى من 48 ج =4.8 .لكن الحساب الصحيح لها (من أساسى 86.40 أساسى عام 96) أساسى 2001 :119.52+8.64=128.16
وهكذا يستمر الخطأ والفارق بين المعين وغير المعين أنك ستضيف علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة بعد مرور عام من التعين من أول السنة المالية الجديدة ثم تحسب العلاوات منهم جميعاً بالنسبة للمعينين أما غير المعينين فتحسب من العلاوات الخاصة المضافة فقط دون إضافة علاوات دورية لأن العلاوات الدورية يستفيد منها المعينون فقط .
بالنسبة للمعين على الدرجة الثالثة هذا العام الفارق بين الوضعين الصحيح والخاطىء حوالى 40 جنية على المرتب الأساسى وحوالى 100 جنية صافى مرتب كل شهر ويزداد الفارق تباعاً كل عام
نقوم فى مكتبنا برفع دعوى إدارية للمطالبة بإعادة حساب تدرج العلاوات الخاصة وفق صحيح القانون وقد حصلنا بالفعل على مجموعة آحكام تم تنفيذها فعلاً وتم صرف الفروق المالية بين الوضعين الصحيح والخاطىء عن آخر 5 سنوات من تاريخ رفع الدعوى بالإضافة إلى تصحيح الأساسى وفق الحساب الصحيح لتدرج العلاوات الخاصة
. والله ولى التوفيق .
































انا فى انتظار ردودكم


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 07:21 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.