بوابة الثانوية العامة المصرية

بوابة الثانوية العامة المصرية (https://www.thanwya.com/vb/index.php)
-   علوم القرآن الكريم (https://www.thanwya.com/vb/forumdisplay.php?f=39)
-   -   الاطعمة (https://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=756097)

سراج منير 07-08-2018 08:26 AM

الاطعمة
 

الاطعمة

بسم الله


1-تعريفها : الاطعمة جمع طعام ، وهي ما يأكله الانسان ويتغذى به من الاقوات وغيرها . وفي القرآن الكريم يقول الله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه "


-أي على آكل يأكله . ولا يحل منها إلا ما كان طيبا تتوقه النفس . يقول الله تعالى : " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات

. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه وهذا مثل قول الله تعالى :" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " - . والطعام ، منه ما هو جماد ، ومنه ما هو حيوان . فالجماد حلال كله ما عدا النجس والمتنجس والضار والمسكر وما تعلق به حق الغير . فالنجس مثل الدم والمتنجس (المختلط بالنجاسة ) كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ،


1- لحديث الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، الذي رواه البخاري عن ميمونة أنه سئل عن سمن وقعت فيه فأرة فقال : " القوها ، وما حولها فاطرحوه ، وكلوا سمنكم " . وقد أخذ من هذا الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه .

- وأما المائع فإنه ينجس بملاقاة النجاسة


.الالبانى : روى الزهري والاوزاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة . فإن لم يتغير فهو طاهر

$- والضار من السموم وغيرها . فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحيات السامة وما يستخرج

من النبات السام والجماد كالزرنيخ


، لقول الله تعالى : " ولا ت***وا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " ( 1 ) . وقوله جل شأنه : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ( 2 ) .

1- وقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، في الحديث الذي رواه أبو هريرة : " من تردى من جبل ف*** نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا . "


2-ومن تحسى سما ف*** نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ، ومن *** نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا " رواه البخاري .

- وإنما يحرم من السموم القدر الذي يضر . وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مثل الطين والتراب والحجر والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، : " لا ضر ولا ضرار "


.

3- ويدخل في هذا الباب " الدخان " فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال ، والمسكر مثل الخمر وغيرها من المخدرات .

4- وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل شئ من ذلك كله . والحيوان منه ما هو بحري (الحيوان البحري ما كان ساكنا في البحر بالفعل) ومنه ما هو بري () الحيوان البري ما يعيش في البر من الدواب والطيور) . فأما البحري فهو حلال كله . والحيوان البري : منه ما هو حلال أكله ومنه ما هو حرام . وقد فصل الاسلام ذلك كله وبينه بيانا وافيا ، مصداقا لقول الله عزوجل : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه " ( 3 ) .



وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة : الامر الاول : النص على المباح . الامر الثاني : النص على الحرام . الامر الثالث : ما سكت عنه الشارع .


2-ما نص الشارع على أنه مباح :


وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلي : الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله - ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر ، سواء أكان سمكا أم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميتا ، وسواء أصاده مسلم أم كتابي أم وثني ، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه . والحيوان البحري لا يحتاج إلى تزكية . والاصل في ذلك قول الله عزوجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة "

قال ابن عباس : " صيد البحر وطعامه : ما لفظ البحر " .


وروى عنه في معنى طعامه " ميتته " لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : سأل رجل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه والحل ميتته " .رواه الخمسة .


$$- السمك المملح : كثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد ويتخذ من أصنافه المختلفة : السردين ، والفسيخ ، والرنجة ، والملوحة . وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ . $-قال الدرديري - رضي الله عنه - من شيوخ المالكية : " الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر لانه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت ، والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه ، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية ، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك " . وإلى هذا ذهب الاحناف والحنابلة وبعض علماء المالية .


3-الحيوان يكون في البر والبحر :


$$ - قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ، لانه تعارض فيه دليلان : دليل تحليل ، ودليل تحريم ، فنغلب دليل التحريم احتياطا . أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ، ولو كان يمكن أن يعيش في البر ، إلا الضفدع للنهي عن ***ها .

- فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن ***ها .

الالبانى: القول بتحريم الضفدع فيه نظر.


4- الحلال من الحيوان البري :


والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي : بهيمة الانعام ، بقول الله تعالى : " والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون " (سورة النحل آية رقم 5) .

ويقول جل شأنه : " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم " (سورة المائدة آية رقم) .

$$-وبهيمة الانعام هي : الابل والبقر ومنه الجاموس والغنم

ويشمل الضأن والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء ، فهذه كلها حلال بالاجماع ،



وثبت في السنة الترخيص في :


الدجاج ( 1 ) والخيل ( 2 ) وحمار الوحش ( 3 ) والضب والارنب ( 4 ) والضبع ( 5 ) والجراد ( 6 ) والعصافير . "

1-عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فيما رواه مسلم في صحيحه ، عن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الضب فقال : لا تطعموه وقذره . وقال : قال عمر بن الخطاب ، إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يحرمه ، إن الله ينفع به غير واحد ، وإنما طعام عامة الرعاة منه ، ولو كان عندي طعمته " .



وقال ابن عباس ، رواية عن خالد بن الوليد ، رضي الله عنهما ، أنه دخل مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو - فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه ، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه ، فسأله خالد : أحرام هو ؟ قال : لا ، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني أعافه ، قال خالد : فاجتررته إلى فأكلته ورسول الله ينظر .

2-وروي عن عبد الرحمن بن عمار قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع ، آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أصيد هي ؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . رواه الترمذي بسند صحيح .

- وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف ومحمد وابن حزم .


وقال الشافعي فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير .

ويري بعض العلماء أنه حرام لانه سبع ، ولكن الحديث حجة عليهم .


$$- عن القنفذ وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله ، لان العرب تستطيبه . وكرهه الاحناف .

- وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام ، وقرأت : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه " . وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الارض وعقاربها ودودها ، ولا بأس بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه .


قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس وأبي الدرداء : " ما أحل الله فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو " .

قال أحمد في الباقلاء المدود : تجنبه أحب إلي ، وإن لم يستقذر فأرجو ( أي أنه لا يكون في أكله بأس ) . وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به ،

-وقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه . قال ابن قدامة : وهو أحسن .

ويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والاحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شئ من خشاش الارض وهو امها مثل الحيات والفأرة وما أشبه ذلك وكل ما يجوز ***ه فلا يجوز عند هؤلاء أكله ، ولا تعمل الذكاة عندهم فيه .

وقال الشافعي : لا بأس بالوبر واليربوع .


وفي أكل العصافير يقول الرسول ، صلى الله عليه وسلم : " ما من إنسان *** عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها . قيل : يا : رسول الله ، وما حقها ؟ قال : ي***ها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها " رواه النسائي .

وأكل بعض الصحابة مع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لحم الحباري " طائر " . رواه أبو داود والترمذي .


5- ما نص الشارع على حرمته :


والمحرمات من الطعام في كتاب الله تعالى محصورة في عشرة أشياء منصوص عليها في قوله سبحانه : ( 1 ) " حرمت 1-عليكم الميتة ( 2 ) - " الميتة " ما مات حتف أنفه . وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ أنها لم تمت إلا بسبب الامراض التي لحقتها

2- والدم ( 3 ) " والدم " أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات

3- ولحم الخنزير ( 4 ) " ولحم الخنزير " كما قال في المنار : لانه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الاقاليم ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة .

وأكل لحمه من أسباب الدودة القتالة : ويقال إن له تأثيرا سيئا في العفة

4- وما أهل لغير ( 5 ) " وما أهل لغير الله به " أي ذكر غير اسم الله عند ***ه . وهذا تحريم ديني من أجل المحافظة على التوحيد .

5- الله به والمنخنقة ( 6 ) والمنخنقة " أي التي تخنق فتموت

6- والموقوذة ( 7 ) والموقوذة " أي التي ضربت بعصى ف***ت

7- والمتردية ( 8 ) والمتردية " هي التى تتردى من مكان عال فتموت

8-والنطيحة ( 9 ) النطيحة " هي التي تنطحها أخرى فت***ها

9- وما أكل السبع ( 10 ) " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة ف***تموه فإنه يحل حينئذ .

- إلا ما ذكيتم وما *** علىالنصب - وما *** على النصب " أي ما *** وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله .

وأن تستقسموا بالازلام ذلكم فسق " .



وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " ( 2 ) .

فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة ، وذكر في الاية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الايتين .



6- ما قطع من الحي :

ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي . لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . حسنه الالبانى

، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم .


ويستثنى من ذلك :


( أ ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن

( 1 ) " عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " أحل لنا ميتتان ودمان . أما الميتتان فالحوت ( 1 ) والجراد ، واما الدمان : فالكبد والطحال " .. وإذا كانت الميتة محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم ، أما ما عداه فهو طاهر يحل الانتفاع به .

( ب ) : فعظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلده وكل ما هو من جنس ذلك طاهر . لان الاصل في هذه كلها الطهارة ، ولا دليل على النجاسة .



-قال الزهري في عظام الموتى ، نحو الفيل وغيره : " أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ، لا يرون به بأسا " . رواه البخاري .

وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، قال : " تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : " إنما حرم أكلها " البخاري


-. وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما ، أنه قرأ هذه الاية : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما " وقال : " إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم ، فأما الجلد والقد (الاناء من الجلد .) والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال " .

. وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لان الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس وهو يعمل بالانفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ، رضي الله عنه ، أنه سئل عن شئ من الجبن والسمن والفراء ، فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرم الله في كتابه ، وما


سكت عنه فهو مما عفا عنه ، ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المدائن .

( ج ) : والدم : يعفى عن اليسير منه ، فعن ابن جريج في قوله تعالى : " أو دما مسفوحا "

قال : المسفوح الذي يهراق . ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر .

وعن أبي مجلز في الدم يكون في م*** الشاة أو الدم يكون في أعلى القدر قال : لا بأس ، إنما نهى عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ .


وعن عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر .


7-حرمة الحمر والبغال :


ومما يدخل في دائرة التحريم الحمر الاهلية والبغال

( الالبانى ) لا يقال إن آية تحريم الطعام تفيد الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبي عن هذا فقال : إن هذه الاية مكية وكل محرم حرمه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أو جاء في الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل عن لسان نبيه عليه الصلاة والسلام . قال : على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والاثر ، ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ، وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " . بقول الله سبحانه : " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " .

1 - روى أبو داود والترمذي بسند حسن عن المقداد ابن معد يكرب ، رضي الله عنه ، أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ، ألا لا يحل لكم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه "



2 - وعن أنس ، رضي الله عنه ، قال : لما فتح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خيبر أصبنا من القرية حمرا ، فطبخنا منها ، فنادى النبي : ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ، فإنها رجس من عمل الشيطان ، فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها . رواه الخمسة .

3 - وعن جابر ، رضي الله عنه ، قال : نهانا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل . والمروي عن ابن عباس أنه أباح الحمر الاهلية ، والصحيح أنه توقف فيها وقال : لا أدري أنهى عنها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم ، أو حرم يوم خيبر لحم الحمر الاهلية - كما رواه البخاري . . .


8-تحريم سباع البهائم والطير :

ومما حرمه الاسلام السباع من البهائم والطير .


روى مسلم عن ابن عباس قال : نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير .

- والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان ، والمراد بذي الناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم مثل الذئب والاسد والكلب والفهد والنمر والهر ، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء . ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر ، فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس كالاسد والنمر والذئب .

وروى مالك في الموطإ عن أبي هريرة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " أكل كل ذي ناب من السباع حرام " . وقال مالك بعد هذا الحديث : وعلى ذلك الامر عندنا .

وروى ابن القاسم عنه أنها مكروهة ، وبه أخذ جمهور أصحابه .


وأجاز أكل الثعلب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور .

ويحرم أكل القرد ، قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهي الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، عن أكله .

وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها مثل الصقر والشاهين والعقاب والنسر والباشق ونحو ذلك ، فهي محرمة عند جمهور العلماء . ويرى مالك أنها مباحة ، ولو كانت جلالة .


9-تحريم الجلالة :


والجلالة هي التي تأكل العذرة (الغائط) من الابل والبقر

والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها . وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها .

1 - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن شرب لبن الجلالة " . رواه الخمسة إلا ابن ماجه . وصححه الترمذي . وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود .

2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : " نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود .

فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت . لان علة النهي التغيير وقد زالت .




10-تحريم الخبائث :



وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم . بقول الله تعالى : " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ( 1 )

والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام .

ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى ، دون أجلاف البوادي .

وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم ، فيقول : " ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام ، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاكثر كحشرات الارض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها ، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه : " ويحرم عليهم الخبائث " .

ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك .


11- تحريم ما أمر الشارع ب***ه :


ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ب***ه وتحريم ما نهى عن ***ه . فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ب***ه خمس من الدواب ، وهي : الغراب ( 1 ) ) يرى المالكية حل جميع الغربان من غير كراهة تبعا لرأيهم في جميع الطيور .


والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور .

روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة ، رضي الله عنها ، أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، قال " خمس من الدواب كلهن فواسق ي***ن في الحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور " .

وما نهى عن ***ه من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد .

روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن *** أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد


وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال : " وقد قيل إن من أسباب التحريم الامر ب*** الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك ، والنهي عن ***ه كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك ، ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر ب***ه أو نهى عن ***ه حتى يكون الامر والنهي دليلين على ذلك ، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية ، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم ، بل إن كان المأمور ب***ه أو المنهى عن ***ه مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالاية الكريمة . وإن لم يكن من ذلك كان حلالا ، عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الادلة الكلية على ذلك " .



12- المسكوت عنه :

أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها ، وهي أن الاصل في الاشياء الاباحة ، وهذه القاعدة أصل من أصول الاسلام . وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها ، فمن ذلك قول الله سبحانه : 1 - " هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا " ( 1 ) .

2 - وروى الدار قطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها " .

3 - وعن سلمان الفارسي أن الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن السمن والجبن والفراء فقال : " الحلال ما أحله الله في كتابه ، والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم " . أخرجه ابن

4 - وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما ، من سأل عن شئ لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته " .

5 - وعن أبي الدرداء أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " ما أحل الله في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا " . وتلا : " وما كان ربك نسيا " .


13-اللحوم المستوردة :


اللحوم المستوردة من خارج البلاد الاسلامية يحل أكلهابشرطين :

1 - أن تكون من اللحوم التي أحلها الله .

2 - أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية .

فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها .

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث .

وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها ، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات ، إذ الاصل فيها غالبا الصدق .


وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا ، فجاء في الاقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني : " لو أخبر فاسق أو كتابي أنه *** هذه الشاة مثلا حل أكلها ، لانه من أهل ال*** ، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي ؟ لم يحل أكله للشك في ال*** المبيح والاصل عدمه .

نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الاسلام فينبغي أن يحل . وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته " .


14-إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار :


وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات (حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الادمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الاحناف والظاهرية وقالوا : لا يباح لحم الادمي ولو كان ميتا)

التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله ، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت . والمقصود بالاباحة هنا وجوب الاكل لقوله تعالى : " ولا ت***وا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما " (سورة النساء آية رقم 29) .


15- حد الاضطرار :

وإنما يكون الانسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا . يقول الله سبحانه : " فمن اضطر غير باغ ( 3 ) ولا عاد ( 4 ) فلا إثم عليه

الباغي : هو الذي يبغي على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . - العادي : الذي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز القدر الذي يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر .

إن الله غفور رحيم ".

- وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما يحل لنا من الميتة ؟ قال : ما طعامكم ؟ قلنا : نغتبق (الشرب مساء) ونصطبح (: الشرب صباحا) . قال : " ذاك - وأبي (قسم . أي وحق أبي إن هذا هو الجوع .

) - الجوع " .

فأحل لهم الميتة على هذه الحال .

وقال ابن حزم : " حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب ، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله ، جل له من الاكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش .

أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الوصال يوما وليلة - أي وصل الصيام - .

وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلانه مضطر " .

والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره .



16-القدر الذي يؤخذ :

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده ، وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته .

وفي رواية عن مالك وأحمد : يجوز له الشبع ، لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله ، فقال : حتى أسأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . فسأله فقال : هل عندك غناء يغنيك ؟ قال : لا . قال : فكلوها " .

وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه .

وعن الشافعي قولان . لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير : وإنما يكون الانسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير . فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء . وإنما اختلفوا في الضمان .

فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له ، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير .

وقال الشافعي : لا يضمن ، لان المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع ، ولا يجتمع إذن وضمان . فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك .

وقالت المالكية : يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله ، فإن ***ه بعد ذلك فدمه هدر ، لوجوب بذل طعامه للمضطر . وإن ***ه الآخر فعليه القصاص .

وقال ابن حزم : من اضطر إلى شئ من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا ، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان . فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بإطعامه منه لقوله " أطعموا الجائع " بخارى

فحقه فيه ، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا .


17-هل يباح الخمر للعلاج ؟

وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد .

وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر ، فمنهم من منعه ومنهم من أباحه ، والظاهر أن المنع هو الراجح ، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الاسلام يتناولون الخمر للعلاج . فلما جاء الاسلام نهاهم عن التداوي به وحرمه ، فقد روى الامام أحمد ومسلم وأبو داود و الترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن الخمر فنهاه عنها فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : " إنه ليس بدواء ، ولكنه داء " . مسلم

وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن الله أنزل الداء والدواء ، فجعل لكل داء دواء ، فتداووا ولا تتداووا بحرام " .

وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الاحيان قبل الاسلام اتقاء لبرودة الجو ، فنهاهم الاسلام عن ذلك أيضا .

فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إنا بأرض باردة ، نعالج فيها عملا شديدا ، وإنانتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا . قال رسول الله : هل يسكر ؟ قال : نعم . قال : فاجتنبوه ، قال : إن الناس غير تاركيه . قال : فإن لم يتركوه فقاتلوهم " .

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام ، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة ، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب .

كما أجازوا تناول الخمر في حال الضطرار ، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر . أو من أشرف على الهلاك من البرد ، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر ، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت . فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات .


والحمد لله رب العالمين



mo7md05 24-08-2018 01:36 PM

بارك الله فيكم أخي الحبيب


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 11:12 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.