الأخ المحترم الأستاذ صابر
تنص المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1978 على:
" يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معه الحضول على أية أجازة أخرى "
ومفهوم الأجازة العارضة وفقا لهذا النص هى التى تكون لسبب طارىء أو عارض لايستطيع العامل معه إبلاغ جهة عمله مقدما للترخيص له بأجازة أخرى
وعلى ذلك يتحلل العامل من الحصول على إذن سابق ومن واجب الابلاغ عن الاجازة العارضة متى وقعت
ومع ذلك تم تحويلك للشئون القانونية لسببين :
أولهما : لربما رأى المدير أن غيابك قد تأثر به العمل أو دون إدراك منك للمسئولية
ثانيهما : فى الاجازة العارضة يجوز أن يقدم التصريح بها مقدما كما يجب يقدم بها إبان عودته
وعليه فان السيد المدير عندما حولك للشئون القانونية إجراؤه صحيح عند تأخرك فى التصريح لليوم الثالث
نصيحتى :
أن تثبت للشئون القانونيه أن تأخرك لليوم الثالث كان بسبب معقول ومقبول
وفقك الله
|