عرض مشاركة واحدة
  #102  
قديم 03-02-2009, 08:52 AM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

الأخ الزميل أندرو ميخائيل كرم

تنص المادة 25* مكرر (9) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان العامليين المدنيين بالدولة - مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المغتمة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف (2).

ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.

وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خسى سنوات وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.

ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يطبق حكم الفقرة السابقة على من عين وفقا لأحكام هذه المادة إعتبارا من12/8/1983




أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.

ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
و طبقاً للمادة 25 من قانون العامليين المدنيين بالدولة فيجوز للسلطة المختصة تعيينك لشغل وظيفة خالية بالوحدة ويتم منحك علاوة ,فعليك بتقديم طلب إعادة تعيين فى إحدى الوظائف الخالية بالمصلحة أو الهيئة وإذا رفضت الطلب أو لم ترد عليه خلال 60 يوما فعليك إقامة دعوى إلغاء أمام القضاء الإدارى طعناً على القرار السلبى أو الإيجابى بالرفض وإلزام المصلحة أو الهئية بإعادة بتعينك وفقاً للمؤهل الذى تم الحصول عليه أثناء الخدمة


فعليك التقدم بطلب إلى مديرية التعليم التابع لها فإذا رفضت الطلب أو لم ترد عليك فيمكنك لافع دعوى أمام القضاء الادارى وسوف تكسب القضية إن شاء الله

وفقك الله
رد مع اقتباس