12-04-2010, 07:20 PM
|
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة
أستاذنا العظيم احنا بالفعل محتاجين نعرف استفسارات عن الاستقالة عموما
|
يقضى قانون نظام العاملين المدنيين فى المادة 97 منه على أن :
" للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة "
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لاتنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار الاستقالة اجابته إلى طلبه
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن يقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة
|