عرض مشاركة واحدة
  #1536  
قديم 12-04-2010, 07:20 PM
osamaabdsalam osamaabdsalam غير متواجد حالياً
مسئول أقسام المعلمين و الجامعات
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 6,862
معدل تقييم المستوى: 22
osamaabdsalam is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حنان حلوة مشاهدة المشاركة
أستاذنا العظيم احنا بالفعل محتاجين نعرف استفسارات عن الاستقالة عموما
يقضى قانون نظام العاملين المدنيين فى المادة 97 منه على أن :
" للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة "
ولا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لاتنتهى خدمة العامل إلا إذا تضمن قرار الاستقالة اجابته إلى طلبه
ويجب على العامل أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن يقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة
رد مع اقتباس