الموضوع: صلة الارحام
عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 08-06-2010, 08:32 AM
الصورة الرمزية محمد رافع 52
محمد رافع 52 محمد رافع 52 غير متواجد حالياً
مشرف ادارى متميز للركن الدينى ( سابقا )
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 19,444
معدل تقييم المستوى: 35
محمد رافع 52 will become famous soon enough
افتراضي

(مجموع فتاوى الشيخ ابن جبرين).

لا تقطع الرحم مجاملة:

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: لي أختان متزوجتان من ابني عمهما، وقد حدثت خلافات بيت الأسرتين أوجبت منع الزيارة، وامتنع أخي عن زيارة أختيه وكذلك فعلت والدتي مجاملة له حتى لا يغضب منها، فما الحكم؟

فأجاب فضيلته: نعم عليهم في ذلك إثم؛ لأن قطيعة الرحم محرمة وهي من كبائر الذنوب، والمراد بالرحم القرابة، وكلما قربت القرابة كانت صلتها أوجب وأوكد ، ولا يجوز أن تقطع رحمها مجاملة لأحد، بل عليها أن تصل رحمها وأن تقوم بما أوجب الله عليها، ثم إن رضي أحد بذلك فقد رضي بما أوجب الله وهو خير له، وإن لم يرض فإنه لا عبرة بسخطه، وصلة الرحم واجبة لا ينبغي أن تقطع مراعاة للناس أو محاباة لأحد
(فتاوى إسلامية).


أنت السبب في هذه المقاطعة:

سئلت اللجنة الدائمة: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي بسبب إرث مشترك بيننا أردن بيعه بدون إذن مني؛ لكوني شريكاً لهن في ذلك الإرث، ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلاً منعت المشتري وأرجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمن هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن بما تنتجه المزارع ويسكنّ البيت على شرط ألا يتصرفن في شيء، وأنا بعد أن قاطعنني عزلت نفسي عنهن وبقيت وحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم حيث أكون معرضاً لعقوبة قاطع الرحم، فما الحكم؟

فأجابت: منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك؛ فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعاً فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلاً للتصرف شرعاً، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها ، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله عز وجل أمر بصلة الرحم، فقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ الَّذي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرحَامَ} [سورة النساء: 1].

وقوله تعالى: {وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ} [سورة الإسراء: 26].

وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة، وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ...» [رواه البخاري]

(فتاوى إسلامية).


لا تمنعها من زيارة أختها:

سئل فضيلة الشيخ ابن جبرين: رجل تزوج من فتاة لها أخت تكرهه وتحقد عليه وحاولت ألا يتم زواجهما بشتى الصور، ولكن قدر الله لهذا الزواج أن يتم، وطلب الرجل من زوجته عدم الاتصال بأختها تجنباً منه للمشاكل والخلافات التي قد تثار بسببها، لكن الزوجة أصرّت ألا تقطع علاقتها بأختها بحجة أنها لو فعلت ذلك لقطعت صلة الرحم، وبهذا تكون قد خالفت الشرع والدين، علماً بأن الزوج يصرّ على هذه المقاطعة من قبل زوجته، أفيدونا ولكم خير الجزاء.

فأجاب فضيلته: على الرجل أولاً أن يصلح نيته وقصده وعمله، فيحافظ على العبادات ويبتعد عن المحرمات، ويجتنب ما يجلب له سوء السمعة وما يقدح به في عدالته، وعليه ثانياً أن يحسن صحبة زوجته ويعاشرها بالمعروف، ويجلب لها أسباب الراحة ومتطلبات الحياة الطيبة، ويبتعد عن أسباب النزاع والشقاق وما يثير الغضب ويوقع في الأحقاد والضغائن والبغضاء. فمتى فعل ذلك فإن زوجته سترغب في صحبته وتحمد العاقبة وتجد الراحة في حياتها، وسوف ترد بقوة على من يطعن فيه ويرميه بما يشينه، ويقول فيه ما هو بريء منه إفكاً وبهتاناً، سواء أختها أو غير أختها، فعلى هذا لا يمنعها من زيارة أختها ولا يخشى عليها إحداث فرقة أو بغضاء، بل عليها أن تصل أقاربها ولا تهجرهم لما في القطيعة من الوعيد، ولعلها تذهب ما في قلب أختها على الزوج من الشنآن والكراهية، وتحثها على التوبة وحسن الظن، وتذكر لها حسن خلقه وما يعاملها به من الأخلاق الشريفة والقيم الرفيعة، والله الموفق.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
__________________
رد مع اقتباس