عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 13-09-2010, 09:23 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

قانون رقم 149 لسنة 2009 فى شأن مجلس الشعب - كوتة المرأة
عنوان التشريع
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب
نص القانون
يستبدل بنص الفقرة الأولى فى كل من المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972، الفقرات التالية:

المادة الأولى:
"يكون اختيار أعضاء مجلس الشعب بطريق الانتخاب المباشر السرى العام"
المادة الثانية:
"تقسم جمهورية مصر العربية إلى دوائر انتخابية، لانتخاب أربعمائمة وأربعة وأربعين عضوا.
كما تقسم إلى دوائر أخرى لإنتخاب أربعة وستين عضوا، يقتصر الترشيح فيها على المرأة، ويكون ذلك لفصلين تشريعيين.
وينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وتحدد جميع هذه الدوائر طبقا لقانون خاص بذلك
ضوابط الترشيح و القيد لمجلس الشعب

>أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى
أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك
أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب
أن يجيد القراءة والكتابة.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقا للقانون
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين:
انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية
صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بوجباتها
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الإصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الأخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الأمانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد أخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم. أو فى إحدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.
كما قضى هذا القانون أيضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم مالم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
يجب أن يقيد فى جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والاناث ، ومع ذلك لايقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس الا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
- تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب فى أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول فى الأول من شهر فبراير الى اليوم الأخير منه ، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
- تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون .
- تقوم النيابة العامة بابلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها . وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ . ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
- للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه ان يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
- لايجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من جدول انتخاب واحد .
- لايجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .daboon
- الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها . وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده . وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى ان يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقا للفقرة السابقة .
- يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
- يجب عرض جداول الانتخاب . وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
- لكل من أهمل قيد اسمه فى جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، ان يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ولكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد . ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها فى سجل خاص ، وتعطى ايصالات لمقدميها.
- تفصل فى الطلبات المشار اليها فى المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديمها . وتبلغ قراراتها الى ذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها .
- لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة امام محكمة القضاء الادارى المختصة . وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص ، واخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، على أن يتم الاخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
- يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى أحد جداول الانتخاب ان يدخل خصما امام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .
- تفصل محكمة القضاء الادارى فى الطعون على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طعنه بغرامة لاتجاوز مائة جنيه .
- على قلم كتاب المحكمة اخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالاحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
- يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه فى جداول الانتخاب شهادة بذلك، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن فى اللائحة التنفيذية .
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس