عرض مشاركة واحدة
  #51  
قديم 17-09-2010, 11:54 AM
hanafi32 hanafi32 غير متواجد حالياً
عضو قدير
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 464
معدل تقييم المستوى: 17
hanafi32 is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هادى 2026 مشاهدة المشاركة
ملزمة الدرجات نزلت فى محافظة الشرقية ويتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2010م
جمهورية مصر العربية
رئاسة مجلس الوزراء
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
رئيس الجهاز
ــــــــــــــ
( كتاب دورى )
رقم ( 1 ) لسنة 2010
بشــــأن
الرد على الاستفسارات الخاصة الخاصة بتطبيق كادر المعلمين
ــــــــــــــــــــ
وردت للجهاز المركزى للتنظيم والادارة بعض الاستفسارات حول تطبيق كادر المعلمين ، كما وردت لوزارة التربية والتعليم بعض الاستفسارات .
وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لعرض الاستفسارات والرأى بشأنها ، حيث قدم فريق العمل الدراسة والتى قدمت للسيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وتم دراستها من جانب المستشار القانونى للجهاز المركزى للتنظيم والادارة ،
وقد اعتمدت الدراسة من السيد الاستاذ الدكتور / وزير التربية والتعليم والسيد الاستاذ الدكتور / رئيس الجهاز المركزى المركزى للتنظيم والادارة وقد تم الاتفاق على اذاعة ما اتفق الرأى عليه على النحو التالى : ـ
أولا : النصوص القانونية الحاكمة للموضوع : ـ
ــــــــــــــــــــــــ
ـ القانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون 139 لسنة 1981 وذلك بأضافة
( باب سابع ) على قانون التعليم بعنوان ( أعضاء هيئة التعليم ) .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون 155 لسنة 2007 .
بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الاعلى وفقا للاحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين بالدولة ، وتطبق عليهم الأحكام الواردة بهذا الباب .
ـ ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق .
ـ ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار اليها فى المادة ( 70 ) من هذا القانون وبقرار من وزير التربية والتعليم طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الأساسى ، على النحو المبين بالجدول المرفق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار اليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين اليها ، وبحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد لا يتجاوز 1 / 7 / 2008 .
ـ ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين على وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
ومفاد هذا النص الآتــى : ـ
( 1 ) أن الشاغلين لوظائف التعليم المشار اليها فى المادة ( 70 ) من القانون رقم 155 لسنة 2007 وهم
( جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه الفنى أو بالادارة المدرسية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائى الصحافة والاعلام وأمناء المكتبات ) والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالقانون 155 لسنة 2007 ( 22 يونيو سنة 2007 ) أو الذين سيعينون مستقبلا ، على وظائف دائمة . يستحقون بدل المعلم وقدرة
( 50 % ) من أساسى الأجر .
( 2 ) من تقدم للاختبارات المقررة لشغل وظائف المعلمين واجتاز هذه الاختبارات وأستوفى متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها .
يمنح بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50 % إلى 150 % من الأجر الاساسى بقرار من وزير التربية والتعليم وحسب النسب الواردة بالجدول المرفق بالقانون .
( 3 ) من لم يتقدموا للاختبارات أصلا ، أو تقدموا ولم يجتازوا هذه الاختبارات بنجاح رغم شغلهم لوظائف التعليم يظلوا مخاطبين بأحكام القانون رقمم 155 لسنة 2007 والمعايير البديلة التى تضعها وزارة التربية والتعليم بدلا من القرار 1 لسنة 1997 .
( 4 ) ويستحقون بدل المعلم وقدرة ( 50 % ) من أساسى الأجر ، لاستيفائهم شرط الاستحقاق وهو الشغل لوظيفة من وظائف التعليم وقت العمل بالقانون 155 لسنة 2007 وأن الشروط التى وضعها القانون تخص استحقاق بدل الاعتماد وليس بدل المعلم .
( 5 ) كما أن لهذه الطائفة التقدم مرة اخرى للاختبارات وفى حالة الصلاحية يسرى عليهم ما يسرى على المستحقين لبدل الاعتماد من تاريخ ثبوت الصلاحية وتوافر شروط الاعتماد .
الاستفسار الثانـــى : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين بمديريات التربية والتعليم الذين يحصلون على على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة ويرغبون فى اعادة تعيينهم على وظائف التعليم هل يمكن الاستجابة لهذه
أ ـ الوظائف التى يخضع شاغلوها للقانون 155 لسنة 2007 وهى وظائف اعضاء هيئة التعليم ( والتى صدر باعتماد جداولها وبطاقات وصفها قرار من وزير التربية والتعليم ) .
لايجوز إعادة التعيين على احدى هذه الوظائف حيث يتحدد شغلها بالتسكين عليها بعد استيفاء شروط الشغل ، أو بالتعيين المبتدأ بوظيفة معلم مساعد ثم الترقى .
ويمكن للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة أن يسلكوا طريق التعيين المبتدأ طبقا للشروط المتطلبة للشغل .
الاستفسـار الثــالث : ـ
ــــــــــــــ
بعض العاملين المنتدبين من بعض مديريات الخدمات ووحدات الادارة المحلية الى مديريات التربية والتعليم وتقدموا للاختبارات وتم اجتيازهم للاختبارات يتضررون من عدم تطبيق كادر المعلمين عليهم .
تطبيق كادر المعلمين الصادر به القانون 155 لسنة 2007 مناطه أن يكون الشاغل لاحدى وظائف التعليم شاغلا لها بصفة دائمة وقت العمل بالقانون والمنتدب لا يعتبر شاغلا للوظيفة بصفة دائمة ويخرج عن نطاق تطبيق النظام الوارد بالقانون 155 لسنة 2007 حتى ولو دخل الاختبار واجتازه بنجاح وهذه الطائفة ينظر فى نقلهم الى احدى وظائف التعليم وشغلها بصفة دائمة وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007 وفى هذه الحالة يتقدمون للاختبار من جديد وفى حالة الصلاحية ينطبق عليهم القانون 155 لسنة 2007 بمراحلة المختلفة .
الاستفســار الرابــع : ـ
ـــــــــــــــ
مدى إمكانية صرف حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه والخاضعون للقانون 155 لسنة 2007 .
ـ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 لتقرير حافز تميز للحاصلين على الدكتوراه والماجستير ورد النص فى المادة السادسة صراحة على عدم سريانه على العاملين بكادرات خاصة .
ـ وهو الأمر الذى دعا المشرع على ان ينص صراحة فى المادة 85 من القانون 155 لسنة 2007 على أن
( يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قرار بنظام حوافز الأداء وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلوم الدراسات العليا أو درجتى الماجستير والدكتوراه .
وهو تنظيم خاص وإلى أن يصدر مثل هذا القرار لا يخضع المعلمون الذي يسرى عليهم القانون 155 لسنة 2007 لحافز الاداء المتميز الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 .
الاستفســار الخامـــس : ـ
ــــــــــــــــــ
هل يسمح للمخاطبين بالقانون 155 لسنة 2007 بالعمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر من عدمه .
ـ لم يرد فى القانون 155 لسنة 2007 أى نص يحكم مسألة العمل بعض الوقت مقابل نسبة من الأجر وذلك على أساس ان استخدام هذا النظام يخل بالعملية التعليمية والجودة المطلوبة لها والتى تحكمها الاستمرارية فى العمل للارتباط ببرنامج تدريس معين لا يمكن تجزئته .

رد مع اقتباس