عرض مشاركة واحدة
  #136  
قديم 12-12-2010, 11:16 PM
ميار الشيشينى ميار الشيشينى غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 120
معدل تقييم المستوى: 14
ميار الشيشينى is on a distinguished road
افتراضي

س : من خصائص القاعدة القانونية انها قاعدة سلوك إجتماعي وعامة ومجردة أشرح بالتفضيل هذه الخصائص ؟ص16و17و1920و21
اولا:القاعدة القانونية قاعدة سلوك احتماعى
ان الانسان احتماعى بطبعه يولد فى مجتمع ولا يستطيع العيش بمعزل عنه ولا يتصور وجود القانون اذا لم توجد الجماعة التى يجب ان تكون منظمة الى حد ما كالاسرة والقبيلة والدولة الحديثة ويهدف القانون الى تنظيم العلاقات وفض المنازعات ين افراد تلك الجماعة والقانون بهذا المعنى يضع قواعد ما ينبغى ان يكون عليه سلوك الافراد فى المجتمع وتنقسم القواعد القانونية الى نوعين الاول : نوع يوجه سلوك الافراد مباشرة فتأمر القاعدة الافراد بالقيام بالعمل كأمر المدين بسداد دينه او الموظف بالقيام بعمله او النهى عن الخطأ الذى يضر بالغير اما النوع الثانى : فهى قواعد تنظم سلوك الافراد بطريق غير مباشر فهى لاتأمر ولا تنهى ولكن تقرر اوضاع او مراكز قانونية فالقاعدة التى تقول كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق فهى تكتفى بتقرير وصف لمرتكب الفعل وتخاطب الجهة المختصة بمعاملته كسارق
والقانون هنا عندما يخاط الاشخاص سواء كانوا بشر ام كانوا اعتباريين كالشركات والمؤسسات وهو هنا يخاطب المدير والمسؤل عنهم اى ان القانون هنا ينظم سلوكهم ويبين ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات اذا فالقانون ينظم السلوك الخارجى الظاهر ولا يهتم بالنوايا الا اذا ترجمت الى سلوك خارجى ولذلك قيل ان القاعدة قاعدة سلوك اجتماعى
ثانيا: القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة
تتمي القاعدة القانونية بانها قاعدة عامة مجردة والتجريد والعمومية هنا صفتان متلازمتان ووجهان لخاصة واحدة ويقصد بالخاصة ان يتوجه الخطاب بالقاعدة القانونية الى الناس والوقائع بصفة عامة لا ان يتوجه الى شخص معين وعمومية القاعدة القانونية وتجريدها يرجع الى سببين
1-انه من الناحية العملية لا يتصور ان تخاطب القاعدة القانونية كل فرد حده
2-ان ذلك ادعى الى تحقيق المساواه بين الافراد امام القانون ومنع التحي لمصلحة شخص ضد اخر
ان القاعدة القانونية تكون عامة مجردة متى انصرف حكمها الى جميع افراد المجتمع او الى طائفة معينة توافرت فيهم الشروط التى وضعتها هذة القاعدة اما بالنسبة للوقائع فالقاعدة لا تنصرف الى واقعة معينة بذاتها ولكنهاتنطبق فى الواقعة شروط معينة وقد تتحدد القاعدة من حيث الزمان او المكان ولا يطعن ذلك فى عموميتها وتجريدها ولتوضيح كل ما سبق نضرب الامثلة الاتية
القاعدة القانونية تنص على ان 1-كل خطأ سبب ضررا للغير يلم من ارتكبه بالتعويض
2-القاعدة القانونية تقضى بان كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية
كذلك النص الذى يقرر ان كل من *** نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام
وبالتوفيق ان شاء الله
رد مع اقتباس