عرض مشاركة واحدة
  #69  
قديم 01-05-2011, 07:29 AM
الصورة الرمزية NazeeH
NazeeH NazeeH غير متواجد حالياً
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 5,166
معدل تقييم المستوى: 20
NazeeH is a jewel in the rough
افتراضي

فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
المجلد الثامن >> كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ >> باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ


عنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

الشرح: قوله: (باب وليضربن بخمرهن على جيوبهن) كأن يضربن ضمن معني يلقين فلذلك عدي بعلى.

وقد وصله ابن المنذر عن محمد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد بن شبيب، وكذا أخرجه ابن مردويه من طريق موسى بن سعيد الدنداني عن أحمد بن شبيب بن سعيد، وهكذا أخرجه أبو داود والطبراني من طريق قرة بن عبد الرحمن عن الزهري مثله.
قوله: (يرحم الله نساء المهاجرات) أي النساء المهاجرات فهو كقولهم شجر الأراك، ولأبي داود من وجه آخر عن الزهري يرحم الله النساء المهاجرات.

قوله: (الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أولى أي السابقات من المهاجرات، وهذا يقتضي أن الذي صنع ذلك نساء المهاجرات، لكن في رواية صفية بنت شيبة عن عائشة أن ذلك في نساء الأنصار كما سأنبه عليه.

قوله: (مروطهن) جمع مرط وهو الإزار، وفي الرواية الثانية " أزرهن " وزاد " شققنها من قبل الحواشي".

قوله: (فاختمرن) أي غطين وجوههن؛

وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل.

فتح الباري، شرح صحيح البخاري، الإصدار 2.05 - للإمام ابن حجر العسقلاني
المجلد الثامن >> كِتَاب تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ >> باب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ


عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا
الشرح: قوله في الرواية الثانية: (عن الحسن) هو ابن مسلم.

قوله: (لما نزلت هذه الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) أخذن أزرهن) هكذا وقع عند البخاري الفاعل ضميرا،

وأخرجه النسائي من رواية ابن المبارك عن إبراهيم بن نافع بلفظ " أخذ النساء "

وأخرجه الحاكم من طريق زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع بلفظ " أخذ نساء الأنصار "

ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه " ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " ويمكن الجمع بين الروايتين بأن نساء الأنصار بادرن إلى ذلك.

((ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن )) وجاء في تفسير الزينة :

قال ابن عباس: وجهها وكفيها والخاتم.

وصح عن ابن عباس، قوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن} أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة.

وقال محمد بن سيرين: " سألت عبيدة السلماني عن قول اللّه عزَّ وجلَّ: {يدنين عليهن من جلابيبهن} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى." تفسير ابن كثير

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

قال ابن مسعود رضي الله عنه :
الثياب.

فنساء الصحابة رضي الله عنهن وعن الصحابة كل الأحرار منهن نفذن أوامر الحجاب بتغطية وجوههن ولم ينكر عليهن أحد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد مما يدل على أن الحجاب لا يكون إلا كذلك. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه :

"المرأة عورة" . وهذا ليس فيه استثناء جزء منها . ويدل عليه كذلك الأمر بغض البصر. وكذلك قوله تعالى :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ

قال ابن كثير رحمه الله :

"
كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن، ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب."

وحديث :
" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه." فأجمع أهل العلم على ضعف كل طرقه . وحسنه الألباني رحمه الله وهو أكبر أدلته !

وهو على فرض ثبوته يحمل على زمن ما قبل نزول الأمر بالحجاب. ومخطىء من نسب
القول بجواز كشف الوجه للأجانب الأحرار من الرجال للجمهور . نعم هذا صحيح في عورة المرأة في الصلاة بعيدا عن نظر الأجانب . أما الجمهور فمذهبهم تحريم كشف الوجه لقولهم في باب النظر للمخطوبة بأن الخاطب يحل له أن ينظر إلى وجهها. وهذا واضح في عدم جواز كشفها لغير الخاطب .

ونقل بعض أهل العلم الاجماع على ذلك.

ونقل العلامة الحافظ النووي الاجماع على أنه في زمن الفتنة وقلة التقوى لا يحل للمرأة أن تخرج من بيتها كاشفة لوجهها. ولاشك أن زمننا ينطبق عليه ذلك.

وحديث الفضل الذي فيه أنه نظر للسائلة من على بعيرها ليس فيه أنها كانت كاشفة بل كانت متخمرة وليست منتقبة لأنها كانت محرمة وممكن أنه رأى بعض وجهها من وراء الخمار وخاصة مع التفاتها ومع تحرك الناقة .فهو دليل لا يصلح للاستدلال لأنه يحتمل .


__________________


رد مع اقتباس