عرض مشاركة واحدة
  #388  
قديم 01-06-2011, 08:21 AM
graph2005 graph2005 غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 163
معدل تقييم المستوى: 14
graph2005 is on a distinguished road
افتراضي

طبيعة حق الانسان على جسدة؟

هناك العديد من العقود التى تتضمن تصرفا من جانب سلطات الانسان على جسدةوقد يكون بشكل مباشر او غير مباشر

مثل عقد الارضاع وعقد العمل والعقود الخاصة بالالعاب الرياضية وغيرها منالعقود التى تتضمن تصرفا من جانب الانسان فيما يجوزة من سلطات على جسمة
وقد اختلف الفقة فى تحديد ومصدر فى هذة السلطات
فقد ذهب اتجاها الى ان حق الانسان على جسمة حق ملكية فيعد مالكا لجسدة
وباالتا لى لايجوز الاعتداء علية والمساس بة ويترتب على ذلك دفع اى اعتداءعلية كما انة يحق له الوقوف فى مواجهة الكافة للحفاظ على سلامة جسدة
وعلى هذا الاعتبار يصح كل تصرف للانسان على جسدة
ومنة فان الانتحار يعد مشروعا وكذلك كل اتفاق مع شخص لي***ة للتخلص منالامة وجروحة او من مرض لا علاج لة فهو يعد ممكنا وملكية الانسان لجسدةتخولة الاعتراض على اى مساس بجسدة ايا كانت المبررات او النتائج

وذهب اتجاها اخر الى ان حق الانسان على جسمة حق انتفاع فقط اما حق الملكيةفهو لله وحدة سبحانة وتعالى والهدف من هذا المبدا هو الحد من السلطةالمطلقة للانسان على جسدة وذلك للحفاظ على سلامة الجسد ومصالح المجتمع
ومع ذلك فان اعتبار حق الانسان على جسدة حق ملكية او انتفاع يتضمن اعتباران الجسد يمثل بالشى فهو محل للتعاملا وهذا يتنافى مع كرامة الانسان حيث انجسدة اسمى من اى قيمة مالية فهو ليس محلا للتعامل وبالتالى ليس علية حقملكية او انتفاع
ولهذا ذهب راى اخر الى جعل حق الانسان على جسدة من الحقوق اللصيقةبالشخصية بل ويشكك فى فكرة الحق على جسد الانسان حيث انها حق الانسان علىجسدة يتمثل فى مواجهة الغير فى سلامة جسدة وعدم المساس بة اما
نشاط الانسان المتصل بجسمة فما هو الاممارسة لحرياتة البدنية فعقد العملوالارضاع والعقود الالعاب الرياضية ما هى ال حريات بدنية وهى من احد اوجةحريات الشخصية للانسان
ولكن لايمكن ان تمارس تلك الحريات البدنية بطريقة مطلقة بل لابد ان يكونممارستها فى نطاق الحفاظ على سلامة الجسد وحماية مصالح الغير وما يحققسلامة المجتمع وحمايتة والحفاظ على سلامة افرادة

شروط مشروعية التصرف فى جسم الانسان؟
قلنا ان هنالك العديد من العقود التى تتضمن تصرفا من جانب الانسان فىسلطاتة على جسمة كما ان مبدا معصومية الجسد يمنع المساس بجسم الانسان وانيكون محلا للتعاقد
فالانسان اسمى من ان يقدر بثمن
ولكن قد تقتضى الضرورة الاجتماعية الى اجراء هذا التصرف لذلك لابد من شروطتحكم هذا التصرف
الشرط الاول :: استمرارية تادية الجسم لوظائفة
الشرط الثانى ::: عد مخالفة النظام العام والاداب

اما الشرط الاول استمرارية تادية الجسم لوظائفة

هو ان يشترط لصحة هذا التصرف ان لا يؤدى الى تعطيل احد اجهزة الجسم احدىوظائفها تعطيلا نهائيا
والهدف منة هو حماية الانسان من فسة وضمان لحق المجتمع على افرادة فىضمانهم القيام بواجباتهم فى المجتمع

اما التصرف الذى يرد على جزء يمكن انفصالة من الجسد دون المساس بسلامةالجسم فان هذا التصرف يصح
كان يتصرف الانسان فى الجزء المقصوص من شعرة او ان يشترط على الممثل انيحلق راسة كاملا
وكذلك يصح التصرف فى منتجات الجسم المتجددة والتى لا يرد على استقطاعهاالمساس بسلامة الجسم او تعطيل احدى وظائفة وعلى هذا فان عقد الارضاع يصحكان تستقضى امراة اجرا على ارضاع طفل غير وليدها ولكن بشرط ان يكون هذاالارضاع على غير حساب وليدها اى ان تكون كمية اللبن كافية لارضاع الطفلين
وكذلك بالنسبة لنقل الدم
فانة يصح نقل الدم من المتصرف الى المتصرف الية بشرط ان تكون الكميةالمنقولة لاتضر بصحة المتصرف وتكون بغاية علاجية للمتصرف الية
ويون الهدف هو تفادى الم اشد لدى المتصرف الية من الضرر اليسير الذى يصيبالمتصرف منة ويعتبر هذا التصرف صحيحا ومرد ذلك ان الدم متجدد ويستطيع جسمالانسان تعويضة وتجديدة

وعلى العكس تمام يصبح غير صحيحا اى تصرف وارد على جزء حيوى
كان يتصرف الانسان فى قلبة مما يؤدى الى الوفاة
وكذلك لايجوز للانسان ان يقبل التعقيم المستديم وان قبل هذا التعقيم فانقبولة لا يصرف اثرة على الفاعل
والتعقيم عملية طبية تقرها بعض القوانين الاجنبية وتهدف الى حرمان البعضمن انجاب كحرمان المجرمين من الانجاب وكذلك من المعتوهين الا ان القانونالفرنسى يحرم مثل هذا الاجراء وان تمت برضاة وذلك ان رضاء المريض لا يبيحالاعتداء المستمر على سلامة جسمة كما ان مصلحة المجتمع من عدم وجود مجرميناو معاتية لا يعطى الحق فى فى تبرير الاعتداء المستدية على سلامة الجسموحرمان الشخص من التناسل
الشرط الثانى عدم مخالف النظام العام والاداب

ويقتضى هذا الشرط ان يكون التصرف غير مخالف للنظام العام والاداب
فيقع باطلا الاتفاق على المساس بالجسم كان يصاب بعاهة مستديمة لعدم تاديةالخدمة االعسكرية وكذلك الاتفاق بان يقبل الانسان الخضوع للتجارب العلميةوالطبية دون مصلحة علاجية مما يجعل منة حقلا للتجارب
وكذلك يقع باطلا كل اتفاق من شانة ان يتقاضى الانسان مبلغا من المال مقابلان يستقطع عضو من جسدة فجسم الانسلن اثمن من ان يقدر بمال ولكن لابد انيكون الهدف هو تحقيق غاية انسانية وتحقيق التضامن الانسانى

وبتوافر الشرطان السابقان يجوز التصرف فى جسم الانسان

الا ان هذا الايجاز لا يلزمة بحيث يكون للمتصرف فى اى وقت حق الرجوع فىالالتزام دون مسئولية او اجبارة على الايفاء بالتزامة وذلك من مبدا معصوميةالجسد وحق الانسان فى الحفاظ على سلامة جسمة وعدم المساس به دون رضاءة


مدى مشروعية استقاع وزرع الاعضاء
اتجه الققة الى اتجاهين متعاضين
الاتجاة الاول يتمثل فى عدم مشروعية الاتفاق التى بمقتضاة يقبل الانسان ببتر عضو من اعضاءة وان كان الهدف هو تحقيق مصلحة كبرى للغير والطبيب الذى يقوم بهذا الاجراء يعتبر مرتكبا لجريمة الجرح العمد
والهدف من هذا الاتجاة هو ضرور ة حماية كيان الانسان وضمان استمرارية سلامة جسمة من الاعتداء المستديم علية
اما انصار الاتجاة الاخر فترى مشروعية المساس المستديم بجسم الانسان كان يقبل الانسان التنازل عن عضو من اعضاءة لانقاذ حياة شخص اخر اذا كان الخطر الذى يتعرض لة المتنازل اقل من الخطر الذى يتعرض لة المنازل الية
وقد ظهر هذا الاتجاة مع التقدم العلمى الحديث ومع امكانية انقاذ ملايين المرضى بنقل الاعضاء من شخص الى اخر

الان ان هذا الاتجاة يبيح الاعتداء المستديم على سلامة الجسم متى كان ذلك يحقق المصلحة للغير وعلى هذا فلا بد من عمل موازنة بين المخاطر التى يتعرض لها المتنزل والمنفعة التى تتحق للمتنازل الية
على ان هذا الاتجاة وان كان يواجة مقتضيات التقدم الطبى واعتبارت التضامن الاجتماعى الا انة يتعاض الى حد كبير مع مبدا معصومية الجسم

شروط مشروعية استقطاع الاعضاء البشرية

حيث تعرضنا الى اتجاهين مختلفين يصعب الاخد باحدهما على اطلاقة
ويتمثل اولهما فى عدم مشروعية اى مساس بجسم الانسان وان كان ذلك يحقق مصلة كبرى للغير ويلتزم باحترام مبدا معصومية الجسد
الا انها الاعتبار الثانى فيضمن الاخد بالتقدم الطبى ومشروعية المساس المستديم بجسم الانسان اذا كان هذا المساس يحقق مصلحة للغير ومراعاة للتضامن الانسانى
وعلى هذا لابد من التوفيق بين الاعتبارين دون التضحية باحدهما على حساب الاخر
ومن هنا يتضح شروط المساس وايتقطاع الاعضاء من الجسم
1- الرضاء المستنير للمتنازل :: وههو يتضمن لمشروعية استقطاع الاعضاء ان يكون المتنازل الية على رضاء تام وان يكون هذا الرضاء مستنيرا بحيث يكون صادرا عن ارادتة الشخصية وان يكون على بينة من امرة .
وياتى هذا الشرط تدعيما لمبدا معصومية الجسم بحيث لايتم الاستقطاع الا بعد رضاء الشخص وكذلك يجوز لة ان يرجع فى رضاءة دون اجبارة على الالتزام وعلى هذا لايجوز للوصى او الولى الرضاء بالاستقطاع من القاصر اللهم اذا كان لعلاج احد اشقائة او شقيقانة.

2- ان يستهدف الاستقطاع غاية علاجية ضرورية يجب لمشروعية الاستقطاع ان تستهدف غاية علاجية ضرورية بهدف انقاذ حياة المريض المتلقى او قيام جسمة باحد الوظائف الضرورية لا استمرار حياتة وعلى هذا لا يجوز استقطاع كلية ونقلها لمريض اذا كان احدهما تستطيع بادااء وظيفة الجسم وبما يحافظ على حياتة
3- ان يتم الاستقطاع دون مقابل مادى فلابدان تكون الهدف منة هو غاية كبرى فالكرامة الانسانية تابى ان يشترط المتنازل مقابل مادى لاستقطاع احد اعضاءة بل لابد ان تكون الغاية هى غاية نبيلة لا تشوبها شائبة وباتالى لا يمكن تقدير اى عضو من اعضاء الجسم بقيمة مالية
4- الا يؤثر الاستقطاع فى تادية الجسم لوظائف : وعلى ذلك فلا يجوز استقطاع جزء حيوى كالقلب لانة يترتب علية فقدان الحياة للمتنازل اما اذا كان الاستقطاع لايؤثر من الناحية الزظيفية لاعضاء الجسم فانة يكون مشروعا وان كان يتضمن مساس مستديم بالجسم وعلى هذا يجوز استقاع احدى الكليتين لنقلها الى شخص اخر اذا كانت الكلية المتبقية تقوم بوظائف الجسم بما يضكمن استمرارية الحية وان كان ذلك يمسل مساس مستديم على الجسم
5- اما اذا ثبت ان العضو المتبقى غير قادرعلى القيام بوظائف الجسم فلا يجوز الاستقطاع
6- ولهذا لابد ان تقوم الاجراءات والفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان بان المخاطر التى يترعض لها المتنازل ضعيفة جدا
رد مع اقتباس