عرض مشاركة واحدة
  #393  
قديم 04-06-2011, 09:35 PM
ابو عمر علاء ابو عمر علاء غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 173
معدل تقييم المستوى: 14
ابو عمر علاء is on a distinguished road
Impp السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم

أولا:- إليكم بعض الأسئلة وإجاباتها التى اشتريتها اليوم فى ماده نظرية الحق ومنها الاتى
س1 اكتب بالتفصيل فيما يلى:-
أ‌- عوارض الأهلية ؟
ب‌- موانـــــع الأهلية ؟
الاجابه بفضل الله تعالى :-
عوارض الاهلية:-
1-الجنون والعته :
الجنون: و فقد العقل واختلال توازنه او هو آفة تصيب الإنسان وتؤدى الى ذهاب العقل فلا يعتد بأقواله وافعاله 0
اما العتة: فهو نقصان العقل الذى لا يبلغ حد الجنون أو هو خلل يصيب العقل يجعل الشخص قليل الفهم مختلط الكلام دون ان يصل الى مرتبه الجنون0
- ومهما اختلف طبيعى الجنون عن العته فان أثرها بالنسبة للأهلية واحد فقد سوى القانون بين المجنون والمعتوه واعتبر كلا منهما عديم الأهلية كالصغير غير المميز وعلى ذلك فان كل تصرفات المجنون او المعتوه تقع باطله بطلانا مطلقا ولو كانت نافعة نفعا محضا 0
- ومع ذلك فنلاحظ انعدام الأهلية للمجنون او المعتوه وهو أمر لا يتقرر إلا بناء على قرار تصدره المحكمة بالحجز عليه كما تلزم تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بانعدام أهلية الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- إما بالنسبة للتصرفات الصادرة من المجنون او المعتوه قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ان هذه التصرفات تكون صحيحة ولا تبطل إلا فى حالتين هما :-
- الأولى:- اذا كانت حالة الجنون او العته شائعة وقت التعاقد اى يعلم بها غالبية الناس حتى ولو كان المتعاقد مع المجنون يجهلها 0
- الثانية:- اذا كانت حاله الجنون او العته غير شائعة ولكن يعلم بها المتعاقد الأخر عندئذ يعتبر تصرف المجنون باطلا 0
2- السفة والغفله :-
السفه هو تبذير المال والإسراف فى انفاقة على غير مقتضى العقل والشرع 0
أما الغفلة هو عدم الاهتداء الى التصرفات الرابحة بسبب طيبة القلب وسلامة النية 0
- وواضح ان السفه و الغفلة لا يؤديان الى انعدام التميز تماما لدى الشخص كما هو الحال عند المجنون او المعتوه ولكن يؤثران فقط فى حسن تدبيره لذلك فقد سوى القانون بين السفه وزى الغفلة واعتبر كلا منهما ناقص الأهلية كالصبي المميز 0
- ولكن يعتبر السفيه او ذو الغفلة ناقص الأهلية لابد من صدور قرار من المحكمة من توقيع الحجر عليه كما يجب تسجيل هذا القرار لإعلام الناس بنقص أهليه الشخص الذى تم الحجر عليه 0
- ومتى تم تسجيل قرار الحجر فالقاعدة تقول ما يصدر من السفيه او زى الغفلة من تصرفات يعد ذلك صحيحا اذا كان نافعا له نفعا محضا أما اذا كان التصرف دائرا بين النفع والضرر فاته يقع باطلا بطلانا نسيبا اى يكون قابلا للإبطال لمصلحه السفيه او زى الغفلة0
- اذا كانت هذه القاعدة بالنسبة لتصرفات السفيه او زى الغفلة التى تقع بعد تسجيل الحجر فقد أورد القانون استثناءين على هذه القاعدة هما :
- 2-
- ا- أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف فى أموالهما بطريقة الوقف او الوصية ويقع التصرف صحيحا متى أزنت له المحكمة0
- ب- كذلك فقد أجاز القانون للسفيه وزى الغفلة التصرف المحجور عليهما القيام بإعمال الإدارة متى أزلت لهما المحكمة فى تسليم أموالهما كلها او بعضها 0
- أما بالنسبة للتصرفات التى يكون عليها السفيه او زى الغفلة قدا برمها من قبل تسجيل قرار الحجر فالقاعدة أنها تقع صحيحة حتى ولو كانت حاله السفيه او الغفلة شائعة او معروفه للطرف الأخر ومع ذلك فان هذه التصرفات تعتبر باطله فى حالتين هما :-
- أ- اذا كان الهدف من التصرف هو التهرب من قرار الحجر 0
- ب- اذا كان التصرف ينطوي على استغلال من جانب احد المتعاقدين لسفه المتعاقد الاخر او غفلته للحصول على فوائد او مغانم كبيرة من وراء العقد0


اما بالنسبه لموانع الاهليه :
فباختصار وهى موجودة بالكتاب
أ :-المانع المادي : الغيبة
ب:- المانع القانونى: الحكم بعقوبة جنائية 0
ج :- المانع الطبيعى: الاصابه بعاهة مزدوجة او جسمانية شديدة 0
وهناك تفاصيل تحت كل عنصر موجودة بالكتاب


وسؤال أخر
أ‌- وضح المقصود بحق المؤلف ؟ وما هو مضمون هذا الحق ؟
ب‌- عرف أهليه الأداء ، ثم بين حكم تصرفات ناقص الأهلية ( القاصر ) وما هى الحالات التى يكون فيها القاصر كامل الأهلية ؟



س: أ- تكلم بالتفصيل عن العقار والمنقول ؟
ب – تكلم بالتفصيل عن الموطن ؟
بعض الاجابه
اولا العقار: القاعده ان العقار هو كل شئ مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف
أ‌- العقار بطبيعتة:
ب‌- العقار بالتخصيص
- شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص ،
- ان يكون هناك منقول بطبيعته .
- ان يكون مالك المنقول هو نفسه مالك للعقار.
- ان يكون المنقول مخصصا لخدمة العقار او استغلاله
- النتائج المترتبة على اعتبار المنقول عقار بالتخصيص .



-3-

ثانيا المنقول:
المنقول هو كل شئ لا ينطبق عليه وصف العقار اى انه كل شى لا يعد عقارا بطبيعته ولا عقار بالتخصيص .
أ‌- المنقول بطبيعتها :
ب‌- المنقولات المعنوية :
ت‌- المنقولات بحسب المال:
- ويشترط لكى يثبت العقار صفه المنقول بحسب المال شرطان:-
- أولا:- ان تنصرف ارداة المتعاقدين الى فصل الشئ عن ارض
- ثانيا:- ان يتم الفصل الشيء عن الأرض فى وقت قريب



مع تحياتي أبو عمر علاء
رد مع اقتباس