اسمحو لى بتفسير بسيط جدا
فى موضوع الحد الادنى لالاجور وحافز الاثابة
حيث ان المادة الحادية عاشر
تقول بحيث لايقل عن200%
وتلك جملة مهمة جدا
فمن يحصل على حافز 25 يصل الى 200%
ومن يحصل على 50 او 75 % يصل الى 200%
اما الاستثناء لبعض البدلات نظرا لاهميتها لمستحقيها
فكلمة لا تقل ليس معنى ذالك خصم ما يحصل عليه الموظف
انما معنها انها لو ذادت الحوافز عن 200% فلا مانع من ذالك