أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية أكدت فيها لجميع الوزارات والهيئات والوحدات المحلية على أحقية العاملين المؤقتين والموسميين الذين لم يتم تثبيتهم في الوظائف الحصول على أجازات مرضية وسنوية وإجازات وضع مثلهم مثل العاملين المعينين الذين ينطبق عليهم قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
بناءا على هذا من حقى اخذ اجازة بدون مرتب مع العلم انى مثبت على درجة معلم مسلعد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ارجو الافادة للاهمية
|