عرض مشاركة واحدة
  #129  
قديم 20-01-2012, 11:07 AM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي


النص الكامل لمرسوم قانون إجراءات الطعن
علي صحة عضوية
أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏




مرسوم بقانون بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري
مادة(1):
تختص محكمة النقض بالفصل في الطعون التي تقام بشأن صحة عضوية الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, سواء جرت الانتخابات في داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة(2):
يجوز الطعن من أي مرشح في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي ترشح عنها فقط, كما يجوز الطعن من أي حزب سياسي في الانتخابات التي جرت في الدائرة التي بها قائمة لهذا الحزب أو اشترك في إحدي قوائمها.
كما يجوز الطعن في صحة تعيين أعضاء مجلسي الشعب والشوري من أي من المجلسين بحسب الأحوال إذا انتفت أحد شروط العضوية بالتعيين.
مادة(3):
ميعاد الطعن ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار إعلان النتيجة النهائية للانتخابات في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية أو الوقائع الرسمية.
مادة(4):
يقدم الطعن من الطاعن أو ممن يمثله قانونا بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض ثابت بها اسمه ولقبه وصفته الانتخابية( فئات ـ عامل ـ فلاح) ومحل إقامته ومهنته أو وظيفته ورقم ومحل قيده بجداول الانتخاب واسم المطعون ضده. فإذا كان الطعن من مجلس الشعب أو من مجلس الشوري بموجب صحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض. ويجب علي الطاعن وقت تقديم الصحيفة أن يودع خزانة المحكمة كفالة مبلغ خمسة آلاف جنيه إذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي, وعشرة آلاف جنيه إن كان مقدما من حزب سياسي, وتقضي المحكمة بمصادرة الكفالة في حالة الحكم برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بطلانه.
مادة(5):
يشترط أن تتضمن صحيفة الطعن, بالإضافة لما نصت عليه المادة السابقة, الأسباب التي بني عليها وما يؤيدها من أدلة ومستندات, وأن تكون الصحيفة موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض, فإذا لم يحصل الطعن علي هذا الوجه كان باطلا وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
مادة(6):
يقيد الطعن في السجل الخاص بذلك في يوم تقديم الصحيفة بمعرفة قلم كتاب محكمة النقض, وعليه في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها وتسلم إلي مكتب مجلس الشعب أو مجلس الشوري باعتباره موطنا قانونيا للمطعون في صحة عضويته.
مادة(7):
للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بإجراء ما تراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود ولها أن تستعين بالخبراء إذا لزم الأمر.
مادة(8):
لا يجوز إبداء أسباب أخري للطعن خلاف تلك المبينة بصحيفة الطعن, ويجوز للمطعون ضدهم التقدم بمذكرات بدفاعهم في الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات, وذلك بالإيداع في قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بصحيفة الطعن.
ولا تقبل أي مذكرات من أطراف الطعن بعد انقضاء الميعاد المشار إليه.
مادة(9):
يحدد رئيس المحكمة الدائرة التي تنظر الطعن, وتنظر الدائرة الطعن في غرفة المشورة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن.
مادة(10):
ترسل اللجنة العليا للانتخابات لمحكمة النقض محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة به خلال أسبوع من طلبها.
مادة(11):
تقضي المحكمة بعدم صحة عضوية أي عضو من مجلس الشعب أو مجلس الشوري إذا ما تبين لها توافر أحد الأسباب المؤيدة لذلك. وفي جميع الأحوال تكون العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ محكمة النقض لمجلس الشعب أو مجلس الشوري بحكمها, وفي هذه الحالة يعلن المجلس خلو مكان العضوية.
مادة(12):
إذا أبطل الانتخاب عن دائرة من دوائر الانتخاب أجري انتخاب جديد لتلك الدائرة وفقا لأحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية, علي أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات الناتجة عن وجود خطأ مادي في احتساب الأصوات عند إعلان النتيجة النهائية أو بيان وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب تولت المحكمة هذا العمل وتقضي بصحة عضوية من تري أن انتخابه هو الصحيح وتبلغ المجلس المختص بحكمها.
مادة(13):
تحكم المحكمة في الطعن ولو تنازل الطاعن عن طعنه, وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض الصادرة طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بأي طريق من طرق الطعن, كما لا يجوز طلب وقف تنفيذ أحكامها.
مادة(14):
يجوز للمحكمة في حالة إذا ما رأت أن الطعن قد أريد به الكيد, أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغ لا يقل عن ألفي جنيه ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
مادة(15):
لكل من رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة التي تنظر الطعن إحالة ما يثار من تعارض في المبادئ أو الأحكام الصادرة في الطعون علي صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري إلي أي من الهيئتين العامتين لمحكمة النقض, وذلك بغرض إزالة التعارض وتوحيد المبادئ والأحكام في هذا الخصوص, ثم إعادة الطعن إلي الدائرة المختصة لتفصل فيه ملتزمة في ذلك بما أقرته الهيئة. في جميع الأحوال تلتزم دوائر المحكمة التي تفصل في طعون صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري بما تقرره الهيئتان العامتان من مبادئ في هذا الشأن.
مادة(16):
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي الطعون في الانتخابات والتعيينات التي قدمت إلي محكمة النقض قبل العمل بهذا المرسوم بقانون. وعلي الطاعن في هذه الحالة أن يستوفي طعنه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون خلال أسبوعين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعتبر تاريخ تقديم الطعن في هذه الحالة هو تاريخ استيفائه.
مادة(17):
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
مادة(18):
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس