عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 26-03-2012, 07:02 PM
حقوق الناس حقوق الناس غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
المشاركات: 54
معدل تقييم المستوى: 13
حقوق الناس is on a distinguished road
Exll علم العقاب

تعريف علم العقاب ونشاته ، علاقة علم العقاب بالفروع الجنائية الاخري ، وعلاقة علم العقاب بعلم الاجرام ، وعلاقة علم العقاب وقانون العقوبات سوف ندارسة في المستوي الثاني ، علم العقاب بعلم السياسة الجنائية ، مجموعة القواعد القانونية التي تعد الافعال التي تعد جرائم وتحدد العقوبات لم يعترف هذه الجرائم وعلم العقاب تبحث عن افضل طريقة لتحقيق هذه العقوبات .
تعريف بعلم الاجرام
ذلك العلم الذي يهتم بظاهرة الجرمية بمعرفته أساليبها والوقاية منها إن علم الاجرام يهتم بتصنيف الجناة
أن علم العقاب يهتم بتوقيع الجزاء علي الجناة سواء كانت عقوابة او تدابير اجزاية
.................................................. ...............................................
W_e753***********
01061461337 01288204576


تعريف العقوبة وبيان عناصرها وخصائصها
أولا: تعريف العقوبة:
تعددتالتعريفات التي قال بها الفقه لتعريف العقوبة: فقيل بأنها جزاء جنائي يقررهالمشرع ويحكم به القاضي على الشخص المسئول عن الجريمة. وقيل أيضا بأنها " إيلام مقصود يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها. ويتميز التعريف الأخير بأنهيكشف عن معظم عناصر العقوبة ومقوماتها.
ثانيا: عناصر العقوبة:
1-
الإيلام:
منأهم عناصر العقوبة"الإيلام"، فهو جوهر العقوبة. والإيلام يعني حرمانالمحكوم عليه من بعض حقوقه، سواء بصورة جزئية أو كلية. ويرتبط الإيلام منحيث نوعه وجسامته بمقدار ما يعتنقه المجتمع من قيم وأخلاق، كما يرتبط أيضابنوع الجريمة المرتكبة ومقدار جسامتها.
والإيلام قد يكون "جسمانيا" ،كما هو الحال بالنسبة للعقوبات البدنية، وقد يكون "معنويا"، كما في حالةسلب الحرية أو تقييدها، وقد يكون "ماديا أو ماليا"، وذلك بالانتقاص من بعضالحقوق المالية، بصفة كلية أو جزئية.
ويرتبط الإيلام في العقوبة بطابع "الإهانة" التي تلحق بمن توقع عليه؛ فالعقوبة تمثل استهجانا اجتماعيا موجهاإلى سلوك المجرم. وبداهة أن تنطوي العقوبة على معاني" القسر والإجبار"؛فالإيلام لا يفترض الرضاء به، بل يجبر الخاضع له على تحمله.
2-
العقوبة إيلام مقصود:
يعنيكون الإيلام مقصودا، أن العقوبة إنما توقع على المحكوم عليه بقصد إيلامه. فالإيلام المقصود هنا يحقق في العقوبة معنى الجزاء، أي مقابلة الشيء بمثله: فالجاني ألحق بالمجني عليه وبالمجتمع الإيذاء والإيلام من خلال ارتكابهللجريمة، ولما كان قوام الجزاء هو مقابلة الشر بالشر، فلابد إذن أن يكونالإيلام في العقوبة مقصودا، فالإيلام هنا لا يتحقق عرضا، بل إن المجتمع حينينزل العقوبة بالجاني، يبتغي إشعاره بالحرمان المرتبط بها.
وقد كانالإيلام في المراحل الأولى لنشأة العقوبة هو الهدف الأساسي من توقيعها؛فالانتقام من الجاني بإيلامه، كان هو الغرض الرئيسي الذي توقع من أجلهالعقوبة كجزاء عن الجريمة التي ارتكبها. غير أننا سنري فيما بعد، أنالإيلام لم يعد مقصودا لذاته كغرض أو هدف أساسي من أغراض العقوبة، وإنماوسيلة لردع الجاني وإصلاحه.
والإيلام المقصود كجوهر للعقوبة، هو الذييميزها عن غيرها من الأنظمة الأخرى، والتي لا يقصد باللجوء إليها إيلام منيخضع لها، وإنما يحدث الإيلام عرضا عند تطبيقها لارتباطه ارتباطا لازمابهذا التطبيق: فصفة العقوبة تنتفي عن إجراءات التحقيق والمحاكمة، حتى لوتضمنت إيلاما للخاضع لها، فالحبس الاحتياطي على سبيل المثال لا يعد عقوبة.
أيضاالإيلام المقصود في العقوبة هو الذي يميزها عن التدابير الاحترازية، حتىلو تضمن تنفيذ التدبير حدوث إيلام للخاضع له-كإيداع المجنون في مستشفىللأمراض العقلية- فالإيلام هنا –بسلب الحرية-غير مقصود، ولكنه مرتبطارتباطا لازما لتنفيذ التدبير الاحترازي W_e753***********
01061461337 01288204576


[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/XPPRESP3/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
ثالثا / خصائص العقوبة
1-
العقوبة شرعية:
تمسالعقوبة بدون شك حقوقا للمحكوم عليهم، وتقتضي حماية هذه الحقوق عدم جوازالمساس بها إلا إذا نص عليها القانون. وعلى ذلك، أول ما يجب أن تختص بهالعقوبة هي خضوعها لمبدأ "شرعية الجرائم والعقوبات" الذي يقضي بأنه "لاجريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون"، فهذا المبدأ يحصر الأفعال التي تعدجرائم والعقوبات المقررة لها في نصوص القانون، فتصبح بذلك واضحة ومحددةللأفراد.
وينتج عن هذا المبدأ نتيجة هامة وهي، أن القاضي لا يستطيع أنيجرم فعلا لم ينص القانون على اعتباره جريمة، أو يحكم بعقوبة ليس لها أساسفي نصوص القانون.
2-
العقوبة شخصية:
بمعنى أن العقوبة يجب ألا توقعإلا على من يثبت بالدليل المباشر أنه قام بارتكاب الفعل الذي يجرمه القانونأو ساهم في ارتكابه، فلا يجوز أن يمتد العقاب إلى أشخاص لا تربطهمبالجريمة صلة، ولو كانت هناك صلة ما تربطهم بالجاني، كأن يكون مثلا أحدأفراد أسرته أو من ورثته.
3-
العقوبة عادلة:
بمعنى أن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الجريمة التي ارتكبها الجاني، حتى ترضي الشعور العام بالعدالة.
4-
المساواة في العقوبة:
تخضعالعقوبة لمبدأ المساواة أمام القانون الجنائي، وهذا المبدأ يعني المساواةبين جميع الأشخاص في توقيع العقوبة أيا ما كانت مراكزهم الاجتماعية. ولكنلا ينال من هذا المبدأ اختلاف مقدار العقوبة من شخص إلى آخر إذا كان ذلكيرجع إلى اختلاف الظروف المادية أو الشخصية لكل جريمة.
5-
قضائية العقوبة:
أي أن الحكم بها لا يكون إلا عن طريق حكم قضائي؛ فتوقيع العقوبة، دون أدنىشك، فيه مساس بحرية الفرد، ولذلك يتوقف توقيع العقوبات المقررة بالقانونعلى صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، فلا يجوز ترك تطبيقها لتحكم السلطةالإدارية، ولا تملك أي سلطة من سلطات الدولة غير القضاء، أن تحكم على فردبعقوبة جنائية. وقد نص الدستور المصري على هذا المبدأ في المادة 66 منه.
2-
التقسيمات المختلفة للعقوبة وأنواعها
أولا: بالنظر إلى طبيعة الحق الذي تنزل العقوبة مساسا به:
تنقسمالعقوبة إلى عقوبة "بدنية" كالإعدام، أو "عقوبة سالبة للحرية" كالسجنالمؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، أو عقوبة "مقيدة للحرية" مثلمراقبة البوليس، أو "عقوبة مالية" كالغرامة.
وبالإضافة إلى ذلك توجد "عقوبة سالبة لبعض الحقوق والمزايا"، كحرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية منالقبول في خدمة الحكومة
ثانيا: بالنظر إلى مدة العقوبة:
تنقسمالعقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية مؤبدة أو مؤقتة. والأصل أن عقوبة السجنالمؤبد تستغرق كل حياة المحكوم عليه، فتنقضي بوفاته ، إلا أنهمن الناحية العملية، يجوز الإفراج عن المحكوم عليه بهذه العقوبة متى مضتعليه مدة معينة، حددها قانون تنظيم السجون بعشرين سنة على الأقل ، إذا توافرت شروط معينة. أما العقوبات السالبة للحرية المؤقتة فهيالسجن المشدد والسجن والحبس.
ثالثا: من حيث كفاية العقوبة بذاتها كجزاء:
أساس هذا التقسيم هو مدى كفاية العقوبة وحدها كجزاء للجريمة، والى مدىاستلزام نطق القاضي بها كي توقع على من تثبت مسئوليته عن الجريمة. ووفقالهذا المعيار تقسم العقوبات إلى عقوبات أصلية، وعقوبات تبعية، وعقوباتتكميلية.
العقوبات الأصلية:
هي العقوبات التي يقررها القانون كجزاءرئيسي للجريمة، بحيث يكفي النطق بها وحدها من أجل الجريمة، وبغير أن يكونالحكم بها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى. ولا يمكن تنفيذ هذه العقوبات إلاإذا نطق بها القاضي في الحكم، مثال ذلك عقوبة الإعدام، السجن المؤبد أوالمشدد، السجن والحبس والغرامة .
العقوبات التبعية:
هي عقوبات غيررئيسية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها، ولكنها تتبع العقوبات الأصلية منتلقاء نفسها، بقوة القانون وبدون حاجة إلى النطق بها صراحة في منطوق الحكم،ودون أن تترك للقاضي سلطة تقديرية في شأن مبدأ استحقاقها، ولا في تحديدنطاقها، ولا في إيقاف تنفيذها، فيجب على سلطة التنفيذ أن تنفذها من تلقاءنفسها. ومن أمثلة هذه العقوبات، الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليهافي المادة 25 عقوبات تبعا للحكم بعقوبة جناية، ومراقبة البوليس في الحالاتالمنصوص عليها في مجموعة قانون العقوبات أو في التشريعات الجنائية الخاصة( المادتان 28 و75 عقوبات، والمادة 15 من القانون رقم 15 رقم 10 لسنة 1961بشأن مكافحة الدعارة
• العقوبات التكميلية:
هي عقوبات غير رئيسية للجريمة شأنها شأن العقوبات التبعية، أي لا يجوز النطق بها بمفردها. ولكنها تتفق مع العقوبات الأصلية من حيث عدم جواز تنفيذها إلا إذا نطق بها القاضي صراحة في الحكم. والعقوبات التكميلية تنقسم بدورها إلى نوعين:
أ‌- عقوبات تكميلية وجوبية:
وهي تلك العقوبات التي يجب على القاضي الحكم بها، مثال ذلك مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة في الحالة المنصوص عليها في المادة 30/2 عقوبات، والعزل من الوظائف الأميرية في الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من قانون العقوبات.
ب‌- عقوبات تكميلية جوازيه:
وهي تلك العقوبات التي يخير القاضي بين الحكم بها أو عدم الحكم بها. مثال ذلك العزل من الوظائف العامة، ومراقبة البوليس في الحالات التي ينص فيها القانون على جواز ذلك.
رابعا - بالنظر إلى جسامة الجريمة:
تنقسم الجرائم من حيث شدة جسامتها إلى ثلاث طوائف: الطائفة الأولى هي طائفة الجنايات،و تعتبر أخطر الجرائم وأشدها عقابا. أما الطائفة الثانية هي طائفة الجنح، وهي أقل خطورة من الطائفة السابقة، ويقرر لها المشرع عقوبات أخف. أما الطائفة الثالثة والأخيرة فهي المخالفات، وتعتبر أقل الطوائف السابقة خطورة.
وتنقسم العقوبات تبعا لهذا التقسيم إلى ثلاثة أنواع هي، "عقوبات الجنايات وعقوبات الجنح
و عقوبات المخالفات" ويسمى هذا التقسيم "بالتقسيم الثلاثي للعقوبات". ويترتب على هذا التقسيم أن معيار جسامة العقوبة يعكس معيار جسامة الجريمة. أي أن العقوبة التي قررها المشرع هي أساس التمييز ين الجنايات والجنح والمخالفات . فمن خلال العقوبة يمكن الاهتداء إلى نوع الجريمة.
وعلى هذا الأساس فإن العقوبات المقررة للجنايات هي: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الخطيرة مثل التزوير، وال***، أو الضرب أو الجرح أو إعطاء مواد ضارة إذا أفضى إلى موت المجني عليه، والسرقة بالإكراه، والحريق العمد، وهتك العرض بالقوة.
أما العقوبات المقررة للجنح فهي:الحبس، والغرامة الذي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة 11 عقوبات). وهذا النوع من العقوبات يتقرر للجرائم الأقل خطورة من الجنايات مثل السرقات البسيطة، والضرب البسيط، والنصب، وخيانة الأمانة، والجرائم التي تقع بواسطة الصحف (كالقذف والسب).
أما عقوبات المخالفات فهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (المادة
رد مع اقتباس