(35) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ».
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (9/ 6954) ومُسْلِم (1/ 225) وأَبُو دَاوُد (1/ 60) والتِّرمِذِيُّ (1/ 76) وأَحمَد (13/ 8222) وابْنُ خُزَيْمَة في "الصَّحِيح" (1/ 11) وابْنُ الجَارُود في "المُنْتَقَى" (1/ 66) والبَيْهَقِيُّ (1/ 1089).
ثانياً: شَرح الحَدِيث:
- (لاَ يَقْبَلُ): المُرَادُ بِعَدَمِ القَبُولِ هُنَا: عَدَمُ صِحَّةِ الصَّلاَةِ وعَدَمُ إِجْزَائِهَا.
- (إذَا أَحْدَثَ): أَصَابَهُ الحَدَثُ، وهُوَ عَلَى نَوْعَيْن:
أَكْبَر؛وهُوَ: الجَنَابَة والحَيْض والإِسْتِحَاضَة والنِّفَاس؛ فَيَجِبُ فِيهَا الغُسْل.
وأَصْغَر؛ وهُوَ: البَوْل والبِرَازُ والرِّيح؛ فَيَجِبُ فِيهِم الطَّهَارَة والوُضُوء.
فَقَد اِتَّفَقَت أُمَّةُ الإِسْلاَمِ سَلَفاً وخَلَفاً عَلَى هَذِهِ السَّبَعَةِ بِاعتِبَارِهَا نَوَاقِض لِلْوُضُوءِ والطَّهَارَةِ. ولَكِن اِخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهَا، كُلٌّ حَسَب اِجْتِهَادِهِ.
- (حَتَّى يَتَوَضَّأَ): حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِمَاءٍ؛ أَوْ تُرَابٍ عِنْدَ عَدَم وُجُودِ المَاء؛ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْوُضُوءِ، لِكَوْنِهِ الْأَصْل وَالْغَالِب.