7/ عَلَى مَنْ يَجِب الصِّيَامِ
أَجْمَعَ عُلَمَاءُ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الصِّيَامَ يَجِبُ عَــلَـــى:
1. المُسْلِم: فَلاَ يَجِبُ عَلَى الكَافِرِ، ومَا فِي مَعنَاه.
2. العَاقِل: فَلاَ يَجِبُ عَلَى المَجْنُونِ ولاَ المُغْمَى عَلَيْهِ حَتَّى يَفِيق.
3. البَالِغ: فَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ والصَّبِيَّةِ حَتَى يَبْلُغَـا؛ وعَلاَمَةُ بُلُوغِهِمَا بِأَنْ يَحتَلِم الوَلَدُ؛ وأَنْ تَحِيض البِنْتُ. غَيْرَ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِوَلِي أَمْرِهِمِا أَن يَأَمُرهُمَا بِالصَّيَامِ وهُمْ صِغَارٌ كِي يَعتَادُوه.
4. الصَّحِيح؛ الخَالِي مِن الأَمْرَاضِ الشَّدِيدَةِ: والَّتِي يَحتَاجُ فِيهَا إِلَى العِلاَجِ دَوْماً؛ حَتَّى إِذَا مَا اِنْقَطَعَ عَنْهُ العِلاَجُ لَحِقَ بِهِ الضَّرَرُ وتَأَّخَرَ عَنْهُ الشِّفَاءُ، أَو قَد يُسَبِّب لَهُ الوَفَاة؛ ويُعرَفُ ذَلِكَ بِسُؤَالِ الطَّبِيبِ المُسْلِمِ المَاهِرِ فِي مِهْنَتِـهِ.
5. المُقِيم؛ غَيْرُ المُسَافِر: وفِي حَالَةِ السَّفَرِ ... لِلْفَردِ حُـرِّيَّـةُ الإِخْتِيَارِ؛ بَيْنَ أَنْ يَصُوم أَو يُفْطِر.
6. وأَنْ تَكُونُ المَرْأَةُ طَاهِرَةٌ مِن الحَيْضِ والنِّفَاسِ.