18/ مِقْدَارُ زَكَاةِ الفِطرِ
مْقَدَارُهَا: صَاعٌ مِن طَعَامِ أَهْلِ البَلَدِ، وهُوَ يَعدِلُ سَبْعَ مِائَةٍ وأَلْفَيْنِ جِرَاماً (2700 جم)؛ ومِن هَذَا الطَّعَام أَصْنَافٌ أَربَعَةٌ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضْيَ اللهُ عَنْهُم يُخْرِجُونَهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ، وهِـيَ:
- التَّمْر.
- والشَّعِير.
- والأَقِط (اللَّبَن المُجَفَّف).
- والزَّبِيب؛ (50) فَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضْيَ اللَّهُ عَنْـهُ: "كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1506) ومُسْلِمٌ (2/ 985)
فَهَذَا هُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ العُلَمَاءِ قَدِيماً وحَدِيثاً مِن فُقَهَاءِ المَالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة والحَنَابِلَة وغَيْرِهِم، أَنَّ الوَاجِبَ فِي زَكَاةِ الفِطرِ إِخَرَاجُهَا طَعَاماً.
وقَالَ بَعضُ العُلَمَاءِ: يَجُوزُ إِخَرَاجُ قِيمَتُهَا نُقُوداً، وهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ النُّعمَان.
19/ وَقْتُ خُرُوجِ زَكَاةِ الْفِطرِ
حَدَّدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقْتَ إِخْرَاجِهَا، بَعدَ صَلاَةِ الفَجْرِ مِن يَوْمِ عِيدِ الفِطرِ وقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى صَلاَةِ العِيدِ، وذَلِكَ وَقْتُهَا المُسْتَحَبّ، (51) لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1503) ومُسْلِمٌ (2/ 986)
ويَجُوزُ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ يَوْمِ العِيدِ بِيَوْمٍ أَو يَوْمَيْنِ؛ (52) لِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "كَانُوا يُعطُونَ قَبْلَ الفِطرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1511) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 1610)
آخر تعديل بواسطة Mr. Hatem Ahmed ، 20-06-2016 الساعة 05:39 AM
|