(72) وعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الفَرَقُ، مِنَ الجَنَابَةِ".
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1/ 319) وأَبُو دَاوُدَ (1/ 238) والنَّسَائِيُّ (1/ 228) ومَالِكٌ (1/ 68) وأَحمَدٌ (40/ 24089) وإِسْحَاقُ (2/ 557) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (1/ 369) والحُمَيْدِيُّ (1/ 159) وأَبُو يَعلَى (7/ 4412) والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (1/ 376) والبَيْهَقِيُّ (1/ 890).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (الفَرَقُ): إِنَاءٌ يَسَعُ ثَلاَثَة آصُّع، وهُوَ مَا يُعَادِلُ ثَمَانَيَة كِيلُو ومِائَة جِرَاماً.
-- واعلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ الغُسْلُ بِالصَّاعِ أَوِ الفَرَقِ لِلتَّحدِيدِ والتَّقْدِيرِ، بَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الصَّاعِ ورُبَّمَا زَادَ عَلَيْهِ القَدرُ المُجزِي مِنَ الغُسْلِ مَا يَحصُلُ بِهِ تَعمِيمُ البَدَنِ عَلَى الوَجهِ المُعتَبَرِ، سَوَاءٌ كَانَ صَاعًا أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ.