(75) عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ".
أولاً: تَخْرِيج الحَدِيث: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 350) ولَهُ اللَّفْظُ؛ ومُسْلِمٌ (1/ 685) وأَبُو دَاوُدَ (2/ 1198) والنَّسَائِيُّ (1/ 453) ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 8) وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (43/ 25967) وابْنُ رَاهْوَيْه فِي "المُسْنَد" (2/ 573) وابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "المُصَنَّف" (2/ 8182) وعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي "المُصَنَّف" (2/ 4267) والطَّيَالِسِيُّ فِي "المُسْنَد" (3/ 1639) وعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي "المُسْنَد" (1/ 1477) والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1550) وأَبُو يَعلَى فِي "المُسْنَد" (5/ 2638) وابْنُ خُزَيْمَةَ (1/ 303) وابْنُ حِبَّانٍ (6/ 2736)، والطَّبَرَانِيُّ فِي "المُعجَم الأَوْسَط" (4/ 4454) وفي "المُعجَم الصَّغْير" (1/ 364)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (1/ 1697).
ثانياً: شَرحُ الحَدِيث:
- (فَرَضَ): أَوْجَبَ وأَلْزَمَ.
- (الصَّلاَةَ): هِيَ الصَّلَوَات الخَمْسَة.
-(رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ): بِالتِّكْرَارِ لِيُفِيد عُمُوم التَّثْنِيَة لِكُلِّ صَلَاة.
- (رَكْعَتَيْنِ): أَي حَال كَوْن كُلّ صَلاَة رَكْعَتَيْن، إِلاَّ صَلاَة المَغْرِب.
- (فَأُقِرَّت صَلاَةُ السَّفَرِ): عَلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ أَوَّل مَا فُرِضَت.
- (وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ): مَا عَدَا صَلاَةِ الفَجْرِ لِطُولِ القِرَاءَةِ فِيهَا، وصَلاَةِ المَغْرِب لَأنَّهَا وِتْر النَّهَار؛ فَصَارَت صَلاَة الظُّهْر أَربَعاً، وصَلاَة العَصْرِ أَربَعاً، وصَلاَة العِشَاءِ أَربَعاً.