عرض مشاركة واحدة
  #5429  
قديم 15-03-2015, 09:49 PM
الصورة الرمزية ريكو 3045
ريكو 3045 ريكو 3045 غير متواجد حالياً
عضو ممتاز
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 324
معدل تقييم المستوى: 11
ريكو 3045 is on a distinguished road
افتراضي

لو سمحتوا ان عندي مشكلة حصلت معي ومع وزملائي ارجو من لديه اي اقتراح او مساعدتي فارجو انه لا يبخل علي بالرد
وسوف اقوم برفع لكم نسخة من الشكوي التي تقدمنا بها الي فضيلة شيخ الازهر بتاريخ 1-11-2014 ولكن كل ما وصل الينا انهم يقوموا بدراسة الموضوع وسوف نقوم برد عليكم عند الانتهاء من دراسة المشكلة وده كان رد الشئون القانونية بالمشيخة
ولكم الموضوع

الموضـــــــوع
لقد قام فضيلة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بزيارة معهد فتيات بيلا الثانوي الأزهري يوم 23/10/2014 صباحاً أثناء الطابور وقام بالإطلاع على دفتر الحضور والانصراف وأعمال الطابور في غياب شيخه المعهد التي حضرت في وجوده ووجود السيد الدكتور رئيس الادارة المركزية للمنطقة و رئيس تفتيش بيلا ودار بينهم حوار بغلق الحجرة عليهم ولم يعطي لأحد فرصة للكلام وانصرف بعد ذلك وفوجئنا بصدور قراري الجزاء رقمي 845 في 9/11/2014 والذي تم تصويبه بقرار 884 في 15/11/2014 وقرار 846 في 9/11/2014

أولا :- نص القرار رقم 884 على خصم أجر عشرة أيام من راتب المذكورين وذلك لأنهم خرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفي وانصرفوا دون إذن يوم الأربعاء 22/10/2014 من العمل وتقاعسهم عن أداء واجبهم الوظيفي .


ثانيا :- القرار رقم 846 ينص على خصم مقابل أجر ثلاثة أيام من راتب المذكورين وذلك لأنهم خرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفي بعدم قيامهم بواجبهم الوظيفي المكلفين به على الوجه الأكمل والقرارين تم صدورهما في يومٍ واحدٍ بتاريخ 9/11/2014 .

ثالثا :- صدر القرارين أرقام 884 , 846 بتوقيع الجزاء الجسيم دون إدانة تذكر رغم أننا نقوم بعملنا على أكمل وجهٍ ممكن ونحصل على تقارير سنوية ممتازة وهذا الجزاء تم دون التحقيق معنا وأخذ أقوالنا والدفاع عن أنفسنا مما نسب إلينا طبقاً لنص المادة [ 79] من القانون 47 لسنة 1978 من قانون العاملين المدنيين بالدولة أنه " لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابةً وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً "


وأن قراري الجزاء تم إصدارهما دون مراعاة نص المادة 79من القانون 47 لسنة 1978 والتي حددت أنه لا يجوز توقيع الجزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ... إلى آخر المادة .

وعلة ذلك إحاطة العامل علماً بما هو منسوب إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل توقيع الجزاء عليه يتطلب ذلك استدعاء العامل وسؤاله وسماع شهوده إثباتاً ونفياً حتى يصدر الجزاء مستنداً على سببٍ يبرره دون تعسفٍ أو انحراف – والتحقيق يعد ضمانة هامة تستهدف استظهارها مدى مشروعية الجزاء وملاءمته – ولا يكفي مجرد إلقاء أسئلة على العامل حول وقائع معينة ينبغي مواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه ليكون على بينةٍ منها .

- مقابل هذا الحق الأصيل لجهة الإدارة حقٌ أصيلٌ للطالب أو الطالبة الموقع عليها الجزاء يستمد من قاعدة مستقرة في الضمير والوجدان تمليها العدالة المثلى ولا تحتاج لنصٍ يقررها , وهو عدم أخذ الأفراد قسراً وغيلةً فيجيب أن يوفر لهم الضمان والاطمئنان بإجراء تحقيق قانوني صحيح له كل ضماناته وكفالاته من ناحية وجوب استدعاء الفرد وسؤاله ومواجهته بما هو منسوبٌ إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة لمناقشة شهود الإثبات واستحضار شعور نفسي وغير ذلك من مقتضيات الدفاع التي تكفل تحقيق العدالة , ويوقع من الطالب على أقواله لكي تكون سنداً عليه ولكن ذلك لم يحدث وفوجئنا بصدور القرار الظالم دون علمنا بسبب هذا الجزاء بالخصم من راتبنا إلا وقت علمنا بالقرار وفقط مما يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون جدير بالرفض .

- وأن ثبوت وقوع بعض المخالفات دون بعضها الآخر احتمال أن يكون للمخالفات التي تثبت عدم قيامها أثر بالغ في تقدير وإلغاء قرار الجزاء لتعيد الجهة الإدارية تقدير الجزاء .

- ونحيط علم سيادتكم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أثبت في قرار الجزاء رقم 884 انه قد تمت سماع أقوال المخالفين شفاهة وهذا لا يحقق العدالة وان هذا لم يحدث انه استمع لنا بل استماع فقط لشيخه المعهد ورئيس التفتيش ببيلا ولو افترضنا جدلاً أن هذا حدث بالفعل فهذا مخالف للقانون لأن ضمانة التحقيق الكتابي هي القاعدة العامة في مجازات العاملين تقضي بعدم توقيع الجزاء إلا بعد التحقيق الكتابي مع العامل على نحو يتاح له أحقية الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام عنه أساس ذلك تمكين الجهات الرئاسية والهيئات الرقابية القضائية من بحث مدى مشروعية قرار الجزاء .
- رابعا : ان الجزاء بخصم عشرة ايام خالف القانون حيث ان الجزاء الفورى وفق ما نصت علية الماده 79 من قانون 47 لسنة 78 والخاص بنظام العاملين بالدولة يبدأ من انذار حتى ثلاثة ايام مما يثبت بجلاء ان هذا الجزاء خالف اللائحة الجزاءات بالازهر مما نصت علية من ان الحد الأقصى للجزاء فى حالة التأخير يومين وحالة الانصراف بدون اذن
- خامسا : اعمل فى مجال التعليم بالازهر الشريف منذ سنوات عديده ولم يوقع علي اى جزاءات وجميع تقاريرى امتياز والمعروف فقها وقضاءاً ان الماضى المشرف للموظف هو حاضرة ومستقبلة

لــــذلك
التمس من معاليكم الموقرة وعدالتكم السامية بحث تظلمي ورفع الجزاء عنى