عرض مشاركة واحدة
  #58  
قديم 24-06-2016, 02:53 AM
الصورة الرمزية محمد محمود بدر
محمد محمود بدر محمد محمود بدر غير متواجد حالياً
نجم العطاء
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 23,998
معدل تقييم المستوى: 38
محمد محمود بدر is just really nice
افتراضي

الوقائــع

أقام المدعى الأول الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بإبرام وتوقيع المطعون ضدهما الأول والثانى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عدم أحقية المطعون ضده الثالث فى مناقشة الاتفاقية .
وذكر المدعى شرحاً للدعوى انه تم إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية والمملكة العربية السعودية بتاريخ 9/4/2016 بالتنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الاتفاق على تعيين الحدود البحرية بين البلدين , وأضاف المدعى أن التنازل عن الجزيرتين يعد عملاً إداريا يجوز مخاصمته بدعوى الإلغاء وانه يخالف نص المادة (151) من الدستور كما يخالف اتفاقية ترسيم الحدود التى أبرمت عام 1906 وان الجزيرتين جزء من إقليم الدولة المصرية وخاضعتين لسيادتها التى مارستها عليها وفقاً للقرارات الصادرة من الحكومة المصرية ومنها قرار مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى الجزيرتين وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران يشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
كما أقام المدعى الثانى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/4/2016 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار المطعون ضده الثانى بإعادة ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الإبقاء على تبعية جزيرتى تيران وصنافير ضمن السيادة والملكية المصرية .
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن الحكومة المصرية أعلنت عن إبرام اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وأصدر مجلس الوزراء بياناً بتاريخ 9/4/2016 تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية وهو أمر يجافى حقائق التاريخ والواقع والقانون لأن الجزيرتين مصريتان طوال مراحل التاريخ وان المسافة بينهما وبين شاطىء سيناء اقرب من المسافة بينهما وبين المملكة العربية السعودية وأنهما تقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وفقاً للمرسوم الملكى الصادر فى 15/1/1951 بتحديد المياه الإقليمية المصرية المعدل بالقرار الجمهوري بتاريخ 17/2/1958 وقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشأن الموافقة على اتفاقية قانون البحار الموقع عليها بتاريخ 10/12/1982 فالبحر الإقليمى لمصر يبلغ 12 ميلاً بحرياً وان القوات المسلحة المصرية كانت موجودة فى الجزيرتين فى عام 1956 و عام 1967 وان اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها نصت على أن تضمن مصر حرية الملاحة فى مضيق تيران , وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 بإنشاء محمية طبيعية فى جزيرتى تيران وصنافير وصدر قرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بإنشاء نقطة شرطة فى جزيرة تيران وقرار وزير الزراعة رقم 472 لسنة 1982 بشأن حظر صيد الطيور والحيوانات والأسماك والكائنات البحرية فى بعض مناطق محافظتى سيناء وشمل الحظر منطقة جزيرة تيران , وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البيئة والذى حظر صيد الطيور والحيوانات فى عدة مناطق منها جزيرة تيران وعدل القرار المشار إليه بالقرار رقم 1741 لسنة 2005 واستمر حظر صيد الطيور والحيوانات بجزيرة تيران , وصدر قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 2015 بإنشاء قسم ثان شرطة شرم الشيخ ويدخل فى نطاقه جزيرة تيران , وتضمن قرار وزير الداخلية رقم 542 لسنة 2015 بإنشاء قسم سجل مدنى ثان شرم الشيخ ويشمل اختصاصه جزيرة تيران وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1990 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وسلطات المجموعة الاوروبية لتمويل مشروع محمية رأس محمد الموقعة بتاريخ 13/6/1989 وتضمن الاتفاق أن تشمل المحمية جزيرتى تيران وصنافير , ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته نص المادتين 1و151 من الدستور وفي ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بطلباته المشار إليها .
ونظرت المحكمة الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق بجلسة 17/5/2016 حيث طلب الأستاذ/ خالد سليمان المحامى قبول تدخله فى الدعوى خصماً منضماً إلى جهة الإدارة ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى , وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , كما نظرت المحكمة الدعوى رقم 43866 لسنـــــــــــة 70 ق بالجلسة ذاتها حيث أودع المدعى أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع , كما أودع حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من برقيات تلغرافية أرسلها إلى جهة الإدارة مطالباً بعدم تسليم الجزيرتين , والتمس التصريح له بإضافة طلب جديد إلى طلبه الأصلى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بوقف أى عمل من أعمال إخلاء جزيرتى تيران وصنافير ووقف أى عمل من أعمال تسليمهما إلى المملكة العربية السعودية , وطلب استمرار ممارسة مصر لحقوق السيادة كافة عليها دون إهدار أو انتقاص , وعدم الاعتداد بأى إجراء قام به المطعون ضدهم إلا بعد عرض اتفاق تقسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية على الاستفتاء الشعبى وموافقة الشعب عليه طبقاً لنص المادة (151) من الدستور , وطلب عدد من المواطنين الواردة أسماؤهم فى محضر الجلسة قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى , كما طلب الأستاذ / خالد سليمان المحامى تدخله خصما منضماً إلى جهة الإدارة , ودفع الحاضرون عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق إلى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وكلفت طالبى التدخل باتخاذ إجراءات تدخلهم بعرائض معلنة وسداد الرسم المقررة , كما كلفت جهة الإدارة بتقديم الاتفاقية محل النزاع والكتب والمراسلات والمحاضر والقرارات المرتبطة بها وبيان الإجراءات التى اتخذت فى شأنها وأجلت الدعويين لجلسة 7/6/2016 على أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى .
وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى على الوجه الثابت بجلسات التحضير حيث أودع المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق ثمانى عشرة حافظة مستندات وأودع المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات وكتاب موسوعة سيناء وأودع الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت كل حافظة على صورة لحكم صادر من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى 51200 لسنة 65 ق و 7039 لسنة 67 ق وحافظة مستندات طويت على كتابى وزارة الخارجية – الإدارة القضائية – برقمى صادر 724 و725 إلى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم القضاء الإدارى الدائرة الأولى أفراد وموقعين من السفير حازم رمضان مساعد وزير الخارجية ومدير الإدارة القضائية , وتضمن الكتاب الأول الرد على الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق وتضمن الكتاب الثانى الرد على الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وورد بالكتابين أن موضوع الدعوى يمس العلاقات الدولية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وان محلهما يتعلق بعمل من أعمال السيادة وان الاختصاص بتقدير تلك الاتفاقية أصبح معقوداً لمجلس النواب دون السلطة القضائية وختم كتابيه المشار إليهما بأنه : ( لذا فقد ترون إبداء الدفوع الآتية : اصليا بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة , واحتياطياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات واختصاص مجلس النواب بها عملا بنص المادة (151) من الدستور , ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرتى دفاع دفعت فيهما بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى , واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى 0
والثابت من محاضر جلسات تحضير الدعوى أن هيئة مفوضى الدولة كلفت جهة الإدارة بتقديم المستندات التى كلفتها بها المحكمة بجلسة 17/5/2016 وأجلت نظر الدعوى لأكثر من جلسة وأعذرت جهة الإدارة بالغرامة لعدم تقديم المستندات المطلوبة كما وقعت عليها الغرامة , كما أعذرت جهة الإدارة بأنها ستبدى رأيها فى ضوء المستندات المقدمة من الخصوم فى ضوء امتناع جهة الإدارة عن تقديم المستندات , ولكن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم الاتفاقية والمستندات المطلوبة , وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الدعويين .
ونظرت المحكمة الدعويين بجلسة 7/6/2016 حيث حضر الأستاذ خالد على عمر فى الدعويين وأودع صحيفة بإدخال خصوم جدد وبإضافة طلب جديد إلى طلبه فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق حيث اختصم بالإضافة إلى المدعى عليهم من الأول حتى الثالث كل من وزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية بصفاتهم وأضاف إلى طلبه الأصلى طلباً جديداً وفقاً لما اثبته بمحضر جلسة 17/5/2016 على الوجه المشار إليه فيما تقدم , كما أودع صحيفة طلب فيها مالك مصطفى عدلى قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وصحيفة طلب فيها طالبو التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 2 إلى رقم 175 قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع كل من طالبى التدخل الواردة أسماؤهم فى ديباجة الحكم من رقم 176 إلى رقم 179 صحيفة طلبوا فيها قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق , كما قدم المدعى المذكور ثلاث حوافظ مستندات تضمنت صوراً لصفحات من كتاب المستشرق الفيلندى جورج أوغست فالين (صور من شمالى جزيرة العرب فى منتصف القرن التاسع عشر ) وما ذكره عن جزيرة تيران وصور لخريطة ولصفحة (46) من كتاب صادر باللغة الإنجليزية من وزارة المالية المصرية باسم ( survey of egypt . Index of place names ) صدر عام 1945 وتضمنت الخريطة تيران كجزء من الأراضى المصرية وتضمن الكتاب ذكر تيران كأرض مصرية وتحديد موقعها من حيث خط الطول وخط العرض , وصورة لخريطة مصر من أطلس إبتدائى للدنيا لاستعمالها فى المدارس المصرية عمل وطبع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية المصرية سنة 1922 وأعيد طبعه عام 1937 وتضمن جزيرة تيران باعتبارها من إقليم الدولة المصرية وقدم المدعى أصول تلك المستندات لمضاهتها بالصور المودعة ملف الدعوى وقامت المحكمة بمضاهاة الصور المودعة على الأصول , وأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 14/6/2016 وكلفت جهة الإدارة بإيداع الاتفاقية وملاحقها وأعمالها التحضيرية , وبجلسة 14/6/2016 أودع الأستاذ مصطفى إبراهيم المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله منضماً إلى المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق وأودع الأستاذ محمد قدرى فريد المحامى صحيفة طلب فيها قبول تدخله خصماً منضماً إلى المدعيين فى الدعويين , وأودع الأستاذ على أيوب المدعى فى الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق خمس حوافظ مستندات , وأودع الأستاذ خالد على عمر اصل الأطلس التاريخى للمملكة العربية السعودية إعداد وتنفيذ دار الملك عبد العزيز التى كان يرأسها الأمير سلمان بن عبد العزيز طبعة سنة 1421 هجرية – 2000 ميلادية ولم يتضمن جزيرتى تيران وصنافير ضمن الجزر التابعة للمملكة العربية السعودية والتى أورد الأطلس حصراً لها , وأودع نسخة من كتاب ( تاريخ سينا القديم والحديث وقوانينها) لنعوم بك شقير الذى صدرت طبعته الأولى عام 1916والخريطة المرفقة به والتى تضمنت جزيرتى تيران وصنافير وأودع كتابى الدراسات الاجتماعية للصف السادس الإبتدائى وجغرافية مصر للصف الأول الثانوى الصادرين من وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية سنة 2015/2016 المتضمنين أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ونسخة مصورة من كتاب المحميات الطبيعية فى مصر الصادرة من إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصرى الطبعة الثانية عام 1995 وقدم اصل الكتاب للمضاهاة بالصورة وقامت المحكمة بمضاهاة الصورة بالأصل , كما أودع صورة ضوئية من خريطة وصفحة (32) من الأطلس الجامعى الصادر من جامعة كمبريدج سنة 1940 وتضمنت صفحة (32) أن جزيرة تيران تتبع مصر وقدم اصل الأطلس للمضاهاة وضاهت المحكمة الصور بالأصل , كما أودع المدعى عدد (21) حافظة مستندات طويت على صور القرارات والمستندات المعلاه على غلاف كل حافظة كما أودع مذكرة دفاع , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع دفع فى ختامها بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعوى واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال يومين حيث أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة تمسكت فى ختامها بالدفع أصليا بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموماً ولائياً بنظر الدعويين واحتياطيا بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
رد مع اقتباس