16-09-2016, 07:07 AM
|
|
نائب رئيس مجلس الإدارة
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 59,825
معدل تقييم المستوى: 10
|
|
(100) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا"، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَةِ.
أولاً: تَخْرِيجُ الحَدِيثِ: رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1/ 403)؛ ومُسْلِمٌ (1/ 526)، والنَّسَائِيُّ (1/ 493)؛ ومَالِكٌ فِي "المُوَطَّأ" (1/ 6)، والشَّافِعِيُّ فِي "المُسْنَد" (1/ 177)، وأَحمَدُ فِي "المُسْنَد" (8/ 4642)، والدَّارِمِيُّ فِي "المُسْنَد" (2/ 1270)، وابْنُ خُزَيْمَةَ فِي "الصَّحِيح" (1/ 435)، والبَيْهَقِيُّ في "السُّنَن الكُبْرَى" (2/ 2189).
ثانياً: شَرْحُ الحَدِيْثِ:
- (بِقُبَاءٍ): مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ ظَاهِرٌ، يَقَعُ بِالقُرْبِ مِنَ المَدِيْنَةِ المُنَوَّرَةِ.
- (آتٍ): أَيْ إِنْسَانٍ آتٍ، وهُوَ: عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
- (وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ): أَيْ مُسْتَقْبِلِيْنَ جِهَةَ بَيْتِ المَقْدِسِ.
-- ومِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الحَدِيْثِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ لِعُذْرٍ، مِثْلُ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ القِبْلَةَ فِي جِهَةٍ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ جِهَةَ القِبْلَةِ غَيْرِهَا، إِمَّا فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِهَا، فَإِنَّهُ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ، وأَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ سَهْوًا، فَإِنَّهُ اسْتَنَدَ إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُ الإِسْنَاد إِلَيْهِ عِنْدَ اشْتِبَاهِ القِبْلَةِ، وهُوَ اجْتِهَادُهُ، وعَمَلَ بِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ ... وهَذَا هُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، مِنْهُم: سَعِيْدُ بْنُ المُسَيَّبِ، وعَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، والحَسَنُ البَصْرِيُّ، وعَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، وسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وعَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَك، وأَبُو حَنِيْفَةَ، والشَّافِعِيُّ، وأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... وقَالَ مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ: يُعِيْدُ فِي الوَقْتِ، ولاَ يُعِيْدُ بَعْدَهُ.
|