عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02-09-2008, 11:22 PM
الصورة الرمزية الأستاذة أم معتصم
الأستاذة أم معتصم الأستاذة أم معتصم غير متواجد حالياً
مشرفة للغة الفرنسية
الصف الاول الثانوى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,753
معدل تقييم المستوى: 18
الأستاذة أم معتصم is on a distinguished road
افتراضي الجزء الثالث

حكم النجاسات

· النجاسات منافية للصلاة ، لأن الصلاة قربى الى الله تعالى ، وهو سبحانه طيب لا يقبل الا طيبا ، فلا يجوز لمن يقف بين يديه يسبحه ويتقرب اليه ان يكون غير طاهر ، ولهذا لا بد من ازالة كل نجاسة عن بدن المصلى وعن ملابسه وكل ما هو محمول له ، وبغير هذه الازالة تبطل صلاته ويجب ان يكون المكان الذى يصلى فيه طاهرا ، فإذا كان يصلى فى مكان متنجس ولكن به مواضع طاهرة تسع رجليه وموضع سجوده ويديه على الارض اثناء السجود صحت صلاته ان لم يمس نجسا بصدره او ملابسه اثناء سجوده.

· وإذا غطيت الارض النجسة بشيء طاهر صحت الصلاة عليها . ومن ذلك فروة ضأن او معز ميت وقد غطيت بالصوف الكثيف , لان الصوف والشعر لا تحله الحياة فلا يكون نجسا, فهو يصلى على شيء طاهر ، ومن صلى على جنازة وهو يلبس حذاء به نجاسة بأسفل نعله فصلاته صحيحة ما لم يرفع رجله عن الارض لأنه يقف على نعل طاهر .

· ازالة النجاسة مقيدة بالذكر والقدرة , فمن عجز عن تنظيف ثوبه او نسى ان ثوبه نجس فصلى فصلاته صحيحة ، فإذا تذكر بعد فراغه منها او وجد ما يتنظف به ندب له اعادة الصلاة مادام الوقت حاضرا ، اما اذا وجد الماء او تذكر النجاسة وهو فى الصلاة ولو قبل السلام فان صلاته تبطل ويعيدها فى الوقت وبعد الوقت .

· من النجاسات ما يكون فى بطنه كمن شرب خمرا – جاهلا بها او عالما – فلا تصح صلاته حتى يتقيأها فان لم يستطع فهو عاجز عن ازالة النجاسة التى به .
ذهب الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعى واحمد الى ان الخمر نجسة يجب اجتنابها لقوله تعالى : " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " .
فلما حرمت الخمر بنص هذه الآية ، واستخباث الشرع لها وإطلاق الرجس عليها ، والأمر باجتنابها فهم منه الحكم بنجاستها وإلا ما نهى الشارع عنها ولا امر باجتنابها ، وما اطلق عليها انها رجس .
وذهب داود الظاهرى ومن وافقه على ان الخمر طاهرة ، وذلك لان الله تعالى حينما حرم الخمر لم يحرمها لعينها ، ولكن لأنها تؤدى الى العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة هذا الى جانب زوال العقل ، فليست الخمر نجسة العين وهو القول الراجح .

· ومن القدرة على ازالة النجاسة اتساع الوقت لإزالتها وإدراك ركعة قبل ان يمر فإذا سقطت نجاسة رطبة على مصل ، او نجاسة صلبة ولكن استقرت على ملابسه بطلت صلاته ان كان لديه ما يزيلها به واتسع الوقت لإزالتها ، وكان عالماً بسقوطها وان لم تتوفر له هذه الشروط استمر فى صلاته والنجاسة عليه ، كما لو سقطت عليه وهو فى صلاة العصر والشمس قد غاب بعض منها ، فانه يستمر فى صلاته .

· وتكره الصلاة فى كل مكان او ثوب يغلب عليه الا يكون طاهراً ،ولم تتحقق نجاسته كملابس الكفار والفسقة والصبيان وكل من لا عناية له بالصلاة .


· ما يصعب البعد عنه من النجاسة معفو عنه للمشقة اللاحقة به لتعذر الاحتراز وحصول الحرج ، وقد قال الله تعالى : " وما جعل عليكم فى الدين من حرج ".
__________________
اسالكم الدعاء بظهر الغيب
عَن أَبي الدَّردَاءِ رَضِي اللَّه عنْهُ أَنَّهُ سمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَقُولُ : (ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ و لَكَ بمِثْلٍ) رواه مسلم

آخر تعديل بواسطة الأستاذة أم معتصم ، 02-09-2008 الساعة 11:26 PM
رد مع اقتباس