آداب قضاء الحاجة
يذكر الفقهاء لقاضى حاجته من غائط او بول ادابا هى من المندوبات التى يقتضيها الذوق العام ، وتقتضيها المحافظة على الطهارة .
من ذلك :
1- من السنة ان يقول قبل دخول المحل المعد لذلك او قبل جلوسه فى الفضاء : " بسم الله الرحمن الرحيم ، اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث "
لما روى انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال ذلك .
وان يقول بعد خروجه وانتهاء قضاء حاجته : الحمد لله الذى اذهب عنى الاذى وعافانى " .
او يقول غفرانك لما روى عن السيدة عائشة انها قالت " ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلاء الا قال : غفرانك " .
فهو قبل دخوله يستعيذ بالله من الشياطين ومن النجاسات ، وبعد خروجه يحمد الله على ان خلصه من اذى هذه الفضلات وعافاه من اضرارها .
وورد ايضا ان يقول : الحمد لله الذى اذاقنى لذة طعامى وابقى فى جسمى عافيته وأزال عنى ضرره .
2- لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
لما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال :" اذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا بول " .
ويجوز ذلك فى البنيان لما روت السيده عائشة رضى الله عنها ان ناسا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : او قد فعلوها حولوا بمقعدتى الى القبلة "
ولان فى الصحراء خلقا من الملائكة والجن يصلون فيستقبلهم بفرجه ، وليس ذلك فى البنيان .
3- يكره ان يبول فى الطريق والظل والموارد ( طرق الماء )
لما روى معاذ رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( القوا الملاعن الثلاثة : البراز فى الموارد وقارعة الطريق والظل ).
4- يكره ان يبول قائما من غير عذر .
لما روى عن عمر رضى الله عنه انه قال " ما بلت قائما منذ ان اسلمت "
ولكن يجوز ذلك :
لما روى ان "النبى صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائماً" .
5- يندب له ان يكون جالسا خصوصا فى الغائط ، وإذا كان بالفضاء اختار المكان الطاهر كيلا تتلوث ملابسه.
6- ان يعتمد حال تغوطه على رجله اليسرى ويرفع عقب رجله اليمنى
لما روى عن سراقة بن مالك رضى الله عنه قال : " علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الخلاء ان نتوكأ على اليسرى ) " ولانه اسهل فى قضاء الحاجة " .
7- يندب له ان يبعد عن الناس ويستتر حتى لا ينكشف منه شيء ولا يسمع منه صوت .
8- ينبغى له اعداد ما يتطهر به بعد قضاء حاجته من ماء او غيره ، فإذا استعمل الماء باشر غسل المحل بيسراه لا بيمناه ، وان كان غير ماء من ورق او حجر طهر المحل وصحت الصلاة بالإزالة الكافية لآثار بوله او غائطه .
ويشترط فى الشيء اليابس الذى يتطهر به :
· أن يكون طاهرا ،
· أن يكون منقيا مما يتشرب النجاسة
فان كان شيئاً املس كالزجاج وقطع الخزف المطلية فانه لا ينقى ولا يكفى فى الطهارة ،
· ألا يكون جسما له احترام لكونه طعاما كقطع الخبز ، وكالذهب والفضة ، أو ورقا مكتوبا فيه ، لان الكتابة العربية لها حرمتها .
· ألا يكون حقا للغير كجدار لغيره او جدار بيت موقوف .
وهذه اداب فقط ، اما صحة الصلاة فإنها تتوقف على نقاء المحل مما علق به ولو باستعمال شيء نجس لا يتحلل منه نجاسة .
من تطهر بماء غير طهور حتى ازال ما على جسمه من القذر ، نظف المحل ولا تصح له الصلاة حتى يعيد الغسل بماء طهور ، لأن حكم النجاسة يظل باقيا ً .
9- لا يصطحب بالمراحيض شيء مكتوب فيه اسم الله او اية قرآنية ، الا اذا خشى ضياع هذا الشيء ، او كان حرزا يلبسه دائما.
لما روى عن انس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم : " كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه " (وإنما وضعه لأنه كان عليه محمد رسول الله ).
10- لا يجوز لقاضى الحاجة ان يتكلم الا اذا كانت هناك ضرورة كرؤيته شخصا اعمى او طفلا يخشى سقوطه ، او اصابته بضرر ، فيجوز له الكلام حينئذ لإنقاذه ، ولا يرد السلام على من سلم عليه .
لما روى ابو سعيد الخدرى رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان ، فان الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك ".
11- يكره ان يرد السلام او يحمد الله تعالى اذا عطس ، او يقول مثل ما يقول المؤذن .
لان النبى صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى توضأ ُثم قال: "كرهت ان اذكر الله تعالى الا على طهر ".
12- يجب على الذكر ان يستبرىء ، والاستبراء يعنى امرار اصبعيه برفق على عضو تناسله كى يدفع ما به من بقايا البول ، كما يجب جذبه قليلا برفق ايضا ، حتى يغلب على ظنه ان عضوه قد خلا من الماء ، ومن كانت عادته ان يبقى شيء من البول بمحله فلا ينزل الا بعد لحظة او بعد ان يمشى خطوات ، او يحدث نحنحة او نحو ذلك ، وجب ان يفعله كى يتأكد من نقاء المحل ، وبعد عمل هذه المؤكدات لا يلتفت الى الوسوسة ، ولا يتأثر بالشكوك .
واستبراء الانثى يكون فقط بوضع اصابعها حول المحل وضغطه قليلا ، والمدار على التأكد من خلوص المحل من بقايا الطعام ، ويجوز للمرأة ايضا الاستجمار بورق وقماش وحجر ما لم ينتشر البول ويتعد المحل الى جهة المقعد فيتعين الماء .
مذاهب الفقهاء فى عدد الاحجار التى تستخدم للاستنجاء :
1- الشافعية : وجوب ثلاث مسحات ، وان حصل الانقاء بدونها
2- الامام احمد وإسحاق وأبو ثور لهم نفس رأى الشافعية
واحتجوا بحديث ابى هريرة : " وليستنج بثلاثة احجار ".
3- الامام مالك وداود : الواجب الانقاء ، فان حصل بحجر اجزأه وهو وجه للشافعية ، وحكاه العبدرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وبه قال ابو حنيفة حيث اوجب الاستنجاء .
واحتجوا بحديث ابى هريرة " ومن استجمر فليوتر من فعل فقد احسن ، ومن لا فلا حرج " .
وهذا هو القول الراجح
لأن المقصود هو الانقاء لأنه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر .