ما علينا محدش جاوب
نجاوب احنا
اقتباس:
(1) ما المقصود بالقانون المدنى وما هو ابرز موضوعاته .
|
هو احد فروع القانون الخاص
وهو مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات الخاصة بين افراد المجتمع عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع اخر من فروع القانون الخاص
ويجتمع فقهاء القانون على ان القانون المدنى هوا الشريعة العامة للقانون الخاص.
وابرز موضوعاته
ينظم القانون المدنى العلاقات المرتبطة بالاسرة وتسمى مسائل الاحوال الشخصية والعلاقات المرتبطة بالمال وتسمى الاحوال العينية
ونكمل بقى طبعا تعريف الاحوال الشخصيه والعينيه فى الاجابه
اقتباس:
(2) هل تعتبر الماده 471 من القواعد الأمرة ام المكملة وكيف يتسنى لك التعرف على طبيعة القاعدة القانونية .
|
اول حاجه فى الاجابة هتبدا بتعريف القواعد الامرة والمكلمة
وتخش فى الجزء التانى بقى من الاجابه
الماده 471 من القواعد الامرة
لانه ذكر فى النص القانونى كلمة لا يجوز
اى انها قاعدة لا يمكن للافراد مخالفتها
اقتباس:
(3) هل يقبل ادعاء عضو النيابة بعدم علمه بهذه القاعدة القانونية حتى يستبعد تطبيقها عليه .
|
لا يقبل هذا الادعاء
لانه لا يجوز الاعتذار بالجهل القانونى
اى ان التشريع متى اصبح نافذا فانه يسرى فى مواجهة جميع الافراد المخاطبين باحكامه
ولا يعفى اى منهم من الخضوع له سواء علموا به او لم يعلموا
اقتباس:
(4) ما ردك على القول بان هذه القاعده القانونية ليست قاعده عامة ومجردة .
|
هذه القاعدة هى قاعدة عامة ومجرده
حتى ولو كان نطاقها محصور فى طائفه محدده
مش عارف بقى الاجابات مختصره ولا ايه
بس الى عنده اضافات يفيدنا بيها