اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_
بسم الله الرحمن الرحيم
فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية
فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه والتعذيب من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة
_____________________________________________
وبالنسبة للقتل الخطا اذا ما رفضت دعوى السرقة تصبح
قضية القتل الخطا ليس لها اساس من الصحة
لان الجانى فى الحالة الاولى ليس بالسارق
واذا ما افترضنا انه السارق
من اين له بالقوة ان يحمل مسروقات وفى نفس الوقت
يدفع المجنى عليه ارضا ويستمر فى الركض
نستطيع تصور الموضوع كالاتى
هنا ارجو من المحكمة رفض الدعوى المقامة ضد موكلى بالقتل لعدم كفاية الادلة
وشكرا
|
اولا دائرة الجنح
بس الله الرحمن الرحيم
رد المحكمة على الدفوع المقدمة من محامى المتهم فى الدعوى
اولا انة ليس هناك من محل لربط جناية السرقة المشددة من حيث قيامها او انتفائها بتهمة القتل الخطا
الموجهة من النيابة العامة تجاة المتهم
وان المحكمة ترفض ماذهب الية الدفاع فى روايتة لان الاحكام القضائية لاتبنى على التصورات والتوقعات
وان الرواية الواردة فى محضر النيابة هى الاقرب الى المنطق فالمجنى علية الذى استيقظ مفزوعا من نومة وفوجى بالمجنى علية وبوحزتة المسرقات وهى مشغولات ذهبية ومبلغ من المال قدرة ثلاثة الاف جنية وهى ليست المسروقات التى من شانها ان تعيق الجانى عن دفع المجنى علية فحاول المجنى علية ان يلحق بة فانطلق مسرعا دون ان يتوافر لدية التروى والتفكير الهادى وكل ما يشغل بالة هو الحاق بالجانى ومنعة من استقرار الحيازة الهادئة لة على المسروقات ولما لحق به الامساك بة دفعة الجانى ليسقط ارضا وتصتدم راسة بالرصيف ويموت
كما ان التصور الذى يفترضة الدفاع يستلزم عدم علم حامل الحقيبة بملاحقة غيرة لة وهذا غير وارد فى القضية بل ان الوارد فى القضية يناقض ذللك تمام فالمجنى ركض بسرعة حتى انة استطاع ان يلحق بالجانى الذى كان قد ابتعد عن المنزل فهو يعلم انة يركض خلف وفقا لما يقتضية منطق الامور
ولاكن المحكمة تتفق تماما مع هيئة الدفاع فى انتفاء تهمة القتل الخطا فى حق المتهم ولكن تاسيسا على ان
لكى تقوم جريمة القتل الخطا لابد من توافر عنصران هما الاخلال بواجبات الحيطة والحذر التى فرضها القانون والثانى هو عنصر شخصى يربط بين ارادة الجانى والنتيجة الاجرامية
والركن المعنوى الثابت فى الاوراق هو القصد الجنائى العمدى لفعل الدفع لذلك لا محل للحديث عن الخطا بكافة صورة وعناصرة
لذللك فان النيابة العامة تكون قد اخطات فى تطبيق صحيح القانون بتوجيهها تهمة القتل الخطا الى المتهم لعدم توافر اركانها وبناء علية فالمحكمة قررت الاتى
تعديل القيد والوصف المقدم بة المتهم للمحاكمة مع الثابت فى الاوراق وهو تهمة الضرب المفضى الى الموت
وتوجة المحكمة الدفاع الى المرافعة فى ضوء القيد والوصف الجديدين
وتحال القضية الى النيابة العامة لتحويلها الى محكمة الجنايات وفقا للقيد والوصف الجديدين
__________________
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة واجزة عنا خير ما جزيت نبيا عن امتة ارداة + إخلاص + دعاء + تخطيط سليم = نجاح أكيد gamal saber
آخر تعديل بواسطة gamal saber ، 21-12-2008 الساعة 10:39 AM
سبب آخر: دواعى امنية
|