قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008
البابالخامس
رعاية الطفل العامل والأمالعاملة
الفصل الثاني
في رعاية الأمالعاملة
مادة ( 70 )
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاعالأعمال العام والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة او بطريق التعاقد المؤقت ،الحق في أجازة وضع مدتها ثلاث أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الأجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدةخدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرآةالحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عملإضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.
مادة ( 71 )
يكون للعاملة التيترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فيضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أيتخفيض في الأجر .
مادة ( 74 )
يعاقب كل منيخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عليخمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمالالذين وقعت في شأنهم المخالفة ، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولايجوز وقف تنفيذها.