الموضوع: فاكس ضم المدة
عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 28-04-2012, 10:23 PM
aliammar aliammar غير متواجد حالياً
عضو خبير
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 550
معدل تقييم المستوى: 0
aliammar is an unknown quantity at this point
افتراضي

يا جماعة الحد الاقصي لضم المدة السابقة كاقدمية(يعني تاخذ الدرجة الثانية مثلابعد ان تكمل الفترة بين الدرجتين) هي 5 سنوات فقط لا غير+فترة الجيش لمن ادي

الخدمة العسكرية
اما ضم المدة كمعاشات وتامينات فالامر مفتوح
مادة 27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية (*).
(11) مادة 27 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 983 1- عدد الجريدة المشار إليه. وكانت المادة 27 تقضى (قبل التعديل) بالآتى:مادة 27- تصدر لجنة نشون الخدمة المدنية قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وما ينرتب عليها من احتساب الأتدمية الافتراضية والزيادة نى أجر بداية التعيين وذلك بالنسبة للعامل الذى. تزيد مدة خبرته المطلوب توافرها لشغل الوظينة مع مراعاة اتناق هذه الخبرة مع طييعة عمل الوظيفة.رلمجوز كقرار من السلطة المختمة تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرت الع~لية التى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها فشفل الوطينة على أساس أن قضات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائد ليمة محلاوة بحد أتصى خسى علاوات من علاوات درجة الوطيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نذمى الدرجة فى التارلمخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة سواء من حيث الأتدمية فى درجة الوطيفة أو الأجر.
(*) قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1980 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين .
لجنة شئون الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 747 لسنة 1978وعلى ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر:
مادة 1- يشترط لحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا عند التعيين فى الوظيفة توفر الشروط الآتية :
(أ) حصول العامل على مؤهل، راس أعلى من المؤهل الذى تستلزمه شروط شغل الوظيفة ولا يعتد فى هذا الشأن إلا بالمؤهلات الصادر بتقييمها علميا قرار من السلطة المختصة بذلك طبقا لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
(ب) أن تتفق مدة الخبرة المكتسبة علميا مع طبيعة الوظيفة المعين فيها العامل وفقأ لما تقرره لجنة شئون العاملين المختصة.
(ج) أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعة الفنية أو إحدى وظائف المجموعة المكتبية من الدرجة الرابعة أو أن يكون التعيين فى إحدى وظائف المجموعات التخصصية التى تتطلب تأهيلا علميا متخصصا من الدرجة الثالثة ( معدلة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) .
مادة 2- تحتسب كل سنة دراسية قضاها العامل للحصول على المؤهل الدراسى الأعلى كسنة فى حساب مدة الخبرة العلمية وتحسب هذه المدة فى أقدمية درجة الوظيفة كما يزاد الأجر بما يعادل علاوة دورية عن كل سنة من مدة الخبرة المحسوبة وذلك عند التعيين بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر .
وتحسب للحاصل على الماجستير أقدمية مدتها سنة وللحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة .
( فقرة مضافة بالقرار رقم 54 لسنة 1989م ) .
مادة 3- يصدر بحساب مدة الخبرة المحتسبة علميا فى أقدمية درجة الوظيفة والزيادة فى أجر بداية التعيين قرار من السلطة المختصة بالتعيين .
مادة 4- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا فى 24/ 3/ 1980
(*) صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547 لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983
ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1 2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن:
" يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:
1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.
2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة.
3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
ه - المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية (1) .
(1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51 لسنة 1989 الوقائع المصرية عدد 23 فى 26/ 989/1 1
6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية


اللي عاوز يتاكد من صحة كلامي يقرأ الكتب الدورية المنظمة لثبيت العمالة المؤقتة
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf القواعد المنظمة لتثبيت المؤقتين.pdf‏ (283.6 كيلوبايت, المشاهدات 343)
رد مع اقتباس