16/ زَكَـــاةُ الـفِـــطــْـــرِ
فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطرِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِن الهِجْرَةِ (2 هــ)، عَامِ فَرضِ الصَّيَامِ؛ وسُمِّيَت بِذَلِك: لِكَوْنِهَا تَجِبُ بِالْفِطرِ مِن رَمَضَانَ.
17/ حُكْمُ زَكَاةِ الفِطرِ
زَكَاةُ الْفِطرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، حُرٍّ أَو عَبْدٍ، عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، إِذَا كَانَ يَمْلِكُهَا، مِمَّا زَادَ عَن طَعَامِهِ وطَعَامِ عِيَالِهِ فِي يَوْمِ العِيدِ ولَيْلَتِهِ، (49) لِخَبَرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ (2/ 1503) ومُسْلِمٌ (2/ 984)
وهِيَ تَجِبُ بِإدرَاكِ غُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِن أَيَّامِ رَمَضَانَ، يُخْرِجُهَا المُسْلِمُ عَن نَفْسِهِ وعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ مِن المُسْلِمِينَ ... كَالزَّوْجَةِ ووَلَدِهِ الفَقِيرِ وخَادِمِهِ.