عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 28-01-2010, 03:53 PM
الصورة الرمزية محمد حسن ضبعون
محمد حسن ضبعون محمد حسن ضبعون غير متواجد حالياً
نـجــم الـعـطــاء ((رحمه الله))
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
المشاركات: 11,961
معدل تقييم المستوى: 28
محمد حسن ضبعون is just really nice
افتراضي

الإجراءات التنظيمية :

1- التسجيل وإعادة التسجيل :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية بالمؤسسة التعليمية إذا قام بأداء رسوم التسجيل وواجبات التأمين المدرسي والرياضي والانخراط في الجمعيات المدرسية في التواريخ المحددة إداريا, وأودع لدى إدارة المؤسسة جميع الوثائق والمطبوعات واللوازم التي تحددها إدارة المؤسسة أثناء عملية التسجيل.

كل تلميذ أنهى عملية التسجيل يتسلم إيصالات الأداء من المسؤول الإداري المكلف، وكذا بطاقة التعريف المدرسية مختومة من قبل رئيس المؤسسة أو من يفوض له ذلك.



أ-الغياب المبرر:
يعتبر الغياب مبررا إذا تم الإخبار به أو تم الإدلاء بالوثائق المتعلقة به، في غضون الأيام الثلاثة الأولى من حصوله. ويمكن لإدارة المؤسسة - في حالات استثنائية - أن تأخذ بعين الاعتبار الشهادات الطبية أو المبررات القانونية المسلمة خارج الأجل المحدد .
وإذا كان الغياب لأسباب صحية فإنه يتعين الإدلاء بشهادة مصادق عليها من مصالح الصحة المدرسية أو مسلمة من لدن هذه المصالح، ويسلم للتلميذ المعني أو وليه إيصال من المكلف الإداري المنتدب من طرف رئيس المؤسسة لهذه المهمة، ولا يسمح للتلميذ في حالات المرض المعدي باستئناف الدراسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه من مرضه.
غياب التلميذ بمبررات قانونية في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يعفيه من إجراء الفرض لاحقا بتنسيق بين الإدارة والأستاذ.

ب-الغياب غير المبرر:
يعالج وفق المسطرة التالية :
    • الغياب لمدة ساعة واحدة إلى ست ساعات متقطعة أو مسترسلة: يسمح للتلميذ باستئناف دراسته، ويطالب بإحضار ولي أمره ( الأب أو الأخ أو من يقوم مقامهما)لاحقا في أجل محدد ؛
    • امتداد الغياب لما يعادل يومين متقطعين أو متوالين: يستدعى ولي أمر التلميذ المتغيب ويسجل هذا الحضور في بطاقة الغياب الشخصية للتلميذ ؛
    • امتداد الغياب لما يعادل ثلاثة أيام إلى خمسة أيام متوالية أو متقطعة: يستدعى ولي أمر التلميذ الذي يتعهد كتابة بمواظبة التلميذ المتغيب على الدراسة ؛
    • امتداد الغياب لمدة أسبوع متواصل: في هذه الحالة فإن إدارة المؤسسة ملزمة بمراسلة ولي أمر التلميذ برسالة عادية إلى عنوانه المصرح به لديها بعد انصرام اليوم الثالث من الغياب، فإذا التحق التلميذ قبل اليوم العاشر من غيابه فإن إنذارا يوجه إليه رفقة ولي أمره، وتخصم منه خمس نقط تقديرية من نقطة المواظبة والسلوك بالنسبة لتلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي ؛
    • امتداد الغياب لمدة عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما متواصلة: تبعث إدارة المؤسسة بعد اليوم العاشر من الغياب بأمر استئناف الدراسة بواسطة رسالة مضمونة إلى ولي أمر التلميذ في عنوانه المصرح به لديها، يحثه على وجوب التحاق ابنه بدراسته تحت طائلة التشطيب عليه من قوائم المؤسسة بأثر رجعي إذا ما استوفى الغياب شهرا كاملا. فإذا استجاب لهذه المراسلة قبل مضي الشهر، فإن توبيخا يوجه في حقه، مع خصم عشر نقط من نقطة المواظبة والسلوك فيما يخص تلاميذ التعليم الثانوي التأهيلي ؛
    • إن غياب التلميذ بدون مبرر قانوني في فرض من فروض المراقبة المستمرة لا يستثني احتساب هذا الفرض، بل إن معدل الدورة في المادة المتغيب في أحد فروضها يحتسب بقسمة مجموع نقط التلميذ على عدد الفروض المنجزة .

ج- ضبط تغيبات التلاميذ من طرف المدرسين:
    • يسجل المدرس التلاميذ المتغيبين في بداية حصته على ورقة الغياب ؛
    • لا يسمح بقبول أي تلميذ تغيب في حصة سابقة إلا بإذن مكتوب يسلم للتلميذ من قبل المسؤول الإداري المكلف ؛
    • تبرير تغيبات التلاميذ من اختصاص إدارة المؤسسة، فهي وحدها – دون غيرها– المؤهلة لقبول تلك التبريرات أو رفضها ؛
    • إن عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها.
__________________
اطلبوا العلم، فإن عجزتم فأحبوا أهله، فإن لم تحبوهم فلاتبغضوهم
هيا بنا نتعلم الديمقراطية
<!-- Facebook Badge START --><!-- Facebook Badge END -->
رد مع اقتباس