عرض مشاركة واحدة
  #161  
قديم 31-08-2010, 05:27 PM
helal145 helal145 غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 8
معدل تقييم المستوى: 0
helal145 is on a distinguished road
افتراضي

برجاء الافاده ولكم جزيل الشكر

مديرية التربية والتعليم بالغربية وصلها فاكس صادر من رئيس
الادارة المركزية للشنون الإدارية وشنون العاملين بوزارة التربية والتعليم بعدمترقيه اعضاء هيئة التعليم الذين نقلوا لوظائف معلم ، معلم اول ، معلم اول ( أ )،معلم خبير ، وما يعادلها بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بذلك للدرجة الاعلى وفقالأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222 لسنة 2010 حيث انترقيتهم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007 ولائحته التنفيذية الصادربها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2840 لسنه 2007 ولا يطبق بشأنهم احكام القانون رقم47لسنه 1978 وكذا احكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 221،222لسنة 2010


ونحن الى هذا الحد وعند هذه النقطة متفقين تماما من ان ترقية اعضاء
هيئة التعليم تخضع للضوابط الواردة بالقانون رقم 155 لسنه 2007


ولكن كيف نفسر ذلك فى
ضوء مواد قانون كادر المعلم رقم 155 لسنه 2007نفسه وذاته

المادة ( 89 ) قانون
الكادر رقم ( 155 ) لسنة 2007 والذى تنص على : يمنح شاغلو وظائف التعليم المشارإليها في المادة ( 70 ) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذاالباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهمالعلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداريبالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانوننظام العاملين المدنيين بالدولة.

المادة ( 70 ) : تسري
أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أوبالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجياوأخصائيين الصحافة وأمناء المكتبات ، وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيينبالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.

وبان الزملاء
اعضاء هيئةالتعليمحصلوا على الدرجة في 1/7/2008 بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقمي 241.240 لسنه 2008 دونحرمانهم من الترقي للدرجه الماليه الاعلى بالرسوب الوظيفي