14/ قَـضَـــاءُ رَمَـضَـــانَ
اِعلَم أَنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ لاَ يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ، بَلْ يَجِبُ وُجُوبًا مُوَّسَّعاً فِي أَي وَقْتٍ، وكَذَلِكَ الكَفَّارَة؛ وإِنْ كَانَ الأَفْضَلُ الإِسْرَاع فِي القَضَاءِ؛ ولاَ يَشْتَرِطُ فِيـهِ التَّتَابُعُ ولاَ الزِّيَادَةُ عَلَى الأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَر فِيهَا.
15/ مَنْ مَاتَ وعَلَيْهِ صِيَامٌ
إِذَا مَاتَ الفَردُ وعَلَيْهِ قَضَاءُ أَيَّامٍ مِنْ رَمَضَانَ قَد أَفْطَرَ فِيهَا بْعُذْرٍ كَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ.. ونَحوِ ذَلِك؛ فَإِنَّ وَلِـيَّــهُ (أَحَدُ الوَرَثَة ... كَالوَالِد أَو الإِبْنِ أَو الأَخِّ) يُطعِم عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا.